الطعن رقم 3621 لسنة 43 بتاريخ : 2000/12/02 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3621 لسنة 43 بتاريخ : 2000/12/02 الدائرة الثانية

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة وعضويةالسادة الأساتذة سعيد أحمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان وعطية عماد الدين نجم ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 10/5/1997 أودع الأستاذ /……………………. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى حكم محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات والجزاءات الصادر بجلسة 10/3/1997 فى الدعوى رقم 6889 لسنة 48 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده الأول فى مواجهة الثانى بأحقيته فى احتساب إصابته فى 26/6/1991 إصابة عمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا باعتبار الإصابة الناتجة عن الحادث الذى وقع للطاعن بتاريخ 26/6/1991 إصابة عمل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتى قررت بجلسة 22/5/2000 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 17/6/2000 .
وعليه ورد الطعن إلى هذه المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 21/10/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 10/3/1997 وقد صادف آخر يوم فى ميعاد الطعن فى هذا الحكم (9/5/1997 ) عطلة رسمية (الجمعة) ومن ثم يمتد ميعاد الطعن إلى اليوم التالى ( السبت الموافق 10/5/1997 ) وإذ أقيم الطعن الماثل فى هذا اليوم كما استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتلخص- حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 19/2/1993 أقام الطاعن الدعوى رقم 153 لسنة 1993 عمال كلى جنوب القاهرة أمام محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية ضد المطعون ضدهما، طالبا الحكم باحتساب إصابته بتاريخ 26/6/1991 إصابة عمل، مع صرف جميع ما يترتب على ذلك من حقوق مالية تأسيسا على أنه أثناء توجهه إلى إدارة الصف التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة بتاريخ 26/6/1991، عقب إجازة عيد الأضحى حسب أمر التكليف من إدارة الشرفا الإعدادية التى يعمل بها والمؤرخ 21/6/1991 للسؤال عن استمارات الشهادة الإعدادية، اصطدمت السيارة الميكروباص التى كان يستقلها بسيارة نقل وقد تنتج عن ذلك اصابته وبتر الذارع الأيسر وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2130 لسنة 1991 جنح الصف وأثبتت اللجنة الطبية العامة بالهرم بتقريرها المؤرخ 28/1/1996 أن الإصابة تخلف عنها بتر كامل للزراع الأيسر فى الكتف واستقرت الحالة بنسبة عجز مستديم 80% وقد طالب الهيئة القومية للتأمين والمعاشات باحتساب إصابته إصابة عمل ولكنها رفضت الأمر الذى حدا به إلى تقديم طلب إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة وقد انتهت اللجنة إلى عدم اطمئنانها إلى المستندات المقدمة منه حيث ثبت أن توجيهه يوم الإصابة كان لمصلحة شخصية وفقا لما جاء بمحضر الشرطة وأن المأمورية كانت محررة بتاريخ 21/6/1991 وهو يوم جمعة وبذلك تنتفى علاقة السببية ويتعذر احتساب الإصابة إصابة عمل .
وبجلسة 17/11/1993 حكمت المحكمة – قبل الفصل فى الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى بكافة طرق الإثبات أن الإصابة التى حدثت له بتاريخ 26/6/1991 كانت أثناء وبسبب عمله بإدارة مدرسة الشرفا الإعدادية وعما إذا كان وجوده بهذا المكان الذى حدثت به تلك الإصابة كان بسبب هذا العمل من عدمه وبجلسة 2/2/1994 استمعت المحكمة إلى شهادة كل من …………………و …………………….. المدرسين بالمدرسة المذكورة حيث شهدا بأن المدعى كان وقت الحادث متوجها إلى إدارة الصف التعليمية لإحضار استثمارات بناء على تكليف من ناظر المدرسة وبجلسة 20/4/1994 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص.
وعليه أحيلت الدعوى إلى المحكمة المذكورة حيث قيدت بجدولها برقم 6889 لسنة 48 ق وبجلسة 10/3/1997 قضت بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وأقامت قضاءها على النحو الثابت بمحضر الضبط الذى حرر عن الواقعة وطبقا لما قاله المدعى بهذا المحضر أن الحادث وقع حال توجهه من محل إقامته بحلوان إلى إدارة الصف التعليمية لتقديم طلب لنقله وبذلك تنتفى علاقة السببية بني الحادث وأداء العمل وبالتالى لا يسوغ اعتبار الإصابة التى حدثت للمدعى إصابة عمل .
لم يصادف هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فأقام الطعن الماثل والذى شيد على مخالفة الحكم المطعون فيه القانون، وذلك لإهداره المستندات الرسمية التى تضمنتها الدعوى محل هذا الطعن والتى تفيد أن الإصابة حدثت له أثناء توجهه إلى إدارة الصف التعليمية عقب أجازة العيد بناء على تكليف من إدارة مدرسة الشرفا التى يعمل بها يوم 21/6/1991 للسؤال عن استثمارات الشهادة الإعدادية وقد تأيد ذلك من أقوال الشهود أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقد تقدم بطلب نقل أثناء تنفيذ المهمة الرسمية وهذا الطلب يتعلق بالعمل وتنظيمه كما تأيد ذلك أيضا من كتاب مدير شئون العاملين ومدير إدارة الصف التعليمية المؤرخ 29/6/1991 والموجه إلى رئيس قسم الحوادث بالحوامدية الذى يفيد بما تقدم.
ومن حيث أن المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه ( فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:…………..
هـ- بإصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم 1 المرافق- أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه……………… ويعتبر فى حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى. – وبالمصاب : من أصيب بإصابة عمل)
ومؤدى هذا النص أن قانون التأمين الاجتماعى شرع من أجل الرعاية الاجتماعية للمخاطبين بأحكامه وقصد بالنص فيه على تأمين إصابات العمل حماية للعاملين من المخاطر التى يتعرضون لها أثناء العمل أو بسببه وأنه تحقيقا لهذه الغاية اعتبر إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو المهام التى يكلف بها أو عودته منه شريطة أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى والمقصود بالحادث فى هذا الصدد هو وقوع فصل نتيجة قوة خارجية مفاجئة يمس جسم العامل ويحدث به ضرار أى تكون ثمة علاقة سببية بين الفعل والضرر.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن يعمل مدرسا بمدرسة الشرفا الإعدادية وقد كلف من إدارة المدرسة بالتوجه إلى إدارة الصف التعليمية التى تتبعها المدرسة عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة للسؤال من استمارات الشهادة الإعدادية بموجب أمر التكليف المؤرخ 21/6/1991 وأبان توجهه من محل إقامته بحلوان إلى تلك الإدارة بتاريخ 26/6/1991 بناء على أمر التكليف المشار إليه اصطدمت سيارة نقل بسيارة الميكروباص التى كان يستقلها وقد أسفر هذا التصادم عن إصابته حيث بتر زراعة الأيسر من الكتف وإذ أن هذه الإصابة قد حدثت للطاعن بفعل خارجى مفاجئ إبان تنفيذ المهمة المكلف بها – وكان سالكا الطريق الطبيعى ما بين محل إقامته بحلوان والإدارة التعليمية بالصف دون توقف أو تخلف أو إنحراف حيث أجريت الأوراق مما يدحض هذا الأمر ومن ثم تعتبر الإصابة التى حدثت له إصابة عمل وفقا لأحكام المادة 5 من قانون الاجتماعى المشار إليه.
ولا يقدح فى ذلك ما تضمنه محضر الشرطة رقم 2130 المحرر بتاريخ 26/6/1991 عن الحادث أن الطاعن كان ذاهبا إلى إدارة الصف التعليمية لأمر شخصى وهو تقديم طلب لنقله وفقا لما أفاد به المذكور بهذا المحضر وبذلك تنتفى علاقة السببية بين الحادث والإصابة ذلك أن تقديم هذا الطلب لا ينفى أن الطاعن كان مهمة رسمية أصلا وأنه أزمع تقديم طلب النقل أبان تنفيذ هذه المهمة فضلا عن أن هذا المحضر قد حرر يوم وقوع الحادث (26/6/1991) الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة بعد الظهر وذلك بعد خروج الطاعن من غرفة العمليات بمدة ساعة وربع حيث أفادت مديرية الصحة بالجيزة بكتبها المؤرخ 10/4/1993 أن المذكور دخل غرفة العمليات الساعة الثانية عشر ظهرا وتم إجراء العملية الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر والمعروف فى مثل هذه الحالات أنه لا يجوز أخذ أقوال المريض إى بعد حوالى ست ساعات ليكون قد أفاق من المخدر وبعد موافقة الطبيب المعالج ويبين من ذلك أن الطاعن قد أخذ أقواله إبان وقوعه تحت تأثير المخدر ولا مراء فى أنه قد أدلى بما تبادر إلى ذهنه من معلومات فى ظل حالته المرضية والنفسية دون التوفيق فيما يقول ودون أن يفطن إلى إعطاء هذه المعلومات كاملة أو على ما يجب ذكره منها الأمر الذى لا يعول معه على ما ورد بهذا المحضر.
هذا بالإضافة إلى ما جاء به الشاهدان أمام محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية من أن إصابة الطاعن كانت أثناء توجهه إلى إدارة الصف التعليمية بناء على التكليف الصادر له من ناظر مدرسة الشرفا التى يعمل بها كما أفاد بذلك أيضا كتاب مدير تلك الإدارة المؤرخ 29/6/1991 وهو ما يؤكد أن إصابة المذكور هى إصابة عمل.
ولا ينال مما تقدم أن أمر تكليف الطاعن بأداء المهمة المشار إليها صدر يوم 21/6/1991 فى حين أن الإصابة حدثت للمذكور يوم 26/6/1991 أى بعد انقضاء خمسة أيام على أمر التكليف ذلك أن الأمر صدر قبل إجازة عيد الأضحى وقد قام المذكور بهذه المهمة عقب تلك الأجازة وذلك وفقا لما ورد بأمر التكليف .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا المذهب حيث قضى برفض الدعوى ومن ثم لم يصادف الواقع والقانون الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء هذا الحكم وباعتبار إصابة الطاعن يوم 26/6/1991 إصابة عمل مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أنه عن المصروفات فإنه لما كانت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات ( المطعون ضدها الأولى) هى الجهة المنوط بها تنفيذ هذا الحكم ومن ثم لا وجه لإلزامها بهذه المصروفات عملا بحكم المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباعتبار إصابة الطاعن يوم 26/6/1991 إصابة عمل مع ما يترتب على ذلك من آثار.

اشترك في القائمة البريدية