الطعن رقم 3434 لسنة 42 بتاريخ : 2000/05/04 الدائرة الرابعة
_______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : د. عبد الرحمن عثمان عزوز ومحمد مجدى محمد خليل هارون ورائد جعفر النفراوى وجمال السيد دحروج ومحمد عبد الرحمن سلامة وعويس عبد الوهاب عويس وإسماعيل صديق محمد راشد ومحمد احمد الحسينى وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمد أبو الوفاء عبد المتعال ( نواب رئيس مجلس الدولة )
* الإجراءات
بتاريخ 20/4/1996 أودع الأستاذ شبل على الشامى المحامى بصفته وكيلا عن السيدة/ عصمت حسن حسن (الطاعنة) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3434 لسنة 42 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 30/5/1980 في الدعوى رقم 712 لسنة 7 القضائية والذي قضى بمعاقبة المتهمة (الطاعنة) بالفصل من الخدمة.
وطلبت الطاعنة- للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا وتداول نظره أمام دائرة الفحص والموضوع وفقا للثابت بمحاضر الجلسات، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى طلب الحكم- بعد اتخاذ إجراءات الطعن- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه إعادة الدعوى رقم 712 لسنة 7ق إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
وبجلسة 15/11/1997 قررت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية بالمحكمة الإدارية العليا ، إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة 54مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وأقامت الدائرة قرارها على أن قضاء هذه المحكمة سبق أن انتهى إلى القبول الشكلى للطعون المقامة ضد الأحكام التأديبية الباطلة لعيب جسيم في إجراءات إعلانها ، وذلك دون التعرض لمدى جواز قبول تلك الطعون المقامة بعد مرور خمسة عشر عاما على صدور الأحكام التأديبية المطعون فيها ومثال ذلك الحكم الصادر بجلسة 23/12/1995 في الطعن رقم 3700 لسنة 40ق عليا ، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد تعرض في بعض أحكامه الحديثة لمدى جواز قبول الطعون المقامة ضد أحكام تأديبية باطلة مضى على صدورها اكثر من خمسة عشر عاما ، فقضى بعدم قبول تلك المطعون شكلا لانقضاء الحق في إقامتها بمرور اكثر من خمسة عشر عاما على صدور الأحكام التأديبية المطعون فيها ، ومثال تلك الأحكام الحكم الصادر في الطعن رقم 5545 لسنة 41ق عليا بجلسة 14/12/1996 ، وعلى ذلك فان هذه المحكمة الدائرة الرابعة وقد أصدرت أحكاما يخالف بعضها البعض على نحو ما تقدم ، فانه يتعين إحالة الطعن الماثل إلى الدائرة المنصوص عليها بالمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لترسى مبدأ فيها.
وقد نظرت الدائرة الطعن المحال إليها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى التزام المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون المقامة عن أحكام صادرة من المحكمة التأديبية ومشوبة بالبطلان لخطأ في الإجراءات ما لم تكن قد مضت المدة المسقطة للدعوى التأديبية على النحو المحدد في قانون العاملين المدنيين بالدولة ، ثم قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا تكميليا أكدت فيه على ما انتهت إليه من رأى في التقرير الأصلى.
ونظرت الدائرة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن مقطع النزاع في الطعن المعروض على هذه المحكمة يتمثل في مدى جواز الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بعد مضى خمسة عشر عاما من تاريخ صدورها ، وهى المدة المقررة في القانون المدني للتقادم المسقط ، إذا ما شابها عيب في الإجراءات يؤدى إلى بطلانها لعدم إعلان المحال بقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الدعوى رقم 712لسنة 7ق في 3/5/1980 قاضيا بمعاقبة المحالة (الطاعنة) بالفصل من الخدمة وذلك لانقطاعها عن العمل اعتبارا من 28/10/1978 في غير حدود الإجازات المقررة قانونا، وقدمت النيابة الإدارية ، أمام المحكمة التأديبية ما يفيد إعلان المحالة في مواجهة النيابة العامة لعدم الاستدلال على عنوان معين يتم إعلانها فيه.
ومن حيث أن الطاعنة ، تنعى على الحكم المطعون فيه انه صدر باطلا لعدم إعلانها بقرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية الأمر الذى ترتب عليه عدم اتصالها بالدعوة وإهدار حقها في الدفاع عن نفسها.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى انه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، فانه يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله وحكمة هذا النص ، هي توفير الضمانات الأساسية للعامل للدفاع عن نفسه ودرء الاتهام عنه ، وذلك بإحاطته علما بأمر محاكمته بإعلانه بقرار إحالته إلى المحاكمة التأديبية المتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه وتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته ليتمكن من المثول أمام المحكمة بنفسه أو بوكيل عنه للإدلاء بما لديه من إيضاحات وتقديم ما يعن له من بيانات وأوراق لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن . وإذ كان إعلان العامل المقدم إلى المحاكمة التأديبية وإخطاره بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته إجراء جوهريا ، فان إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق معه الغاية منه من شأنه وقوع عيب شكلى في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدى إلى بطلانه ، ويكون حساب ميعاد الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا من تاريخ علم الطاعن اليقينى به ، والذي يخضع لتقدير المحكمة في ضوء ما تكشف عنه وقائع كل طعن على حدة ، وقد يكون من المظاهر التى تفيد تحقق هذا العلم ، أن يكون الطاعن قد عاد من الخارج في تاريخ محدد ثابت بجواز السفر أو قام بتغيير بيانات جواز السفر ، أو تحقق علمه بانتهاء علاقته الوظيفية وذلك بحصوله على مستحقاته المالية عن مدة خدمته من معاش أو مكافأة أو بأية وسيلة أخرى ترى المحكمة أنها تفيد علمه بالحكم المطعون فيه من تاريخ معين يتم اعتبارا منه حساب المواعيد المقررة قانونا للطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، إلا أن مناط ذلك كله ألا يتجاوز تاريخ إقامة الطعن خمسة عشر عاما من تاريخ صدوره الحكم المطعون فيه ، وهى مدة سقوط الحق بالتقادم الطويل طبقا للقواعد العامة وما يترتب على ذلك من سقوط الحق في إقامة الدعوى بذات المدة وبالتالى فان الحق في الطعن في الأحكام يتقادم بذات المدة وذلك حتى تستقر الأحكام القضائية والمراكز القانونية أيا كان ما قد يكون قد شاب تلك الأحكام من أوجه البطلان وحتى لا تبقى مزعزعة إلى الأبد فتضار المصلحة العامة نتيجة عدم استقرار المراكز القانونية.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بان الحق في الطعن في أحكام المحاكم التأديبية التى شابها عيب في إجراءات المحاكمة أدى إلى بطلانها ، يسقط بمضي خمسة عشر عاما على تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وقررت إعادة الطعن الماثل إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.