الطعن رقم 3755 لسنة 38 بتاريخ : 1999/01/16 الدائرة الثانية
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد الرحمن سلامة علام محمود سامى الجوادى أسامة محمود عبد العزيز عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
بتاريخ 24/8/1992 أودع الأستاذ مهاب كامل أبادير المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3755 لسنة 38ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 24/6/1992 فى الدعوى رقم 3308 لسنة 1 ق المرفوعة من خلف إبراهيم أمام (الطاعن) ضد رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر بصفته، والذى قضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة التى قضاها بمكافأة شاملة بالهيئة من 9/1/1978 إلى 14/12/1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً حساب هذه المدة مدة خبرة مكتسبة ومنحه علاوة من علاوات الدرجة المعين عليها بالإضافة إلى أول مربوطها أو إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للفصل فيها مجدداً أمام دائرة أخرى وإلزام الهيئة المطعون ضدها بالمصاريف والأتعاب.
وبعد إعلان تقرير الطعن قانوناً أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 26/1/1998 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 14/3/1998 وفيها نظرت المحكمة وجرى تداوله بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم فصدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية أخذاً فى الاعتبار أن الطاعن يقيم بنجع حمادى ومن ثم يكون له أن يفيد من ميعاد المسافة المنصوص عليه فى المادة 16 من قانون المرافعات ومدته أربعة أيام.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الطاعن أقام دعواه ابتداء أمام المحكمة الإدارية بأسيوط بتاريخ 30/6/1985 حيث قيدت برقم 1815 لسنة 12 ق وطلب فى ختام عريضتها الحكم بأحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة التى قضاها بمكافأة شاملة بالهيئة المدعى عليها من 9/1/1978 حتى 14/12/1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً حساب المدة المشار إليها مدة خبرة مكتسبة يمنح عنها علاوة من علاوات الدرجة المعين عليها بالإضافة إلى أول مربوطها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المصروفات والأتعاب، وقال شرحاً لدعواه أنه حصل على بكالوريوس الهندسة من المعهد العالى للتكنولوجيا شعبة الكهرباء فى نوفمبر سنة 1975 وكلف للعمل بوزارة الصحة وإلغى تكليفه لأداء الخدمة العسكرية اعتباراً من 1/8/1976، ثم عين بالهيئة المدعى عليها بمكافأة شاملة اعتباراً من 9/1/1978 حتى عين بها على درجة دائمة اعتباراً من 14/12/1978 فى عمله ذاته وضمت له مدة خدمته العسكرية دون مدة خدمته التى قضاها بالمكافأة الشاملة، وأضاف المدعى يقول أن مسلك الهيئة حياله يخالف القانون بحسبان أن القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 الخاص بضم مدد الخدمة السابقة يسرى على العاملين بهيئة كهرباء مصر فضلاً عن أن المادة 11 من لائحة العاملين الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 والمعدلة بالقرار رقم 722 لسنة 1978 تجيز زيادة بداية مربوط التعيين بعلاوة من علاوات الدرجة المعين بها عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الخبرة المتطلبة للوظيفة، وخلص من ذلك إلى طلب الحكم بطلباته.
وبجلسة 22/2/1987 قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات، وتنفيذاً لذلك تمت الإحالة وقيدت الدعوى بجدول المحكمة المحالة إليها تحت رقم 4698 لسنة 41 ق، وعلى أثر إنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإدارى بمدينة أسيوط قررت المحكمة المحالة إليها الدعوى إحالتها إلى الدائرة المنشأة بأسيوط للاختصاص، وهذه أصدرت فيها حكمها – مثار هذا الطعن – بجلسة 24/6/1992 قاضياً برفض الدعوى، وأقامت قضاءها بالنسبة إلى الطلب الأصلى على أن الثابت أن المدعى أغفل ذكر مدة خدمته السابقة بالاستمارة رقم 103 ع.ح المقدمة منه ضمن مسوغات تعيينه ومن ثم يكون حقه فى حسابها قد سقط نهائياً وذلك عملاً بصريح نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة، وفيما يتعلق بالطلب الاحتياطى شيدت المحكمة حكمها على ما حاصله أن مدة خدمة المدعى بالمكافأة الشاملة تقل عن سنة كاملة، ومن ثم لا يجوز منحه علاوة من علاوات الدرجة التى عين عليها تطبيقاً للمادة 11 من لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 والمعدلة بالقرار رقم 722 لسنة 1978.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفاً للقانون، ذلك أن المدعى لم يكن بحاجة إلى ذكر مدة خدمته السابقة بالاستمارة رقم 103 ع.ح بحسبانها قضيت فى الهيئة ذاتها ومستنداتها مودعة ملف خدمته، هذا إلى أن الهيئة قامت بضم مدد خدمة سابقة لعدد من زملائه دون تطلب مثل هذا الشرط ورفضت ضم مدة خدمته لمجرد مبادرته برفع دعوى للمطالبة بحقه، وفيما يتعلق بالطلب الاحتياطى فإن مدة الخدمة السابقة هى سنة كاملة مما كان يتعين معه على الجهة الإدارية منحه علاوة عنها.
ومن حيث أنه بمطالعة أحكام لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 والمعدلة بالقرار رقم 722 لسنة 1978 يبين أنها جاءت خلواً من نص ينتظم قواعد ضم مدد الخدمة السابقة وذلك اتساقاً من صدورها على أساس من النظام الموضوعى للوظيفة العامة القائم على ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف، وإزاء هذا الوضع فليس من ريب فى أن أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة إنما تسرى على العاملين بالهيئة فى الفترة التى تسبق تسكين العاملين على الوظائف المعتمدة جداولها، فتمام إجراء هذا التسكين يكون النظام الموضوعى للوظيفة العامة قد وضع موضع التطبيق بما مؤداه توقف العمل بقواعد ضم مدد الخدمة السابقة التى كان ينظمها قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 آنف الذكر.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعى (الطاعن) عين اعتباراً من 14/12/1978 على درجة دائمة بالهيئة فى ذات الوظيفة التى كان يشغلها بها بمكافأة شاملة اعتباراً من 9/1/1978 وبعين المؤهل العالى الذى يحمله وهو بكالوريوس الهندسة، وإذ كان الثابت أن المكافأة التى كان يتقاضاها تعادل بداية مربوط الدرجة التى عين عليها فإنه يكون قد استوفى الشرائط المتطلبة لضم مدة خدمته السابقة وفقاً لقرار رئيس الجمهورية المشار إليه فيما تقدم حقيقاً بإجابته إلى طلب الضم دون أن ينال من هذا النظر إغفاله ذكر هذه المدة فى الاستمارة المعدة لذلك والتى قدمها ضمن مسوغات تعيينه، ذلك أن استلزام هذا الشرط الشكلى من شرائط الضم إعمالاً للمادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية البادى ذكره يفتقد علته متى كانت المدة السابقة قد قضيت فى ذات الجهة التى عين العامل أو أعيد تعيينه فيها إذ تكون والحالة هذه عليمة بها وعلى بينة منها ذكرها العامل أو لم يذكرها، وغنى عن البيان أن الحكم إنما يدور مع علته وجوداً وعدماً.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بخلاف هذا النظر فخالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله بما يتعين معه القضاء بإلغائه وبأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته السابقة والموضحة فيما سلف مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته السابقة على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.