الطعن رقم 3338 لسنة 40 بتاريخ : 2000/02/13 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3338 لسنة 40 بتاريخ : 2000/02/13 الدائرة الأولي

______________________________________________

نص الحكم:
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم.نواب رئيس مجلس الدولة.

* الإجراءات

في يوم السبت الموافق 2/7/1994 أودع الأستاذ صلاح أحمد الجعفري المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3338 لسنة 40ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 1957 لسنة 43ق بجلسة 9/6/1994 القاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بعريض الطعن وقف تنفيذ الحكم بصفته مستعجلة وفي الموضوع بالغائه والقضاء بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار رقم (5) المؤرخ 26/9/1988 بإزالة التعدي الواقع على الدور الأرض بالعقار رقم 2 شارع عبد المنعم ببندر الفشن بمحافظة بني سويف وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وجرى إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وتحددت جلسة 13/4/1998 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وتداولت نظره بالجلسات التالية على النحو لثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة الأولى / موضوع لنظره بجلسة 22/8/1999. وقد نظرته هذه المحكمة ثم قررت حجزه ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عدد النطق به.

* المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق. وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 746 لسنة 1988 بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة الفشن الجزئية بتاريخ 3/9/1988 طلب فيها الحكم بصفته مستعجلة بمنح تعرض هيئة الأوقاف فيما يضع يه عليه من شقة بالدور الأرضي موضحة الحدود والمعامل بالعقار رقم 2 شارع عبد المنعم بناحية بندر الفشن محافظ بني سويف وكف منازعة المدى عليهم فيما عدا الخامس والسادس في وضع يده وإلزامهم المصروفات.
وقال شرحا للدعوى بأنه يمتلك وأخواته حصة قدرها النصف في العقار المذكور والنصف الأخر عبارة عن وقف خيري باسم خليل نخلة وقد آلت إدارة المنزل جمعية إلى هيئة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف وأنه يضع يده على الدور الأرضي من العقار عدا الدكاكين والمخازن التي تقوم بالهيئة بتأجيرها، كما أنه ضع يده على شقتين بالدور الأول فوق الأرض وتقوم الهيئة بتحصيل الإيجار منه عنهما رغم أنه يعد من الملاك، وقد قام من يدعى مجدى فؤاد الذي يشغل حجرة على بير السلم بالدور الأرضي باقتحام بعض أجزءا من المساحة وضع يد فأبلغ ضده النيابة العامة وحررت الشرطة عن ذلك المحضرين رقمي 601، 806 لسنة 1988 إداري الفشن، ولما تبين للمشكو في حقه حرج موقفه قام بإبلاغ هيئة الأوقاف ضده زاعما حيازة الدور الأرضى دون سدد، وعلى أثر ذلك فوجئ بحضور لجنة من الهيئة للمعاينة ثم تلقى في 27/8/1998 كتابه الهيئة المتضمن أنها لا تعترف بوضع يده على الدور الأرض مما يعد انكارا منها لحيازتها ثم تعرضها له بما أصدرته بالقرار رقم (5) بتاريخ 26/9/1988 بإزالة هذا التعدي.
وبجلسة 14/12/1981 أصدرت محكمة الفشن الجزئية حكمها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات. وقد وردت الدعوى إلى قلم كتاب تلك المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه ثم نظرتها وأصدرت فيها حكمها المطعون عليه بجلسة 9/6/1994 حيث قضت برفض الدعوى والزمت المدعين المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن العقار رقم 2 شارع عبد المنعم بناحية بندر الفشن يتكون من دورين أرضي والأول فوق الأرض على مساحة 645 مترا مربعا، والعقار نصفه وقف خيري من خليل دخله شرابي والنصف الأخر وقف أهلي يشغله ورثة رزق الله دخله، ونظراً لأنه غير قابل للقسمة فقد تسلمته هيئة الأوقاف بالكامل وتولت إدارته واقتسام ريعه مناصفة باعتبارها القائمة على إدارة الأوقاف الخيرية طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 1971، ولما كان المدعي من الورثة ويستأجر شقتين بالدور الأول فوق الأرضي فقد قام دون سند بوضع يده على الدور الأرضي المخصص للهيئة عن النصف الخيري مما دعى الهيئة لإصدار القرار رقم 5/1988 بإزالة تعديه خاصة أن الجزء الذي يشغله إيجارا بالدور العلوي وتشاركه وارثه أخرى في بقيته يزيد عن النصف المقرر طبقاً لحجة الوقف، وعلى ذلك يعتبر متعديا على ما يزعم وضع يده عليه بالدور الأرض ويكون للهيئة الحق في إزالة هذا التعدي الواقع على وقف الخيرات إدارياً طبقاً للقانون.
وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها المذكور.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة لحقيقة الثابت بالأوراق ذلك لأن مورث الطاعنين كان يضع يده على الشقة موضوع هذا النزاع بموجب عقد إيجار صادر عن السيدة / حسنه خليل بصفتها ناظرة الوقف قبل أن تتسلم الوزارة ومن بعدها الهيئة للعقار ومن ثم يكون ما ذهب إليه الحكم من أن وضع اليد كان بطريق التقادم المكسب الذي لم تكتمل مدته غير صحيح، ويكون لجوء الجهة الإداري لاستخدام الحكم المقرر في المادة 970 من القانون المدني في غير محله لعدم انطباقه على الحالة المعروضة الأمر الذي يصمم قرارها الصادر في هذا الشأن بالانحراف وإساءة استعمال السلطة.
واختتم الطاعنون عريضة طعنهم بطالباتهم المشار إليها.
ومن حيث أن إدارة هيئة الأوقاف لمال الوقف واستثماره تعد نيابة قانونية عن الوزير بصفته ناظرا على الأوقاف الخيرية على النحو الذي تمت عليه المادة الخامسة في القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف من أن تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية يقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالا خاصة تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين لها.
ومن حيث أن المادة 970 من القانون المدني تنص على أنه ………………………… ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادي التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لايهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفي حالة حصول التعدي يكون الوزير المختص حق إزالته إدارياً.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه وقد صدر من مدير عام منطقة الأوقاف ببني سويف استنادا إلى قرار وزير الأوقاف رقم 12 لسنة 1986 بتفويض مديري المناطق كل في دائرة اختصاصه في إصدار قرارات بإزالة التعديات على الأوقاف الخيرية، وكان المنزل محل هذا الوقف مخصصا نصفه للوقف الخيري وتشغله الهيئة بالدور الأرضي الذي وقع عليه التعدي فمن ثم يكون القرار الطعين صادق صحيح حكم القانون، متفقا مع أحكامه ولا وجه للنيل منه بالإدعاء بوجود وضع يد مورت المعدي على محل التداعي منذ عام 1954 وذلت لحظر تملك الأوقاف الخيرية بالتقادم، وانعدام الدليل على كسب الملكية بالتعادل المدة قبل العمل بالقانون المانع لذلك وكذلك لا وجه لما استند إليه الطاعنون أيضاً من وضع أيدهم على العقار بسند قانوني يتمثل في عقد إيجار لمورثهم ذلك لأنه رغم أنه لا يوجد دلي على صحة وحقيقته فإنه لا ينصرف إلى محل النزاع الذي صدر بشأنه قرار إزالة التعدي.
وإذا أخذ الحكم الطعين بهذا الفهم الصحيح لحكم القانون. فإن الطعن عليه يكون مفتقدا لسندن الصحيح حفيظا بالرفض.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنين المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية