الطعن رقم 3704 لسنة 42 بتاريخ : 1999/05/04 الدائرة الثالثة
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د/ أحمد محمود جمعة محمد منير السيد أحمد جويفل محمد إبراهيم محمد قشطة وسالم عبدالهادى محروس جمعة نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 4/5/1996 أودع الأستاذ/ رجاء زيد المحامى نائباً عن الأستاذ عبد العليم طليس المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – وطلب فى ختام التقرير للأسباب الواردة فيه – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار الاستيلاء على المساحتين موضوع الاعتراض رقم 82 لسنة 1987 واستبعادها من الاستيلاء لدى الخاضعين فليكس يانون ومادلين ياردا طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 مع كل ما يترتب على ذلك قانوناً من آثار، وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت، وقدم مفوض الدولة لدى المحكمة تقرير بالرأى القانونى ارتأى فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالاستيلاء على مساحة 3ط 6ف الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير على قطعتين قبل الخاضعين للقانون رقم 15 لسنة 1963 وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات.
وقد تداولت دائرة فحص الطعون نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/1/1998 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – موضوع – وحددت لنظره أمامها جلسة 7/4/1998 وتم تداول الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الثابت وقدم كل من طرفى الدعوى ما عن له من مذكرات ومستندات، وبجلسة 9/2/1999 قررت المحكمة إصدار الحكم المطعون بجلسة اليوم 4/5/1999 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية.
وحيث أنه بتاريخ 26/2/1987 أقام المطعون الاعتراض رقم 82 لسنة 1987 بصحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعى طالبين الحكم بإلغاء الاستيلاء على المساحتين موضوع الاعتراض والمملوكتين لهما ومورثيهما بموجب عقدى البيع العرفين الأول مؤرخ فى ديسمبر سنة 1952 والثانى فى 12 أغسطس سنة 1952 والموضحتين الحدود والمعالم والمستولى عليهما من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل الخواجة فليكس بانون وشركاه خضوعاً للقانون رقم 15/1963.
وقد تداولت اللجنة نظر الاعتراض وبجلسة 4/3/1996 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وأسست قرارها على بعد استعراض نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 178/1952 على أن الثابت من واقعة التداعى أن البيع العرفي الصادر من فيليكس بانون ومادلين باردا بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 11/8/1952 عن مساحة 15ط 3ف بناحية آورين، والعقد العرفى الصادر من عبدالعزيز مبروك الدسوقى عن طريق الشراء من فيلكس بانون وشركاه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى ديسمبر 1952 بناحية أورين مركز شبرا حيث لم يرد مضمونها فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون 178 لسنة 1952 المطبق فى الاستيلاء وهو ما تقرر فيه اللجنة عدم الاعتداد بهما فى تطبيق أحكام هذا القانون وأنه تأسيساً على ذلك فإن الاعتراض يكون مفتقراً للدليل على ثبوت تاريخ التصرف العرفى قبل تاريخ نفاذ القانون 178 لسنة 1952 – وإذ لم يرتض الطاعنون القرار السابق أقاموا طعنهم الماثل ناعين على القرار مخالفة القانون والواقع إذن القانن الواجب التطبيق هو القانون رقم 15 لسنة 1963 والتصرف ثابت التاريخ قبل العمل بهذا القانون، على النحو الثابت بتقرير الخبير، وأنه ما ذهبت إليه اللجنة من استجواب الحاضر عن الإصلاح الزراعى فى القانون الواجب التطبيق والأخذ بأقواله رغم كونه فى الاعتراض يعد خطأ فى تطبيقه القانون، ويجعل القرار مشوباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث أنه من المقرر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكيف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم – أن تنتقص هذه الطلبات وأن تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من إبدائها وأن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح على هدى ما تستنبطه من واقع الحال فيها وملابساتها وذلك دون أن تتقيد فى هذا الصدد بتكييف الخصوم لها، وإنما بحكم القانون فحسب.
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى (ص 5 من التقرير) أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بالاستيلاء على مساحة 5س ، 1ط 30 ف قبل فيلكس باتون بتاريخ 18/4/1963 ومساحة 9س، 13ط، 15ف قبل مادلين باردا بتاريخ 18/4/1993 وهذا الاستيلاء ابتدائياً طبقاً للقانون 15 لسنة 1963 والأرض موضوع الطعن الماثل تدخل ضمن هذه المساحة التى تم الاستيلاء عليها ومن ثم يكون القانون الواجب التطبيق فى شأنها هو القانون رقم 15 لسنة 1963 باعتبار أن الخاضعين أجنبيان لا يحق لهما تملك الأرض الزراعية.
ومن حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها تنص على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من المنشآت والآلات الثابتة ….. ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة إلى أحد من المختصين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23 من ديسمبر سنة 1961.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يكفى لخروج الأرض ن نطاق الاستيلاء طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعى ومنها القانون رقم 15 لسنة 1961 سالف الذكر، سوى أن يكون التصرف ثابت التاريخ وقد توافرت هذه الأحكام على أن عقد البيع هو بطبيعته من العقود الرضائية التى تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير عن إرادتين متطابقتين أى بمجرد تطابق الإيجاب والقبول وأنه ولئن اشترط القانون لنقل الملكية العقارية التسجيل إلا أن ذلك لا يخرج العقود العقارية عن دائرة العقود الرضائية، ومن ثم ترتب عقود بيع الأراضى عرفياً آثارها بمجرد انعقادها حيث يترتب على هذا العقد العرفى التزام البائع بنقل الملكية للمشترى وأن المشرع فى قوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة قد اشترط للاعتداد بالتصرف الوارد على الأراضى الزراعية أن تكون ثابتة التاريخ قبل العمل بأحكام قانون الإصلاح الزراعى المطبق خروجاً على أحكام القانون المدنى التى توجب عدم انتقال الملكية العقارية سواء فيما بين المتعاقدين أو فى مواجهة الغير إلا بالتسجيل وذلك لحكمة ظاهرة تتمثل فى أن الشارع قد قدر من ناحية أن فى اشتراطه للاعتداد بالتصرف أن يكون ثابت ما يكفى لضمان قيام هذا التصرف وجديته بما ينفى عنه مظنة التحايل على أحكام قوانين الإصلاح الزراعى وقصد فى الوقت ذاته نزولاً على اعتبارات الواقع العملى التيسير على المشترين للأراضى الزراعية وغالبيتهم من أهل الريف الذين لا يهتمون بتسجيل العقود وإنما يكتفون بوضع يدهم على الأرض المشتراه واستغلالها كما لو كانوا مالكين لها سواء بسواء.
ومن حيث أن الثابت من أوراق الطعن الماثل (تقرير الخبير) أن التصرف العرفى سند الاعتراض قد ورد مضمونه وروداً كافياً فى ورقة رسمية ثابت تاريخها رسمياً قبل نفاذ الإصلاح الزراعى المطبق فى الاستيلاء (15/93) وذلك بمحضر معاينة الأطيان بمعرفة مصلحة المساحة – إدارة المساحة التفصيلية والتسجيلية بناحية أورين – مركز شبراهيت بتاريخ 19/2/1957 لمساحة س و – ط و 45 منها – س ، 12ط، 15 لمحمد محمد بركة “وضع يد ومساحة – س، 12 ط، 2ف لمحمد عبدالغنى أحمد وأخيه عبدالحميد وضع يد ومدون بخانة الملاحظات أن عبدالعزيز مبروك قد تنازل عن هذه الأطيان – س، ط ، 4ف بالبيع لكل من محمد محمد بركة ومحمد عبدالحميد عبدالغنى حمد كما هو موضح بقرير الخبير (ص8) وكذلك محضر معاينة بنفس الاستمارة لمساحة – س ، 15ط ، 3ف باسم محمد وعبدالحميد عبدالغنى محمد والمحضرين مذيلين بتوقيعات لمندوب المساحة والمتعاقدين وكامل المساحة وقدرها – س، 3ط، 6ف موضوع عقدى البيع الابتدائى المؤرخين فى ديسمبر 1952، 12/8/1949 قد ورد مضمونها بشكل كاف فى محضر المعاينة المحرر بمعرفة المساحة فى 19/2/1957، 20/2/1957 وهو تاريخ سابق على العمل بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 ومن ثم يكون القرار الصادر بالاستيلاء على هذه المساحة من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى 18/4/1963 وتعدل فى 21/5/1963 قد تم بالمخالفة لأحكام القانون مستوجباً الحكم بإلغائه وما ترتب عليه من آثار وإذ ذهب قرار اللجنة المطعون فيه خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل قائم على سند صحيح من القانون بما يتعين معه – والحالة هذه – الحكم بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه والحكم بإلغاء قرار الاستيلاء الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى 18/4/1963 – والمعدل فى 21/5/1963 على المساحة موضوع الطعن وقدرها س، 3ط، 6ف الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلغاء قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالاستيلاء على مساحة 3ط، 6ف الموضحة الحدود والمعالم وما ترتب عليه من آثار وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.