الطعن رقم 3407 لسنة 40 بتاريخ : 1999/09/20 الدائرة الخامسة
________________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / منصور حسن علي غربي ,عبد الباري محمد شكري , ممدوح حسن يوسف راضي , أحمد عبد الحليم أحمد صقر(نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات
بتاريخ 6/7/1994 أودع الأستاذ / حسام كامل عبد المعين المحامي الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم المشار إليه والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارين 47/90 , 53 /91 فيما تضمناه من مجازاة الطاعن بخفض درجته إلي الدرجة الأدنى مباشرة وخفض أجره بمقدار خمسة جنيهات وطلب الطاعن وللأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلا , ثانياً : الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وكل ما يترتب علي ذلك من آثار وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد قرار الجزاء الصادر من مجلس إدارة الشركة الطاعنة وإلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة 0
وقد تم إعلان تقرير الطعن علي النحو المبين بالأوراق وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن علي القرار رقم 53 /1991 الصادر بمجازاة المطعون ضده من مجلس إدارة الشركة الطاعنة 0
نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بجلسة 21/12/94 والجلسات التالية وقررت بجلسة 5/11 /97 إحالة الطعن إلي دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص ونظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلستي 9/12 /1997 , 22/12/1997 وقررت بالجلسة الأخيرة إحالة الطعن للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع ونظرت هذه المحكمة الطعن بجلسة 18/1/1998 والجلسات التالية وكلفت هيئة مفو ضى الدولة بتقديم تقرير في مدي سلامة قرار الجزاء وقدمت الهيئة تقرير تكميلي ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن علي القرار رقم 53/91 والصادر بمجازاة المطعون ضده بخفض الدرجة والأجر وعلي النحو المبين بالأسباب وقررت المحكمة بجلسة 21/3/1999 إصدار الحكم بجلسة 4/7/1999 إلا أنه تأجل النطق بالحكم لجلسة 20/9/1999 لإتمام المداولة وقد صدر الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0
* المحكمة
وبعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن الطعن قد تم تقديمه في المواعيد القانونية واستوفي أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم يكون مقبولا شكلا 0
ومن حيث أن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في طلب وقف التنفيذ 0
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده قد أقام بتاريخ 4/3/91 الطعن رقم 61/25 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصحة والإسكان بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 53/1991 الصادر من رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية وكافة ما يترتب علي ذلك من آثار0
وذكر شرحاً لطعنه أنه يعمل بوظيفة أمين مخازن من الفئة الثانية بالشركة المطعون ضدها وبتاريخ 3/2/91 تسلم قرار الشركة محل الطعن المتضمن في مادته الأولي مجازاته بخفض درجته إلي الدرجة الأدنى من الدرجة التي كان يشغلها وقت صدور القرار مع خفض قيمة أجره بمقدار خمسة جنيهات شهريا طبقا لنص المادة 82 من القانون رقم 48/78 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام كما تضمنت المادة الثانية من ذات القرار استبعاد المذكور من أية أعمال مالية أو لها أية صلة بالجمهور والمقاولين ونعي الطاعن علي القرار المذكور مخالفته للواقع وللقانون إذ صدر استناداً إلي ما نسب إليه في المحضر رقم 3642/89 إداري رغم أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في ذلك المحضر لم تسفر عن ثبوت أية جريمة جنائية ضده كما انتهت اللجنة التي نيط بها جرد عهدته إلي عدم وجود عجز بعهدته ولم تنسب له أية مخالفة مالية أو إدارية في هذا الشأن وقد تداولت المحكمة نظر الطعن علي النحو الوارد بمحاضر الجلسة إلي أن قضت بجلسة 13/6/93 بعدم اختصاصها محليا بنظر الطعن وأحالته بحالته إلي المحكمة التأديبية بمدينة بورسعيد والذي ورد إليها وقيد برقم 2/3ق – وتداولت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحضر الجلسات إلي أن أصدرت حكمها الطعين بجلسة 16/5/94 استناداً إلي أنه طبقا لحكم المادة 842/9 من القانون رقم 48/1978 بنظام العاملين بالقطاع العام فإن الجزاء الذي تم توقيعه علي الطاعن بالخفض إلي وظيفة أدني من الوظيفة التي يشغلها الطاعن- المطعون ضده – في الطعن الماثل مع خفض أجره بمقدار خمسة جنيهات شهرياً إنما يدخل في اختصاص المحكمة التأديبية دون سواها الأمر الذي يترتب عليه مخالفة قواعد الاختصاص وبالتالي انعدام القرار الصادر بتوقيع هذا الجزاء جديراً بالإلغاء.
ومن حيث أن مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيقه للقانون وتفسيره تأسيسا علي أن لمجلس الإدارة الحق في توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 82 من القانون رقم 48/78 وأن المشرع لو أراد إخراج توقيع جزاء خفض الدرجة مع خفض الأجر من سلطة الإدارة لنص علي ذلك صراحة في المادة 84/4 من القانون المذكور وأن المادة 84/4 المشار إليها حددت – الجزاءات التي يختص بتوقيعها مجلس الإدارة مطلقة لأي جزاء من الجزاءات الواردة في المادة 82 من القانون المذكور ومن بينها الجزاء الموقع علي المطعون ضده بالإضافة إلي أن إدارة الدعوى التأديبية بالمنصورة طالبت النيابة الإدارية بوزارة الإسكان بالإسماعيلية بضرورة قيام الشركة بتنفيذ الجزاء الصادر به قرار مجلس الإدارة حيث صدر طبقا للقانون ولو أن النيابة الإدارية قد رأت مخالفة الشركة للقانون في هذا القرار لطلبت منها عدم تنفيذه وإحالة المطعون ضده للمحاكمة التأديبية 0
ومن حيث أن المادة 82 من القانون رقم 48/1978 بنظام العاملين بالقطاع للعام تنص علي أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العاملين هي :-
1-الإنذار 2- 00000 3-00000 4- 00000 5- 00000
9-الخفض إلي وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر بما لا يتجاوز القدر الذي كان عليه قبل الترقية 0
10- 0000000000000 11- 0000000000000
وتنص المادة 84 من ذات القانون علي أن : يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي :-
1- لشاغلي الوظائف العليا كل في حدود اختصاصه توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدته في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوماً ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات إلي رئيس مجلس الإدارة ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه0
2- لرئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة فما دونها توقيع أي من الجزاءات التأديبية الواردة في البنود من 1-8 من الفقرة الأولي من المادة 82 ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات إلي رئيس مجلس إدارة الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه وتعرض التظلمات من الجزاءات الموقعة من رئيس مجلس الإدارة علي لجنة ثلاثية يشكلها مجلس الإدارة للنظر في هذه التظلمات ويكون من بين أعضائها عضو تختاره اللجنة النقابية 0
3- للمحكمة التأديبية بالنسبة للجزاءات الواردة في البنود من 9-11 من المادة 84 ويكون التظلم من هذه الجزاءات أمام المحكمة الإدارية العليا 0
4- لمجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها عدا أعضاء مجلس الإدارة – المعينين والمنتخبين وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية توقيع أي من الجزاءات الواردة في المادة 82 من هذا القانون ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه 0
5- لرئيس الجمعية العمومية للشركة بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة توقيع أحد جزاءي التنبيه أو اللوم وله توقيع أي من الجزاءات الواردة في البنود من 1-8 علي مجلس إدارة التشكيلات النقابية….
ومن حيث أن المادة المشار إليها وكما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 48/78 المشار إليه قد أوضحت حدود الاختصاصات بتوقيع الجزاءات التأديبية تدرجاً من شاغلي الوظائف العليا حتى رئيس الجمعية العمومية للشركة وكذلك حدود اختصاص المحكمة التأديبية في هذا الشأن وأن – هذا الإيضاح قد جاء علي سبيل البيان المحدد لكل سلطة في توقيع أنواع محددة من الجزاءات علي طوائف معينة من العاملين بالشركة بحيث تتدرج سلطة توقيع الجزاء علواً بحسب تدرج العاملين الذين يوقع عليهم هذا الجزاء في السلم الوظيفي وأن المشرع بما أورده صراحة بالنص في المادة 84 فقرة (4) علي أن مجلس الإدارة هو الذي يختص بتوقع أي من الجزاءات الواردة في المادة (32) من هذا القانون علي شاغلي الوظائف الدرجة الثانية فما فوقها عدا أعضاء مجلس الإدارة – المعينين والمنتخبين وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية قد قصد إلي تخصيص العام الوارد في الفقرة الأولي من هذه المادة والذي يجعل لشاغلي الوظائف العليا بتوقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز ثلاثين يوماً في السنة بما يفيد أنه قد أخرج شاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها من الاختصاص العام المقرر لشاغلي الوظائف العليا وجعل الاختصاص بتوقيع أي من الجزاءات الواردة في المادة 82 من القانون رقم 48/78 علي أي منهم لمجلس إدارة الشركة وذلك فيما عدا جزاءي الفصل والإحالة علي نحو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا 0
(الطعون 40 ,73 ,160 لسنة 27 بجلسة 30/1/82 س27 ص278 والطعن 75لسنة 29ق بجلسة 20/5/86س31 ج2 ص1747 )
ومن حيث أنه بالتطبيق لما تقدم وكان الثابت أن المطعون ضده كان شاغلا للدرجة الثانية بالشركة الطاعنة وتم مجازاته بقرار مجلس إدارة الشركة رقم 47لسنة 96 وقرار رئيس مجلس الإدارة التنفيذي وقم 53/91 بمجازاته بخفض درجته إلي الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض مرتبه بمقدار خمسة جنيهات شهريا فمن ثم فقد صدر القرار المذكور في حدود الاختصاص المقرر لمجلس إدارة الشركة ، وإذ أنتهي الحكم الطعين إلي إلغائه بمقولة صدوره من غير السلطة المختصة فمن ثم فقد وقع باطلاً لمخالفته لحكم القانون ويتعين من ثم الحكم بإلغائه وإعادة الطعن رقم 2/3 ق إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيه مجددا بهيئة أخرى.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطعن رقم 2/3 ق إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل في موضوعه مجدداً بهيئة أخري 0