الطعن رقم 3480 لسنة 36 بتاريخ : 1999/03/20

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3480 لسنة 36 بتاريخ : 1999/03/20

___________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة:عويس عبد الوهاب عويس مصطفى محمد عبد المنعم صالح لبيب حليم لبيب أسامة محمود عبد العزيز محرم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 15/8/1990 أودع وكيل الطاعن المطعون للمراقبة أمام محكمة النقض قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن حيث قيد بجدولها تحت رقم 3480 لسنة 36 ق فى حكم محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات الصادر بجلسة 16/12/1988 فى الدعوى رقم 3901 لسنة 39 ق الذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
طلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه للقضاء بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لمجموع الأجازات التى لم يحصل عليها قبل خروجه إلى المعاش لبلوغه السن القانونى ومدتها 226يوماً.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 11/12/1988 وبتاريخ 9/12/1989 فقدم الطاعن بطلب الإعفاء رقم 61/35 وبجلسة 16/6/1990 فقرر قبوله بناء بإقامة الطعن الماثل بتاريخ 25/8/1990 أما خلال المواعيد المقررة قانوناً إذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن وقائع النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق وملف الطعن والحكم المطعون فيه فى أن المدعى الطاعن أقام الدعوى رقم 3901 لسنة 31ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات وذلك بتاريخ 21/4/1995 طالباً الحكم بأحقيته فى الحصول على أجر مقابل أجازته الرسمية التى لم يحصل عليها ومدتها مائتان وستة وعشرون يوماً طوال مدة خدمته من تاريخ انتهائها بإحالته إلى المعاش اعتباراً من 4/10/1983 لبلوغه السن القانونى بالقرار رقم 283 لسنة 1982.
وبجلسة 12/11/1988 صدر الحكم المطعون فيه وشيد قضاءه على أن أساس أن لائحة العاملين بهيئة النقل العام لمواجبه التطبيق على حالة المدعى قصرت بتعويض العامل عند انتهاء خدمته على الأجازات التى لم يحصل عليها أثناء الخدمة وذلك بمنحه تعويضاً حده الأقصى المرتب الشامل لثلاثة أشهر أيا كان رصيد أجازته وقد قام المدعى بصرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته وفقاً لحكم اللائحة المشار إليها ومن ثم فإن مطالبته بأجر مقابل رصيد الأجازات الزائد من الرصيد المقرر صرف المقابل عند لاستبدال أساس قانونى سليم مما يتعين معه رفض الدعوى.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفاً لحكم المطعون فيه لأحكام القانون فالخطأ فى تطبيقه وتأويله إدانة غفل حقاً جوهرياً بعدم مناقشة المستندات المسند به من الطاعن كما أن المحكمة المطعون فى حكمها لم تراعى حالة التعسف التى تعرض لها الطاعن من جانب سرب العمل إذ أن أجازاته لم يحصل عليها بسبب رفض المسئولين بالهيئة المطعون ضدها فضلاً عن أن لائحة العاملين بالهيئة جاءت مخالفة للتشريعات السابقة عليها وكذلك اللاحقة عليها.
ومن حيث أن لائحة نظام العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة الصادرة بقرار وزير النقل رقم 894 لسنة 1966 والواجبة التطبيق على هذه المنازعة نصت فى مادة 89 منها على أنه للعامل الذى انتهت خدمته بسبب غير تأديبى يحق فى الحصول على مقابل نقدي عن أرصدة الأجازات الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته بالهيئة وذلك بحد أقصى يعادل المرتب الشامل لثلاثة أشهر فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة يصرف هذا المقابل لورثته.
والمستفاد من ذلك أن لائحة العاملين بهيئة النقل العام والواجبة التطبيق على حالة الطاعن قصرت بتعويض العامل عند انتهاء خدمته عن الأجازات التى لم يحصل عليها أثناء الخدمة وذلك بمنحه تعويضاً حده الأقصى المرتب الشامل لثلاثة أشهر أيا كان رصيد أجازاته.
ومن حيث أن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن من مواليد 4/10/1998 وعين بالهيئة المطعون ضدها بتاريخ 1/10/1944 بوظيفة ناظر وأحيل للمعاش لبلوغه السن القانونية بتاريخ 4/10/1983 بالقرار رقم 283/1982 وأن رصيد أجازاته بلغ 316 يوماً حصل على المقابل النقدى لتسعين يوماً من هذا الرصيد وقيمته 411 جنيهاً وفقاً لأحكام لائحة المشار إليها فمن ثم تكون مطالبته بأجر مقابل رصيد أجازاته الزائد عن هذا القدر لاستبدال أساس قانون سليم مما يتعين معه رفض دعواه.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذا التطرف فإنه يكون قد صدر سليماً متفقاً مع أحكام القانون ويكون الطعن بعده فى غير محله حقيقاً بالرفض.
ولا ينال من ذلك أشار إليه الطاعن من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17 مايو 1997 فى القضية رقم 48 لسنة 18 ق دستورية والذى قضى بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137/81 إذ أن ذلك مردود بأن حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه صدر فى خصوص المقابل النقدى عن رصيد الأجازات الناتج عن روابط عند العمل الفردى الذى يخضع المخاطبين به أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 دون غيرهم فى حين أن علاقة الطاعن بالهيئة المطعون ضدها يحكمها قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 باعتباره الشريعة العامة للوظيفة العامة فيما لم يرد به نص بلائحة العاملين بالهيئة المذكورة.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية