الطعن رقم 3506 لسنة 42 بتاريخ : 2000/01/02 الدائرة الخامسة
________________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ راشد جعفر النفر أوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. محمد عبد البديع عمران، عبد البارى محمد شكرى، سمير إبراهيم البسيونى، أحمد عبد الحليم صقر، نواب رئيس مجلس الدولة.
* الإجراءات
فى يوم الاثنين الموافق 22/4/1996 أودع الأستاذ/ عاطف محمد عبد العال المحامى بصفته وكيلا عن الشركة الطاعنة- قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا- تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها فى الطعن التأديبي رقم 121 لسنة 28ق بجلسة 26/2/96 والقاضي فى منطوقة بإلغاء القرار المطعون فيه
وطلب الطاعن للأسباب المبينه بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الطعن التأديبي رقم 111 لسنة 28 ق واحتياطيا برفضه.
وطلب الطاعن للأسباب مبينه بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الطعن التأديبي رقم 111 لسنة 28ق واحتياطيا برفضه.
وتم اعلان تقرير مفوض الدوله تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن رقم 111 لسنة 28ق.
ونظرت دائرة فحص الطعون بجلسة 3/12/1997 وتداول نظره بالجلسات حتى قررت إحالته الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الخامسة موضوع- لنظره بجلسة 14/2/99 وحيث نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 14/11/99قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر ,أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق- فى ان المطعون ضده ( المدعى ) أقام الطاعن التأديبي رقم 111 لسنة 28ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها بتاريخ 21/2/1993 طالبا فى ختامها الحكم بإلغاء قرار الجزاء رقم 866 لسنة 1993المؤرخ 13/11/1993 بخصم أجر سته أيام من مرتبه.
وقال الطاعن( المدعى) شرحا لطعنه انه استلم القرار رقم 866 المؤرخ 13/11/93 بتاريخ 11/12/93 متضمنا خصم اجر سته أيام من راتبه لعدم المحافظة على السيدة وعجز قدره 1260 ج وأنه يطعن على هذا القرار الذى يحتوى على عجز قدره 1260 ج وهذا العجز لم يقع وقعه واحده ولكن كان على فترات كانت تتراوح بين عام ونصف العام وعندما كانت تبلغه جهة الإدارية بأى عجز يقع عليه يذهب إلى الإدارة ويقوم بسداده فى حينه واصبح لا يوجد عنده اى عجوزان بعد السداد وأن ذلك العجز يرجع إلى انه عدد استلامه البقالة وفتحها يجد فيها نفسه كثيرا وانه بمبلغ السادسة والخمسين من العمر ونظره ضعيف واصبح لا يقوى على استلام العهدة لكثرة مشاكلها فى الاستلام الذى يتطلب الدفع والحرص فى الاستلام وانه طلب تسليم العهدة اكثر من مره بالورق ولكن الموزع كان يترك له الكميات ولا يبالي بطلبه وانه لم ترفع عليه اية جزاءات طوال فترة خدمته.
وبجلسة 26/2/1996 صدر الحكم المطعون فيه رقد شيدت المحكمة هذا الحكم على تقاعس الشركة المطعون ضدها تقديم أوراق التحقيق او الرد على الطعن التأديبي بالرغم من تكرار التأجيل لذات السبب اكثر من مرة.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يلق قبولا لدى الشركة الطاعنة فقد أقامت الطعن الماثل ناهية على هذا الحكم مخالفة القانون والواقع بإصداره تأسيسا على عدم تقديم الشركة أوراق التحقيق وملف الموضوع بالرغم من ان هذا الملف ومما به عن تحقيقات تتعلق بالقرار موضوع الطعن التأديبي كانت لدى الجهاز المركزي للمحاسبات وان الشركة لم تكن تستطيع ان تسحبه من الجهاز المذكور باعتباره جهة رقابية حتى يتم فحصه بالمستندات وانه بمجرد ورود المستندات من الجهاز المركزي للمحاسبات تقدمت الشركة بطلب بفتح باب المرافعة لتقديم هذه المستندات الا أن المحكمة رفضت ذلك الطلب.
ومن حيث انه ولئن كان من حق المحكمة إذا ما تقاعست جهة الإدارة عن تقديم المستندات والأوراق المتعلقة بموضوع الدعوى واللازمة للفصل فيه باعتبار ان هذه المستندات فى حوزة جهة الإدارة وان المدعى لا يملك منها شئنا ولا يستطيع إجبار الجهة الإدارية من تقديمها، فيكون للمحكمة ان تأخذ من تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات فريده على صحة ما يدعيه المدعى وما قدمه من مستندات وان تفصل فى الدعوى على هذا الإنسان الا ان الثابت من الأوراق ان ملف موضوع القرار المطعون فيه كان لدى الجهاز المركزي للمحاسبات لفحصه ولما ورد إلى الشركة قامت بتقديم طلب فتح باب المرافعة لتقديم هذه الأوراق والمستندات.
ومن حيث انه بالإضافة إلى ما تقدم فإن الثابت من عريضة الطعن التأديبي إقرار المطعون ضده بحدوث عجوزان عديدة فى عهدته وقيامه بسدادها بمجرد أخطاره من الإدارة بوجود هذا العجز ألا ان المحكمة لم تنافى ذلك ولم تستخلص النتائج المنطقية من الأوراق والمستندات الموجودة بملف الدعوى اكتفاء بإثبات تقاعس الشركة الطاعنة عن تقديم المستندات وأوراق التحقيق الخاصة بالقرار المطعون فيه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا فى التسبيب والخطأ فى فهم الوقائع مما يتعين معه الحكم بإلغائه واعادة الطعن التأديبي إلى محكمة أول درجة للفصل فيه مجددا بهيئة مغايرة وذلك فى ضوء الأوراق والمستندات المودعة ملف الطعن حتى لا تضيع درجه من درجات التقاضي على الخصوم.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن التأديبي رقم 111 لسنة 28 ق إلى المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى.فى ضوء الأوراق والمستندات المودعة ملف الطعن.