الطعن رقم 3675 لسنة 43 بتاريخ : 1999/03/23 الدائرة الثالثة
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. أحمد محمود جمعة محمد منير السيد أحمد جويفل محمد إبراهيم محمد قشطة وسالم عبدالهادى محروس جمعة نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الإثنين الموافق 12/5/1997 أودع الأستاذ/ محمد ضبع أو قفة المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا وطلب فى ختامه للأسباب الواردة فيه الحكم أولاً: قبول الطعن شكلاً ثانياً: إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثالثاً: إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار منها بقاءه فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء مجدداً بقبول الدعوى رقم 4446 لسنة 50 ق شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 111 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصاريف.
وبعرض الطعن على دائرة فحص الطعون قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الثالثة” لنظره بجلسة 14/4/1998 وتداولت الدائرة نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة / / 19 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/12/1998 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 5/1/199 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لتقوم الجهة الإدارية صورة طبق الأصل من الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى ملف رقم 23/29/904 شأن الطاعن وبالجلسة المشار إليها قدم الطاعن صورة طبق الأصل من الفتوى المشار إليها كما قدم حافظة مستندات وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 23/3/1999 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية.
وحيث أنه بتاريخ 4/3/1996 أقام الطاعن الدعوى رقم 4446 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات والجزاءات – طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القار رقم 111 لسنة 96 فيما تضمنه من إحالته إلى المعاش اعتباراً من 10/6/1996 وأحقيته فى البقاء فى الخدمة حتى بلوغ سن الخامسة والستين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصاريف.
وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/3/1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعى المصاريف، وأسست المحكمة قضاءها بعد استعراض نصوص المواد 95 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، والمادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1963 والمادة 19 من القانون رقم 36 لسنة 1960 على أن الثابت من الأوراق أن المدعى عين باليومية بوزارة الإرشاد القومى اعتباراً من 1/1/1995 وحتى 9/3/1958 ثم صدر قرار وزير الإرشاد القومى رقم 108 لسنة 1958 بتعينه على بند المكافآت الشهرية الشاملة اعتباراً من 10/3/1958 بمركز الفنون الشعبية وفى 1/7/1963، 26/9/1967 كان على بند المكافآت الشهرية الشاملة وبموجب الأمر الإدارى رقم 177 لسنة 1980 تم ضم مدة خدمته السابقة باليومية التى قضاها بوزارة الإرشاد القومى فى الفترة من 1/1/1954 حتى 9/3/1958 وإزاء خلو الأوراق مما يفيد خضوع المدعى لكادر عمال اليومية فى تاريخ العمل بالقانونين رقمى 36، 37 لسنة 1960 كما خلت الأوراق من النظام الوظيفى الخاص به فى ذلك التاريخ والتى تجيز بقاءه فى الخدمة إلى ما بعد سن الستين وبالتالى يتخلف فى شأنه شرطى بقاءه فى الخدمة إلى سن الستين.
وإذ لم يرتض الطاعن القضاء السابق أقام الطاعن الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفة نص المادة 146 الفقرة الخامسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك يكون المستشار رئيس الدائرة له رأى سبق فى موضوع الدعوى إذ سبق عرض موضوع مدى أحقية الطاعن فى البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين وأبدى رأياً يطابق ما انتهى إليه الحكم الطعين وذلك إبان عمل سيادته رئيساً لإدارة الفتوى لوزارات الثقافة والإعلام والسياحة ملف رقم 23/29/904 فى يناير 196، وأن الحكم الطعين أغفل النموذج المعد بمعرفة هيئة التأمين والمعاشات المودع بملف الطاعن منذ 30/6/1993 الذى يفيد أن تاريخ تعيينه فى 10/3/1958 وتاريخ تطبيق قانون المعاشات عليه فى 1/5/1960 وأن السن المحددة لتقاعده 9/6/2001 حال كونه من مواليد 10/6/1936 والهيئة المذكورة هى المنوط بها إعمال حكم القانون، كما خالف الحكم الطعين الحكم الصادر فى دعوى مماثلة هى الدعوى رقم 29 لسنة 44ق بتاريخ 3/8/1963، وخالف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2952 لسنة 34 ق.ع بجلسة 9/1/90 وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 662 بتاريخ 17/10/1994 جلسة 5/10/1994 ملف رقم 86/2/249، وحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2924 لسنة 35 ق.ع بجلسة 12/6/1990.
ومن حيث أنه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من بطلان فإن المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية: 1- …… 2- …… 3- …… 4- …… 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى، أو كتب فيها ولو كان قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها”.
وتنص المادة 147 من ذات القانون على أنه “يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاءه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم …” وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه من الضمانات الجوهرية التى يتعين أن تتوافر فى كل محاكمة جيدة الهيئة التى تتولى المحاكمة والتى تقض بامتناع من أبدى رأياً مسبقاً من الاشتراك فى نظر الدعوى والحكم فيها لتنافى ذلك مع حيدة القاضى واشتراط خلو ذهنه من آراء سابقة أو معلومات شخصية تمنع وزنه لحج الخصوم وزناً مجرداً، وقد رتب المشرع على مخالفة هذا الحظر بطلان عمل “القاضى أو قضاؤه، ولو تم هذا القضاء باتفاق الخصوم، فالبطلان هنا متعلق بالنظام العام، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم.
ومن حيث أن الثابت من أوراق الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه صدر عن دائرة التسويات والجزاءات بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة السيد الأستاذ المستشار على شحاته محمد نائب رئيس مجلس الدولة بالرغم من إبدائه رأياً سابقاً فى هذا النزاع وذلك إبان عمله رئيساً لإجارة الفتوى لوزارات الثقافة والسياحة والقوى العاملة وذلك بالفتوى ملف رقم 23/29/904 بشأن طلب الإفادة بالرأى فى مدى أحقية الطاعن، فى البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين، كطلب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة بكتبه المنتهية بالكتاب رقم 513 المؤرخ 11/12/1995، وقد انتهى رأى سيادته بتلك الفتوى إلى عدم أحقية الطاعن المعروض حالته فى البقاء بالخدمة حتى سن الخامسة والستين، ومن ثم يكون لسيادته رأى سابق فى الدعوى ويضحى غير صالح لسماعها، أو الفصل فيها، وإذ تصدى سيادته للفصل فى الدعوى ورأى الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، فإن عمله هذا يبطل الحكم المطعون فيه ومما يتعين معه والحالة هذه الحكم بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى الدائرة الرابعة للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى الدائرة الرابعة للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى وأبقت الفصل فى المصروفات.