الطعن رقم 3908 لسنة 44 بتاريخ : 2000/12/10
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، أحمد عبد الحليم أحمد صقر، د. محمد ماهر أبو العينين حسين، أحمد محمد حامد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى 26/3/1998 أقام وكيل الطاعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة حيث قيد بالرقم عليه مقرراً الطعن فى قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب القاهرة الصادر فى الدعوى رقم 37 لسنة 1997 تأديب جنوب القاهرة بجلسة 25/1/1998 والقاضى فى منطوقه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه وطلب الطاعن للأسباب التى أوردها بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من خصم خمسة أيام من مرتب الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن قانوناً على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النقط به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص فى أنه صدر قرار رئيس الاستئناف ومدير النيابات رقم 563 لسنة 1997 فى 27/9/1997 بإحالة الطاعن وآخر بوصفهما موظفين بنيابة جنوب القاهرة الكلية لمحاكمتهما لما نسب إليهما فى التحقيق الإدارى رقم 141 لسنة 1997 حصر تحقيق التفتيش الجنائى من إهمالهما فى حصر بعض أحكام النقض الواردة إلى نيابة جنوب القاهرة لتنفيذها خلال عام 1994 فى الدفاتر المخصصة لذلك.
وبجلسة 25/1/1998 قرر مجلس التأديب مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه وأقام المجلس قراره على ثبوت الاتهام المنسوب إلى الطاعن فى حقه استناداً إلى ما ثبت من المستندات والتحقيقات.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الطاعن لم يقع منه أى إخلال بواجبات وظيفته لأن القضية التى تسلمها والمسئول عنها لم يقم الطاعن بحصرها لانتفاء سبب الحصر لسداد المبالغ المحكوم بها وأنه لا يجوز التنفيذ على المحكوم عليه مرة أخرى وعليه يكون قرار مجازاته غير قائم على سبب صحيح وانتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث أن المادة (166) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه لا توقع عقوبات على العاملين بالمحاكم إلا من خلال تأديب ونصت المادة (167) من ذلك القانون على أن يشكل مجلس التأديب فى المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس محكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ورئيس القلم الجنائى عند محاكمة أحد كتاب النيابات.
ومن حيث إنه من المقر فى قضاء هذه المحكمة أن تشكيل مجلس التأديب يعد من النظام العام ولا يجوز الخروج عليه وإلا بطل القرار الصادر من المجلس المشكل تشكيلاً مخالفاً للقانون.
(حكم المحكمة فى الطعن رقم 5543 لسنة 41ق جلسة 30/8/1998).
ومن حيث أن مقتضى النص الوارد فى المادة (167) سالفة البيان أن تشكيل مجلس التأديب الخاص بالعاملين بالمحاكم محدد بوظائف معينة هى رئيس محكمة ورئيس نيابة ورئيس القلم الجنائى بالنسبة لكتاب النيابات وأن عبارة أو من يقوم مقامهما تقتضى أن يكون هناك قواعد عامة تحدد من يقوم مقام رئيس المحكمة ورئيس النيابة فى عضوية مجلس التأديب أو تشير إلى ضوابط الحلول محلهما فى حالة تعذر اشتراكهما فى مجلس التأديب وبغير وجود قواعد تحدد بصورة واضحة أحوال اشتراك غير المشار إليهما فى المادة المذكورة فى عضوية مجلس التأديب أو وجود قرار يواجه حالة تخلف طائرة لصاحب الاختصاص الأصيل فى الاشتراك فى مجلس التأديب توجب حلول شخص آخر محله فإن تشكيل مجلس التأديب يكون مخالفاً للقانون وتبطل من ثم القرارات الصادرة منه، وفى هذا الخصوص (جرى قضاء هذه المحكمة) على أنه إذا لم يكن هناك تفويض أو تخلف المانع الذى يحول بين الأصيل وبين ممارسته لاختصاصه فإنه لا يجوز لأحد أن يحل محله لأن المبدأ المقرر فى القانون العام هو أن صاحب الاختصاص يجب أن يمارسه بذاته (حكم المحكمة فى الطعن رقم 724 لسنة 21 عليا بجلسة 2/12/1989).
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن مجلس التأديب المطعون على قراره قد تشكل من رئيس محكمة ووكيل نيابة ومدير عام الشئون الجنائية لنيابة جنوب القاهرة ولم يظهر من الأوراق وجود قرار عام بتفويض وكيل النيابة المذكور ليقوم مقام رئيس النيابة المختص أصلاً بحضور مجلس التأديب كما لم يظهر وجود ثمة قرار بحلول وكيل النيابة محل رئيس النيابة لوجود مانع لدى الأخير من الحضور فى هذه المحاكمة فضلاً عن أن مدير عام الشئون الجنائية لنيابة جنوب القاهرة لم يظهر وجود تماثل بين وظيفته هذه ووظيفة رئيس القلم الجنائى الواردة فى نص المادة 167 سالفة البيان وأنه على فرض وجود هذا التماثل فإنه كان من المتعين أن يحضر بالصيغة التى نص عليها القانون، ولما تقدم جميعه يكون تشكيل مجلس التأديب قد شابه البطلان وبالتالى يكون القرار الصادر منه باطلاً أيضاً مستوجب الإلغاء وعلى الجهة الإدارية تصحيح هذا الإجراء وإعادة محاكمة الطاعن أمام مجلس تأديب مشكل على النحو القانونى الصحيح.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 37 لسنة 1997 إلى محكمة جنوب القاهرة – مجلس تأديب العاملين – لإعادة محاكمة الطاعن أمام مجلس تأديب مشكل على النحو القانونى الصحيح.