الطعن رقم 3919 لسنة 43 بتاريخ : 2000/10/28 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3919 لسنة 43 بتاريخ : 2000/10/28 الدائرة الرابعة

______________________________________________

نص الحكم:

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على شحاتة محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: فريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب ويسرى هاشم الشيخ و د/. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 22/5/1997 أودعت الهيئة القومية للبريد قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بجلسة 23/3/1997 في الطعن رقم 151 لسنة 4ق والقاضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل الطاعن من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن رقم 151 لسنة 4ق وما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 824 الصادر في 20/4/1996 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بالفصل من الخدمة ومجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة شهور مع صرف نصف الأجر.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/6/1999 وبجلسة 23/2/2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة موضوع لنظره بجلسة 8/4/2000، ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة، وبجلسة 27/5/2000 قررت الحكم في الطعن بجلسة 1/7/2000 وأعيد الطعن إلى المرافعة لجلسة 12/8/2000 لتودع هيئة البريد صورة من لائحة الجزاءات بها متضمنة آخر التعديلات، وقررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة 14/10/2000 وفيها تقرر إعادة الطعن إلى المرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد القانونى واستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 151 لسنة 4ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بقنا بتاريخ 17/6/1996 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار، وذكر شرحاً لطعنه إن القرار رقم 824 في 20/4/1996 صدر من الجهة الإدارية بفصله من الخدمة، لما نسب إليه بسبب عملية سحب مبلغ 150 جنيه من دفتر التوفير الخاص بالعميل عبدالناصر أحمد عبيد من قرية الكوم الأحمر فرشوط محافظة قنا.
وبجلسة 23/3/1997 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن نص المادة (13) من لائحة الجزاءات التأديبية بالهيئة والصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 31 لسنة 1983 والذى يقضى بأن لرئيس مجلس الإدارة توقيع كافة الجزاءات الواردة في هذه اللائحة، وله توقيع عقوبة الفصل بدلاً من الإحالة إلى المحاكمة التأديبية على العاملين حتى شاغلى الدرجة الثالثة، يعد مخالفاً لمبدأ المشروعية والنظام التأديبى من عدة وجوه، وترتيباً على ذلك يعد جزاء الفصل الذى وقع على الطاعن – المطعون ضده – بالقرار المطعون فيه قد صدر على خلاف القانون، حيث لا يجوز توقيع هذه العقوبة إلا بواسطة المحكمة التأديبية، ويتعين لذلك إلغاء هذا القرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال للأسباب الآتية:
أولاً: أن المطعون ضده قد اعترف في تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 217 لسنة 1995 بما نسب إليه، ومن ثم فقد استحق العقاب عملاً بحكم المادة 93 من لائحة العاملين بالهيئة الطاعنة والتى تنص في فقرتها العاشرة على جزاء الفصل من الخدمة.
ثانياً: أن النيابة العامة قد أوصت بمجازاة المطعون ضده إدارياً ولم تحفظ الواقعة كما ذكر المطعون ضده.
ثالثاً: انه كان يجب على المحكمة التأديبية وقد قامت بإلغاء القرار المطعون فيه، أن تقوم بتوقيع الجزاء المناسب لما ثبت في حق المطعون ضده، وإلا فإن ذلك يغرى العاملين بارتكاب مثل هذه الأفعال.
ومن حيث إن المادة (16) من القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد تص على أن: مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية …………. ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص: …………………………………………
6) اقتراح وضع اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر شئونهم الوظيفية، دون التقيد بنظم العاملين بالدولة وتصدر اللائحة بقرار من وزير المواصلات، واستناداً إلى هذا القانون صدرت لائحة العاملين بالهيئة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 70 لسنة 1982 ونصت المادة (93) منها على أن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل هى: 1) الإندار ……………………
10) الفصل من الخدمة، وتنص المادة (15) من اللائحة على أن يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلى: لرئيس مجلس الإدارة توقيع الجزاءات الواردة في البنود من 1 إلى 9 من الفقرة الأولى من المادة (93) – وله كذلك بالنسبة إلى العاملين حتى الدرجة الثالثة توقيع الجزاء الوارد في البند 10 من نفس الفقرة.
ومن حيث إن المادة (13) من لائحة الجزاءات للعاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 131 لسنة 1983 تنص على أن: لرئيس مجلس الإدارة توقيع كافة الجزاءات الواردة في هذه اللائحة، وله دون إخلال بحكم المادة التالية توقيع عقوبة الفصل بدلاً من الإحالة إلى المحكمة التأديبية على العاملين حتى شاغلى الدرجة الثالثة وذلك بالنسبة للمخالفات المقرر لها الإحالة إلى تلك المحكمة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع إذ أجاز للهيئات العامة أن تضع ما تراه لازماً لتحقيق أغراضها وما يتفق وطبيعتها من لوائح وقرارات تنظم شئون العاملين بها، تتضمن تنظيماً مغايراً لما هو مقرر بالنسبة لباقى العاملين المدنيين بالدولة، دون التقيد بالقواعد الحكومية، ومن بينها أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك بهدف توفير قدر من المرونة والفاعلية يضمن حسن سير المرافق العامة التى تقوم عليها بعض هذه الهيئات العامة وكذلك سيرها بانتظام واضطراد، بما يكفل أداء مهامها وخدمتها المتوخاة، دون أن يصطدم ذلك بقبول أو معوقات كتلك التى تترتب على تطبيق النظم والقواعد الإدارية العادية المطبقة في الجهاز الإدارى للدولة، خاصة فيما يتعلق بشئون العاملين الذين يجب أن تكفل النظم الخاصة بهم انتقاء أفضل العناصر، وإثابة المجيدين منهم وترقيتهم، ومجازاة المسيئين والمنحرفين ممن يرتكبون مخالفات تأديبية، ضماناً لانضباط العمل في المرفق الحيوى الهام – كما أن تخويل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة سلطة فصل العاملين حتى الدرجة الثالثة من شأنه أن يجعل يده غير مغلولة عند الاقتضاء في توقيع مثل هذا الجزاء إذا اقتضى الصالح العام ذلك دون إبطاء حتى يحقق الجزاء الغاية المستهدفة منه – عقد هذا الاختصاص لرئيس مجلس إدارة الهيئة، وإن كان يختلف عما هو عليه الحال في نظام العاملين المدنيين بالدولة استناداً إلى ما أجازه القانون في هذا الشأن، إلا أن ذلك ليس من شأنه أن ينال أو ينتقص من الضمانات القانونية المكفولة للعامل في هذا الخصوص إذ أن القرارات الصادرة في هذا الشأن ليست بمنأى عن رقابة القضاء لمشروعية القرار الصادر بالفصل من الخدمة ولا ينتقص من حق ذوى الشأن في الالتجاء إلى القضاء لبسط رقابته عليها.
ومن حيث إن لائحة العاملين بالهيئة الطاعنة قد خولت رئيس مجلس الإدارة، حق توقيع جميع الجزاءات التأديبية التى نصت عليها المادة (93) على العاملين بالهيئة، فيما عدا عقوبة الفصل إذ يقتصر اختصاصه بالنسبة لها على شاغلى الدرجة الثالثة فما دونها، ومن ثم يكون القرار رقم 824 لسنة 1996 الصادر من رئيس إدارة الهيئة المذكورة بفصل المطعون ضده من الخدمة بحسبانه يشغل الدرجة الثالثة لما نسب إليه من قيامه باصطناع إيصال السحب رقم 89508/51 يوم 18/9/1994 والتوقيع عليه بدلاً من العميل ……………. بمبلغ 150 جنيه من رصيده من دفتر التوفير واستعماله ذلك المحرر فيما زور من أجله واختلاسه للمبلغ – قد صدر من المختص قانوناً بإصداره، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ويتعين لذلك القضاء بإلغائه.
ومن حيث إنه وقد انتهت هذه المحكمة إلى إلغاء الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته للفصل في موضوعها، حتى لا يفوت على ذوى الشأن إحدى درجات التقاضى (الحكم الصادر في الطعن رقم 3803 لسنة 35 ق جلسة 27/6/1993).

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الطعن التأديبى رقم 151 لسنة 4ق إلى المحكمة التأديبية بقنا للفصل في موضوعه مجدداً من هيئة أخر.

اشترك في القائمة البريدية