الطعن رقم 3616 لسنة 41 بتاريخ : 1999/10/31
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامى أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 15/6/1995 أودع الأستاذ محمد سليمان عن الأستاذ محمود حمزة المحامي بصفته وكيلا عن السيد / رئيس جامعة الأزهر بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فيه برقم 3616 لسنة 41 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 18/4/1995فى الدعوى رقم 3051 لسنة 46 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعي فى اعتبار 8/8/1989 هو تاريخ منحه درجة العالمية ( الدكتوراه ) مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وانتهى تقرير الطعن إلى طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3051 لسنة 46 ق وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وفى الدعوى مع إلزام المطعون ضد، بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير مسببا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتى قررت بجلسة 3/5/1999 احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي موضوع لنظره بجلسة 6/6/1999 حيث نظر الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة :
وحيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة .
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص ـ حسبما يهيئ من الأوراق ـ فى أن المدعي ( المطعون ضده ) أمام الدعوى رقم 3051 لسنة 46 ق عليا بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة الصحة والأوقاف وشئون الأزهر بتاريخ 13/5/1991 طالبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن الموافقة علي قرار مجلس الكلية بتاريخ 30/1/1990 بمنحة درجة الدكتوراه وما يترتب علي ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من أثار وظيفية ومالية مع إلزام جامعة الأزهر المصروفات وقال المدعي شرحا لدعواه أنه سجل رسالة دكتوراه فى إدارة الأعمال وأن قسم إدارة الأعمال ابدي استعداده لمنحه درجة الدكتوراه وذلك بجلسة رقم 131 فى 12/12/1989 وتأيد ذلك من مجلس الكلية بالقرار الصادر فى 30/1/1990 الا أن مجلس الجامعة لم يصدر قراره بمنحة الدرجة العلمية بحجة أن صلاحية لجنة الحكم علي الرسالة التى تم تشكيلها فى 11/2/1985 قد انتهت بمرور ستة أشهر من تاريخ التشكيل حسب قرار لجنة الدراسات العليا كما أن اللجنة لم تعد لها أية صلاحية بعد أن تم تغيير الاشراف من أ.د سعد الدين عشماوى إلى أ.د بكري طه عطية من 13/8/1988.
وبجلسة 14/12/1991 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت باحالتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها بجلسة يخطر بها الخصوم .
وباحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري قيدت برقم 2051 لسنة 46 ونظرت بجلساتها حيث قام المدعى بتعديل طلباته إلى طلب تعديل تاريخ منحة درجة الدكتوراه وتعيينه مدرسا بقسم إدارة الأعمال وارجاعه إلى تاريخ مناقشة الرسالة فى 8/8/1989 مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
وبجلسة 18/4/1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت هذا الحكم علي أن القضاء الإداري قد اضطرد علي أن الجهة الإدارية المخولة منح الشهادات الدراسية إنما تكشف بقرارها عن المركز القانوني للطالب الذى نشأ من واقع إجاباته و درجاته التى حصل عليها فى المواد المختلفة وأن الحصول علي المؤهل العلمي هو مركز قانوني ينشأ فى حق صاحب الشأن بتأدية الامتحان بنجاح بصرف النظر عما يلحقه من إجراءات إدارية، وفى ضوء ما تقدم فإن تاريخ حصول المدعي علي درجة الدكتوراه ( العالمية ) إنما يرتد إلى 8/8/1989 تاريخ موافقة لجنة الحكم علي الرسالة وليس 30/6/1992 تاريخ صدور قرار مجلس الجامعة باعتبار أن هذا القرار هو قرار كاشف عن المركز الذى نشأ فى حقه فى تاريخ تأدية الامتحان وموافقة لجنة الحكم فى 8/8/1989 ويعتبر المدعي حاصلا علي درجة الدكتوراه اعتبار من ذلك التاريخ مع ما يترتب علي ذلك من أثار .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، ذلك أن مجلس الجامعة هو السلطة المختصة قانونا بمنح الدرجات العلمية طبقا للقانون رقم 103 لمدة 1961 وأن قرار لجان الحكم والمناقشة وموافقة مجلس القسم ومجلس الكلية لا يخرج عن كونها توجيهات أو اعمال تحضيرية يتعين اتخاذها قبل العرض علي مجلس الجامعة الذى يقرر منح الدرجة العلمية من عدمه بعد بحث ما انتهت إليه توصيات الجهات السابقة .
ومن حيث إن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ينص فى المادة (48) علي أن يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر
فى الأمور الأتية :-
1) ……………… 2 ) ……………… 7 ) منح الدرجات العلمية والشهادات وتنص المادة (75) علي أن تمنح جامعة الأزهر الدرجات العلمية الأتية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
أولا : درجة الاجازة العالية ……………… ثانيا : ……………… ثالثا: ……………… رابعا : درجة العالمية أو الدكتوراه فى أى الدراسات العليا من أى الكليات الأخرى.
وتنص المادة (222) من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها علي أنه مع قرارة أحكام هذه اللائحة واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد تمنح الجامعة بناء علي اقتراح الكليات دبلومات ……………… والعالمية الدكتوراه المقررة لما يأتي:
أولا : ……………… ثانيا : الدرجات العلمية العليا وتشمل : (أ) ……………… (ب) درجة العالمية الدكتوراه : وتقوم أساسا علي البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم ……………… .
وتنص المادة (225) علي أنه ……………… ويعين مجلس الكلية استاذا يشرف علي تحضير الرسالة من أعضاء هيئة التدريس أو من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وللمجلس أن يعهد بالاشراف علي الرسالة من أعضاء هيئة التدريس أو من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وللمجلس أن يعهد بالاشراف علي الرسالة إلى أحد الاساتذة المساعدين ……………….
وتنص المادة (228) علي أن يقدم المشرف علي الرسالة تقريرا عن مدى تقدم الطالب فى مستواه في نهاية كل عام جامعي وتعرض هذه التقارير علي مجلس الجامعة ………………
وتنص المادة (229) علي أن يقدم المشرف علي الرسالة بعد الانتهاء من اعدادها تقريرا عما إذا كانت صالحة للعرض علي لجنة الحكم ……………… وتنص المادة (220) علي أن يعين مجلس الجامعة بناء علي اقتراح مجلس الكلية لجنة الحكم علي الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف علي الرسالة ……………… وتنص المادة (231) علي أن يقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقريرا عليها مفصلا عن الرسالة وتقدم اللجنة مجتمعه تقريرا بنتيجة المناقشة وتعرض جميعها علي مجلس الكلية ……………… ولمجلس الجامعة بناء علي اقتراح لجنة الحكم أن تقرر تبادل الرسالة ………………
وقد نصت المادة (214) من اللائحة التنفيذية المشار إليها على أن …………… ويتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية من تاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة .
ومن حيث مفاد هذه النصوص أن المشرع قد حدد الدرجات العلمية والشهادات التى تمنحها جامعة الأزهر ومن هذه الدرجات درجة العالمية ( الدكتوراه ) التى تقوم أساس علي البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم وقد حدد المشرع مراحل اعداد البحث أو الرسالة واختصاص وسلطات الجهات الإدارية المختلفة فى الجامعة فى كل مرحلة الا أنه أوضح أن منح الدرجة العلمية إنما يكون بقرار من مجلس الجامعة كما أوضح التاريخ الذى يعتد به كتاريخ لمنح هذه الدرجة وهو تاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان الخاص بهذه الدرجة فالمشرع قد فرق بين تاريخ صدور القرار بمنح الدرجة العلمية من السلطة المختصة بذلك وهو مجلس الجامعة وتاريخ الحصول علي هذه الدرجة وهو تاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان وجعل اكتساب المركز القانوني يرتد إلى تاريخ سابق علي صدور القرار بانشاء هذا المركز من السلطة المختصة بذلك .
ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الجهة الإدارية المخولة منح الشهادات الدراسية إنما تكشف بقرارها عن المركز القانوني للطالب الذى نشأ من واقع اجاباته ودرجاته التى حصل عليها فى المواد المختلفة وأن الحصول علي المؤهل هو مركز قانوني ينشأ فى حق صاحب الشأن بتأدية الامتحان بنجاح بصرف النظر عما يلحقه بعد ذلك من إجراءات إدارية تكشف عن أصل قيام المركز القانوني فى تاريخ سابق ـ لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ذلك أن ما ذهب إليه الحكم إنما يعكس اجتهادا سابقا فى ظل نصوص لم تكن تقطع بتاريخ تحديد منح الدرجة العلمية فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية أو فى قانون تنظيم الأزهر ولائحته التنفيذية ولا محل لهذا الاجتهاد ازاء نصوص صريحة وقاطعة فى تحديد تاريخ منح الدرجة العلمية كنص المادة (214) من اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر ونص المادة (73) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات إذ لا اجتهاد مع صراحة النصوص .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن رسالة الدكتوراه التى تقدم بها المطعون ضده قد نوقشت فى 8/8/1989 حيث اقترحت لجنة الحكم منح المطعون ضده درجة الدكتوراه ويعرض الأمر علي مجلس الكلية بجلسته المنعقدة فى 30/1/1990 ارتأى المجلس منح المطعون ضده درجة العالمية ( الدكتوراه ) الا أنه نظرا لما أثير من جدل حول سلامة بعض الإجراءات فقد عرض الأمر علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة والتى انتهت فى 23/4/1992 إلى جواز منح المطعون ضده درجة الدكتوراه وبتاريخ 30/6/1992 وافق مجلس الجامعة بجلسته رقم 1331 علي منح المذكور درجة الدكتوراه.
ومن حيث إنه ترتيبا علي ما تقدم فإن تاريخ حصول المدعي علي درجة الدكتوراه يكون 30/1/1990 تاريخ موافقة مجلس الكلية علي منحه هذه الدرجة، ويكون الحكم وإذ ذهب مذهبا مغايرا واعتد في تحديد تاريخ منح هذه الدرجة بتاريخ موافقة لجنة الحكم علي الرسالة قد خالف صحيح حكم القانون.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون باعتبار المدعي حاصلا علي درجة الدكتوراه اعتبار من 30/1/1990 وما يترتب علي ذلك من أثار وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.