الطعن رقم 3935 لسنة 42 بتاريخ : 1999/07/04 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3935 لسنة 42 بتاريخ : 1999/07/04 الدائرة الأولي

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ جودة عبد المقصود فرحات وادوارد غالب سيفين وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامى أحمد محمد الصباغ (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 15/5/1996 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 35 لسنة 2ق بجلسة 26/3/1996 القاضى بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من فرض رسم مقابل انتفاع بالمرافق على العقار ملك المدعى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات
وطلب الطاعنون، للأسباب المبينة فى تقرير الطعن، تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع لتقضى بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها الذى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى جلسة 16/11/1998 والجلسات التالية، وأودع المطعون ضده مذكرة بجلسة 16/11/1998 وأمرت الدائرة بإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 2/5/1999، وأثناء تداول نظره أمام المحكمة أودع الحاضر عن الطاعنين حافظة مستندات بجلسة 6/6/1999، وفى تلك الجلسة أودع الحاضر عن المطعون ضده مذكرة بدفاعه وطلب أجلا للإطلاع، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة والمداولة قانونا.
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث انه عن الموضوع فانه يتخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام دعواه رقم 35 لسنة 2 ق بتاريخ 7/10/1990 أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط، طلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 45 لسنة 1986 الصادر من محافظ سوهاج، وما يترتب عليه من آثار وإلزام المدعى عليهما الأول والثانى (1- محافظة سوهاج 2- رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة سوهاج) بصفتيهما متضامنين بالمصروفات والتضمينات، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبلا كفالة.
وشرحا للدعوى ذكر المدعى ان محافظة سوهاج أصدر القرار المطعون فيه، متضمنا فرض مقابل مرافق عامة على المنطقة الأولى بمدينة سوهاج بواقع 5.330جنيها للمتر المسطح مضافا إليه مبلغ 250مليم مقابل رسم تقسيم، علاوة على 10% مصروفات إدارية، وصدر هذا القرار بادعاء موافقة اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة سوهاج، وهو أمر غير صحيح.
وينعى المدعى على القرار المشار إليه، مخالفته للقانون، وأضاف بأنه سبق أن أقيمت الدعوى رقم 556 لسنة 1 ق ضد المدعى عليهم بخصوص الطعن على ذات القرار، وقضى فيها بجلسة 26/2/1990 بعدم قبولها شكلا لرفعها قبل الأوان، تأسيسا على أن القرار المطعون فيه من القرارات التنظيمية وأن طلب إلغائه لا يثور الا بمناسبة اتخاذ إجراءات تطبيقه على الحالات الفردية، وذكر المدعى انه بمناسبة كتاب الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج الموجه إليه لمطالبته بسداد الرسوم ومقداره 332جنيها و 56قرشا، فقد أقام هذه الدعوى للحكم له بطلباته المتقدمة الذكر.
وأثناء مرحلة تحضير الدعوى، أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تضمنت صورة القرار رقم 45 لسنة 1986، وصورة القرار رقم 108 لسنة 1982 بتخطيط المنطقة الأولى بمدينة سوهاج، وصورة فتوى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات رقم 2517 بتاريخ 4/2/1986، وأودع الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاعه.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة لدى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار محافظ سوهاج رقم 45 لسنة 1986 الصادر فى 13/2/1986 فيما تضمنه من فرض مقابل مرافق على العقار المملوك للمدعى بالمنطقة الأولى بسوهاج وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وصدر الحكم فى الدعوى قاضيا بإلغاء القرار المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها، بعد أن استعرضت نصوص المادتين 51و 53 من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981، على أساس أن مفاد هذه النصوص أن المشرع اختص المجلس الشعبى المحلى للمدينة بفرض مقابل الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو التى تديرها الاجهزة التنفيذية فيها، وعليه فان صدور قرار من المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، لا يغنى عن ضرورة موافقة المجلس الشعبى المحلى للمدينة على فرض مقابل الانتفاع بالمرافق العامة بها.
وقالت المحكمة أنه فى ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق، أن القرار المطعون عليه، قد صدر، رغم أن المجلس الشعبى المحلى للمدينة أصدر قراره بجلسة 26/12/1985 بعدم الموافقة على فرض رسوم مقابل انتفاع مرافق بالمنطقة الأولى لمدينة سوهاج، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه، يكون قد صدر مخالفا لحكم المادة 53 من قانون الإدارة المحلية سالف الذكر، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث ان مبنى الطعن فى الحكم سالف الذكر، يقوم على أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، ذلك لأن المادة 53 من قانون الإدارة المحلية المشار إليه، قد نصت على أنه فى حالة عدم موافقة المجلس الشعبى المحلى للمدينة يعرض الأمر على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ويكون قراره نهائيا، والثابت من الأوراق أن المجلس الشعبى للمحافظة سبق له الموافقة على فرض رسم بجلسة 14/10/1985، هذا فضلا عن أن المجلس الشعبى المحلى لمدينة سوهاج علق موافقته على عرض الموضوع على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وأن مجلس الدولة أجاز فرض هذه الرسوم، وبالتالى يكون اعتراض المجلس الشعبى المحلى للمدينة قد زال بصدور هذه الفتوى، وبالتالى يغدو قرار فرض هذه الرسوم مشروعا ومطابقا لأحكام القانون، ويضحى الحكم المطعون فيه، غير قائم على أسانيد قانونية صحيحة، مما يتعين معه القضاء بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ومن حيث أنه باستقراء أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلا بالقانون رقم 50 لسنة 1981، يتبين أن المادة 51 منه نصت على أنه:
تشمل موارد المدينة ما يأتى:-
أولا …………….. ثانيا …………….. ثالثا …………….. رابعا …………….. خامسا…………….. سادسا …………….. سابعا- المقابل الذى يفرضه المجلس على الاستقلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو التى تديرها الأجهزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة التى تديرها المدينة. ثامنا – …………….. تاسعا – ايرادت استثمار أموال المدينة والمرافق تتولاها وايرادات الأسواق العامة فى نطاقها عاشرا …………….. حادى عشر……………..
ونصت المادة 53 من القانون المذكور على ما يأتى :-
لا يكون قرار المجلس فى شأن فرض الرسوم المنصوص عليها فى المادة 51 نافذا الا بعد موافقة المجلس الشعبى للمركز والمحافظ.
ويجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل رسم محلى معين تمكينا له من مباشرة أعمال فيما يعود بالنفع المحلى كما يجوز له أن يطلب إلى المجلس إلغاء الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه إذا رأى أن بقاءه لا يتفق والسياسة الاقتصادية أو المالية للدولة.
وإذا رفض المجلس فى الحالات المذكورة إجابة الطلب بعرض الأمر على المجلس الشعبى للمحافظة يقرر فيه ما يراه فاذا استمر الخلاف عرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا.
ومفاد نص المادتين سالفتى الذكر أن المجلس الشعبى المحلى للمدينة، يجوز له فرض الرسوم المنصوص عليها بالمادة 51 وأنه يجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل أى من هذه الرسوم أو الغاؤها أو تقصير أجل سريانها، واذا رفض المجلس الشعبى المحلى للمدينة طلب المحافظ، عرض الأمر على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، لإصدار قراره فى هذا الخلاف، واذا استمر الخلاف بين المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وبين المحافظ، عرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره نهائيا.
ومن حيث ان الثابت من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بجلسة 6/6/1999 أنها تضمنت صورة كتاب محافظ سوهاج إلى الوحدة المحلية لمدينة ومركز سوهاج رقم 4573 بتاريخ 23/10/1985 متضمنا موافقة المجلس الشعبى للمحافظة بجلسة 14/10/1985على فرض مقابل مرافق على المنطقة الأولى بمدينة سوهاج بواقع 5جنيه و 330مليم للمتر المسطح مضافا إليه مبلغ 250مليم رسوم تقسيم علاوة على 10% مصروفات إدارية، والترخيص بصرف تراخيص المبانى بالمنطقة وتوصيل المياه والانارة للمبانى القائمة والمستجدة، واذا جاءت الفتوى من مجلس الدولة فى صالح المواطنين تقوم الوحدة المحلية برد المبالغ المحصلة لأصحابها، وأنه بالعرض على السيد المحافظ أشر باخطار الوحدة المحلية فورا لاتخاذ اللازم، كما تضمنت الحافظة صورة من كتاب المحافظة رقم 175 بتاريخ 8/3/1986 إلى مجلس مدينة سوهاج بفرض المقابل المشار إليه، وصورة من فتوى مجلس الدولة ملف رقم 93/30/101 بالزام ملاك الأراضى الصادر بها قرار المحافظ رقم 108 لسنة 1982 بدفع مقابل المرافق العامة على أن تصدر المحافظة قرارا بذلك، وصورة من القرار المطعون فيه رقم 45 لسنة 1986بتاريخ 23/2/1986، والذى تضمن فى ديباجته موافقة اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسة 14/10/1985 بالموافقة على فرض مقابل مرافق على المنطقة الأولى بمدينة سوهاج، وأنه صدر استنادا إلى فتوى مجلس الدولة (إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظة ملف رقم 93/30/101 بتاريخ 22/1/1986 بالزام ملاك الأراضى التى صدر بها قرارا لتخطيط المشار إليه (108 لسنة 1982) بدفع مقابل المرافق العامة، ونص القرار رقم 45 لسنة 1986 سالف الذكر فى المادة رقم (1) على فرض مقابل مرافق على المنطقة الأولى بمدينة سوهاج بواقع 5 جنيه و 330 مليم للمتر المسطح الواحد مضافا إليه مبلغ 250مليما عن كل متر رسوم تقسيم علاوة على 10% مصروفات إدارية فانه فى ضوء كل ما تقدم يكون ذلك القرار صادرا من السلطة المختصة بإصداره، بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا، وفى حدود السلطات المخولة لها والأطر المنصوص عليها، مستهدفا تحقيق الصالح العام، ومن ثم فانه يكون مطابقا لأحكام القانون، مما كان يتعين معه رفض الدعوى بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه، قد أخذ بغير هذا النظر، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، مما ينبغى معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجددا برفض الدعوى.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية