الطعن رقم 3759 لسنة 43 بتاريخ : 2000/10/31 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3759 لسنة 43 بتاريخ : 2000/10/31 الدائرة الثالثة

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: كمال زكى عبدالرحمن اللمعى ومحمود إبراهيم عطا الله وسالم عبدالهادى محروس جمعة ويحيى خضرى نوبى محمد نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 15/5/1997 أودع الأستاذ/ ……….. المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طالباً فى ختامه – للأسباب الواردة بالتقرير – الحكم/ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى رقم 3577 لسنة 46ق والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغاً مقداره 38335.3000 جنيهاً (ثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون جنيهاً، 300/1000 مليماً) بالإضافة إلى 17% فوائد تأخير عن القيمة الإيجارية المستحقة من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد والفوائد القانونية عن المبالغ المطالب بها بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 12/2/1992 وحتى تمام السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى رقم 3577 لسنة 46ق وإلزام المدعى المصروفات والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغاً مقداره 38835.300 جنيهاً (ثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون جنيهاً، 300/1000 مليماً) بالإضافة إلى 17% فوائد تأخير عن القيمة الإيجارية المستحقة وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد والفوائد القانونية عن المبالغ بها بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والحاصلة فى 12/2/1992 وحتى تمام السداد والمصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة إلى أن قررت بجلسة 21/6/2000 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – وحددت لنظره أمامها جلسة 8/8/2000 وتداولت نظره بهذه الجلسة على النحو المبين بمحاضرها وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 26/9/2000 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 31/10/2000 لاستمرار المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 26/9/1991 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 8678 لسنة 45ق أمام محكمة القضاء الإدارى “دائرة العقود الإدارية التعويضات” يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فسخ العقد المبرم بينه وبين الطاعن فى 30/6/1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول أنه بتاريخ 30/6/1990 تعاقد مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بصفته على إيجار واستغلال سوق الفيوم العمومى لتجارة الماشية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/7/1990 وتنتهى فى 30/6/1993 نظير مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه سنوياً ودفع تأميناً مقداره 45 ألف جنيه وقام بتنفيذ التزامه على الوجه الأكمل إلا أنه فوجئ باخطاره بفسخ العقد بزعم وجود بعض المخالفات لشروط العقد متعلقة بتحصيل مبالغ من مرتادى السوق بالزيادة عن التعريفة المنعقد عليها واستشهدت جهة الإدارة بما ورد بالمحضر رقم 163 لسنة 1991/ أمن دولة طوارئ المحرر ضد أحد الأفراد الذى ضبط يتقاضى مبلغاً أكبر من التعريفة المقررة، ناعياً على القرار الطعين بمخالفته الواقع والقانون لأن الدعوى لم يفصل فيها جنائياً، كما أنه ليس هناك ما يفيد علمه بذلك التصرف وبتاريخ 12/2/1992 أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 3577 لسنة 46ق أمام ذات المحكمة طالباً فى ختامها الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له بصفته مبلغ 38835.300 جنيهاً بالإضافة إلى 17% فوائد تأخير عن قيمة الإيجار المستحقة من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام الوفاء والفوائد القانونية عن المبالغ المطالب بها قواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات بدعوى أنه يحق له سحب الالتزام إذ أخل الطرف الثانى (المطعون ضده) بأى بند من بنود العقد أو كراسة الشروط والتى حددت فى المادة 12 منها التعريفة المحددة فى تحصيل إيرادات السوق وقد خالف المطعون ضده ذلك وقام بتحصيل مبالغ بالزيادة من المترددين على السوق وتكررت هذه المخالفة أكثر من مرة مما أدى إلى تحرير المحضر رقم 163 لسنة 1991/أمن دولة طوارئ / مركز الفيوم ضده وآخر من العاملين تحت إشرافه الأمر الذى أدى إلى إخطاره فى 19/9/1991 بفسخ العقد المبرم بينهما وعليه أجريت مزايدة فى 9/10/1991 عن المدة المتبقية من العقد التى تنتهى فى 30/6/1993 رست على/ ……….. وذلك عن المدة من 1/11/1991 وحتى 30/6/1993 ونتج عن ذلك استحقاق جهة الإدارة فروقاً مقدارها 38835.300 جنيهاً بيانها كالآتى: 7000 جنيهاً باقى القسط الأول من السنة الثانية عن المدة من 1/7/1991 حتى 30/9/1991 ومبلغ 18757 جنيهاً (5% ضريبة أرباح تجارية عن القسط الأول من السنة الثانية) ومبلغ 187 جنيهاً فوائد تأخير مستحقة عن المبالغ المسددة من القسط الأول من السنة الثانية) ومبلغ 12500 جنيهاً (القيمة الإيجارية عن شهر أكتوبر سنة 1991م) ومبلغ 625 جنيهاً (عن قيمة 5% ضريبة أرباح تجارية عن قيمة إيجارية شهر أكتوبر سنة 1991م – ومبلغ 16648.300 جنيهاً (فرق القيمة الإيجارية بين القيمة المتعاقد عليها والقيمة التى رسا بها المزاد عن الفترة من 1/11/1991 حتى 30/6/1993 – وذلك بالإضافة إلى 17% فوائد تأخير عن القيمة الإيجارية المستحقة عليها من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الوفاء وكذا الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً طبقاً لحكم المادة 226 من القانون المدنى.
وبجلسة 23/3؟/1997 قضت محكمة القضاء الإدارى “دائرة العقود الإدارية والتعويضات:
أولاً: بقبول الدعوى رقم 8678 لسنة 45 ق شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات.
ثانياً: بقبول الدعوى رقم 3577 لسنة 336 ق شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها – فى الشق الثانى منه القاضى برفض الدعوى رقم 3577 لسنة 46 ق موضوعاً – على أساس أنه بعد صدور قرار فسخ العقد لمخالفة المطعون ضده لأحكام العقد المبرم بينه وبين الجهة الإدارية وكراسة الشروط التى تعتبر جزء من العقد – وذلك بتحصيله مبالغ من المترددين على السوق تزيد على التعريفة المتفق عليها – ثم إجراء مزايدة عامة بجلسة 9/10/1991 لتأجير السوق عن المدة المتبقية من العقد وقد رست على ………. بمبلغ (14001 جنيهاً واعتمد محضر المزايدة من المحافظ فى 12/10/1991 وذلك عن المدة من 1/11/1991 حتى 30/6/1993 ونتج عن ذلك استحقاق الجهة الإدارية لمبلغ 38835.300 جنيهاً قبل المطعون ضده وهذا المبلغ عبارة عن باقى أقساط وفروق القيمة الإيجاريةم وفوائد تأخير وضريبة أرباح تجارية وهى مستحقة لجهة الإدارة وفقاً لبنود العقد وكراسة الشروط ولم ينازع المطعون ضده فى أى منها وبذلك يكون ملزماً بأدائها لجهة الإدارة إلا أنه قد أودع تأميناً نهائياً مقداره 45000 جنيهاً وهو ما يزيد عن المبالغ المستحقة لجهة الإدارة وبإمكانها أن تحصل عليها من هذا التأمين ولذلك يكون ما تطالب به من خلال هذه الدعوى بإلزام المطعون ضده بالمبالغ سالفة الذكر يكون غير قائم على أساس سليم من القانون. وإذ لم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فقد أقام هذا الطعن تأسيساً على أن الحكم خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية:
أولاً: قضى الحكم الطعين بإجراء المقاصة بين المبالغ محل المطالبة فى الدعوى رقم 3577 لسنة 46ق المدين بها المطعون ضده والتأمين النهائى المودع منه رغم أنه لم يتمسك بها ولما كانت المقاصة ليست من النظام العام طبقاً لحكم المادة 365 من القانون المدنى، بل هى مقررة لمصلحة الطرفين، فإن القاضى لا يجوز له أن يقضى بها من تلقاء نفسه، حتى ولو علم بوقوعها، وإنما يجب على ذى المصلحة أن يتمسك بها.
ثانياً: أن ما ذهب إليه الحكم الطعين بشأن رفض الدعوى رقم 3577 لسنة 46 ق يعد سلباً لحق الجهة الإدارية فى مصادرة التأمين النهائى بالمخالفة لحكم القانون ونصوص العقد وكراسة الشروط كما يخالف ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أنه لا يوجد ما يحول دون مصادرة التأمين النهائى عند تقصير المتعاقد مع الإدارة وبين إلزامه بالفروق التى تحملتها جهة الإدارة نتيجة للتنفيذ على حسابه وعليه فإن قرار الجهة الإدارية الصادر بفسخ العقد ومصادرة التأمين النهائى وإعادة الإعلان عن تأجير السوق وإجراء مزايدة عامة فى 9/10/1991 رست على ملتزم آخر مما يحق معه للجهة الإدارية مطالبته بمبلغ مقداره 38835.300 جنيه بالإضافة إلى فوائد التأخير عن القيمة الإيجارية المستحقة بواقع 17% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، كما لا يحق مطالبته بالفوائد القانونية عن المبالغ المدين بها واقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 12/2/1991 وحتى تمام السداد عملاً بنص المادة 226 من القانون المدنى وذلك بخلاف مصادرة التأمين النهائى.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة أوراق الطعن أنه بتاريخ 30/6/1990 أبرم عقد بين الطاعن بصفته والمطعون ضده بشأن إيجار واستغلال سوق الفيوم العمومى لتجارة الماشية لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من 1/7/1990 وتنتهى فى 30/6/1993 وذلك نظير إيجار سنوى مقداره 150000 جنيهاً يتم سداده على أربعة أقسط بالتساوى كل ثلاثة أشهر وقد قام الملتزم (المطعون ضده) بدفع مبلغ 45000 جنيهاً كتأمين نهائى وأثناء تنفيذ العقد أعدت إدارة تموين مركز الفيوم مذكرة للعرض على المحافظ محررة بتاريخ 21/8/1991 تضمنت أن مستأجر السوق المذكور يقوم بتحصيل مبالغ من المترددين على السوق لبيع أو لشراء المواشى بزيادة عن التعريفة المحددة بالعقد وأنه تحرر ضده وأحد تابعيه المحضر رقم 163 لسنة 1991 أمن دولة طوارئ – مركز الفيوم عرض على النيابة العامة فأمرت بضبط وإحضار المستأجر (المطعون ضده) والإفراج عن المحصل (أحد تابعيه) بكفالة مالية. فتأشر على هذه بذات التاريخ بالآتى: (الشئون القانونية – لتحقيق هذا الموضوع واتخاذ إجراءات فسخ العقد مع المستأجر، ومجلس مدينة الفيوم – لإعادة الإعلان عن تأجير السوق).
وعقب ذلك أخطرت جهة الإدارة الطاعنة المطعون ضده بكتابها رقم 14880 فى 19/9/1991 بقرارها بفسخ العقد المبرم معه عن تأجير سوق الفيوم العمومى ومصادرة التأمين النهائى المسدد منه مع احتفاظها بحقها فى مطالبته بما يستحق عليه من مقابل الاستغلال والغرامات وغيرها أو ما قد ينشأ من فرق بين قيمة مقابل الاستغلال والقيمة التى يرسو بها السوق فى المزايدة الجديدة عن المدة الباقية على انتهاء مدة التزامة وذلك تطبيقاً لنص المادة 29 من كراسة شروط الإلتزام ثم طالبته بكتابها رقم 16442 فى 15/10/1991 بسداد المبالغ الموضحة بهذا الكتاب ومجموعها 38835.300 جنيهاً بالإضافة إلى فوائد التأخير عن القيمة الإيجارية المستحقة بواقع 17% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد على أن يقوم بتسليم السوق اعتباراً من 31/10/1991 ليتمكن الملتزم الجديد من إدارة السوق اعتباراً من 1/11/1991.
ومن حيث إن البند الثامن من العقد سالف الذكر ينص على أنه: (إذا تأخر الطرف الثانى فى سداد القسط المستحق عليه يجوز للطرف الأول فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو حكم قضائى، كما يكون للطرف الأول الحق فى مصادرة التأمين النهائى .. مع تحميل الطرف الثانى بفوائد تأخير بواقع 17% تحتسب من تاريخ الاستحقاق لغاية تمام الأداء حسب نص البند عاشراً من شروط الالتزام وذلك عن كل مبلغ يتأخر أداؤه.
كما ينص البند التاسع من ذات العقد على أنه: (يقر الطرف الثانى بقبوله لجميع الاشتراطات المبينة بكراسة الشروط والالتزامات الملحقة بهذا العقد …).
وينص البند الحادى عشر من العقد المذكور على أنه: (للطرف الأول الحق فى سحب الالتزام إذا أخل الطرف الثانى بأى بند من بنود هذا العقد أو كراسة الشروط بغير حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية من أى نوع).
وينص البند الرابع عشر من العقد المشار إليه على أنه: (يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية).
وينص البند 2 من كراسة شروط والتزامات تأجير سوق الفيوم العمومى على أنه: (يتبع فى جميع تحصيل إيرادات السوق والتعريفة والشروط الآتية:
– ر 2جنيه عن كل رأس من الجمال
– ر 1جنيه عن كل رأس من الأبقار والعجول والجاموس والخيل والبغال
كما تنص المادة 29 من ذات الكراسة على أنه: (فى جميع الأحوال التى يسحب فيها الالتزام طبقاً لهذه الشروط .. يصادر التأمين بأكمله وتستولى الإدارة على الأسواق بالطريق الإدارى وبدون اتخاذ أية إجراءات قضائية من أى نوع كان وذلك مع عدم الإخلال بحق الإدارة بمطالبة الملتزم بما قد يكون مستحق عليه من مقابل الاستغلال والغرامات وغيرها أو ما ينشأ من فرق بين عطائه وبين القيمة التى ترسو بها الأسواق فى المزايدة الجديدة إذا كانت أقل من قيمة عطائه وذلك عن المدة الباقية على انتهاء مدة الالتزام.
وينص البند 35 من كراسة الالتزام المشار إليها سلفاً على أنه: (بالإضافة إلى مقابل الاستغلال يجب على الملتزم سداد ما يلى طبقاً للقوانين والقرارات الصادرة فى هذا الشأن:
– 5% من قيمة مقابل الاستغلال أرباح تجارية – تسدد مع كل قسط مستحق.
– 2% من قيمة مقابل الاستغلال رسوم نظافة تسدد عن كل عام مقدماً.
– جميع الرسوم والضرائب والدمغات المقررة طبقاً للقوانين العمول بها).
ومن حيث إنه من المسلم به أن لجهة الإدارة الحق فى فسخ العقد الإدارى ومصادرى التأمين النهائى إذا أخطأ المتعاقد، وذلك بإرادتها المنفردة، دون الالتجاء إلى القضاء باعتبار أن ذلك امتيازاً لجهة الإدارة لتعلق العقد الإدارى بالمرفق العام الذى يستهدف تسييره، مع حقها فى الرجوع عليه بالتعويض عما أصابها من أضرار نتيجة خطأ هذا المتعاقد، وينتج عن هذا الجزاء إنهاء الرابطة التعاقدية.
ومن حيث إن التنفيذ على الحساب فى مجال العقود الإدارية هو وسيلة الإدارة فى تنفيذ الالتزام عيناً إعمالاً لامتيازات الإدارة وهو تنفيذ تقوم به الإدارة بنفسها وعلى حساب المتعاقد معها وتحت مسئوليته المالية بحيث يتحمل المتعاقد المقصر فى التنفيذ بفروق الأسعار تطبيقاً لقاعدة تنفيذ الالتزام عيناً كما لا يعتبر التنفيذ على الحساب عقوبة عقارية توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر فى التنفيذ ولكنه إجراء تستهدف به الإدارة ضمان حسن سير لمرافق العامة لإطراد سيرها ومنعاً من تعطيلها بما قد يعرض المصلحة العامة للضرر إذا توقفت هذه المرافق.
ومن حيث أنه إذا لجأت جهة الإدارة إلى توقيع جزاء الفسخ فإنه يجب أن تقف عند توقيع هذا الجزاء دون أن تجعله مصحوباً بإعادة طرح العملية على حساب المتعاقد المقصر وتحميله بالنتائج المالية لعملية الإرساء الجديدة لتعارض النتائج المترتبة على فسخ العقد، مع نتائج التنفيذ على الحساب بحسبان أن جزاء الفسخ يترتب عليه إنهاء العقد فى حين أن التنفيذ على الحساب يكون العقد قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية، وأنه لا يجوز الجمع بينهما.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده أخل بالتزاماته التعاقدية بتحصيله مبالغ مالية من مرتادى السوق بزيادة عن التعريفة المحددة بالعقد، فقررت السلطة المختصة تأجير السوق. ومن ثم فإنه ما كان يجوز للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم عند تنفيذها لهذا القرار أن تلجأ أيضاً إلى اتخاذ إجراءات تنفيذ العقد على حساب المطعون ضده تطبيقاً لنص المادة 29 من كراسة شروط الالتزام سالفة الذكر وإجراء مزايدة عامة لتأجير السوق عن المدة المتبقية من العقد اعتباراً من 1/11/1991 حتى 30/6/1993 وإرساء المزايدة على ملتزم آخر بقيمة إيجارية مقدارها (140011 جنيه) وكان يتعين عليها الاقتصار على ترتيب الآثار الناتجة عن جزاء فسخ العقد طبقاً للبند الثامن من العقد مثار النزاع، لأنه لا يجوز الجمع بين جزاء الفسخ والتنفيذ على الحساب معاً وتوقيعهما على المتعاقد المقصر. فضلاً عن أنه لا وجه لاستخلاص إرادة الإدارة فى هذا الصدد للوقوف على مرادها. متى كان نص القرار الصادر بتوقيع جزاء الفسخ واضحاً، جلى المعنى، قاطعاً فى الدلالة على المراد منه، ومن ثم فإنه لا يجوز الخروج عليه، ولا تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه بدعوى تفسيره فى سبيل التعرف على قصد جهة الإدارة ومرادها منه، وإلا ترتب على ذلك استحداث حكم يغاير نص القرار وترتيب آثار عليه لا تتولد عنه عن طريق التأويل لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض نص القرار ووجود لبس فيه.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإنه يحق للجهة الإدارية توقيع جزاء فسخ العقد ومصادرة التأمين النهائى المسدد من المطعون ضده طبقاً لنص البند الثامن من العقد وكذا الرجوع عليه بأية مستحقات قبله كمقابل الاستغلال فضلاً عن التعويضات عن الأضرار التى أصابتها من جراء خطأ المتعاقد المقصر وقد حصرت جهة الإدارة مستحقاتها المالية قبل المطعون ضده فى المبالغ الآتية: 7000 جنيه (باقى القسط الأول من السنة الثانية عن المدة من 1/7/1991 حتى 30/1/1991) + 1875 جنيهاً (5% ضريبة أرباح تجارية عن القسط الأول من السنة الثانية) + 187 جنيهاً (فوائد تأخيرية عن المبالغ المسددة من القسط الأول من السنة الثانية) + 12500 جنيهاً (القيمة الإيجارية عن شهر أكتوبر سنة 1991) + 625 جنيهاً (5% ضريبة أرباح تجارية عن قيمة إيجار شهر أكتوبر سنة 1991) = فيكون مجموع هذه المبالغ المستحقة للجهة الإدارية = 22187 جنيهاً.
ومن حيث إنه بالنسبة لمطالبة جهة الإدارة بمبلغ 16648.300 جنيهاً (فرق القيمة الإيجارية بين القيمة المتعاقد عليها المطعون ضده والقيمة التى رسا بها المزاد على الملتزم الجديد) فإنه لا وجه لإجابتها إلى هذا الطلب لأنه غير جائز قانوناً أن تلجأ جهة الإدارة إلى توقيع جزاء الفسخ وإجراء التنفيذ على الحساب معاً طبقاً لما سلف بيانه.
ومن حيث إنه عن مطالبة الجهة الطاعنة بفوائد بنسبة 17% عن القيمة الإيجارية المستحقة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد فإن المادة 227 /(1) من القانون المدنى تنص على أنه: (يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعين رد ما دفع زائداً على هذا القدر.
ومن حيث إن هذا النص من قبيل النصوص الآمرة، وقد وضع حداً أقصى لسعر الفائدة الاتفاقية مقداره سبعة فى المائة، وأن هذا النص يطبق فى نطاق الروابط العقدية الإدارية باعتبار أن هذه الأحكام من الأصول العامة للإلتزامات، وعلى مقتضى ذلك، فإن جهة الإدارة تستحق فوائد تأخيرية اتفاقية مقدارها 7% عن المبالغ الآتية: 7000 جنيه (باقى القسط الأول من السنة الثانية عن المدة من 1/7/1991 حتى 30/9/1991) و 12500 جنيهاً (القيمة الإيجارية عن شهر أكتوبر سنة 1991 – ومجموعها (19500 جنيهاً) وذلك من تاريخ الاستحقاق حتى تمام الوفاء بها.
ومن حيث إنه عن مطالبة الجهة الإدارية فوائد تأخيرية قانونية طبقاً لنص المادة 226 مدنى بنسبة 4%، فإن مناط استحقاق فوائد التأخير طبقاً لأحكام هذه المادة من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود، معلوم المقدار وقت رفع الدعوى، وأن يتأخر المدين فى الوفاء به ولما كانت باقى المبالغ محل المطالبة عبارة عن: 18756 جنيه (5% ضريبة أرباح تجارية عن القسط الأول من السنة الثانية) + 6250 جنيه (5% ضريبة أرباح تجارية عن قيمة إيجار شهر أكتوبر سنة 1991) ومجموع هذه المبالغ = 2500 جنيه ولما كانت هذه المبالغ معلومة المقدار وقت الطلب وتأخر المطعون ضده فى الوفاء بها، فإنه يتعين القضاء بأحقية الجهة الطاعنة فى فوائد تأخيرية قانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية بهذه المبالغ الحاصلة فى 12/2/1992 حتى تاريخ السداد.
وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فيكون قد جانب الصواب ويكون الطعن عليه فى محله حقيقاً بالإلغاء والقضاء بما انتهت إليه المحكمة على النحو السابق.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى 3577 لسنة 46ق، وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعن بصفته مبلغاً مقداره 22187 جنيهاً (اثنان وعشرون ألف ومائة وسبعة وثمانون جنيهاً) وفوائد تأخيرية اتفاقية عن قيمة أقساط الإيجار المتأخر فى سدادها ومقدارها (19500 جنيهاً) بنسبة 7% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام الوفاء بها، وفوائد تأخيرية قانونية عن باقى المبالغ المطالب بها ومقدارها (2500 جنيهاً) بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 12/2/1992 وحتى تمام السداد والمصروفات.

اشترك في القائمة البريدية