الطعن رقم 3586 لسنة 42 بتاريخ : 2000/06/01 الدائرة الثالثة
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة و عضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. عبد الرحمن عثمان عزوز ومحمد مجدى محمد خليل هارون ورائد جعفر النفراوى وجمال السيد دحروج وعويس عبد الوهاب عويس واسماعيل صديق محمد راشد محمد أحمد الحسينى وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وجودة عبد المقصود فرحات (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات
بتاريخ 24/4/1966 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3586 لسنة 42 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 10175 لسنة 1 ق والذى قضى فى منطوقة بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 363 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 19/2/1994 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن قانونا. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتداولت دائرة فحص الطعون بالحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – نظر الطعن حيث قررت بجلسة 4/9/1997 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع – وحددت لنظره أمامها جلسة 9/12/1997 وبها نظر وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 17/2/1998 إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لقيام موجب الإحالة إليها (العدول عن مبدأ سابق للمحكمة الإدارية العليا).
وقد تحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 7/5/1998 وأثناء تداول نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أن عبارة العلماء من خريجى الأزهر المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها تمتد لتشمل حملة الإجازة العالية من خريجى الأزهر المعادلة لدرجة الليسانس أو البكالوريوس وهؤلاء يفيدون من ميزة البقاء فى الخدمة حتى بلوغهم سن الخامسة والستين.
وبجلسة 3/2/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/5/2000 ومذكرات خلال ثلاثة أسابيع وخلال الأجل لم تقدم ثمة مذكرات وتم مد أجل النطق بالحكم إداريا لجلسة 4/5/2000 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا.
ومن حيث أن مجمل عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق المودعة ملف الطعن فى أن المدعى (المطعون ضده) كان قد أقام الدعوى رقم 10175 لسنة 1 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 13/6/1994 طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 323 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 19/2/1994 فيما تضمنه من إحالته إلى المعاش اعتبارا من اليوم التالى لبلوغه سن الستين اعتبارا من 13/4/1994 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شارحا دعواه أنه من خريجى الأزهر الشريف كلية الشريعة والقانون عام 1965 وعين فى 1/1/1966 باحثا فنيا بالنيابة العامة ثم تدرج فى وظيفته حتى شغل وظيفة كبير مفتشى بالإدارة العامة لتفتيش الأحوال الشخصية للولاية على النفس بنيابة شبين الكوم بدرجة مدير عام.
وبتاريخ 19/2/1994 اصدر القرار المطعون فيه رقم 323 لسنة 1994 بإنهاء خدمته ورفع اسمه من سجل قيد أسماء العاملين بالنيابة العامة اعتبارا من 13/4/1994 التاريخ التالى لبلوغه سن الستين المقررة لترك الخدمة.
وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته لصحيح حكم القانون لفقدانه السبب الأمر الذى يصمه بالبطلان ذلك أن القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته بشأن تحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر الشريف يذهب إلى تحديد سن التقاعد لهؤلاء العلماء ومن فى حكمهم بخمس وستين سنة وليس بستين سنة وأضاف المدعى أنه كان قد حصل على الثانوية الأزهرية قبل منحة الإجازة العالية الليسانس من كلية الشريعة والقانون فانه يحق له الاستمرار فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين عملا بحكم المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 ويغدو القرار الصادر بإحالته إلى المعاش (323 لسنة 1994 المطعون فيه ) مخالفا لصحيح حكم القانون واجب الإلغاء.
وبجلسة 25/2/1996 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 323 لسنة 1994 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد شيدت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نصوص القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر والأعمال التحضيرية له – على أساس أن هذا القانون يرتكز على فترة الدراسة السابقة على التعليم العالى وليس الفترة اللاحقة إذ قصد المشرع حماية الثانوية الأزهرية وتعويض حاملها عما قضاه فى دراستها زيادة عن زميله فى التعليم العام بما أدى إلى تأخيره فى التحاقه بالوظائف وأن هذا القانون لم يصدر من أجل العلماء من هيئة التدريس بالجامعة الأزهرية وحدهم وإنما كان قانونا عاما يشمل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام، كذلك فان هذا القانون لم يتعلق بخريجى الأزهر وحدهم إنما شمل أيضا خريجى كلية دار العلوم وكلية الآداب من حاملى الثانوية الأزهرية وهم من حملة الليسانس مما يستخلص من أن المقصود بعبارة العلماء خريجى الأزهر خريجى كليات الأزهر من حلمة الشهادة العالية مثلهم فى مثل خريجى دار العلوم وكلية الآداب وههم من حلمة الليسانس المسبوقة بالثانوية الأزهرية. وخلصت المحكمة من جماع ما تقدم إلى قضائها السابق الإشارة إليه.
ولم ترتض الجهة الإدارية الطاعنة ما قضى به الحكم المطعون فيه فأقامت طعنها الماثل على سند أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتـأويله ذلك أن القانون رقم 19 لسنة 1973 حدد على سبيل الحصر الذين يستفيدون من الاستثناء المقرر به وهم طائفة العلماء دون سواهم بالتالى عدم أحقية العاملين الحاصلين على شهادة الإجازة العالية من كلية الشريعة والقانون والدراسات العربية ومن فى حكمهم فى البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين لأنهم لا يندرجوا فى عداد المخاطبين بحكم المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973.
ومن حيث أن مقطع النزاع فى الطعن الماثل يتمثل فى تحديد معنى ومدلول عبارة العلماء خريجى الأزهر الواردة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 المعدل بالقانونين رقمى 45 لسنة 1974، 42 لسنة 1977 وبالتالى تحديد فئة المستفيدين من حكم هذه المادة وهم الذين قرر المشرع لهم حق البقاء فى الخدمة حتى بلوغهم سن الخامسة والستين.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 فى شأن تحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ومن فى حكمهم تنص على أنه استثناء من أحكام القوانين التى تحدد سن الإحالة إلى سن المعاش، تنتهى خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث وغيرها من الجهات من العلماء خريجى الأزهر وخريجى دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وخريجى كلية الآداب من حلمة ثانوية الأزهر وحاملى العالمية المؤقتة أو العالمية على النظام القديم غير المسبوقة بثانوية الأزهر ببلوغ سن الخامسة والستين.
وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أن يسرى حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها إذا كانوا فى الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليهم فى المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يسرى هذا الحكم على من تجاوز سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسى الذى كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.
ومن حيث أن الأصل فى النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها وألا تفسر عبارتها بما يخرجها عن معناها أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها أو يعتبر تشويها لها سواء بفصلها عن موضوعها أو بمجاوزتها الأغراض المقصود منها، ذلك أن المعاش التى تدل عليها هذه النصوص والتى ينبغى الوقوف عندها هى تلك التى تعتبر كاشفة عما قصده المشرع منها مبينة حقيقة وجهته وغايته من ايرادها، والمحكمة حين تعمل سلطتها فى التفسير القضائى للنصوص فان ذلك يقتضيها ألا تعزل نفسها عن إرادة المشرع، بل عليها أن تستظهر هذه الإدارة وألا توص فيما يجاوز تحريها لماهيتها بلوغا لغاية الأمر فيها مستعينة فى ذلك بالأعمال التحضيرية الممهدة لها سواء كانت هذه الأعمال قد سبقتها مثل ما دار عند مناقشته مشروع القانون فى البيئة التشريعية أو عاصرتها مثل المذكور الإيضاحية أو غير ذلك من التقارير المرفقة بالقانون وذلك كله للوقوف على إرادة المشرع الحقيقية.
ومن حيث أنه يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 19 لسنة 1973 المشار إليه وما دار فى مجلس الشعب عند مناقشة مشروع هذا القانون (مضبطتى المجلس لجلستى 25/11/1972، 10/2/1973) والمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 45 لسنة 1974 بتعديل القانون رقم 19 لسنة 1973 وتقرير لجنة القوى العاملة المرفق بالتعديل الأخير لهذا القانون الصادر بالقانون رقم 42 لسنة 1977 والمنشور بالنشرة التشريعية يبين من كل ما تقدم أن إرادة المشرع استندت فى إصدار هذا القانون بتعديليه سالفى البيان على أن طالب الأزهر يقضى فى دراسته الإعدادية والثانوية تسع سنوات أى بزيادة قدرها ثلاث سنوات عما يقضيه زميله فى هاتين المرحلتين فى التعليم العام كما أن الالتحاق بالمرحلة الابتدائية الأزهرية يبدأ فى سن أكبر من زميله فى المرحلة ذاتها فى التعليم العام وهو الأمر الذى يؤدى إلى أن مرجع الاستثناء الوارد بالمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 هو أن مدة الدارسة بالتعليم الأزهر تطول عنها فى مدراس التعليم العام.
ومن حيث أنه يبين مما تقدم أن قصد المشرع من إصدار ذلك القانون هو تعويض خريجى الأزهر الشريف عن قصر مدة خدمتهم من جراء طول أمد دراستهم وحتى يكون ثمة إنصاف لهم يقضى على الفارق بينهم وبين أقرانهم ممن حصلوا على الشهادات العالية من تلك الكليات التابعة للتعليم العام. وحفزا للطلاب على الالتحاق بالمراحل المختلفة فى الأزهر الشريف لهذا لم يقصر المشرع ذلك على العلماء من هيئة التدريس بالجامعة الأزهرية وحدهم وإنما كان قانونا لم يصدر خاصا بالعلماء خريجى الأزهر وحدهم وإنما شمل أيضا خريجى دار العلوم وكلية الآداب من حاملى الثانوية الأزهرية وهم حملة الليسانس تأكيدا لمبدأ المساواة بين المتماثلين فى المراكز القانونية مما يستخلص منه أن المقصود بعبارة العلماء خريجى الأزهر خريجى كليات الأزهر من حملة الشهادات العالية مثلهم فى ذلك مثل خريجى دار العلوم وكلية الآداب وهم حملة الليسانس من حاملى الثانوية الأزهرية.
