الطعن رقم 3381 لسنة 40 بتاريخ : 1999/02/28 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3381 لسنة 40 بتاريخ : 1999/02/28 الدائرة الأولي

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الدكتور محمد جودت الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ رائد جعفر النفراوى وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالب سيفين ة وسعيد أحمد محمد حسين برغش (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 4/7/1994 أودعت هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3381 لسنة 40ق، فى الحكم الصادر من المحكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 7/5/1994، فى الدعوى رقم 2187 لسنة 15ق، المقامة من محمد ممدوح غمرى وآخرين ضد وزير الأشغال والموارد المائية – بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المستكمل فيه رقم 3 لسنة 1993 والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلا، وإلزام المدعين المصروفات
وطلبت هيئة مفوضى الدولة – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى
وتم إعلان تقرير الطعن
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13/4/1998 ، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، إلى أن تقرر إحالة الطاعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى / موضوع لنظره بجلسة 11/8/1998.
وتم نظر الطعن بالجلسة المحددة ، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، بعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلا.
ومن حيث أنه بالنسبة للموضوع، فإن وقائعه تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن محمد ممدوح غمرى وآخرون كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 167 لسنة 1993 ضد وزير الأشغال العامة والموارد المائية ومحمد السيد حسين احمد وآخرون، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة ههيا الجزئية بتاريخ 20/4/1993 بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 3 لسنة 1993 الصادر من مدير عام رى الشرقية بإعادة حفر مسقى على نفقة المدعين لرى ارض محمد السيد حسين أحمد، استنادا إلى أن القرار قد بنى على غير سند صحيح، وانهم قد أقاموا دعوى أمام القضاء الإدارى بطلب إلغائه، ثم أقاموا هذا الأشكال لوقف تنفيذه حتى يفصل فى الدعوى المقامة أمام القضاء الإدارى. د
وبجلسة 12/6/1993 قضت محكمة ههيا الجزئية بعدم اختصاصا ولائيا بنظر الأشكال وبإحالته إلى القضاء الإدارى بالمنصورة المختص ولائيا بنظره.
وقد تمت الإحالة وقيدت الدعوى بالجدول العام لمحكمة القضاء الإدارى بالمنصورة برقم 2187 لسنة 15ق، وتدوولت بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث منح المدعون أجلا لتحديد طلباتهم طبقا لقانون مجلس الدولة، ولسداد الرسوم المقررة، إلا انهم تخلفوا عن ذلك.
وبجلسة 7/5/1994 قضت المحكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بعدم قبول الدعوى، شكلا، وألزمت المدعين المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعين قد أقاموا دعواهم بوصفها أشكال فى تنفيذ، ولم ينشطوا – بعد أحالتها إلى القضاء الإدارى – لتعديل طلباتهم طبقا لقانون مجلس الدولة الذى يستوجب لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى أن يقترن بطلب إلغائه رغم إتاحة الفرصة لهم، مما جعل دعواهم قاصرة على كونها أشكال فى التنفيذ.
وتنعى هيئة مفوضى الدولة على الحكم الطعين مخالفة القانون، على أساس أن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على التفرقة بين الدعاوى التى ترفع ابتداء أمام القضاء الإدارى وبين تلك التى ترفع أمام القضاء العادى، فاشترطت وجوب الاقتران الصريح بين طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى وطلب إلغائه فى الدعاوى المقامة ابتداء أمام القضاء الإدارى، ولم يتطلب ذلك بالنسبة للدعاوى المقامة ابتداء أمام القضاء العادى، تاركا لمحكمة القضاء الإدارى التى تخال إليه الدعوى فهم حقيقة طلبات المدعين للوصول إلى مرماهم الحقيقى، بحيث إذا تبين لها أنهم يتمسكون فى دعواهم بما يفيد طلب الإلغاء، فان على المحكمة أن تكيف طلباتهم فى هذا الشأن على النحو الذى يتفق وطبيعة دعوى الإلغاء.
وخلص طعن هيئة مفوضى الدولة إلى أن الحكم المطعون فيه قد خالف قضاء المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث أن المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه لا يترتب على رفع طلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ، إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى، ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها. ومن ثم – وعلى نحو ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فانه يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى أن يقترن هذا بطلب إلغاء القرار، وإلا غدا غير مقبول شكلا.
ومن حيث أنه ولئن كان صحيحا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على التفرقة بين الدعاوى المقامة ابتداء أمام محاكم مجلس الدولة، والتى يشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن يقترن بطلب الإلغاء فى صحيفة الدعوى، وأنه بالنسبة للدعاوى المقامة ابتداء أمام القضاء العادى فانه على المحكمة المحال إليها الدعوى الخوض فى حقيقة طلبات المدعين لتقصى ما يطلبونه ويستهدفونه بدعاواهم، فإذا ما تبين لها أنهم يتمسكون بما يفيد طلب الإلغاء، فان عليها أن تكيف طلباتهم على هذا النحو الذى يتفق وطبيعة دعوى الإلغاء، إلا أن الثابت أن الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل قد أقيمت أمام المحكمة ههيا الجزئية بوصفها أشكال فى التنفيذ إلى أن يقضى القضاء الإدارى بدعوى رفعت مستقلة بطلب إلغاء المستشكل فيه، وبما يقطع بأن طلب المدعين بهذا الإشكال لم يكن يستهدف إلغاء القرار المستشكل فيه، وبما، يعنى انه طلب لوقف تنفيذ قرار غير مقترن بطلب إلغائه، مما لا يجوز قبول الدعوى به، وبما لا تثريب معه على الحكم الطعين فيما قضى به من عدم قبول الدعوى، وبما يوجب رفض الطعن فيه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

اشترك في القائمة البريدية