الطعن رقم 3404 لسنة 42 بتاريخ : 1999/10/17 الدائرة الخامسة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3404 لسنة 42 بتاريخ : 1999/10/17 الدائرة الخامسة

________________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد البارى محمد شكرى، ممدوح حسن يوسف راضى، سمير إبراهيم البسيونى، أحمد عبد الحليم أحمد صقر (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات

بتاريخ 17/4/1996 أودع الأستاذ / إبراهيم على فرح المحامى بصفته وكيلا عن الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 3404/42ق.ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا فى الطعن رقم 5/64ق بجلسة 17/2/1996 والقاضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخفض أجره فى حدود علاوة وما يترتب على ذلك من آثار .
وطلبت الشركة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بطنطا بنظر الطعن وبإحالته بحالته إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة العمالية.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14/3/1998 وبجلسة 23/2/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 14/3/1999 وبجلسة 3/10/1999 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أن المطعون ضده (مصطفى السيد عبد الحميد المرسى) كان قد أقام طعنا أمام المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 4/10/1995 وقيد بجدولها برقم 5/24ق طالبا الحكم بإلغاء القرار ورقم 3415/1995 بمجازاته بخفض أجره فى حدود علاوة مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال شرحا لطعنه بتاريخ 26/1/1995 إنه نما إلى علمه صدور القرار المطعون فيه وذلك على الرغم من سابقة مجازاته عن ذات الواقعة طلبا لقرار رقم 361/1993 .
ونعى الطاعن (مصطفى السيد عبد الحميد) على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون.
واختتم صحيفة طعنه بطلبات سالفة الذكر وبجلسة 17/1/1996 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخفض أجره فى الحدود علاوة وما يترتب على ذلك من آثار .
وعرضت المحكمة فى حيثات حكمها المبدي بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعن فقضت برفضه بحسبانها المحكمة المختصة .
ومن حيث إن الطعن فى الحكم يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيقه القانون ذلك أن الشركة الطاعنة كانت قد وقعت أمام المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعن وذلك لصدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 506/1915 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة اعتبارا من 1/7/1995 وذلك تنفيذا للقانون رقم 103/1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام وبذلك ينحسر اختصاص المحاكم التأديبية عن نظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وينعقد الاختصاص لمحاكم القضاء الإدارى .
ومن حيث إن المادة (4) من مواد إصدار القانون رقم 203/1961 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تنص على أن ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاتها الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقا لأحكام القانون الموافقة خلال ستة من التاريخ المذكور .
وتنص المادة (5) من مواد إصدار هذا القانون على أنه مع عدم الاخلال بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون أو فى القانون المرافق لا يسرى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48/1978 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق وذلك اعتبارا من تاريخ العمل باللوائح المشار إليها .
وتنص المادة (4) من مواد الإصدار على أن تستمر محاكم مجلس الدولة فى نظر الدعاوى والطعون الاتية التى رفعت إليها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون حاجة إلى أى إجراء أخر .
أولاً : الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية وغيرها من الدعاوى المتعلق بها العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح المنصوص عليها فى المادة السابقة .,
ثانياً : الدعاوى والطعون الأخرى التى تكون الشركات طرفا فيها متى كانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون .
وتنص المادة (44) من القانون ذات على أن وتسرى فى شأنه اجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم تأديبهم أحكام الفصل الخاص من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 132/1981 .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على مفاد النصوص القانونية سالفة الذكر بأن اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية المقامة على العاملين بالشركات التابعة طعون الجزاءات التأديبية المقامة من العاملين بتلك الشركات يظل كما هو خلال المرحلة الانتقالية وهى موحدة ما بين تاريخ نفاذ القانون رقم 903/1999 سالفة الذكر وبين صدور لوائح أنظمة العاملين بتلك الشركات ومن ثم تظل هذه المحاكم مختصة إذا ما ثبت أن تلك الدعاوى والطعون قد رفعت قبل العمل بتلك اللوائح وبالنسبة للمرحلة التالية لصدور لوائح أنظمة العاملين بتلك الشركات فإن اختصاص المحاكم التأديبية ينحصر عن نظر هذه الدعاوى والطعون وتضحى غير مختصة ولائيا بنظرها متى ثبت أنها رفعت بعد العمل باللوائح المشار إليها إذ أن اعتبارا من تاريخ العمل بلوائح أنظمة العاملين بالشركات التابعة لا يسرى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 98/1979 على العاملين بتلك الشركات طبقا للمادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 207/1996 سالفة الذكر و يخضعها عندئذ فى شأن واجباتهم والتحقيق معهم وتأديبهم لأحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137/1181 وذلك طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (41) من القانون رقم 202/1911 المشار إليه .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة هى إحدى الشركات التابعة بقطاع الأعمال العام التى يعمل بها المطعون ضده وقد صدر وزير قطاع الأعمال العام رقم 506/1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والعمل بها اعتبارا من 1/7/1995 وصدر قرار الجزاء رقم 34/1915 المطعون فيه بتاريخ 29/3/1995 وأقام المطعون ضده (مصطفى السيد عبد الحميد المرسى) طعنا أمام المحكمة التأديبية بتاريخ 4/10/1995 أى أن طعنه رفع بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة طبقا لأحكام القانون رقم 203/1992 والتى عمل بها اعتبارا من 1/7/1995 أو من ثم تضحى المحكمة التأديبية غير مختصة ولائيا بنظر الطعن طبقا لنص المادة (6) من مواد إصدار القانون رقم 101/1991 سالف الذكر ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذا الطعن لمحاكم القضاء العادي دون محاكم مجلس الدولة ويتعين لذلك القضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الطعن والتى تنص المادة 110 من قانون المرافعات على أنه على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصاها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ولو كان الاختصاص متعلقا بالولاية فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تأمر بإحالة الطاعن إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية باعتبارها المحكمة المختصة بنظرها لأن المقر الرئيسى للشركة الطاعنة يقع بمدينة نصر .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه و قد ذهب غير هذا المذهب فمن ثم يكون قد اخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه ويتعين من ثم القضاء بإلغائه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن وبإحالته بحالته إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ( الدائرة العمالية ).

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الطعن وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية(الدائرة العمالية) للاختصاص .

اشترك في القائمة البريدية