الطعن رقم 3621 لسنة 41 بتاريخ : 2000/11/19 الدائرة الرابعة
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار د/عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : عادل فكرى حسن صالح و د. عبد الله ابراهيم فرج ناصف و عبد المنعم أحمد عامر و د. سعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 17/11/1995 أودع الأستاذ/ ……………… المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3621/41ق.ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة فى الطعن رقم 172 لسنة 20ق المقام من الطاعن ضد المطعون ضده والقاضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطعن موضوعا والقضاء مجددا بقبول الطعن الأصلى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 19/6/1995.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء القرار رقم 28 لسنة 1993.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 6/9/1997 والجلسات التالية على النحو المبين بالأوراق حتى قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 25/4/1998 وجرى تداوله بالجلسات حتى قررت بجلسة 30/9/2000 إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص والتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفى هذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى انه بتاريخ 23/3/1992 أقام الطاعن الطعن رقم 172/لسنة 20ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة طالبا فى ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار محافظة الشرقية رقم 572/1991 الصادر بتاريخ 4/12/1991 فيما تضمنه من مجازاته بخصم أجر شهرين من مرتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال الطاعن شرحاً لطعنه أن القرار المطعون فيه صدر استنادا لما نسب إليه وأعضاء لجنة الممارسة الخاصة بشراء ارض لبناء عنبر دواجن تابع للوحدة المحلية بشلشلمون من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى لإرساء هذه الممارسة على أحد العاملين بالوحدة.
ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون على نحو ما سيرد تفصيله بتقرير الطعن.
وبجلسة 13/2/1994 أثناء نظر الطعن رقم 172/لسنة 20ق أودع الحاضر عن الطاعن صحيفة تعديل طلبات ورد بها انه يعدل طلباته إلى طلب الحكم بإلغاء قرار المحافظ رقم 128 لسنة 1993 الصادر بتاريخ 24/2/1993 فيما تضمنه من مجازاته بخصم أجر خمسة عشر يوما من مرتبه لأن القرار الأول تم سحبه من قبل الجهة الإدارية استنادا إلى التظلم المقدم منه.
وبجلسة 23/5/1995 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والقاضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وأقامت قضاءها على أساس أن الثابت أن الوحدة المحلية بشلشلمون أعلنت عن حاجتها لشراء قطعة أرض لإقامة عنبر للدواجن عليها بطريق الممارسة وتقدم أربعة أفراد بعروض لبيع هذه الأرض من بينهم سكرتير الوحدة المحلية المذكورة وشكلت لجنة البت فى هذه العروض برئاسة الطاعن وتمت الترسية على سكرتير الوحدة المحلية باعتبار أن العرض المقدم منه هو افضل العروض وهو ما ثبت من كافة الأوراق وما أقر به الطاعن فى التحقيقات التى أجريت فى هذا الصدد.
وأضافت المحكمة انه متى كان ذلك تكون هذه اللجنة قد خالفت حكم المادة 38 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9/1983 والتى تحظر على العاملين بوحدات الإدارة المحلية التقدم بعطاءات أو عروض لجهات عملهم وانه لا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن انه لم يكن يعلم أن صاحب العرض الذى رست عليه العملية المذكورة من العاملين بالوحدة لأنه بوصفه رئيس لجنة البت كان يتعين عليه فحص كافة الأوراق والتأكد من مطابقتها لأحكام القانون فضلا عما شهد به اثنان من أعضاء لجنة البت أثناء التحقيقات من أن اللجنة كانت تعرف أن مقدم العرض هو سكرتير الوحدة المحلية ولكنها لم تكن تعلم بحظر الشراء منه.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن أقام طعنه الماثل استنادا إلى أسباب حاصلها:-
أولا : أن الطاعن يعمل مديرا لإدارة التنمية بمركز منيا القمح وانتدب خصيصا لرئاسة لجنة البت المشار إليها بالوحدة المحلية بشلشلمون دون أن يكون له سابق معرفة بأى من العاملين بها ولم يخبره أحد من أعضاء اللجنة بأن مقدم العطاء من أحد العاملين بالوحدة كما خلت الأوراق الخاصة بالعطاء من أى دليل يفيد حقيقة وظيفة مقدم العطاء.
ثانيا: انتفاء مصلحة الجهة الإدارية فى التمسك بتطبيق حكم المادة 38 من القانون رقم 9/1983 المشار إليه على حالة الطاعن لأن اللجنة اختارت أفضل العطاءات وأقلها سعرا وهو العطاء محل المساءلة وبذلك تحققت المصلحة العامة التى استهدفها المشرع من حكم هذه المادة.
ثالثا: أن الحظر المقرر بنص المادة 38 السالف ذكره يتعلق بمقدم العطاء فيشترط ألا يكون من العاملين بالوحدة المحلية ولا ينصرف إلى لجنة البت طالما كان هدفها إنما هو اختيار افضل العروض وأقلها سعرا وبالتالى إذا حققت هذا الهدف فلا تكون ثمة مخالفة للقانون أو أضرار بالمصلحة العامة.
ومن حيث أن المادة 38 من القانون رقم 9/1983 بإصدار قانون نظام المناقصات والمزايدات تنص على أن يحظر على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة التقدم بعطاءات أو عروض لتلك الجهات كما لا يجوز شراء أصناف منهم أو تكليفهم بتنفيذ إعمال ……”.
وتنص المادة 8 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 على أن يحظر على العاملين بالجهات الحكومية والهيئات العامة وجهات الحكم المحلى التقدم بعطاءات أو عروض لأى من هذه الجهات كما لا يجوز شراء أصناف من هؤلاء العاملين أو تكليفهم بتنفيذ أعمال …………..
كما تنص المادة 13 من هذه اللائحة على أن كل مخالفة لأى حكم من أحكام هذه اللائحة تعرض المسئول عنها للمحاكمة التأديبية وفقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وذلك مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية والجنائية ضد العامل المسئول عند الاقتضاء.
وتنص المادة 47 من تلك اللائحة على أن توجه الدعوة لتقديم العروض فى الممارسات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول …………… وتتولى لجنة الممارسة مجتمعة إجراء ممارسة الموردين والمقاولين ومناقشتهم فى جلسات علنية مفتوحة للموردين والمقاولين أو مندوبيهم..”………………..
وحيث إنه يستفاد مما تقدم أن المشرع حظر بصريح العبارة بتلك النصوص سواء فى قانون المناقصات والمزايدات أو لائحته التنفيذية على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة أن يتقدموا بعطاءات أو عروض لتلك الجهات كما حظر المشرع شراء أصناف من هؤلاء العاملين أو تكليفهم بتنفيذ أعمال وذلك لحكمة غي خافية وهى ألا يكومن لعلاقة هؤلاء الوظيفية أى تأثير على عملية اعداد العروض واختيار أفضلها والتى يتعين أن تتوافر فيها الحيدة الكاملة من قبل العاملين بالجهة الإدارية تحقيقا لمبادئ المساواة والعلانية وتكافؤ الفرص والشفافية التى تتنافى مع تقدم أحد العاملين لسكرتير الوحدة المحلية بأى عرض من العروض يقدم على أساس صلته بالمناقصة وقدرته على التعرف على اقل الأسعار وأفضل الشروط قبل البت فيها.
وبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق واعتراف الطاعن لدى تحقيق النيابة الإدارية معه أن الوحدة المحلية بشلشلمون أعلنت عن حاجتها لشراء قطعة ارض لإقامة عنبر للدواجن عليها بطريق الممارسة حيث قدمت أربعة عروض من أربعة أفراد أحدهم سكرتير هذه الوحدة المحلية والذى تمت الترسية عليه من قبل لجنة الممارسة المشكلة برئاسة الطاعن باعتباره افضل العروض الأمر الذى يخالف صراحة الحظر المقرر بأحكام قانون الناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية سالفة الذكر ويشكل فى ذات الوقت مخالفة إدارية فى جانب الطاعن يتعين مساءلته عنها تأديبيا ويكون ما تضمنه القرار المطعون فيه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه قد قام على أساس الثابت فى حقه وبما يتفق وصحيح القانون.
ولا يعفى الطاعن من تلك المسئولية ما دفع به من عدم علمه بصاحب العرض المقبول لكونه منتدبا من مكان آخر لرئاسة لجنة الممارسة خصيصا فهذا الدفع مردودا بأنه فضلا عن إقرار باقى أعضاء اللجنة لدى التحقيق معهم بمعرفتهم بصاحب هذا العرض فقد كان يتعين عليهم جميعا وأولهم الطاعن باعتباره رئيس اللجنة أن يتحققوا من مدى توافر شروط قبول تلك العروض وعدم توافر أى مانع قانونى يحول دون ذلك خاصة وانه من صميم عمل لجنة الممارسة مناقشة أصحاب العروض فى جلسة علنية مفتوحة للموردين والمقاولين أو مندوبين على نحو ما ورد بنص المادة 47 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.
كما لا يشفع للطاعن قوله أن عرض سكرتير الوحدة المحلية تم قبوله لكونه أفضل العروض وأقلها سعرا وأن التمسك بالحظر فى هذه الحالة من شأنه الأضرار بالمصلحة العامة فهذا الدفع مردود بأن المصالح العامة تتحقق فى تطبيق أحكام القانون التى قررت هذا الحظر وفى الوقت ذاته أجازت إلغاء الممارسة وإعادتها وصولا لأفضل العروض الذى يحقق المصلحة العامة ويتفق والتطبيق السليم لأحكام القانون وإلا تعرض المخالف للمحاكمة التأديبية كما هو الحال بالنسبة للطاعن ونبهت عليه المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.