ولا يغير من ذلك أو ينال منه ما أثير من خلاف فى شأن تحديد مدلول لفظ العلماء خريجى الأزهر ذلك أن هذا الخلاف أساسه ما يذهب إليه بعض المفسرين من أن العالم هو من بيده شهادة العالمية طبقا للأحكام قوانين الأزهر السابقة على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وهى تلك القوانين التى كانت تطلق اسم شهادة العالمية على الشهادة التى يحصل عليها المختص من كليات الأزهر المماثلة لكليات الجامعات الأخرى فلما صدر القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه خص اسم شهادة العالمية بالشهادة المماثلة للدكتوراه فملا استخدم القانون رقم 19 لسنة 1973 لفظ العلماء من خريجى الأزهر انصرف معنى العبارة فى أذهان البعض إلى أن المقصود بها هم حملة شهادة الدكتوراه وظهر طبقا لهذه الوجهة عن النظر تباين شديد فى تطبيق حكم المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 إذ يفهم منه (فى ضوء هذا النظر) أن من يستفيد من حكم البقاء فى الخدمة سن الخامسة والستين هم حملة الدكتوراه من خريجى الأزهر وكذلك حملة الليسانس والبكالوريوس من خريجى كلية دار العلوم وكليات الآداب متى كان هؤلاء جميعا من حاملى ثانوية الأزهر ووجه المفارقة فيما أفضى إليه هذا الفهم أنه سوى بين حملة الدكتوراه من الأزهر وحملة الليسانس والبكالوريوس من كليات الآداب ودار العلوم وأنه جعل مناط الحكم فى الحالتين هو الحصول على ثانوية الأزهر، وإذ جاز الاعتبار بثانوية الأزهر بشأن الشهادة التالية وهى الليسانس أو البكالوريوس فلا يظهر مسوغ ولا مبرر قانونى أو فعلى يجعل شهادة الثانوية لها هذا التأثير مع شهادة الدكتوراه التى يحصل عليها الدارس بعد الليسانس والماجستير.
وهو الأمر الذى يؤكد على سلامة وجهة النظر التى تحدد معنى ومدلول عبارة العلماء خريجى الأزهر حيث تصدق على حلمة الشهادات العالية بحسبان أن عبارة العالم تجرى مجرى الغالب فى الاستخدام العام باعتبار أن مناط تطبيق حكم القانون رقم 19 لسنة 1973 هو الحصول على ثانوية الأزهر وهذا هو الشرط الفارق الاستفادة من الحكم وعدم الاستفادة منه ولا ينال من ذل أن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر قد نقل اسم شهادة العالمية من أن تكون شهادة إتمام الدراسة العليا بالجامعة إلى أن تكون اسما على الشهادة العالمية من أن تكون شهادة إتمام الدراسة العليا بالجامعة إلى أن تكون اسما على الشهادة المعروفة بالدكتوراه فان ذلك لا يؤدى إلى أن ينقل مفهوم العالم من حاملى الليسانس والبكالوريوس إلى حامل الدكتوراه فى تطبيق القانون رقم 19 لسنة 1973 وإلا فان هذا القانون الأخير يكون قد سوى بين دكتوراه الأزهر والشهادات العالية التى تمنحها كليات الآداب ودار العلوم الأمر الذى لم يقصده المشرع بإصداره القانون رقم 19 لسنة 1973 على نحو ما سلف بيانه والذى يستبعده النظام التشريعى للدولة كله فيما حرص عليه كليات الآداب ودار العلوم فى مجال تطبيق حكم القانون رقم 19 لسنة 1973 وإذ كان هذا القانون الأخير على ما سبق خاطب خريجى كليات معينة بحكم مد سن الإحالة إلى المعاش إلى الخامسة والستين وجعل مناط استفادتهم من هذا الحكم حصولهم على ثانوية الأزهر بحسبان أنها الشهادة السابقة على شهادة التخرج فلا يجوز فى منطق القانون ذاته أن تكون شهادة ثانوية الأزهر هى ذاتها مناط تطبيق حكم لا يخضع له إلا حمله الدكتوراه (العالمية) وخاصة أن هذه الشهادة غير مفيدة بعدد من السنوات للحصول عليها مقرر سلفا بمنح سنة فسنة كشأن شهادات التخرج فلا وجه للمقارنة بينهما ومن ثم فان عبارة العلماء خريجى الأزهر تنصرف على كافة خريجى كليات الأزهر حملة الشهادات العالية وهم الذين قصدهم المشرع بالعبارة الواردة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 الصادر بتحديد سن الإحالة إلى المعاش بالنسبة إليهم فى الخامسة والستين متى كانوا جميعا من حملة الثانوية الأزهرية والموجودين فى الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو من التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 ثم توافرت فى شأنهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى سالفة الذكر بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1973.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بأن المقصود بعبارة العلماء خريجى الأزهر الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 هم خريجو كليات الأزهر من حلمة الشهادات العالية المعادلة لدرجة الليسانس والبكالوريوس المسبوقة بثانوية الأزهر ويسرى عليهم حكم البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين وبالقيود والشروط والضوابط المنصوص عليها فى القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر ووفقا لما هو مبين بالأسباب وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.