الطعن رقم 3463 لسنة 40 بتاريخ : 1999/12/05
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة – ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جوده عبد المقصود فرحات محمد عبد الرحمن سلامه وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامى أحمد محمد الصباغ نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 11/7/1994 أودع الأستاذ سمير صبرى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3463 لسنة 40 ق فى حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والذى قضى برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنان فى ختام تقرير طعنهما للأسباب الواردة بعد الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بطلبات الطاعنين الواردة بعريضة دعواهم مع إلزام الإدارة المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهم على الوجه المبين بالاوراق وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة أعمال البناء وغرس الأشجار التى أقامها الطاعنان وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فى 2/10/1997 وبالجلسات التالية على الوجه المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 2/5/1999 حيث استمر نظر الطعن أمام المحكمة إلى ان قررت حجزه للحكم فيه بجلسة اليوم، وفيه صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد فى 6/5/1994 وأقام الطاعنان طعنهما الماثل فى 11/5/1994 ومن ثم فأنه عملا بحكم المادة 16 من قانون المرافعات بزيادة يوم لكل مسافة مقدارها خمسين كيلو متر بالاضافة إلى يوم عن كسور المسافة التى تزيد على ثلاثين كيلو مترا وبما لا يجاوز أربعة أيام ومن ثم فقد استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الاخرى فانه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن وقائع النزاع الماثل تتحصل فى أنه بتاريخ 21/5/1989 أقام الطاعنان الدعوى رقم 1538 لسنة 11 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة حيث أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى ببور سعيد للاختصاص حيث قيدت بجدولها برقم 1700 لسنة 1 ق وطلب الطاعنان الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 332 لسنة 1987 الصادر من رئيس هيئة قناة السويس وبإلغاء ذلك القرار والغاء كافة الآثار المترتبة عليه مع حفظ حقهما فى طلب التعويض اللازم مع إلزام المدعى المصروفات.
وقال المدعيان (الطاعنان فى الطعن الماثل) شرحا لدعواهما أنه نما إلى علمهما ان المدعى عليه الاول (رئيس هيئة قناة السويس) أصدر القرار رقم 332 لسنة 1987 فى 4/12/1987 وأنهما لم يعلما به الا فى 3/4/1989 بازالة التعديات على ارض الهيئة فى منطقة بلاج التعاون وتقسيم بلاج التعاون وجبل مريم بالمنطقة الواقعة بين الكيلو 5.500 – 9 طريق القناة والتى من بينها أرض ومنشآت المدعيان التى تقع خارج التقسيم والمنزرعة بأشجار المانجو والمحاصيل الزراعية منذ أكثر من عشرين عاما، ونعى المدعيان على القرار المطعون فيه مخالفة القانون تأسيسا على أنهما يضعان اليد على تلك الأرض امتدادا لوضع يد والدهما وأنها منزرعة بأشجار مانجو مثمره وبها منزلين للمدعيين وعداد انارة منذ أكثر من عشرين عاما وتبلغ مساحتها حوالى فدانين وقام والد المدعين باستصلاحها وزراعتها واقامة مبان عليها منذ اكثر من ثلاثين عاما وأنهما اكتسبا ملكية هذه المساحة بالتقادم فضلا عن أن هذه الأرض أصبحت خارج أملاك الهيئة وتابعة لمحافظة الاسماعيلية ومن ثم لا يكون رئيس الهيئة مختصا بإصدار القرار محل الطعن ومن ثم طلبا المدعيان الحكم لهما بالطلبات السابق بيانها.
وبجلسة 9/5/1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذى قضى برفض الدعوى بعد أن أخذت فى حيثيات حكمها بالدفع الذى أبدته هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم (المطعون ضدهم فى الطعن الماثل) من الثانى إلى الخامس باعتبار أن هيئة قناة السويس هيئة مستقله يمثلها رئيسها.
وأشارت فى أسباب رفضها للدعوى أن أملاك الهيئة من الأملاك التى حظر المشرع تملكها بالتقادم بالمادة 970 من القانون المدنى كما حظر التعدى عليها وناط بالوزير المختص ازالة التعدى عند وقوعه بالطريق الإدارى وأنه طبقا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس فأن هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقله وتخضع لاحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 وحده وبالتالى فان رئيس مجلس إدارة الهيئة هو المنوط به ازالة التعديات التى تقع على أملاك الهيئة.
واستطرد الحكم المطعون فيه أنه فى ضوء ما تبين من أن حيازة المدعين للأرض موضوع النزاع كان بوضع اليد ولم يقدما الدليل على ثبوت أية حقوق لهما على تلك المساحة ومن ثم يكون وضع يدهما على تلك الأرض من قبيل التعدى الذى يجوز ازالته بالطريق الادارى، ومن ثم قضت المحكمة برفض الدعوى.
ومن حيث إن تقرير الطعن يقوم على سند من القول بالفساد فى الاستدلال قولا من الطاعنين أن الهيئة لم تقدم ما يفيد تفويض رئيس الهيئة من الوزير المختص فى إصدار قرارات الازالة كما أشار إلى ان حيازة الطاعنين ومن قبلهما والدهما تمتد إلى ما قبل عام 1940 قبل تعديل القانون المدنى، ومن ثم فكان على الجهة الإدارية ان تلجأ إلى القضاء لا إلى الازالة الإدارية كما أشار إلى ان المطعون ضده الاول قد تجاوز حدود انتفاعه لان الأرض موضوع النزاع قد آلت ملكيتها إلى الطاعنين كما اشار تقرير الطعن إلى ان الأرض موضع النزاع قد آلت ملكيتها لمحافظة الاسماعيلية.
ومن ثم خلص تقرير الطعن إلى طلب الحكم للطاعنين بالطلبات السابقة بيانها.
ومن حيث إن ما أورده تقرير الطعن من حيازة الأرض موضوع النزاع قد رتب لهما حقا فى اكتساب ملكيتها بالتقادم الطويل قولا من المدعين انهما يحوزان تلك المساحات بالتقادم الطويل هذا القول جاء مرسلا بغير دليل بل ويتعارض مع ما سبق ان أبدياه فى عريضة دعواهما أمام القضاء الإدارى لدى اقامتها فى 21/5/1989 من أنهما يحوزان تلك المساحة وبها منزلين وعداد انارة منذ أكثر من عشرين عاما.
ومن حيث إنه لا سند لما يدعيه الطاعنان أيضا من ان تلك المساحة تقع ضمن أملاك محافظة الاسماعيلية ذلك أن محافظة الاسماعيلية كانت ممثله فى الدعوى وطلب الحاضر عنها (هيئة قضايا الدولة) عدم قبول الدعوى بالنسبة لها ولو كانت تلك المساحة ضمن أملاكها لأيدت تلك الجهة دفاعها فى هذا الشأن كما أنه ليس من شأن الطاعنين الدفاع عما يزعمانه حقا لمحافظة الاسماعيلية بعد أن طلبت تلك الجهة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها.
ومن حيث إنه متى كان ذلك كذلك فان مقطع النزاع يصبح محدد فيما إذا كان رئيس هيئة قناة السويس يملك حق إصدار قرارات بازالة التعديات التى تقع على أملاك الهيئة من عدمه.
ومن حيث إن المادة 2 من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس تنص على ان هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقله تخضع لأحكام هذا القانون وحده وهى بهذه المثابة تقوم على إدارة مرفق عام من مرافق الدولة متبعه فى ذلك اساليب القانون العام ومن بينها بطبيعة الحال ازالة ما يقع على أملاك من تعديات بالطريق الادارى.وهى فى مباشرتها لهذه الصلاحية من خلال رئيس مجلس ادارتها التى يمثلها قانونا باعتبارها هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ليست فى حاجة إلى تفويض لها من الوزير المختص بحسبان أن رئيس مجلس إدارة الهيئة بمقتضى القرار الجمهورى رقم 554 لسنة 1983 ومن بعده قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 1996 بدرجة وزير وله كل صلاحيات الوزير الإدارية والتنفيذية. حافظة مستندات الجهة الإدارية فى 21/12/1998.
ولا يغير من ذلك أن القول بأن الهيئة تتبع رئيس مجلس الوزراء ومن ثم فيلزم صدور تفويض منه لرئيس الهيئة بازالة التعديات التى تقع على أملاك الهيئة اذ ان هذه التبعية لا تنفى بحال من الاحوال المساس بصلاحيات رئيس الهيئة فى ازالة ما يقع على أملاكها من تعديات.
ولا ينال من ذلك أن دائرة فحص الطعون سبق وأن أعادت الطعن للمرافعة لتتبين الهيئة ما إذا كان قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لتفويض رئيس الهيئة سلطة إزالة مثل هذه التعديات اذ ان مجرد طلب استيفاء مثل هذا البيان اثناء نظر النزاع أمام دائرة فحص الطعون لا يعنى أنه يلزم وجود مثل هذا التفويض من رئيس مجلس الوزراء.
ولا يغير من ذلك أيضا ما ورد بمذكرة دفاع الطاعنين فى 3/7/1996 من أن اختصاصات الهيئة قد وردت على سبيل الحصر ومن بينها نزع الملكية للمنفعة العامة ولم يرد بها ازالة التعديات لتى تقع على أملاكها اذ أن سند الهيئة فى إصدار قرارت ازالة التعديات يجد سنده فى المادة 970 مدنى كما انه من غير المنطقى أن يقول الطاعنان ان الهيئة تملك نزع ملكية الغير للمنفعة العامة ولا تملك ازالة ما يقع من تعديات على املاكها
ومن حيث إنه كان ذلك كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا الفهم لصحيح حكم القانون، فان الطعن الماثل يغدو تبعا لذلك على غير سند من القانون خليقا بالرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعنين المصروفات.