الطعن رقم 3441 لسنة 43 بتاريخ : 1999/10/31

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3441 لسنة 43 بتاريخ : 1999/10/31

____________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : جودة عبد المقصود فرحات ومحمد عبد الرحمن سلامة وسعيد احمد محمد حسين برغش ومحمود اسماعيل رسلان مبارك . ( نواب رئيس مجلس الدولة )

* الإجراءات

بتاريخ 29/4/1997 اودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3441 لسنة 43 ق ع في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه والذي قضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة في ختام تقرير طعنها – وللأسباب الواردة به – وقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون ضده وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده علي الوجه المبين بالأوراق .
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا .
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون في 15/3/1999 حيث قررت الدائرة بجلسة 19/7/1999 إحالة الطعن الي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولي موضوع – لنظره بجلسة 15/8/1999 حيث تم نظر الطعن أمام المحكمة الي ان قررت حجزه لإصدار الحكم فيه لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن وقائع الطعن الماثل تتحصل حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 30/11/1994 اقام المطعون ضده الدعوى رقم 1673 لسنة 49ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار ترخيص للمدعي بفتح مقهى وفي الموضوع بإلغاء القرار بالامتناع عن إصدار ترخيص له بفتح مقهى بالمحل المملوك له والكائن بالعقار رقم 60 بمدينة الاعلام قسم العجوزة محافظة الجيزة .
وبتاريخ 4/3/1997 صدر الحكم المطعون فيه والذي قضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وقد أقام الحكم قضائه علي سند من القول ان المدعي اقام دعواه علي سند من انه بتاريخ 4/12/1993 تقدم للجهة الإدارية لاستصدار ترخيص بمقهى عمومي بالعقار المشار إليه وبتاريخ 26/12/1993 تسلم بيانا من الجهة الإدارية بالاشتراطات المطلوبة لإصدار الترخيص حيث قام باستيفائها حيث ورد له تقرير معاينة المقهى من الجهة الإدارية قامت به استيفاء المقهى لجميع الشروط الا انه فوجئ بوقف إجراءات السير في الترخيص لصدور قرار من محافظ الجيزة برقم 1689 لسنة 1994 بوقف قبول طلبات جديدة لتراخيص المقاهى.
واستطرد الحكم المطعون فيه بعد استعراضه للأحكام الواردة بالقانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة ان البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطلب العاجل ان المدعي حصل بتاريخ 27/11/1975 علي الترخيص رقم 5210 لسنة 1975 لإدارة محل بيع خضار وفاكهة بالعقار المشار إليه و بتاريخ 8/11/1993 تقدم بطلب للجهة الإدارية للموافقةعلى تغيير النشاط إلى مقهى عمومى حيث استكمل الشروط تحت المعاينة إلا أن بعض قاطنى و حدات العقار تقدموا بشكاوي ضد المدعي لاعتراضهم علي تغيير النشاط ثم فوجئ بصدور قرار محافظة الجيزة بوقف قبول اية طلبات جديدة لفتح مقاهي، واشار الحكم المطعون فيه إلى ان قرار محافظة الجيزة لا يجوز ان يسري علي الطلبات السابقة علي صدوره لا كتساب اصحابها مركز قانونية في استصدار التراخيص المطلوبة بعد ان كان المدعي يستوفي الاشتراطات المطلوبة ومن ثم قضي الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد اسست طعنها علي سند من القول بأن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله قولا من الجهة الإدارية ان مقتضى الاثر الفوري والمباشر لقرار المحافظ المشار إليه انه يمنع إصدار تراخيص جديدة سواء كانت الطلبات تقدمت قبل صدور قرار المحافظ ام بعد صدور القرار .
ومن حيث إن حافظة مستندات الجهة الإداري المقدمة بجلسة 5/7/1999 قد طويت علي صورة من قرار محافظة الجيزة رقم 1689 لسنة 1994 والذي نص في مادته الأولي علي ان يوقف قبول اية طلبات جديدة لترخيص المقاهي في مدينة الجيزة لحين الانتهاء من دراسة ووضع قواعد واشتراطات جديدة لمباشرة وإدارة النشاط .
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يتحصل في تحديد اثر مثل هذا القرار علي الطلبات السابق تقديمها علي صدوره .
ومن حيث إن الاصل ان اية قاعدة تنظيمية عامة انما تسري اعتبارا من تاريخ صدورها مالم تتضمن تحديد لسريانها في تاريخ لاحق ومقتضى سريان القرار بأثر فوري ومباشر لا يرد عليه قيد سوي عدم المساس بالمراكز القانونية التي اكتملت قبل صدوره، ولا جدال في ان مجرد تقيم المطعون ضده بطلب الترخيص له بفتح مقهى ليس من شأنه قد تستجيب له الجهة الإدارية وقد ترفضه اذا ما قامت أسباب مبررة للرفض – مثل هذا الطلب لا يمكن ان يرتب مركزا قانونيا للمطعون ضده في استصدار الترخيص علي الرغم من الحظر الذي وجهه قرار محافظة الجيزة المشار إليه بحسبان ان المركز القانوني لا يكتمل ويتحقق إلا بصدور الترخيص فى ظل القواعد القانونية التي كانت نافذة قبل صدور قرار محافظة الجيزة المشار إليه.
ومن حيث إنه فضلا عن ذلك فإن البادى من قرار محافظ الجيزة المشار إليه أنه قد استهدف وقف طلبات جديدة لفتح مقاهى لحين الانتهاء من دراسة ووضع قواعد واشتراطات جديدة لمباشرة وإدارة هذا النشاط بحيث لا يكون سائغا قانونا أن تمنع بعض المقاهى التى تقدم أصحابها بطلبات لافتتاحها والترخيص بتشغيلها ولم يصدر قرار بالترخيص لاشتراطات لتشغيلها مغايرة للمقاهى التى لم يتقدم أصحابها بطلبات قبل صدور القرار المذكور.
ومن حيث إنه وقد اخذ الحكم المطعون فيه لغير هذا الفهم لصحيح حكم القانون فإنه يعدو تبعا لذلك قد صدر علي خلاف صحيح حكم القانون مما يتعين القضاء بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات .

اشترك في القائمة البريدية