الطعن رقم 3663 لسنة 41 بتاريخ : 2000/12/05 الدائرة الثالثة
_____________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / جمال السيد د حروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذه :كمال زكى عبد الرحمن اللمعى سالم عبد الهادى محروس جمعه يحيى خضرى نوبى محمد منير صدقى يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 18/6/1995 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين (بصفتهما) تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقنا بجلسة 26/4/1995 فى الدعوى رقم 126 لسنه 1 ق والذى قضى أولا : باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الجهة الإدارية فسخ العقد و ألزمتها المصروفات وثانيا : بقبول الدعويين شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه فى الدعوى الأصلية ( المدعى فى الدعوى الفرعية ) بسداد قيمة ايجار الكافتيريا المشار إليها بواقع 2000 جنيه ألف جنيه عن كل شهر اعتبارا من 1/10/1990 حتى 31/7/1991 بواقع 4005 جنيه ( أربعة الآف وخمسة جنيهات ) عن باقى مدة العقد على النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات و ألزمت طرفى النزاع المصروفات مناصفة بينهما – وقرر الطاعنان انهما يقصران طعنهما على ما انتهى إليه الحكم من رفض طلب الفوائد القانونية المستحقة على المبلغ المحكوم به للجهة الإدارية وطلب الطاعنان فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى الحكم بإلزام المطعون ضده بالمبلغ المحكوم به وفوائده القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 16/9/1991 وحتى تمام السداد مع إلزامه المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى .
وقد تم اعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق و أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزاما الجهة الإدارية المصروفات .
وقد تم اعلان الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد تدول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسه 17/5/2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظرة بجلسة 18/7/2000، وتم نظر الطعن أمام هذه المحكمة بالجلسة المشار إليها والجلسات التالية وبجلسة 3/10/2000 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
وحيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أنه بتاريخ 16/9/1991 أقام الطاعنان بصفتهما الدعوى رقم 1345 لسنة 2 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط طالبين الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بفسخ العقود وإلزام المدعى عليه دفع مبلغ 62065 جنيها والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق هذا المبلغ وما يستجد من إيجار طبقا للعقد البرم حتى تاريخ الحكم فى الدعوى مع إلزامه المصروفات ولدى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة تقرر إحالتها إلى دائرة محكمة القضاء الإدارى بقنا وقيدت بجدولها برقم 126 لسنة 1 ق، وتداولتما المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 26/4/1995 حكمت المحكمة أولا : باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب الجهة الإدارية فسخ العقد وألزمتها المصروفات .
وثانيا : بقبول الدعويين شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه فى الدعوى الأصلية ( المدعى فى الدعوى الفرعية ) .
سداد قيمة ايجار الكافيتريا المشار إليها بواقع 2000 جنيه ( الفى جنيه ) عن كل شهر اعتبار من 1/10/1990 حتى 31/7/1991 وبواقع 4005 جنيهات ( اربعة الاف وخمسة جنيهات ) عن باقى مدة العقد على النحو المبين بالأسباب و رفض ما عدا ذلك من طلبات و ألزمت طرفى النزاع المصروفات مناصفة بينهما وشيدت المحكمة قضاءها فيما يتعلق بطلب الفوائد القانونية – موضوع الطعن الماثل – على أنه لا وجه لتطبيق نص المادة 226 مدنى على الروابط المستمدة من علاقات القانون العام سواء كانت علاقات لائحية أم علاقات عقديه تدور فى إطار عقد إدارى إذ من المسلم به أن القضاء الإدارى ليس ملزما بتطبيق النصوص المدنية على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص خاص يقضى بذلك أو رؤى تطبيقها على وجه يتلائم مع تلك الروابط وليس مما يتلائم مع طبيعة تلك الروابط الحكم بالفوائد القانونية مما يتعين معه رفض هذا الطلب .
واذا لم يرتض الطاعنان الحكم المشار إليه فى شقة الخاص برفض طلب
الحكم بالفوائد القانونية أقام طعنهما الماثل على أسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك بالمخالفة لأحكام المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن والتى جرعت على الحكم بالفوائد القانونية طبقا للمادة 226 من القانون المدنى على الروابط الإدارية أيا كان مصدرها وسواء كان روابط عقدية أو لائحيه واذا أخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد خالف أحكام القانون .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الفضية رقم 20 لسنه 1 قضائية دستورية بجلسة 4 مايو 1985 – بدستوريه نص المادة 226 من القانون المدنى الخاصة بالفوائد – على أن مؤدى نص المادتين 226، 228 من القانون المدنى إنه إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار ولم يبادر المدين بسداده مما اجبر الدائن الى اللجوء الى القضاء للمطالبة به فان الدائن يستحق فى هذه الحالة تعويضا قدره المشرع بنسبة 4% سنويا فى المسائل المدنية، 5% سنويا فى المسائل التجارية من قيمة الدين المطالب به اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام الوفاء دون حاجة إلى إلزام الدائن بإثبات الضرر الذى أصابه نتيجة تأخير المدين فى الوفاء، وقد حسمت الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الجدل الذى اثير حول استحقاق الجهات الإدارية للفوائد القانونية اعمالا لنص المادة 226 من القانون المدنى عن المبالغ المستحقة لتلك الجهات والمطالب بها ففضت فى حكمها الصادر بجلسة 6/1/1994 فى الطعن رقم 1264 لسنة 35 ق . عليا بأحقية الجهات فى المطالبة بالفوائد القانونية عن المبالغ المستحقة لها و التى يتأخر المدير فى الوفاء بها اعمالا لنص المادة 226 من القانون المدنى .
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن الماثل أن الجهة ألا الإدارية طالبه بإلزام المطعون ضده بسداد مبلغ 4005 جنيها شهريا اعتبار من 1/10/1990و حتى تاريخ رفع الدعوى فى 16/9/1991 وهو قيمة الإيجار المستحق عليه خلال تلك الفترة ومجموع هذا المبلغ 62065 جنيها وذلك عن عقد الإيجار المبرم بين الجهة الإدارية والمطعون ضده وبشأن تأجير الكافتيريا المقامة أمام صعيد أبو سنبل لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من 15/4/1989 وتنتهى فى 14/2/1992 ولم تنازع المطعون ضده فى التزامه بقيمة الإيجار الشهرى (4005 جنيه ) وانما طلب تخفيضه فى الفترة من 1/10/1990 م حتى 31/7/1991 بسبب ظروف حرب الخليج التى أدت إلى قلة إعداد السياح فى تلك الفترة – ومن ثم فأن المبلغ كان معلوم المقدار وقت الطلب منذ استحقاقه ومن ثم تستحق عنه الجهة الإدارية الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية – يستوى فى ذلك أن تكون قد ثارت منازعه فى استحقاق المبلغ كله أو بعضه أو لم تثر اذ ليس من شأن تلك المنازعة أن تنفى عن المبلغ المطالب به إنه معلوم المقدار لقيام استحقاقه على أسس ثابته …. ومن ثم لا يكون للقضاء سلطه رحبه فى تقديره
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن الماثل إن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المطعون ضده فى الطعن الماثل بسداد القيمة الإيجارية ( للكافيتريا ) المشار إليها بواقع 2000 جنيه ( الفى جنيه ) عن كل شهر اعتبارا من 1/10/1990 حتى 31/7/1991 وبواقع 4005 جنيهات ( أربعة ألاف و خمسة جنيهات عن باقى مدة العقد من 31/7/1991 حتى 14/2/1992، وهى مبالغ مستحقة الأداء وتأخير المدين ( المطعون ضده ) فى الوفاء بها الأمر الذى يتعين إلزامه بالفوائد القانونية عن هذه المبالغ من تاريخ المطالبة القضائية عن المبالغ المستحقة من 1/10/1990 حتى 16/9/1991 ومن تاريخ الاستحقاق عن المبالغ المستحقة من 16/9/1991 حتى 14/2/1992 وذلك بنسبة 5% سنويا باعتبار أن تأخير المحلات التجارية هو من الأعمال التجارية وفقا لصراحة نص المادة الثانية من قانون التجارة كل تعهد بتوريد اشياء وكل ما يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية وغيرها المعدة للبيع وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الجهة الإدارية للفوائد القانونية عن المبالغ المطالب به فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون فى هذا الشق منه الأمر الذى يتعين معه – و الحالة هذه الحكم بقبول الطعن الماثل وتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضده بالمبالغ المحكوم بها والفوائد القانونية عن هذه المبالغ بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية بالنسبة للمبالغ المستحقة عن الفترة من 1/10/1991 وحتى 16/9/1991، ومن تاريخ الاستحقاق عن المبالغ المستحقة عن الفترة من 17/9/1991 وحتى 14/2/1992 م وحتى تمام الوفاء مع إلزام المطعون ضده المصروفات أعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، إلى إلزام المطعون ضده بسداد قيمة ايجار الكافيتريا التى كان يستأجرها من الطاعن الثانى، بواقع 2000 جنيه ( ألفى جنيه ) عن كل شهر اعتبارا من 1/10/1990 حتى 31/7/1991، وبواقع 4005 جنيها ( اربعة الآف وخمسة جنيها ) عن باقى مدة العقد، والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بنسبة 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 16/9/1991، ومن تاريخ الاستحقاق بالنسبة للمبالغ المستحقة من 17/9/1991، 14/2/1992 تاريخ انتهاء العقد) وحتى تمام السداد وألزمت المطعون ضده المصروفات .