الطعن رقم 3457 لسنة 39 بتاريخ : 1999/05/09 الدائرة الثالثة
_____________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد السيد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن على غربى ، ممدوح حسن يوسف راضى ، سمير إبراهيم البسيونى ، أحمد عبد الحليم أحمد صقر(نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 30/6/1993 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3457 لسنة 39 ق.ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم الصادر بجلسة 4/5/1993 فى الطعن رقم 215 لسنة 25 ق. والذى قضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان الطاعن من الحوافز المستحقة له عن مدة 15 يوماً ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً.
ثانياً:- في الموضوع 1- أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص المحاكم التأديبية ولائياً بنظر الشق الخاص بحرمان المطعون ضده من الحافز.
2- احتياطياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان المطعون ضده من الحوافز والقضاء برفض الطعن – المقدم من المطعون ضده مع إلزام المطعون ضده من المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الثالثة فحص بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 3/7/1996 وقد تداول نظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 7/1/1997 وبجلسة 3/6/1997 تأجل نظر الطعن لجلسة 14/7/1997 وعلى الشركة الطاعنة إخطار المطعون ضده لشخصه وتقديم ما يفيد الإخطار، وبالجلسة المشار إليها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة للاختصاص لنظره بجلسة 2/12/1997 وقد تدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث تم إخطار المطعون ضده والذى لم يحضر أى من جلسات المحكمة مما ترتب عليه تأجيل الطعن لأكثر من جلسة وبجلسة 3/1/1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 9/5/1999، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الحكم المطعون فيه قد أقيم فى الميعاد المقرر له قانوناً وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأمر الذى يتعين معه القضاء بقبوله شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده أقام طعنه أمام المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى – الموضوع بإلغاء الجزاءات الموقعة عليه بالقرار رقم 57/1991 الظاهرة منها والمستقرة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحاً لطعنه أنه يعمل بإدارة الأمن بالشركة المطعون ضدها.
وبتاريخ 26/3/1991 صدر القرار رقم 57 لسنة 1991 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وما يقابلها من حوافز وتضمن القرار المذكور فى مادته الثانية إلغاء ندبه وعودته لعمله الأصلى بالقطاع المالى وقد أخطر بهذا القرار وتظلم منه ونعى على القرار المطعون فيه أنه صدر باطلاً ومخالفاً للقانون لعدم توافر حسن النية لدى الشركة وتضار بها فى إصدار قراراتها بنقله وندبه من وإلى إدارة الأمن دون أن تكون مصلحة العمل ودواعيه هى الدافع لذلك وبالمخالفة الصريحة للقانون رقم 260 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 1977 بشأن وحدات الأمن والذى نص فى المادة السادسة منه على أن يصدر قرار نقل رؤساء وحدات الأمن والعاملين فيها بعد موافقة المخابرات العامة أو بناء على طلبها فضلاً عن الغلو فى تقدير الجزاء بغية التنكيل به والكيد له.
وبجلسة 4/5/1993 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وقد أقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من مطالعة التحقيق الإدارى رقم 2 لسنة 1991 الذى أجراه القطاع القانونى بالشركة المطعون ضدها بشأن تحدث الطاعن مع رئيسه مدير عام الأمن بالشركة المذكورة بطريقة غير لائقة فإن هذه الواقعة ثابتة فى حق الطاعن وفقاً لما ورد بأقوال الشهود وعليه فإن القرار المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه النتيجة ووقع عقوبة الخصم من المرتب على الطاعن لمدة خمسة عشر يوماً فإنه يكون قد أصاب وجه الحق وقام على سببه المبرر له قانوناً، وأنه عن شق الندب فلما كان الندب عمل موقوت بطبيعته وحيث ثبت بالأوراق أن إلغاء ندب الطاعن إلى إدارة الأمن كان بسبب عدم تعاونه مع رئيسه فى العمل ولم يقدم الطاعن ما يثبت خلاف ذلك فإن القرار المطعون فيه يضحى بالنسبة لهذا الشق أيضاً قائماً على سببه المبرر له قانوناً ولا يجوز إلغائه، وفيما يتعلق بحرمان الطاعن من الحوافز عن المدة المقابلة لمدة الخصم من المرتب خمسة عشر يوماً فإن الشركة المطعون ضدها لم تقدم أية قرارات أو لوائح تفيد أن الجزاء يترتب عليه الحرمان من الحوافز.
ومن ثم يكون حرمان الطاعن من الحوافز المستحقة له لمدة خمسة عشر يوماً على النحو الذى تضمنه القرار المطعون فيه على سند أو مبرر قانونى وهو ما يحمل فى طياته جزاء مقنعاً لم يرد النص عليه فى القانون الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون فيه غير متفق وصحيح حكم القانون فى هذا الخصوص، ومن ثم يتعين إلغاؤه نسبياً فى هذا الشق وما يترتب عليه من آثار.
وكانت الشركة المطعون ضدها قد دفعت أمام المحكمة التأديبية بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الطعن بالنسبة لشق الندب وحرمان الطاعن من الحافز المستحق له وقد رفضت المحكمة الدفع تأسيساً على أن المحاكم التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى مسائل التأديب وأن هذه الولاية لا تقتصر على طلب إلغاء قرار الجزاء بل تشتمل كل ما يتفرع من التأديب من منازعات أو ما يرتبط به ارتباط الفرع بالأصل.
وإذ لم ترتض الشركة الطاعنة الحكم المشار إليه فقد أقامت طعنها الماثل ناعية عليه مخالفته لصحيح حكم القانون وتفسيره وتأويله وذلك فيما قضى به من إلغاء الشق الخاص بخصم الحافز حيث اعتبرته المحكمة جزاء مقنعاً لم يرد النص عليه فى القانون وفى مقام ذلك أوضحت الشركة الطاعنة أنه لما كان الخصم من الحافز ليس متضمناً لأحد الجزاءات أو العقوبات التأديبية المقررة فى القانون رقم 48/78 والمنصوص عليها فى المادة 82 من ذلك القانون كما وأن الأجر فى القطاع العام وطبقاً لما نصت عليه المادة 36 من نفس القانون وما استقر عليه الفقه لا يشمل الحافز وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الشق الخاص بحرمان المطعون ضده من الحافز المستحق له عن مدة خمسة عشر يوماً طبقاً للقانون وإذ رفض الحكم المطعون عليه ذلك الدفع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله مما تلتمس معه الشركة الطاعنة الحكم بإلغائه، وفضلاً عن ذلك فإنه لما كانت الشركة الطاعنة قد أصدرت القرار الإدارى رقم 224 لسنة 1979 المنظم لصرف الحوافز للعاملين بالشركة وقد نصت المادة 14 منه على الحالات التي يستحق فيها صرف العمولة أو الحوافز للعاملين كما نصت المادة 15/4 منه على أنه لا تستحق العمولة فى الحالات الآتية:-
1- ……….. 2- ………….. 3- ……….. 4- تقصير العامل أو إهماله بدرجة تؤدى لتعطيل أو ارتباك العمل ولا يتعارض ذلك مع توقيع الجزاءات التأديبية ……. وإذا كان القرار المنظم لصرف الحوافز المشار إليها قد قرر أن حرمان العامل من الحافز لا يتعارض مع توقيع الجزاء التأديبى المناسب عليه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مستوجباً إلغائه.
ومن حيث أن المطعون ضده فى الطعن الماثل ويعمل بشركة محلات الصالون الأخضر قد أقام طعنه أمام المحكمة المطعون فى حكمها طالباً إلغاء القرار رقم 57/1991 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وما يقابلها من حوافز وتضمن القرار المذكور فى مادته الثانية إلغاء ندبه وعودته لعمله الأصلى وإذ تبين للمحكمة ثبوت المخالفة أيدت الجزاء بالخصم والشق الخاص بالندب لثبوت عدم تعاونه مع رئيسه فى العمل ولطبيعة الندب المؤقتة إلا أنها ألغت الشق الخاص بخصم الحافز حيث اعتبرته جزاء مقنعاً وهو ما لم يرق للشركة الطاعنة وهو الشق محل الطعن الماثل وفقاً للأسباب التى أوردتها الشركة الطاعنة فى تقرير طعنها.
ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت إلى أنه يتعين الالتزام فى تحديد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة التى حددها القانون على سبيل الحصر ولا ينعقد الاختصاص لهذه المحاكم إذا كان الطعن موجهاً إلى قرار صدر بنقل أو ندب أحد العاملين تختص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية بمثل هذه القرارات بالنسبة للعاملين بالحكومة كما يختص القضاء العادى “المحاكم العمالية” بتلك القرارات بالنسبة للعاملين بالقطاع العام والأساس فى ذلك أن اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات انتقل إلى هذه المحاكم استثناء من ولاية القضاء العادى والإدارى ومن ثم لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه ومؤدى ذلك خروج فكرة الجزاء المقنع من نطاق اختصاص المحاكم التأديبية لأنها تعتمد أساساً على الوصف الذى يخلعه صاحب الشأن على القرار ولا يجوز التسليم للمتقاضى بأن ينفرد وحده بتحديد المحكمة واختيار قاضيه حسبما يضيفه من أوصاف.
حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة المشكلة طبقاً لنص المادة 54 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فى الطعنين رقمى 1201، 1232 لسنة 28ق جلسة 15/12/1985”.
ومؤدى القضاء المتقدم بأن المحاكم التأديبية تختص بنظر الطعون فى قرارات الجزاءات الصادرة فى شأن العاملين بالقطاع العام ولا تختص بنظر الطعون المرتبطة بقرار الجزاء كالنقل أو خصم الحوافز …… الخ.
ولما كان الطاعن من العاملين بشركة من شركات القطاع العام، فإن المحكمة التأديبية المطعون فى حكمها وقد قبلت الفصل فى الطعن على الشق الخاص بخصم الحوافز من الطاعن محل الطعن الماثل والذى صدر بمناسبة الواقعة التى رتبت توقيع الجزاء عليه فإنها تكون فصلت فيما لا – تختص به وذلك وفقاً لما سلف بيانه من أن المطعون ضده يعمل بشركة قطاع عام مما يختص به القضاء العادي بنظر منازعته حول القرارات المتعلقة بشئونه عدا القرارات التأديبية الصادرة بتوقيع الجزاء الصريح عليه، وهو ما يشوب الحكم المطعون فيه بالبطلان مما يتعين معه القضاء بإلغائه فى هذا الشق منه.
والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الشق المتعلق بالحوافز وبإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الدائرة العمالية للاختصاص، تطبيقاً لأحكام المادة 110 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء الشق الخاص بخصم الحوافز وبإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة (الدائرة العمالية) للاختصاص، تطبيقاً لأحكام المادة 110 من قانون المرافعات.