الطعن رقم 3578 لسنة 40 بتاريخ : 1999/03/06
___________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: عويس عبد الوهاب عويس محمد عبد الرحمن سلامة علام محمود سامى الجوادى أسامة محمود عبد العزيز محرم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الإثنين الموافق 18/7/1994 أودع الأستاذ محمود عبد الله عبد الحليم المحامى بصفته نائباً عن السيد الدكتور/ رئيس جامعة القاهرة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 3578 لسنة 40 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بجلسة 26/5/1994 فى الدعوى رقم 7030 لسنة 44 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض معادلة درجة زمالة الأمراض الباطنة من المملكة المتحدة الحاصل عليها المدعى فى عام 1988 بدرجة الدكتوراه المصرية فى الطب وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها بالمصاريف.
وانتهى تقرير الطعن – لما قام عليه من أسباب – إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه …………… وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجامعة الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التى قررت بجلسة 23/2/1998 إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 14/3/1998 حيث نظر على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر حجزه للحكم بجلسة 27/2/1999 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 7030 لسنة 44 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/8/1990 طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة الضمنى برفض معادلة شهادة الزمالة البريطانية والمكملة برسالة الدكتوراه بدرجة الدكتوراه المصرية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحاً لدعواه أنه حصل على بكالوريوس الطب والجراحة جامعة القاهرة عام 1977 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف وامتياز فى مادة التخصص (أمراض باطنة)، وحصل على درجة الماجستير فى الأمراض الباطنة عام 1981 بدرجة جيد جداً، وأنه عين معيداً بقسم الأمراض الباطنة فى 12/11/1986 ثم مدرساً مساعداً، وسافر بعد ذلك إلى المملكة المتحدة حيث حصل على شهادة الزمالة البريطانية فى الأمراض الباطنة عام 1988، ثم قام بمناقشة رسالته للدكتوراه فى جامعة القاهرة بنجاح واعتمد النتيجة مجلس الكلية فى 12/11/1989. وأضاف المدعى أنه بتاريخ 24/4/1990 تقدم بطلب إلى رئيس جامعة القاهرة لمعادلة شهادة الزمالة الحاصل عليها والمكملة برسالة الدكتوراه بدرجة الدكتوراه المصرية وذلك تطبيقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (13) فى 1/8/1980 وقراره رقم (2) فى 5/1/1986.
وبجلسة 26/5/1994 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض معادلة الزمالة الأمراض الباطنة من المملكة المتحدة الحاصل عليها المدعى فى عام 1988 بدرجة الدكتوراه المصرية فى الطب، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المدعى عليها بالمصاريف. وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعى حصل على درجة الزمالة فى الأمراض الباطنة عام 1988 وكان قد سجل لدرجة الدكتوراه بجامعة القاهرة فى مايو عام 1984 وتمت مناقشة رسالته فى الأمراض الباطنة واجتازها بنجاح فى 13/7/1988 ومن ثم فقد توافرت فى شأنه شروط معادلة الشهادة الحاصل عليها بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية وذلك طبقاً لقرارى المجلس الأعلى للجامعات الصادرين فى 9/8/1980 وفى 5/1/1986.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً من الطاعن فقد أقام طعنه مستنداً إلى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لأن المطعون ضده يشغل وظيفة مدرس مساعد بكلية طب قصر العينى المعادلة للدرجة الثالثة وأن المنازعة بالتالى تخرج من الاختصاص النوعى لمحاكم القضاء الإدارى، كما أن مناقشة المطعون ضده لرسالة الدكتوراه لا يعنى حصوله على درجة الدكتوراه إلا بعد نجاحه فى الامتحان النهائى وأن الشهادة الحاصل عليها من المملكة المتحدة ليست شهادة تخصصية وأن المطعون ضده لم يحصل على شهادة الزمالة.
ومن حيث أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى استهدف من دعواه الحكم بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة الصادر بتاريخ 20/10/1990 برفض تطبيق قرارى المجلس الأعلى للجامعات الصادرين فى 9/8/1980 وفى 5/1/1986 بمعادلة درجة الزمالة فى الطب من المملكة المتحدة التى يجتاز الحاصل عليها مناقشة رسالة فى إحدى كليات الطب بالجامعات المصرية بدرجة الدكتوراه على شهادة الزمالة الحاصل عليها المدعى من المملكة المتحدة عام 1988 المتبوعة برسالة الدكتوراه التى ناقشها فى عام 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى اعتبار الشهادة الحاصل عليها المدعى معادلة لدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية.
وبناء على ذلك فإن ما أثاره تقرير الطعن من عدم اختصاص محاكم القضاء الإدارى نوعياً بنظر المنازعة تأسيساً على أن المدعى يشغل وظيفة مدرس مساعد التى تعادل الدرجة الثالثة بالقانون رقم 47 لسنة 1978، مردود بأن طلبات المدعى على النحو سالف البيان ليست من المسائل المحددة على سبيل الحصر والتى تختص المحاكم الإدارية بنظرها طبقاً لنص المادة (14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإنما تدخل هذه المنازعة فى الاختصاص النوعى لمحاكم القضاء الإدارى صاحبة الولاية العامة بسائر المنازعات الإدارية بمقتضى حكم المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه.
ومن حيث أن المادة (19) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات.
2- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات.
وتنص المادة (26) من هذا القانون على أن يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية ……….. وهو المسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات فى حدود هذه القوانين واللوائح”.
وتنص المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن يشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها فى مستويات الدراسة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات فى جمهورية مصر العربية، وتعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الأعلى للجامعات، ومفاد ما تقدم أن المجلس الأعلى للجامعات هو السلطة الإدارية الوحيدة ذات الاختصاص فى تقرير معادلة الدرجة العلمية التى تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية.
ومن حيث أن المجلس الأعلى للجامعات قرر بجلسة 9/8/1980 السماح للحاصلين على درجة الزمالة فى الطب من المملكة المتحدة بتسجيل رسالة لمدة سنتين على الأقل وبعد اجتياز مناقشتها بنجاح تعتبر معادلة لدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية، كما أصدر المجلس الأعلى للجامعات قراراً بتاريخ 5/1/1986 سمح فيه للحاصلين على شهادات الزمالة فى جميع تخصصات الطب والتى تصدر من المملكة المتحدة بتسجيل رسالة فى إحدى كليات الطب بالجامعات المصرية لمدة سنتين على الأقل بعد اجتياز مناقشتها بنجاح وتعتبر الشهادة الحاصلين عليها معادلة لدرجة الدكتوراه سواء تمت المناقشة قبل أو بعد الحصول على درجة الزمالة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد سجل لدرجة الدكتوراه فى الأمراض الباطنية فى كلية طب القاهرة بتاريخ 9/6/1985، وحصل على درجة زمالة الكلية الملكية للأمراض الباطنة بالمملكة المتحدة فى 31/7/1988، ثم ناقش رسالة الدكتوراه فى الأمراض الباطنة وتم اعتمادها من مجلس الكلية فى 12/11/1989، ومن ثم فقد توافرت فى شأنه الشروط اللازمة لمعادلة الشهادة الحاصل عليها بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية وفقاً لقرارى المجلس الأعلى للجامعات سالفى البيان، ومن ثم فإن قرار رئيس جامعة القاهرة (الطاعن) برفض تطبيق قرارى المجلس الأعلى للجامعات على الشهادة الحاصل عليها المطعون ضده يكون غير قائم على سند من صحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء.
ولا ينال من ذلك ما ساقته الجهة الإدارية الطاعنة من أن المطعون ضده لم يحصل من المملكة المتحدة على شهادة تخصصية وأنها لا تعادل الزمالة إذ أن ذلك مردود بأن البيان المقدم من الجهة الإدارية تضمن المؤهلات التى حصل عليها المطعون ضده ومن بينها زمالة الكلية الملكية للأمراض الباطنة بالمملكة المتحدة. كما أنه لا وجه للقول بأن الحصول على درجة الدكتوراه يتطلب – وفقاً للائحة الداخلية لكلية طب القاهرة – اجتياز اختبارات تحريرية وشفهية بجانب الرسالة، فذلك ينطبق على درجة الدكتوراه التى تمنحها كليات الطب بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 أما الشهادات أو الدرجات التى تمنحها الجامعات الأجنبية فإنها لا تخضع لهذا التنظيم إلا بالمقدار الذى يقرره المجلس الأعلى للجامعات، وإذ لم يشترط هذا المجلس لمعادلة الشهادة الحاصل عليها المطعون ضده بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية سوى تسجيل رسالة لمدة سنتين على الأقل بإحدى كليات الطب بالجامعات المصرية واجتياز مناقشتها بنجاح، ولم يشترط اجتياز امتحانات تحريرية أو شفهية ومن ثم فإنه لا وجه لإلزام المطعون ضده بذلك.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون متفقاً والتطبيق الصحيح لحكم القانون ويكون الطعن عليه فى غير محله مما يتعين مع القضاء برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.