الطعن رقم 3888 لسنة 41 بتاريخ : 1999/05/16
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/الدكتور محمد جودت احمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ رائد جعفر النفراوى وجودة عبد المقصود فرحات وإدوارد غالب سيفين وسعيد احمد محمد حسين برغش نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو سنة 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد بجلسة 8مايو سنة 1995 فى الدعوى رقم 258 لسنة 4ق الذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من محافظ دمياط رقم 216 لسنة 1994 ألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف وتنفيذ القرار المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا اللزام الطاعن المصروفات.
وعينت جلست 20/7/1998 لنظر الطعن دائرة فحص الطعن التى تداولت نظره إلى أن قررت أحالته إلى المحكمة الإدارية العليا التى قررت النطق بالحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانونا.
من حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 258 لسنة 4ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ببور سعيد بتاريخ 15/12/1994 طلبها فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ دمياط رقم 216 لسنة 1994 فى كافة ما تضمنه على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعيان شرحا للدعوى أن أولهما يمتلك مبانى فندق الشاطئ بشارع 63 براس البر مقام على قطعة ارض مستأجرة من محافظ دمياط ورئيس مجلس مدينة راس البر مساحتها 811م2بعقد أيجار يبدأ من 1/6/1987 ويستأجر المدعى الثانى، بموجب عقد أيجار مبرم بينه وبين رئيس الوحدة المحلية بمدينة رأس البر مؤرخ 8/8/1994، قطعة ارض مساحتها 266م2 بشارع 67 وفجى المدعيان بصدور قرار محافظ دمياط رقم 216 لسنة 1994 باعتماد خطوط التنظيم الحمراء بالخريطة المساحة رقم 12,11 برأس البر بالمنطقة التى تبدأ من شارع (51) حتى شارع 75، ومن القطعة رقم 24 حتى شاطئ البحر واعتماد ما يترتب من زيادة فى مساحتها وإزالة الأجزاء البارزة عن الخطوط والمظلمة على الخريطة باللون الأصفر.
وأضاف المدعيان أن القرار المشار إليه تضمن مساساً بحقوقهما مما اضطرهما إلى تقديم تظلم للمستشار القانونى للمحافظة الذى ارتأى إلغاء القرار إلا أن المحافظ عقب على ذلك بان القرار المطعون فيه لا يعد من قبيل إعادة التخطيط وان يكتب للوحدة المحلية المختصة لأعداد قرار بإعادة التخطيط لنشره ويستمر العمل بالقرار رقم 216 لسنة 1994 حتى يتم نشر القرار الجديد.
واستطرد المدعيان بان المنطقة التى صدر بشأنها القرار المطعون فيه مخططة أصلاً بتخطيط معتمد ومن ثم إذا ما رؤى إعادة تخطيطها فانه يتعين نشر قرار إعادة التخطيط فى الوقائع المصرية وعلى أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون التخطيط العمرانى.
وخلص المدعيان إلى أن محافظ دمياط أقر بعدم صحة قراره المطعون فيه وفقاً لتأشيرته على مذكرة المستشار القانونى للمحافظة.
وبجلسة 8 مايو سنة 1995 قضت محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد بقبول الدعوى شكلاً وفى الشق العاجل بوقف تنفيذ قرار محافظ دمياط رقم 216 لسنة 1994 المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المدعى عليها المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على سند من أن المستفاد من نص المادة السابعة والمادة الثالثة عشر من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1992، انه عند تعديل خطوط التنظيم يتعين نشر قرار إعادة التخطيط فى الوقائع المصرية وإتمام عملية إعادة التخطيط التى يتبعها حتما تعديل خطوط التنظيم، وان ما تضمنه القرار المطعون فيه يعد تعديلا لخطوط التنظيم فإذا صدر القرار دون مراعاة الأحكام للواردة فى المادة (7) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فان الطعن عليه يكون قائما على أسباب يرجح معها إلغاؤه وهو ما يوفر ركن الجدية فضلا عن توافر ركن الاستعجال.
ومن حيث أن الطعن فى الحكم يقوم على أسباب حاصلها أن القرار المطعون فيه صدر بتعديل خطوط التنظيم للمنطقة المشار إليه فيه وليس إعادة تخطيط ولذلك فان النص الوارد فى المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 هو الواجب التطبيق وليس نص المادة السابقة من ذات القانون ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر صحيحا ويكون الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ولما كان ذلك الحكم مرجحا الإلغاء ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها مما يحق معه للطاعن أن يقرن بطلبه إلغاء الحكم طلبا بوقف تنفيذه بصفة عاجلة.
ومن حيث أن البادى من الأوراق أن الوحدة المحلية لمدينة رأس البر أعدت مذكرة للعرض على السيد المستشار/ محافظ دمياط بشأن اعتماد خطوط التنظيم بمدينة رأس البر التى تبدا من شارع (51) حتى شارع (75) ومن صف (24) حتى البحر المتوسط، وذلك تحسينا لحد الطريق بهذه المنطقة واعتماد ما يترتب من زيادة فى مسطحاتها وإزالة الأجزاء البارزة عنها وقد وافق المحافظ على أن جاء بتلك المذكرة، ومن ثم أصدر قراره المطعون فيه رقم 216/1994 والذى استند فى ديباجته إلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحة التنفيذية والقانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحة التنفيذية ونص القرار فى مادته الأولى على أن تعتمد خطوط التظلم الحمراء بالخريطة المساحة رقم 12.11 برأس البر فى المنطقة التى تبدا من شارع (51) حتى شارع (75) ومن القطعة رقم (24) حتى شاطئ البحر واعتماد ما يترتب من زيادة فى مساحتها وإزالة الإجراء البارزة عن الخطوط والمنظمة على الخريطة باللون الأصفر ونصت المادة الثانية منه على أن ينفذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
ومن حيث أن المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شان توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على انه يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى المختص ……..وإذا صدر قرار بتعديل خطوط التنظيم جاز للمجلس المحلى المختص بقرار مسبب إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بما يتفق مع خط التنظيم الجديد……..ويستفاد من النص المذكور انه ولئن كان المحافظ المختص عن السلطة التى ناط بها القانون اعتماد خطوط التنظيم للشوارع وإصدار القرار اللازم إلا أن ذلك منوط بموافقة المجلس المحلى المختص بمعنى أن الموافقة تمثل ركنا جوهريا وإجراء قانونيا ضروريا لابد من مراعاته قبل اعتماد خطوط التنظيم وصدور قرار بذلك فضلا عن أن المشرع فى المادة 13سألفه الذكر اجاز المجلس المحلى المختص – عند صدور قرار بتعديل خطوط التنظيم – إلغاء التراخيص السابق منحها أو تعديلها بحساب أن تلك التراخيص قد تتعارض مع خطوط التنظيم الجديدة.
ومن حيث انه بالتطبيق لكل ما تقدم فان البادى من الاطلاع على ديباجة القرار المطعون فيه أنها خلت من أى اشار تنفيذ موافقة المجلس المحلى المختص على تعديل خطوط التنظيم للشوارع المشار إليها بالقرار فضلا عن خلو الأوراق من تلك الموافقة الأمر الذى يستفاد منه أن القرار المطعون فيه صدر – بحسب الظاهرة من الأوراق – بالمخالفة لحكم المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 التى اشترطت وجوب موافقة المجلس المحلى ( الذى عدلت تسميته إلى المجلس الشعبى المحلى أعمالا لا حكام القانون رقم 43 لسنة 1979) ومن ثم يتوفر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلا عن توافر ركن الاستعجال.
ومن حيث انه ولئن كان الحكم المطعون فيه اعتنق اسبابا غير هذه الأسباب إلا انه انتهى إلى ذات النتيجة بقضائه بوقف القرار المطعون فيه إلا مر الذى يتعين معه الحكم برفض الطعن ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا ألزمت الجهة الإدارية المصروفات.