الطعن رقم 3337 لسنة 27 بتاريخ : 1999/11/02 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3337 لسنة 27 بتاريخ : 1999/11/02 الدائرة الثالثة

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال ذكى عبد الرحمن اللمعى، سالم عبد الهادى محروس جمعه، يحى خضرى نوبى محمد، مصطفى محمد عبد العاطى أبو عيشة. نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم 23/8/1981 أودع الأستاذ/ عزيز فهمى عطيه المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن تقرير الطعن الماثل سكرتارية المحكمة الإدارية العليا طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واستبعاد الأطيان موضوع الاعتراض من الاستيلاء قبل المطعون ضده الثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن، وقدم مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث، وعدم قبوله شكلا بالنسبة للمطعون ضده الأول لرفعه على غير ذى صفة وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإعادة الأوراق إلى اللجنة القضائية للفصل فى موضوع الاعتراض مع إبقاء الفصل فى المصروفات واحتياطيا ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لتحقيق وضع يد الطاعن على الأرض محل النزاع.
وقد جرى نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون إلى أن قررت بجلسة 2/2/1983 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وبجلسة 5/4/1983 إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وبجلسة 5/4/1983 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى موضوعه بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق ليندب أحد خبرائه لأداء المأمورية الواردة بالحكم وقد باشر الخبير مأموريته وحضر أمامه ابن المطعون ضده الثالث وقرر بوفاة والده ومن ثم أعيدت الدعوى إلى المحكمة، وبجلسة 31/3/1987 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الطعن، وقيام الطاعن بتصحيح شكل الطعن وبالتالى أعيدت الأوراق إلى مكتب الخبراء الذى أعادها إلى المحكمة التى قررت تأجيل نظر الطعن على مدار عدة جلسات لإخطار الطاعن بالحضور وإذ لم يحضر الطاعن حكمت المحكمة بجلسة 16/2/1999 بوقف الطعن لمدة ثلاثة شهور وإذ لم يتم تعجيل نظر الطعن بعد انقضاء المدة المحددة فى المادة 99 من قانون المرافعات قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
و حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة تنص على أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاص بالقسم القضائى.
ومن حيث إن مجلس الدولة قد خلا من نص مماثل لنص المادة 99 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1992، والقانون رقم 18 لسنة 1999 التى تنص على أنه …… ويجوز بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر عدلت إلى شهر بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا انقضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوما عدلت إلى خمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وحيث إن المادة (240) من قانون المرافعات تنص على أن تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقضى القانون بغير ذلك.
وتنص المادة 273 من القانون المشار إليه على أن تسرى على قضايا الطعن أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات بنظام الجلسات كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.
وحيث إن الخصومة القضائية سواء كانت داخلة فى اختصاص القضاء الإدارى أو القضاء العادى- مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها ولما كان رائد المشرع عند وضعه لقانون المرافعات وعند تعديله هو تعجيل الفصل فى الدعاوى ، العدالة ليست وصول صاحب الحق إلى حقه فحسب وإنما العدالة فى أن يستوفى حقه فى زمن قليل، وألا يظل المدعى عليه مهددا بدعوى خصمه مع ما تسببه لديه من حالة القلق، ولقد وضع المشرع فى قانون المرافعات نصوصا من شأنها حث القاضى على تعجيل الفصل فى الدعوى مراعاة للمصلحة العامة، ورعاية للمدعى عليه وفى سبيل تمكين القاضى من تحقيق هذا الغرض ولتأييد سلطة القاضى فى حمل الخصوم على تنفيذ أوامره نص على حق المحكمة فى أن تحكم على من تخلف من الخصوم عن إيداع مستنداته أو القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى ضرب له بالغرامة وأجاز للمحكمة بدلا من ذلك أن تحكم بوقف الدعوى لمدة ثلاث أشهر وفقا لنص المادة 99 قبل تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 أو شهر واحد بعد التعديل فإذا انقضت هذه المدة ينفذ ما أمرت به المحكمة
حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مما لا شك فيه أن حكم المادة 99 يسرى على الدعوى فى كافة مراحلها سواء كانت دعوى مبتدأه أمام محاكم أول درجة أو كانت طبقا أمام المحكمة الإدارية العليا خاصة وأن طبيعة المنازعة الإدارية أمام مجلس الدولة لا تتثانى عن أعمال حكم المادة 99 المشار إليه.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كانت هذه المحكمة بهيئة أخرى قد حكمت بجلسة 16/2/1999 بوقف الطعن لمدة ثلاثة أشهر وانتهت هذه المدة ومدة الخمسة عشر يوما التالية وفقا لنص المادة 99 المعدل بالقانون 18 لسنة 1999 الذى عمل به اعتبارا من 18/7/1999ن ولم يعجل الطاعن طعنه أو ينفذ ما أمرت به المحكمة حتى تاريخ جلسة اليوم فلا مناص والحالة هذه من الحكم باعتبار الطعن كأن لم يكن.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الطعن كأن لم يكن وألزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية