الطعن رقم 3439 لسنة 42 بتاريخ : 2000/02/27 الدائرة الأولي
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / سعيد أحمد محمد حسين برقش، وسامى أحمد محمد الصباغ، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
في يوم السبت الموافق 20/4/1996 أودع السيد/ رجاء زيد المحامى عن السيد/ عبد النعيم محمد عبد الحليم المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ محمد حافظ محمد أبو الشهود عن نفسه وبصفته مفوضا من الجمعية العمومية لجمعية الفكر والأدب ببورسعيد ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة بورسعيد الجديدة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 3439 لسنة 42 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 26/2/1996 في الدعوى رقم 106 لسنة 1 ق والقاضى برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وبقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم 106 لسنة 1 ق والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل الأتعاب.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتـأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 373 لسنة 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا والتى قررت بجلسة 21/12/1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 7/2/1999 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق – وسماع الإيضاحات – وبعد المداولة 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعى أقام الدعوى رقم 315 لسنة 4 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد بتاريخ 29/12/199 4طالبا في ختامها الحكم بقبول دعواه شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 373 لسنة 1994 الصادر من السيد/ محافظ بورسعيد بصفته بتاريخ 26/2/1996 بكافة مشتملاته مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها استمرار جمعية الفكر والأدب ببورسعيد المشهرة تحت رقم 153 بتاريخ 15/3/1979 في ممارسة نشاطها بما في ذلك استمرار إصدارها لمجلة بورسعيد الجديدة وبإلغاء القرار الطعين بكافة مشتملاته ومحتوياته واعتباره كأن لم يكن مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 16/12/1994 أصدر المدعى عليه الأول بصفته القرار رقم 372 لسنة 1994 بحل جمعية الفكر والأدب المشهرة تحت رقم 153 بتاريخ 15/3/1979 وأن هذا القرار جاء منعدما لصدوره ممن لا يملك إصداره فضلا عن مخالفته للواقع والقانون ذلك أن الاختصاص بالحل ينعقد بصريح نص المادة 57 من القانون رقم 32 لسنة 1964 لوزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأى الاتحاد المختص وبقرار مسبب بعد توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، وأن تأشيرة السيد المحافظ بالحل جاءت سابقة على العرض على الاتحاد المختص، وأضاف المدعى أن جمعية الفكر والأدب أصدرت مجلة بورسعيد الجديدة بموجب ترخيص صادر من مصلحة الاستعلامات بتاريخ 9/6/1980 قبل صدور القانون رقم 148 لسنة 1980 وبصدور قانون سلطة الصحافة أصبح خضوع أى صحيفة أو مجلة لهذا القانون وحده ومن ثم فإن حل جمعية الفكر والأدب التى تصدر عنها المجلة المذكورة يشكل مخالفة صريحة لقانون سلطة الصحافة.
وإعمالا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 167 لسنة 1995 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية أحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة حيث قيدت برقم 106 لسنة 1 ق وجرى تداولها بجلسات المحكمة إلى أن صدر بجلسة 26/2/1996 الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أنه صدر القانون رقم 153 لسنة 199 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ونصت المادة الثانية منه على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القرار بالقانون رقم 91 لسنة 1971 يقصد بالجهة الإدارية في تطبيق أحكام القانون المرافق وزارة الشئون الاجتماعية، كما يقصد بالمحكمة المختصة المحكمة الابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها مركز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد العام أو النوعى أو الإقيمي بحسب الأحوال.
ومن حيث أن القانون رقم 153 لسنة 1999 المشار إليه قد نهج في تحديد الاختصاص القضائى بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية نهجا مختلفا عما كان ساريا في ظل أحكام القانون رقم 36 لسنة 1963 وأخضع بالتالى كافة المنازعات المتعلقة أو الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ولو تعلقت بقرار إدارى مما يختص أصلا مجلس الدولة بهيئة قضاء غدارى بالنظر في طلب إلغائه أو التعويض عنه للمحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها مركز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد العام أو النوعى أو الإقليمي.
ومن حيث أن محكمة القضاء الإداري بطنطا قد انتهت إلى وقف الدعوى رقم 4468 لسنة 6 ق وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 153 لسنة 1999 حيث قيدت الدعوى برقم 153 لسنة 21 ق دستورية.
ومن حيث ان المادة (129) من قانون المرافعات تنص على أنه في غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى.
ومن حيث أن فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية نص المادة الثانية من القانون 153 لسنة 1999 يعد مسألة أولية لا تدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا ويعد الفصل فيها أمرا ضروريا للفصل في الطعن الماثل.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بوقف الطعن حتى يتم الفصل في مدى دستورية المادة الثانية من القانون رقم 153 لسنة 1999 وأبقت الفصل في المصروفات.