الطعن رقم 3931 لسنة 38 بتاريخ : 1999/11/16 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3931 لسنة 38 بتاريخ : 1999/11/16 الدائرة الثالثة

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى، منير صدقى يوسف خليل، مصطفى محمد عبد العاطى أبو عيشة، محمد عبد الحميد أبو الفتوح. نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

إنه فى يوم الأحد الموافق 6/9/1992 أودع الأستاذ/ سعد أبو عوف المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة بموجب التوكيل العام رقم 5631/أ لسنة 1985 توثيق الجيزة قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 680 لسنة 1982 بجلسة 27/7/1992 الذى قضى بعدم اختصاص اللجنة بنظر الاعتراض ، وطلبت الطاعنة فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار منها أحقيتها فى استبعاد المسطح موضوع الاعتراض من احتفاظها والاحتفاظ بمساحة مماثلة من الأراضى التى تركتها للاستيلاء طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 وإلغاء قرار الاستيلاء على هذا المسطح الأخير مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات والأتعاب.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها على النحو الثابت بتقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا و فى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء باختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بنظر الاعتراض رقم 680 لسنة 1982 وإعادة إليها الفصل فيه مجددا بهيئة مغايرة مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلستها المنعقدة بتاريخ 3/2/1999 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 13/4/1999 وأحيل الطعن إلى هذه المحكمة ونظرته وفقا للثابت بمحاضر جلساتها المنعقدة بتاريخ 12/10/1999 و قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم و أودعت مسودته على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.ومن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة وفقا لما هو ثابت الأوراق تخلص فى أن الطاعنة أقامت الاعتراض رقم 680 لسنة 1982 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى طالبة قبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء على المساحة المبينة بصحيفة الاعتراض وأحقيتها لها ، وتأسيسا على أنها تمتلك مسطح 13س 17ط 3ف بحوض الشيخ على بناحية سترو القبلية مركز أبشواى محافظة الفيوم آلت إليها بالميراث الشرعى عن زوجها المرحوم/ أحمد عبد اللطيف مرزوق أوردتها فى احتفاظها فى الإقرار المقدم منها طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وهذا المسطح عبارة عن مبانى داخله ضمن الناحية قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور وقد استولى الإصلاح الزراعى على المسطح المذكور بمقولة إنه من أملاكها الزائدة عن الحد المقرر لها قانونا إعمالا- لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1969.
ونظرت اللجنة القضائية الاعتراض على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 5/2/1983 قررت ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم لأداء المأمورية المحددة بقرارها، وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية والتى انتهت بإيداع تقرير انتهى إلى أن:
1) أطيان الاعتراض مساحتها 19س 17ط 3ف مقسمة على عدة أحواض وعدة قطع بناحية سترو القبلية مركز أبشواى محافظة الفيوم موضحة الحدود والمعالم بالتقرير.
2) الأطيان محل الاعتراض مقام عليها مساكن لآخرين تدخل ضمن كتلة مساكن قرية سترو القبلية وتكون معها كتلة سكنية واحدة بالطبيعة.
3) وتبين من الإطلاع على ملف الخاضعة تهانى محمود أحمد سليمان الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 أن المساحة 19س 17ط 3ف احتسبت ضمن احتفاظ المرحوم/ أحمد عبد اللطيف مرزوق الخاضع للقانون رقم 127 لسنة 1961 ولم يستدل على وجود أى محاضر استيلاء عنها كما لم يتضح وجود أى اعتراضات سابقة عنها.
وقد قررت اللجنة القضائية إعادة المأمورية لإعداد تقرير تكميلى وقد انتهت المأمورية بإيداع الخبير المنتدب تقرير تكميلى انتهى إلى ذات النتيجة الواردة فى التقرير السابق وأضاف أنه تبين أنه من ضمن مساحة 1 لسنة 100 فدان احتفاظ مورث المعترضة وأسرتها المرحوم/ أحمد عبد اللطيف أنه يوجد مساحة 3س 17ط 3ف بحوض الشيخ على ل44 وداير الناحية ل 43 مبانى احتسبت ضمن احتفاظ المورث المذكور وتداخل هذا السطح فى ملكيته الورثة تطبيقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وأن الأطيان موضوع الاعتراض تتمثل بالطبيعة أربعة مسطحات وان سبب وجود اختلاف بين عدد المسطحات فى محاضر الأعمال والتقرير للخبير السابق هو أنه يوجد مسطحات بحوض داير الناحية ل 43 والشيخ على ل44 يمثلان بالطبيعة قطعة واحدة بسبب انتشار المنازل وتداخلها بهذه الأحواض وقد أوردها الخبير السابق بمحاضر الأعمال على أنها على قطعتين.
وبجلسة 27/7/1992 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه بعدم اختصاص اللجنة بنظر الاعتراض وأقامت قضاءها على أنه تبين من تقرير الخبير المودع بتاريخ 20/11/1989 ح 7 بأن الخاضعة المعترضة تحتفظ بالأرض موضوع الاعتراض علاوة على الحد الأقصى وذلك طبقا للإقرار المقدم منها وهو عبارة عن السطح 19س 17ط 3ف والموضح الحدود والمعالم بتقرير الخبير وهى عبارة عن مبان احتسبت من ضمن احتفاظ المرحوم أحمد عبد اللطيف مورث الخاضعة والخاضع للقانون رقم 127 لسنة 1961 كما أضاف الخبير من تقريره أنه لم يستدل من الملف على وجود أى محاضر استيلاء على هذه المساحة، كما أن الهيئة المعترض ضدها لا تجادلها فى هذا النزاع حيث لا يوجد قرار استيلاء على الأرض المتنازع عليها كما وأن الخبير أثبت فى تقريره أن الأرض مقام عليها منازل مبنية بالطوب الأحمر واللين ملك لآخرين والمعترضة ومن ذلك يثبت عدم وجود منازعة عن أرض ما من اٌلإصلاح الزراعى أو تكون محلا للاستيلاء طبقا لنص المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ومن ثم لا ينعقد الاختصاص للجنة بنظر هذا الاعتراض وانتهت إلى قرارها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون لأن الأرض محل النزاع عبارة عن أراضى بناء وتخرج عن الاستيلاء ومن حق مقدم الإقرار أن يختار مساحة بديلة مساوية لها من الأراضى الزراعية المتروكة للاستيلاء سواء قبل مورث المعترضة الخاضع للقانون رقم 127 لسنة 1961 و قبل المعترضة طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 الخاضعة له. ويكون استيلاء الإصلاح الزراعى على أرض مساوية لتلك المساحة من الأراضى الزراعية الزائدة عن حد الاحتفاظ وذلك لورد أراضى البناء ضمن أراضى الاحتفاظ المقرر قانونا.
ومن حيث إن المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1971 تنص على أن تشكل لجنة قضائية أو أكثر …… وتختص هذه اللجان دون غيرها عند المنازعة بما يأتى:-
1) تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه.
2) الفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على المنتفعين …. وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى يشمل المنازعات الخاصة بفحص الأرضى المستولى عليها أو تلك التى يكون محلا للاستيلاء لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه من هذه الأرضى قبل الملاك المستولى لديهم، وأن قوانين الإصلاح الزراعى قد استبعدت أراضى البناء من ملكية الأراضى التى تخضع لأحكام هذه القوانين، وبالتالى فإن استبعاد أراضى البناء من إقرارات الملاك إنما هو من صحيح اختصاص اللجان القضائية ويكون للجنة أن تستكمل للملاك من الأراضى الخاضعة للاستيلاء الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا متى طلبوا ذلك، ولا يعتبر ذلك تعديلا للإقرار وإنما هو استكمال للاحتفاظ بعد استبعاد أراضى البناء
ومن حيث إنه وفقا لما كان الثابت من الإطلاع على أوراق الطعن وتقرير الخبير الأصلى و التكميلى والذين جاء بها أن الثابت من الإطلاع على ملف المعترضة الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 تبين أنه من ضمن مساحة ال 100 فدان احتفاظ مورثها ومورث أسرتها أحمد عبد اللطيف أنه توجد مساحة 3.17.3 بحوض الشيخ على لـ 44 و 43 داير الناحية مبانى احتسبت ضمن احتفاظ المرحوم أحمد عبد اللطيف وتداخل هذا المسطح فى ملكية الورثة تطبيقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969، وهذا ما يفيد ضرورة بحث ما إذا كان المسطح المذكور من أراضى البناء عند العمل بقانون الإصلاح الزراعى رقم 127 لسنة 1961، 50 لسنة 1969، لبيان ما إذا كان يمكن استبعادها من حد الاحتفاظ القانونى طبقا لأى من القانونين سالفى الذكر واستكمال الخاضع للحد الأقصى للملكية من الأراضى الزائدة المتروكة للاستيلاء من عدمه وهذا من اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى طبقا لنص المادة 13 مكرر سالفة الذكر وإذ أخذت اللجنة القضائية بغير هذا النظر وأصدرت قرارها المطعون فيه بعدم اختصاصها بنظر النزاع فإن قرارها هذا يكون مخالفا لأحكام القانون من المتعين الحكم بإلغائه والقضاء باختصاص تلك اللجنة بنظر الاعتراض وإعادته إليها للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى، مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وباختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بنظر الاعتراض رقم 680 لسنة 1982 وإعادته إليها للفصل فيه مجددا بهيئة أخرى وأبقت الفصل فى المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية