الطعن رقم 3548 لسنة 42 بتاريخ : 2000/01/16

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3548 لسنة 42 بتاريخ : 2000/01/16

___________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د. محمد عبد البديع عمران، ممدوح حسن يوسف راضى ، سمير إبراهيم البسيونى، أحمد عبد الحليم صقر، نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 23/4/1996 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف القضية رقم 175 لسنة 1995 اشكالات تنفيذ بولاق الصادر فيها الحكم من محكمة بولاق الجزئية- دائرة التنفيذ بجلسة 23/3/1996 بعدم اختصاص للمحكمة بنظر الاشكالات وإحالته بحالته إلى دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وأبقت الفصل فى المصاريف.
قيد الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا بالرقم المشار إليه، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها انتهت فيه إلى عدم جواز إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص وابقاء الفصل فى المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بحضور الطرفين وقررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 28/9/1999 حيث نظر الطعن أمام المحكمة التى قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوق وأسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن عناصر المنازعة تتحصل فى أن الطاعنين / فارس نجيب سيف، ومرسى صبحى مرسى أقاما الأشكال المشار إليه أمام محكمة بولاق الجزئية- دائرة التنفيذ بصحيفة أودعها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ4/11/1995 طلب فى ختامها الحكم بإيقاف تنفيذ القرار رقم 16 لسنة 1995 لحين الفصل فى الطعن الذى سيقام من الطاعنين. وقال الطاعنان أنه صدر القرار رقم 16 لسنة1995 بإزالة العقار رقم 5 بغرب الوراق شارع العنابر قسم بولاق، ونعيا على القرار صدوره على غير ذي صفه لانهما لا يملكان العقار وليسا قائمين بإعمال البناء.
وبجلسة 29/3/1996 قضت محكمة بولاق الجزئية- دائرة التنفيذ فى منازعة تنفيذية وقتيه بعدم اختصاصها بنظر الأشكال وإحالته بحالته إلى دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وأبقت الفصل فى المصاريف، وذلك على أساس ما نصت عليه المادة 50 من قانون مجلس الدولة من اختصاص دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بإيقاف تنفيذ الأحكام الإدارية والقرارات الإدارية.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الإحالة يجب ان تكون بين محكمتين من درجة واحدة لان القول بغير ذلك يؤدى إلى غل يد محكمة الطعن عن أعمال سلطتها التى خولها لها القانون فى التعقيب على الأحكام ويخل بنظام التدرج القضائي فى اصله وغايته ويسرى ذلك حتى ولو كانت الدعوى المقضي بعدم الاختصاص بنظرها من الدعاوى التى ينعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا بنظرها ابتداء.
ومن حيث انه متى كان ذلك فانه لا يجوز للمحكمة الجزئية وهى فى أدنى مراتب التدرج القضائي أن تحيل القضية التى قضت فيها بعدم الاختصاص إلى المحكمة الإدارية العليا وهى فى أعلي مراتب التدرج القضائي الامر الذى لا تلتزم معه المحكمة الإدارية العليا بنظر الدعوى المحالة إليها طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات.
ومن حيث ان الدعوى المحالة تنطوي على طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى رقم 16 لسنة 1995 المتضمن إزالة العقار المشار إليه فإن محكمة القضاء الإدارى هى المختصة بنظره الامر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري طبقا للمادة 110 مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لنظرها بجلسة تحددها ويخطر بها الخصوم.

اشترك في القائمة البريدية