الطعن رقم 3419 لسنة 42 بتاريخ : 2000/10/25 الدائرة الأولي
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : السيد محمد السيد الطحان، وسامى أحمد محمد الصياغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم، وأحمد حلمى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 18/4/1996 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة أسيوط) بجلسة 27/2/1996 فى الدعوى رقم 1355 لسنة 4 ق والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى بصفته المصروفات.
واختتم الطاعنان بصفتها تقرير الطعن بطلب قبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا باختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى وإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى بهيئة مغايرة للفصل فى الموضوع مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه واختصاص محكمة القضاء الإدارى قضاء ولائيا بنظر الدعوى، وبإعادة الدعوى إليها للفصل فى موضوعها مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وعينت جلسة 7/2/2000 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى تداولت نظرة إلى أن قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) موضوع لنظره بجلسة 9/4/2000 وجرى تداوله أمامها على النحو المبين بالجلسات ثم أحيل للاختصاص والتى نظرته بجلسة 11/10/2000 وفيها قررت النطق بالحكم بجلسة 25/10/2000.
وبجلسة اليوم صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانونا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق فى أن محافظة سوهاج كان قد أقام الدعوى رقم 1355 لسنة 4ق أمام محكمة القضاء الإدارى وتقدم بعريضة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 10/7/1993 طلب فى ختامها الحكم أصليا أولا: بقبول الدعوى شكلا، ثانيا: بعدم قبول الاعتراض المقدم من المدعى عليه شكلا لتقديمه بعد الميعاد المقرر قانوناً، واحتياطيا بإلغاء القرار الصادر من دائرة التحسين بمحكمة سوهاج الابتدائية بتاريخ 12/6/1993 فيما قررته من قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل القرار المنصوص عليه وجعل مقابل التحسين بمبلغ 330.108 جنيها وبتأييد ما قدرته لجنة تقدير مقابل التحسين على منزل المدعى عليه بمبلغ 1225 جنيها مع إلزامه المصروفات.
وقال شارحا دعواه أن المدعى عليه يمتلك منزلا كائن ببندر المراغة محافظة سوهاج أمام ترعة بنى هلال التى تم ردمها وتحويلها إلى شارع عمومى وتكفلت الجهة الإدارية فى سبيل ذلك الكثير من النفقات وترتب على ذلك وجود زيارة وتحسين فى العقار المملوك للمدعى عليه وقررت لجنة تقدير مقابل التحسين المشكلة بالوحدة المحلية لمجلس مدينة المراغة بمبلغ 1225جنيها وأخطر المدعى عليه بهذا التقدير فى 2/2/1992 والذى قام بالطعن عليه أمام دائرة التحسين بمحكمة سوهاج الابتدائية، وبجلسة 12/6/1993 قررت لجنة التحسين بمحكمة سوهاج بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه وجعل مقابل التحسين بمبلغ 330.108 جنيها، وينعى المدعى على قرار اللجنة مخالفته للقانون للأسباب التى أوردها بعريضة دعواه.
وبجلسة 27/2/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالطعن الماثل والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على سند من أن القرار المطعون فيه صدر من هيئة ذات اختصاص قضائى ومن ثم تخرج القرارات الصادرة منها عن نطاق القرارات الإدارية التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعن فيها.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله لأنه طبقا لحكم المادة (10) من قانون مجلس الدولة فان الاختصاص بنظر الطعون فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهة ذات اختصاص قضائى يكون لمحكمة القضاء الإدارى، كما أن القرار المطعون فيه قد صدر بتخفيض مقابل التحسين دون ذكر أى سبب ودون اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن مقابل التحسين.
ومن حيث أن لجنة الطعون المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن مقابل التحسين مشكلة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها العقار محل التحسين إلا أن باقى أعضاء اللجنة هم إما ممثلى الجهات الإدارية أو أعضاء المجلس البلدى الذى يتم تحصيل مقابل التحسين لحسابه، وأن الذى يجوز له الطعن أمام اللجنة هو مالك العقار المحمل بمقابل التحسين وحده ومن ثم فان اللجنة المشار إليها بتشكيلها المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون رقم 222 لسنة 1955 – وعلى نحو ما ذهبت إليه الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فى حكمها الصادر بجلسة 5 مارس سنة 1988 فى الطعن رقم 3675 لسنة 40ق تفتقد بعض القواعد الأصولية التى تهيمن على الخصومة القضائية إذ يغلب على تشكيلها الطابع الإدارى، وأن الذى يدعى لإبداء دفاعه أمام اللجنة هو الطاعن وحده وهو صاحب العقار المحمل بمقابل التحسين وبذلك لا يتلاقى فى طرفا الخصومة أمام اللجنة ويفتقد الخطوة الأولى من خطوات الخصومة القضائية وخلصت الدائرة فى حكمها المشار إليه إلى أن ما يصدر عن لجنة الطعون فى مقابل التحسين لا يعدو فى حقيقته أن يكون قرارا إداريا صادرا من لجنة أو هيئة إدارية لها اختصاص قضائى وهو ما يقبل الطعن فيه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى طعنا فى القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 ذهب مذهبا مغايرا فإنه يكون غير صحيح قانونا ويكون من المتعين القضاء بإلغائه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للفصل فيها وأبقت الفصل فى المصروفات.