الطعن رقم 3671 لسنة 37 بتاريخ : 1999/02/20 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3671 لسنة 37 بتاريخ : 1999/02/20 الدائرة الثانية

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: عويس عبد الوهاب عويس محمد عبد الرحمن سلامة علام محمود سامى الجوادى عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 25/7/1991 أودعت الأستاذة/ نادية عبد الحميد المحامية بصفتها وكيلة عن الأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة بصفته تقرير طعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها برقم 3624 لسنة 37 ق.عليا ضد الدكتور/ محمد فهمى عبد الباقى فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) فى الدعوى رقم 1415/40ق بجلسة 30/5/1991 والقاضى (بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من المدعى عليه الثانى فيما تضمنه من رفض تعيين المدعى بوظيفة مدرس بكلية الآداب جامعة القاهرة وألزمت الجامعة مصروفات هذا الطلب، وبرفض طلب التعويض وإلزام المدعى مصروفاته).
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات. وأعلن الطعن قانوناً وبتاريخ 28/7/1991 أودع الأستاذ/ فوزى السيد الملا المحامى بصفته وكيلاً عن الدكتور/ محمد فهمى عبد الباقى تقرير طعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها تحت رقم 3671 لسنة 37 ق.عليا ضد الدكتور/ وزير التعليم بصفته والدكتور/ رئيس الجامعة بصفته فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) فى الدعوى رقم 1415/40ق السالف بيانها.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1415 لسنة 40ق الصادر بجلسة 30/5/1991 فيما تضمنه من رفض طلب التعويض والحكم مجدداً بالتعويض المناسب الذى تقدره المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء صدور القرار المعدوم وإلزام المطعون ضده الثانى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، أعلن تقرير الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التى قررت بجلسة 13/7/1998 إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة 8/8/1998 حيث نظرا وبجلسة 16/1/1999 قررت المحكمة حجز الطعنين للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل فى أنه بتاريخ 30/12/1985 أقام الدكتور/ محمد فهمى عبد الباقى الدعوى رقم 1415 لسنة 40ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة الترقيات وبعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع أولاً: بإلغاء القرار رقم 13 الصادر من مجلس كلية الآداب جامعة القاهرة بتاريخ 14/9/1985 وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: أحقيته فى التعويض المناسب الذى تقدره المحكمة مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 11/7/1985 أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس تخصص تاريخ قديم (رومانى ويونانى) بقسم التاريخ بالكلية واشترط الإعلان أن يكون المتقدم مستوفياً للشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 49/1972 بشأن تنظيم الجامعات، وبتاريخ 28/7/1985 تقدم بطلب إلى عميد كلية الآداب مرفقاً به المستندات ولم يتقدم أحد غيره لهذا الإعلان وبتاريخ 3/9/1985 أبدى مجلس القسم بالكلية رأيه بالموافقة على ترشيحه إلا أن مجلس الكلية لم يوافق على ترشيحه للتعيين، وبتاريخ 30/11/1985 أخطر بكتاب جامعة القاهرة رقم 981 المؤرخ 27/11/1985 متضمناً أن مجلس الكلية قد اتخذ قراراً بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/1985 بعدم الموافقة على ترشيحه لشغل الوظيفة المعلن عنها لحصوله على تقدير جيد فى مادة التخصص (مصر الرومانية) فى الدرجة الجامعية الأولى وهذا الكتاب موقع من رئيس الجامعة، وبتاريخ 14/12/1985 تقدم بتظلم إلى المدعى عليه الثانى.
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون للأسباب الآتية:
أولاً: أنه مشوب بعيب عدم الاختصاص الجسيم لأن المختص بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة هو رئيس الجامعة فى حين أن القرار المطعون فيه صادر من مجلس كلية الآداب الذى ليس له إلا أن يبدى رأيه فيما يتعين بتعيين عضو هيئة التدريس.
ثانياً: أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة القانون تطبيقاً وتأويلاً لأن الإعلان الذى نشرته كلية الآداب لشغل الوظيفة المعلن عنها لم يتطلب حصول الدعى على تقدير معين فى مادة التخصص فى الليسانس وإنما تطلب فقط أن يكون المتقدم مستوفياً لشروط القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وأنه قد استوفى هذه الشروط المنصوص عليها فى المادتين 66، 67 من القانون سالف الذكر.
ثالثاً: أن القرار المطعون فيه مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة لأنه الوحيد الذى تقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها وأنه حاصل على مرتبة الشرف الأولى فى درجة الدكتوراه ودرجة امتياز فى الماجستير وجيد بالليسانس وأنه محمود السيرة والسمعة، وأنهى المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر.
قدم وكيل المدعى حافظة مستندات طويت على صورة التظلم المقدم من المدعى ورد الجامعة عليه وورد بهذا الرد أن رئيس الجامعة لم يوافق على تعيينه بوظيفة مدرس بكلية الآداب لعدم حصوله على تقدير جيد جداً فى مادة التخصص فى الدرجة العلمية الأولى وذلك حسبما قضى بذلك قرار مجلس الجامعة الصادر بجلسة 31/7/1978 بضرورة توافر شروط تعيين المعيدين على المتقدمين من الخارج لشغل وظائف هيئة التدريس بالجامعة، قدم الحاضر عن الجامعة حافظتى مستندات ومذكرة بالدفاع طلب فى ختامها رفض الدعوى مع إلزام المدعى المصاريف.
وبجلسة 30/5/1991 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضائها بعد أن استعرضت نصوص المواد 65، 66، 67، 72 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على أساس أن المستفاد من النصوص سالفة الذكر أن المختص بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة هو رئيس الجامعة وأنه يشترط فيمن يعين عضواً بهيئة التدريس أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة وأن يكون محمود السيرة والسمعة وأن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
كما اشترط المشرع إذا كان المعين عضواً فى هيئة التدريس من المدرسين المساعدين أو المعيدين أن يكون ملتزماً فى عمله ومسلكه بواجباته ومحسناً أداءها فإذا كان المعين من غيرهم فيشترط أن تتوافر فيه الصلاحية للتدريس وقد أجاز المشرع شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس عن طريق الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئة التدريس ورخص بمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة شروطاً معينة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها فى القانون.
وانتهت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه رفض تعيين المدعى فى وظيفة مدرس بكلية الآداب استناداً إلى أنه لم يحصل على مرتبة جيد جداً فى الدرجة الجامعية الأولى أو فى مادة التخصص (تاريخ قديم) وإنما كانت مرتبة فيها جيد وإذ ثبت أن هذا الشرط لم يتطلبه المشرع بالنسبة لمن يعين عضواً فى هيئة التدريس وذلك حسبما وضح من نصي المادتين 6، 67، كما أن الجامعة لم تضمن هذا الشرط فى الإعلان الذى أعلنته لشغل الوظيفة فتكون قد تنازلت بذلك عن الرخصة التى منحها لها المشرع بإضافة الشروط التى تراها فيمن يتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها فمن ثم لا يجوز بعد ذلك وعند النظر فى تعيين المدعى تطلب أن يكون حاصلاً على درجة جيد جداً على الأقل فى الدرجة الجامعية الأولى أو فى مادة التخصص لمخالفة ذلك القانون مما يتعين معه والحالة هذه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.
وبالنسبة لطلب التعويض فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى إلغاء القرار المطعون فيه فإن ذلك يعد فى ظروف الدعوى الماثلة خير تعويض له عما أصابه من أضرار، ومن ثم يتعين الحكم برفض هذا الطلب.
وحيث أن مبنى الطعن رقم 3624 لسنة 37ق.عليا يقوم على الأسباب الآتية:
أولاً: انعدام الحكم لقضائه بغير طلبات الخصوم وصدوره على غير محل حيث أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب إلغاء القرار رقم 13 الصادر بجلسة 14/5/1985 من مجلس كلية الآداب وما يترتب على ذلك من آثار لعدم الموافقة على ترشيحه للتعيين فى وظيفة مدرس ولم يكن مطروحاً أمام المحكمة أى طلب آخر سوى إلغاء هذا القرار، فى حين انتهى الحكم المطعون فيه بالقضاء بإلغاء قرار رئيس الجامعة الصادر بتاريخ 21/5/1985 برفض تعيين المطعون ضده فى حين أن ذلك القرار لا وجود له، وبفرض وجوده فلم يتضمن طلبات المطعون ضده إلغائه ومن ثم يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم.
ثانياً: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون حيث أن مجلس الجامعة قرر بجلسة 31/7/1978 ضرورة توافر شروط تعيين المعيدين على المتقدمين من الخارج لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومن ثم فإنه يكون القرار المشار إليه أصلاً أن قد أضاف إلى الشروط العامة المتطلب توافرها فيمن يقوم من خارج الجامعة لشغل إحدى وظائف هيئة التدريس الشروط التى نص القانون على توافرها فى تعيين المعيدين وبذلك يكون قرار مجلس الجامعة قاعدة قانونية عامة مكملاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات وذلك بمقتضى السلطات المخولة له قانوناً فى قانون تنظيم الجامعات باعتباره المختص بتعيين أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة ولما كان المطعون ضده لم يستوفى الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معيداً بالجامعة حيث أنه حاصل على تقدير عام جيد فى الدرجة الجامعية الأولى وتقدير جيد فى مادة التخصص الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون.
ثالثاً: مجلس الجامعة هو المختص بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ونقلهم وإن ذلك يكون بعد موافقة مجالس الكليات وإن دور رئيس الجامعة هو إصدار القرار التنفيذى بالتعيين بناء على موافقة واعتماد مجلس الجامعة ويضاف إلى ذلك أن رئيس الجامعة لا يملك ولا يدخل فى اختصاصه إلغاء قرارات مجالس الكليات وإنما يختص بذلك مجلس الجامعة طبقاً لنص المادة 24 من القانون رقم 49/72 ومن ثم فإن كتاب رئيس الجامعة المبلغ إلى الطاعن رداً على تظلمه لا يعنى أن رئيس الجامعة رفض ترشيحه أو تعيينه، إنما هو فقط تبليغه بقرار مجلس الكلية المختص برفض ترشيحه وهو القرار الذى لا يدخل فى اختصاص رئيس الجامعة إلغائه الأمر الذى يكون معه الحكم الطعين قد أخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون.
وحيث أن مبنى الطعن رقم 3671/ 37ق. عليا يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله حيث أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الإدارية وقوع خطأ من جانبها بأن تكون قراراتها غير مشروعة أو مشوبة بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى القانون وأن يتحقق الضرر الناجم عنها وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأن الجهة الإدارية قد أخطأت وقد تسببت فى الإضرار بالطاعن مما يتعين معه الحكم بأحقيته فى التعويض تعوضاً يجبر هذه الأضرار المادية والأدبية.
ومن حيث أن المادة (65) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أن (يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة) كما تنص المادة (66) من ذات القانون على أن (يشترط فيمن يعين عضواً فى هيئة التدريس ما يأتى: 1- أن يكون حاصلاً على ردجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلاً ……………
2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
وتنص المادة (67) من القانون سالف الذكر على أن (مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين مدرساً أن يكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها، فإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين فى إحدى الجامعات الخاضعين لهذا القانون فيشترط فضلاً عما تقدم أن يكون ملتزماً فى عمله ومسلكه منذ تعيينه معيداً أو مدرساً مساعد بواجباته ومحسناً أداءها وإذا كان من غيرهم فتشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس).
كما تنص المادة (72) منه على أن (مع مراعاة أحكام المادتين (68)، (71) يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئة التدريس مرتين فى السنة لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة فى القانون.
ومن حيث أن المستفاد من النصوص سالفة الذكر أن المختص بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة هو رئيس الجامعة، وأنه يشترط فيمن يعين عضواً بهيئة التدريس أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وأن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها. كما اشترط المشرع إذا كان المعين عضواً فى هيئة التدريس من المدرسين المساعدين أو المعيدين أن يكون ملتزماً فى عمله ومسلكه بواجباته ومحسناً أداءها، فإذا كان المعين من غيرهم فيشترط أن تتوافر فيه الصلاحية للتدريس وقد أجاز المشرع شغل وظائف هيئة التدريس عن طريق الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئة التدريس ورخص لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة شروطاً معينة بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها فى القانون.
ومن حيث أن القاعدة التى جرى عليها قضاء هذه المحكمة أن القواعد التنظيمية العامة التى تصدرها جهة الإدارة مقسمة بطابع العمومية والتجديد تكون بمثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع فى حدود ما صدرت بشأنه فتلتزم جهة الإدارة بمراعاتها فى التطبيق على الحالات الفردية ما لم يصدر منها تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة بنفس الإدارة أى قرار تنظيمى عام مماثل لا فى تطبيق فردى قصراً عليه وإلا وقعت مخالفة القانون.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن مجلس جامعة القاهرة قرر بجلسة 31/7/1978 ضرورة توافر شروط تعيين المعيدين ؟؟؟؟؟ على المتقدمين من الخارج لشغل وظائف هيئة التدريس بالجامعة (تقدير جيد فى التقدير العام جيد جداً فى مادة التخصص أو العكس) على الأقل وذلك بناء على ما ورد بالمادة 136 من القانون 49/1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وهو ضابط مشروع لأنه يقم العمومية والتجديد وليس فيه أدنى مخالفة للقانون، إذ يستهدف أن يتقدم أفضل العناصر إلى المسابقات التى تجريها الجامعة لشغل وظائف هيئة التدريس بها، ولما كان المطعون ضده حاصل فى الدرجة الجامعية الأولى على تقدير عام جيد وتقدير جيد فى مادة التخصص، فإنه يكون قد تخلف فى شأنه أحد الشروط اللازمة للتقدم لشغل وظيفة مدرس بكلية الآداب جامعة القاهرة، ولا وجه للقول بأن الجامعة لم تضمن هذا الشرط فى الإعلان الذى أعلنته لشغل الوظيفة فتكون قد تنازلت بذلك عن الرخصة التى منحها لها المشرع بإضافة الشروط التى تراها فيمن يتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها، لأنه طالما أن قرار مجلس الجامعة بتاريخ 31/7/1978 السالف الإشارة ما زال سارياً ولم يبين من الأوراق أنه تم تعديله أو إلغاؤه، فإنه لا يجوز الخروج عن هذا الضابط.
ومن حيث أنه ترتيباً على كل ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حاصل على ليسانس الآداب جامعة القاهرة عام 1962 بتقدير عام جيد وحاصل على جيد فى مادة التخصص (تاريخ قديم) فمن ثم يكون قد تخلف فى شأنه أحد الشروط اللازمة لشغل وظيفة مدرس بكلية الآداب جامعة القاهرة لعدم حصوله على تقدير جيد جداً على الأقل فى الدرجة الجامعية الأولى أو فى مادة التخصص حسب قرار مجلس الجامعة بتاريخ 31/7/1978.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه قد خالف صحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث أنه بالنسبة لطلب التعويض الذى يطالب به الطاعن (المطعون ضده).
ومن حيث أن أساس مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشوب بعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرورة تقيد علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث أن خطأ الجهة الإدارية غير ثابت قبلها على ما سلف البيان ومن ثم لا يسوغ القضاء بإلزام الجهة الإدارية بتعويض الطاعن (المطعون ضده) ومن ثم يكون طلب التعويض غير قائم على أساس سليم من القانون جديراً بالرفض.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الطعن رقم 3624/37 ق.عليا شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ثانياً: بقبول الطعن رقم 3671 /37 ق. عليا شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية