الطعن رقم 3706 لسنة 40 بتاريخ : 1999/03/20
___________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: عويس عبد الوهاب عويس و محمد عبد الرحمن سلامة علام و أسامة محمود عبد العزيز محرم عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 26/7/1994 أودع الأستاذ/ إبراهيم مصطفى الشناوى المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ محمد رضا خليل محمد القداح قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3706 لسنة 40 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات والجزاءات) بجلسة 30/5/1994 فى الدعوى رقم 6039 لسنة 46 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإلغائه والقضاء بإلغاء القرار رقم 182 الصادر بتاريخ 9/4/1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبعد إعلان تقرير الطعن قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها أن تؤدى للطاعن مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 28/12/1998 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) التى نظرته بجلسة 13/2/1992 وبها قررت إصدار الحكم بجلسة 20/3/1999 بها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 6039 لسنة 46 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 16/5/1992 طالباً فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 182 لسنة 1993 فيما تضمنه من عدم الموافقة على تجديد شغله لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ونقله إلى وظيفة كبير مهندسين بالهيئة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة هذا القرار والمصروفات.
وقال – شرحاً لدعواه – أنه بتاريخ 9/4/1992 صدر القرار المطعون فيه رقم 182 لسنة 1982 من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأنه تظلم منه بتاريخ 19/4/1992 وأوضح فى تظلمه أنه ثمة خطأ متعمداً فى تطبيق القانون رقم 5 لسنة 1991 وأن اللجنة المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون تضمنت أشخاصاً على خصومة معه ومنهم السيد/ اسحق لبيب بالإضافة إلى أنها لم تضم فى عضويتها مهندساً، وأضاف إن مستوى كفايته فى الأعوام السابقة كان بمرتبة ممتاز، وإذ لم يتلق رداً على تظلمه فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 30/4/1994 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات، وشيدت قضاءها بعد أن استعرضت أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991، على أنه بتاريخ 4/7/1988 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 787 لسنة 1988 بتعيين المدعى مديراً عاماً للإدارة العامة للشئون الهندسية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبتاريخ 9/4/1992 أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة القرار المطعون فيه بعدم الموافقة على تجديد شغل المدعى لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية لفترة أخرى ونقله إلى وظيفة كبير مهندسين وذلك بناء على قرار اللجنة الدائرة للوظائف القيادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/3/1992 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على أساس سليم من القانون وطبقاً للإجراءات التى رسمها المشرع، وانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى بشقيها.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره لأن الطاعن شغل وظيفته القيادية قبل العمل بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ومن ثم فإن هذا القانون لا يسرى عليه وإنما يطبق على التعيينات التى تتم فى ظله فقط تطبيقاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، وعليه فإن شغل الطاعن للوظيفة القيادية لا ينتهى إلا ببلوغه سن انتهاء الخدمة أو العجز الدائم أو الوفاة. وأضاف الطاعن أن بعض أعضاء لجنة الوظائف القيادية التى فحصت حالته فى خصومة معه وأن بعضهم الآخر تحيط بهم الشكوك والشبهات إلى جانب افتقار هذه اللجنة للخبرة الفنية وهو ما يبطل أعمال هذه اللجنة والقرار المطعون فيه. وخلص الطاعن فى ختام تقرير الطعن إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث أن المادة (4) من القانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليها تنص على أن “تقوم نتائج أعمال شاغلى الوظائف القيادية الخاضعة لأحكام هذا القانون الموجودين فى الخدمة فى تاريخ العمل بأحكامه عن الفترة السابقة طبقاً للقواعد والإجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، ويستمر هؤلاء العاملون خلال هذه السنة فى شغل الوظائف المدنية القيادية وذلك حتى يتم تجديد مدة خدمتهم فى هذه الوظائف أو تحدد أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أن “تعد إدارات شئون العاملين بياناً بشاغلى الوظائف القيادية الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1991 مع تحديد وظيفة كل منهم ودرجتها وتاريخ شغله لها وتاريخ بلوغه السن المقرر لترك الخدمة، ويعرض هذا البيان على السلطة المختصة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم نتائج أعمالهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون”. وتنص المادة (25) من اللائحة المذكورة على أنه “فى حالة تقرير عدم تجديده مدة أى من شاغلى الوظائف القيادية المشار إليهم فى المادة (23) تتخذ الإجراءات المقررة بهذه اللائحة لنقله إلى وظيفة غير قيادية أو إنهاء خدمته بناء على طلبه وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالقانون وبهذه اللائحة”.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع وضع أحكاماً خاصة تعالج حالة شاغلى الوظائف القيادية الخاضعة لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل به فى 8/3/1991، فقرر أن يتم تقويم نتائج أعمالهم عن الفترة السابقة خلال سنة من التاريخ المشار إليه، كما عالج المشرع وضع هؤلاء العاملين خلال السنة التى يتم فيها التقويم، فقرر أن يستمروا فى شغل وظائفهم القيادية إلى أن يتحدد موقفهم فى ضوء نتائج التقويم وذلك إما بتجديد مدة خدمتهم فى هذه الوظائف أو باتخاذ إجراءات نقلهم إلى وظائف غير قيادية أو انتهاء خدمتهم بناء على طلبهم.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعى تم تعيينه بوظيفة مدير عام للإدارة العامة للشئون الهندسية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 787 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 4/7/1988، وظل شاغلاً لهذه الوظيفة حتى صدر القانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه، فقامت الجهة الإدارة بتقويم أعمال المدعى وفقاً لأحكام هذا القانون على مدى سنة بدأت من تاريخ العمل به فى 8/3/1991، حيث قررت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالهيئة بجلسة 22/3/1992 – بعد استعراض تقرير انجازات المدعى عن الفترة السابقة – عدم الموافقة على تجديد شغله لوظيفته القيادية ونقله إلى وظيفة غير قيادية (كبير مهندسين) وبناء على ذلك أصدر السيد رئيس الهيئة القرار رقم (182) بتاريخ 9/4/1992 المطعون فيه بعدم الموافقة على تجديد شغل المدعى لوظيفته القيادية ونقله إلى وظيفة كبير مهندسين، ومن ثم فقد جاء هذا القرار متفقاً والتطبيق الصحيح لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه ولائحته التنفيذية الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض طلب الإلغاء، وإذ انتفى ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية فإنه يتعين أيضاً القضاء برفض طلب التعويض ولا وجه لما ساقه الطاعن فى أوجه طعنه من أن القانون رقم 5 لسنة 1991 سالف الذكر لا يسرى إلا على التعيين الذى يتم فى ظله فى الوظائف القيادية، إذ أن ذلك يخالف صريح نص المادة (4) من القانون المذكور التى عالجت حالة شاغلى الوظائف القيادية الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بأحكامه وقررت أن يتم تقويم نتائج أعمالهم عن الفترة السابقة خلال سنة من التاريخ المشار إليه، كما أنه لا وجه لما ذكره الطاعن من أن اللجنة الدائمة للوظائف القيادية التى بحثت حالته لم يتضمن عنصراً فنياً متخصصاً فى الهندسة، ذلك أن المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون لم تشترط فى تشكيل اللجنة إلا أن تتكون من عدد فردى لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ويراعى فى اختيارهم أن يكونا من بين الكفاءات المشهود لهم بالنجاح فى عملهم السابق والحالى وأن تتناسب درجاتهم الوظيفية مع درجات الوظائف المطلوب شغلها، ومن ثم فإن المشرع لم يشترط وجود عضو فنى فى ذات تخصص الوظيفة المعروض أمرها على اللجنة، كما أن ما أثاره الطاعن من وجود خصومة بينه وبين بعض أعضاء اللجنة لا سند له فى الأوراق ولا تكفى الشكاوى التى تقدم بها الطاعن ضد بعض أعضاء اللجنة للتدليل على وجود خصومة تفقدهم الصلاحية فى القيام بمهامهم.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد جاء متفقاً والتطبيق الصحيح لأحكام القانون ويكون الطعن عليه فى غير محله جديراً بالرفض مع إلزام الطاعن المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.