الطعن رقم 3695 لسنة 42 بتاريخ : 1999/05/04 الدائرة الثالثة
_____________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين د/ أحمد محمود جمعة محمد منير السيد أحمد جويفل محمد إبراهيم محمد قشطة وسالم عبدالهادى محروس جمعة نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 4/5/1991 أودعت هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعن بصفته تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا وطلبت فى ختام التقرير وللأسباب الواردة فيه الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإداية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تداولت دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقدم الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات طويت على شهادة تفيد أن المطعون ضده رقى إلى رتبة اللواء وأحيل إلى المعاش فى يوليو 1995 وقدم الحاضر عن الحكومة مذكرة دفاع صمم فيها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن وبجلسة 2/12/1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 29/12/1998 وتداولت الدائرة نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 4/5/1999 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية.
وحيث أنه بتاريخ 12/8/1994 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 7296/48 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة دائرة التسويات والجزاءات طالباً الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 474/1994 فيما تضمنه من إحالته إلى الاحتياط للصالح العام اعتباراً من 23/4/1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 11/3/1996 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 474/1994 فيما تضمنه من إحالة المدعى إلى الاحتياط للصالح العام مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن الأسباب التى استندت إليها جهة الإدارة فى إصدار القرار المطعون فيه لم تكن تسوغ فى القدر المتيقن منها اللجوء إلى الطريق الاستثنائى الذى نصت عليه المادة 67/1 من قانون هيئة الشرطة رقم 109/1971 بإحالة المدعى (المطعون ضده) إلى الاحتياط سيما وأن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد قامت بإجراء التحقيق مع المدعى فى شأن المخالفة الأول وأوقعت عليه عقوبة الإنذار وبهذه المثابة فإن قرار جهة الإدارة بإحالة المدعى إلى الاحتياط يكون قد وقع باطلاً مما يتعين معه إجابته إلى طلب إلغائه.
وإذ لم يرتض الطاعن بصفة القضاء السابق أقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون عليه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى تطبيقها للمادة (67) من قانون هيئة الشرطة رقم 109/1971 وما هو ثابت من الأوراق من أن المطعون ضده وضع نفسه موضع الاتهام فى المحضر رقم 1006 إدارى المعادى لسنة 1994 ما أفقده حسن السمعة الواجب توافرها فى الموظف العام وخاصة فى ضابط الشرطة الذى تتطلب وظيفته فى شاغلها درجة عالية من الاستقامة والنزاهة والبعد عن مواطن الشك وأن ما تروى إليه المطعون ضده على النحو الثابت فى التحقيقات والتحريات تهدم الثقة فيه باعتباره أحد حراس الأمن الذين يجب أن ينزهوا عن مثل هذه التصرفات حين تدق موازين الحساب بالنسبة لهم.
ومن حيث أن المادة 67 من قانون هيئة الشرطة رقم 109/1971 تنص على أنه لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط عدا المعينين فى وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية إلى الاحتياط وذلك:
1- …………. 2- إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام.
ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة لتقرير إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة فإذا لم يتم العرض عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن خدمته لسبب آخر وفقاً للقانون.
وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قانون هيئة الشرطة وضع نظامين أحدهما خاص بالتأديب لعقاب الضابط عن المخالفات التى تنسب إليه من خلال المحاكمة التأديبية.
وثانيهما: نظام الإحالة إلى الاحتياط وهذا النظام وإن كان يشترك مع النظام التأديبى فى أنه يواجهه وقائع ومخالفات تنسب إلى الضابط إلا أنه يستقل عنه وإذا كانت إحالة الضابط إلى الاحتياط قد تكون مقدمة لإحالته إلى المعاش إذا قرر المجلس الأعلى للشرطة ذلك خلال مدة الاحتياط وإلا أعيد إلى الخدمة العاملة كان كل من النظامين مستقل عن الآخر ولجهة الإدارة القوامة على مرفق الشرطة سلطة وزن ملائمة الالتجاء إلى أي من النظامين أو الجمع بينهما وفقاً للصالح العام حيث تدق موازيين الحساب بالنسبة لضباط الشرطة فى شاغليها درجة عملية من الاستقامة والنزاهة والبعد عن مواطن الشك والشبهات باعتبارهم حراس الأمن والنظام فى المجتمع.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الطعن الماثل أن المطعون ضده أحيل إلى الاحتياط بالقرار رقم 474/1994 استناداً إلى ما انتهى إليه رأى المجلس الأعلى للشرطة بتاريخ 20/4/1994 من الموافقة على إحالته إلى الاحتياط للصالح العام لما ثبت فى حقه من إنشائه علاقات نسائية غير مشروعة وتورطه فى علاقة غير مشروعة بمطلقة أحد المواطنين وضبطه معها بشقة مفروشة يوم 12/2/1994 فى المحضر الإدارى رقم 1006 إدارى قسم شرطة المعادى وتم إحالته إلى النيابة العامة عن هذه الواقعة وقيامه فى ذات يوم الضبط بعقد قرانه عليها يوم 12/2/1994 قبل عرضه على النيابة العامة رغم أن واقعة طلاقها كانت يوم 6/12/1993 وغيرها من الوقائع الثابت قبله على النحو الوارد تفصيلاً بحضر اجتماع المجلس الأعلى للشرطة بتاريخ 20/4/1990 والتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة عن هذه الواقعة والتحريات تمت من غيرها من الوقائع الثابت بعيون الأوراق ومن ثم يكون القرار 474/1994 بإحالة المطعون ضده إلى الاحتياط قد قام على صحيح المبرر له قانوناً ومن يملك إصداره وإذ ذهب الحكم المطعون عليه خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون مستوجباً للحكم بإلغائه والحكم برفض طلب إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 474/1994 ورفض دعوى المطعون فى هذا الصدد.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه ورفض دعوى المطعون ضده وألزمته المصروفات عن درجتى التقاضى.