الطعن رقم 3486 لسنة 39 بتاريخ : 1999/11/07 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3486 لسنة 39 بتاريخ : 1999/11/07 الدائرة الأولي

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة وسعيد أحمد محمد حسين وسامى أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجـــــراءات

فى يوم السبت الموافق 3/7/1993أودع الأستاذ أحمد محمد حلمى المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3486 لسنة 39ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 8065 لسنة 44 ق بجلسة 4/5/1993 القاضى بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها المصروفات.
وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إبعاد الطاعن الأول عن البلاد وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 2/3/1998 حيث تداولت نظره بجلساتها إلى أن قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى/ موضوع لنظره بجلسة 10/8/1998، وقد نظرته هذه المحكمة إلى أن قررت حجزه ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم، وفيهاً صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمـــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إنه عن واقعات الطعن فأنها تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعنين أقاما الطعن رقم 8065 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً فى ختام صحيفتها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإبعاد المدعى الأول من أراضى جمهورية مصر العربية وفى الموضوع بإلغاء القرار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعيان شرحاً للدعوى بأن المدعى الأول فلسطينى الجنسية وأقام فى مصر إلى أن أتم دراسته الجامعية ثم تزوج من المدعية الثانية وأنجب منها أربعة أولاد وأقام معها بالمنزل رقم 56 شارع الرياض بقسم امبابه ويحمل وثيقة سفر لاجئ فلسطينى صادرة من الجمهورية السورية ولديه تصريح إقامة خاصة بجمهورية مصر العربية، ويعمل وكيلاً للشيخ على بن حمد آل ثان وذكر المدعيان أنه فى شهر مايو 1992 استدعى المدعى الأول لقسم مباحث أمن الدولة بالجيزة ثم أحيل إلى النيابة العامة التى أخلت سبيله لعدم ارتكابه لأية جريمة إلا أن مباحث أمن الدولة عمدت إلى استصدار قرار باعتقاله، ولما تظلم من هذا القرار لمحكمة أمن الدولة أمرت بالإفراج عنه ولكن وزير الداخلية اعترض على هذا القرار وتم رفض الاعتراض، ومع ذلك قامت الجهة الإدارية بإبعاده وترحيله عن البلاد وتم نقله إلى سجن الترحيل ثم إلى مطار القاهرة حيث سلم له جواز سفره على الطائرة المتجهة إلى دمشق.
ونعى المدعيان على القرار بمخالفته لأحكام القانون واتسامه بالتعسف فى استعمال السلطة والانحراف بها.
وبجلسة 4/5/1993 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها المصروفات مستندة فى ذلك إلى أن مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ردت على الدعوى بأنه بتاريخ 19/7/1992 تم ترحيل المدعى إلى دمشق بعد أن أقر بتنازله عن إقامته بالبلاد وعلى ذلك لم يصدر قرار بإبعاده عن البلاد، وأن الحاضر عن المدعين لم يبد اعتراض على هذا التنازل أو يقدم ما يناقضه، ومن ثم تكون دعوى وقف التنفيذ والإلغاء مفتقدة لمحلها وهو القرار الإدارى الصادر عن السلطة المختصة مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها لانتفاء وجود هذا القرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن على هذا الحكم يقوم على أنه خالف القانون لأسباب حاصلها:
انعدام السبب الذى قام عليه قرار الإبعاد حيث لم ينسب للمدعى ارتكاب جريمة معينة، يؤكد ذلك قرار الإفراج عنه من النيابة العامة، ثم قرار الإفراج الصادر عن محكمة أمن الدولة ورفض المحكمة للاعتراض الذى تقدم به وزير الداخلية فى هذا الشأن.
التعسف فى استعمال السلطة بإصرار جهة الإدارة على الإبعاد بعد أن تأكدت من عدم وجود اتهام يمكن نسبته إليه.
عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى القانون عند اتخاذ قرار بالإبعاد حيث يتعين صدور هذا القرار من وزير الداخلية بعد العرض على لجنة خاصة مشكلة طبقاً للقانون.
بطلان التنازل الصادر منه بشأن الإقامة حيث إنه كان وليد إكراه من جانب مباحث أمن الدولة واختتمت عريضة الطعن بالطلبات المذكورة.
ومن حيث إن المادة (16) من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى الجمهورية والخروج منها تنص على أنه يجب على كل أجنبى أن يكون حاصلاً على ترخيص بالإقامة، وعليه أن يغادر الجمهورية عند انتهاء مدة إقامته..
وتنص المادة (17) على أن يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات (1) أجانب ذو إقامة خاصة، (2) أجانب ذو إقامة عادية، (3) أجانب ذو إقامة مؤقتة.
وأوردت المادتان 18، 19 من القانون الأحكام والمصروفات التى يجب توافرها لمنح الإقامة الخاصة أو العادية ثم نصت المادة (20) على أن الأجانب ذوى الإقامة المؤقتة هم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة. ويجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً فى الإقامة مدة أقصاها سنة يجوز تجديدها.
كما نصت المادة (25) على أن لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب، ونصت المادة (26) على أنه لا يجوز إبعاد الأجنبى من ذوى للإقامة الخاصة إلا إذا كان فى وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو اقتصادها القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (29) وموافقتها.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم من نصوص وأحكام أن المشرع قد غاير فى الحكم والشروط بين منح الأجانب حق الإقامة الخاصة أو الإقامة العادية أو الإقامة المؤقتة بحيث يعتبر صاحب إقامة مؤقتة كل من لا تتوافر فى شأنه الشروط المتطلبة لمنح الإقامة الخاصة أو العادية، كما منح وزير الداخلية سلطة تقديرية فى إبعاد الأجانب بقرار منه ولم يقيدها إلا بالنسبة لأصحاب الإقامة الخاصة حيث أوضح المشرع الأسباب التى يتعين أن يقوم عليها قرار الإبعاد الذى لا يصدر إلا بعد العرض على اللجنة المشكلة طبقاً للمادة (29) من القانون وموافقتها على الإبعاد وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن جهة الإدارة تتمتع فى ممارسة الإبعاد بالنسبة لأصحاب الإقامة المؤقتة بسلطة تقديرية واسعة لا يحد منها أو يقيدها إلا أن يصدر القرار مشوباً بالتعسف فى استعمال السلطة أو الانحراف بها وهى فى ذلك تخضع لرقابة القضاء الإدارى شأنها شأن ما يصدر عنها من قرارات إدارية مبنية على سلطة تقديرية – أما بالنسبة للأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة فإنه لا يجوز إبعاده إلا إذا كان فى إقامته ما يهدد أمن الدولة أو سلامة اقتصادها أو ينطوى على إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة والصحة والسكينة العامة وغير ذلك من الاعتبارات التى ترى معها الإدارة إبعاد الأجنبى صاحب الإقامة المؤقتة على أن يكون الإبعاد بعد العرض على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (29) من القانون.
ومن حيث إنه بالاطلاع على ملف إقامة الطاعن الأول فإنه يبين منه أنه من أصحاب الإقامة المؤقتة التى تحدد سنوياً، وأنه فلسطينى الجنسية ومن مواليد دمشق ويحمل وثيقة سفر سورية ومتزوج من مصرية، إلا أنه أجريت تحريات بشأنه وتم ضبطه فى محاولة استخراج عدد من رخص قيادة السيارات لبعض الأفراد فى الخارج من ذوى النشاط الضار وذلك بمقابل مادى ، ولما تم عرض أمره على النيابة العامة أخلت سبيله، فصدر قرار باعتقاله، وأفرجت عنه محكمة أمن الدولة بعد نظر تظلمه فى 14/7/1992 إلا أن مباحث أمن الدولة طلبت من مصلحة وثائق السفر ترحيله خارج البلاد استناداً إلى ما تحرر منه من إقرار بتنازله عن الإقامة ورغبته السفر للخارج وقد تم ترحيله فعلاً فى 19/7/1992.
ومن حيث إن الثابت من ملف إقامة الطاعن رمضان سليمان أبو أصبع أنه وقع تنازلاً عن إقامته بجمهورية مصر العربية.
ولما كان البادى مما سبق أن جهة الإدارة لم تصدر قراراً بإبعاد الطاعن وأنه كان يحمل إقامة مؤقتة تجدد سنوياً تتمتع جهة الإدارة بشأنها بسلطة تقديرية واسعة فى اتخاذ قرار الإبعاد، إلا أنها قامت بترحيله استناداً لتنازله عن الإقامة حيث لا يجوز بقاءه فى البلاد بعد انتهاء مدة الإقامة أو التنازل عنها قبل انتهائها مما لا يجعل الحالة هذه مما يمكن وصفه بالإبعاد الذى يفترض فيه الوجود القانونى استناداً إلى إقامة ثابتة وإقامة معينة ويتطلب الأمر فيها صدور قرار من وزير الداخلية وأن الأمر لا يعدو أن يكون إجراء مادى فى صورة ترحيل من البلاد لعدم وجود إقامة قانونية للشخص المرحل، ولا يفصل فى مفهومه إلى ما يمكن اعتباره قرار إدارى صدر بشأنه ويستوجب الأمر فيه مراعاة ما نص عليه القانون بشأن حالات الإبعاد.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فإنه يكون أصاب وجه الحق وصحيح حكم القانون ولا ينال منه ما ساقه الطاعن من أن التنازل الصادر منه كان وليد إكراه حيث لم يوجد دليل بالأوراق على صحة هذا الإدعاء الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الطعن.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية