الطعن رقم 3945 لسنة 39 بتاريخ : 1999/01/26 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3945 لسنة 39 بتاريخ : 1999/01/26 الدائرة الثالثة

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المجكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:سعد الله محمد عبد الرحمن حنتيرة أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين د/ أحمد محمود جمعة محمد منير السيد احمد جويفل نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق الأول من أغسطس سنة 1993 أودع السيد الأستاذ المستشار/ أحمد صبحى محمد بصفته نائبا عن السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر بجلسة 5/6/1993 من محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد في الدعوى رقم 1928 لسنة 1 قضائية المرفوعة من السيد/ يوسف إبراهيم عبد الخالق حواس ضد كل من :-1- مدير عام الإسكان بمحافظة بورسعيد2- مدير عام بنك مصر- فرع بورسعيد ، والذى قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وإلزام المدعي المصروفات، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبعد إعلان تقرير الطعن، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري- دائرة بورسعيد- للفصل فيها مجدداً.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا( الدائرة الثالثة) جلسة 15/10/1997 أو فيها حضر السيد/ يوسف إبراهيم عبد الخالق حواس ثم تدوول نظر الطعن بالجلسات على الوجه الموضح بمحاضرها قدمت خلالها هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات، وبجلسة 18/1/1998 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 5/5/1990 حيث نظرته المحكمة الإدارية العليا بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة24/11/1998 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد في الميعاد القانوني، وأستوفي أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلا ومن حيث أنه عن موضوع الطعن، فإن وقائعه تتحصل في أن المدعي السيد/يوسف إبراهيم عبد الخالق حواس أقام الدعوى رقم 192 لسنة 1 قضائية ضد كل من :-
1-مدير عام الإسكان بمحافظة بورسعيد2- مدير عام بنك مصر- فرع بورسعيد وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة القضاء الإدارى ببورسعيد بتاريخ 21من يناير سنة 1990 بطلب الحكم بأحقيته في فروق الأسعار للمواد التموينية ( حديد وأسمنت) والتى زائدات بالقرارات السادية الخاصة لعملية المعهد الفنى ببورسعيد، وعدم تسهيل خطابات الضمان المقدمة منه، مع إلزام المدعي عليهما بصفتهما المصروفات وأتعاب المحاماة وشرحا لدعواه، قال المدعي أنه تعاقد مع المدعي عليه الأول (مدير عام الإسكان بمحافظة بورسعيد بصفته) على عملية إنشاء مباني المعهد الفنى ببورسعيد وذلك بالشروط الفنية اللاثمان الموضحة بمقايسة العملية، وقد صدرت قرارات وزارية بتحديد متوسط أسعار الحديد المحلي والمستورد ومنها القرار الوزاري رقم 271 لسنة 1988 بتاريخ 30/6/1988 والقرار الوزاري رقم 60 لسنة 1989 بتاريخ 20/3/1989 والقرار الوزاري رقم 194 لسنة 1988 بشأن فروق أسعار الأسمنت المحلي، فتقدم بطلب إلى مديرية الإسكان ببورسعيد لصرف فروق الأسعار حتى لا يتعطل العمال، غير أن المدعي عليه الأول امتنع عن الصرف دون وجه حق، على الرغم أن وزارة التعليم العالي طلبت من المدعي عليه الأول تنفيذ القرارات الوزارية المشار إليها ومن ثم أقام دعواه بطلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المدعي عليه الأول ( مدير عام الإسكان بمحافظة بورسعيد) أمام المحكمة مذكرة دفاع دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعي عليه الأول، واحتياطيا برفض الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات في أى من الحالتين.
وبجلسة 5/6/1993 حكمت المحكمة القضاء الإدارى ببور سعيد بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعي عليه الأول، وألزمت المدعي المصروفات، وأقامت قضاءها على ان المدعي قد اختصم مدير عام الإسكان بمحافظة بورسعيد وهي لا صفه له في هذه الدعوى، وانما تنعقد الصفة لمحافظة بورسعيد باعتباره الممثل القانوني للمحافظة ولجميع المرافق والأجهزة المحلية بها ومنها مديرية الإسكان ببورسعيد، وان المدعي لم يقم باختصاصه في الدعوى، فإنها تكون والحال كذلك قد رفعت على غير ذي صفه مما يتعين الحكم بعدم قبولها.
ومن حيث ان هيئة مفوضي الدولة تنعى على الحكم المطعون فيه أن أخطأ في تطبيق القانون إذ أنه لم يطبق حكم المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 فيما نصت عليه بأنه ( إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة …….)
وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أعمال حكم هذه المادة في مجال المنازعات الإدارية، وأن الحكم المطعون فيه قد جاء خاليا مما يفيد تكليف المحكمة المدعي باختصام صاحب الصفة وتأجيلها لهذه السبب.
ومن حيث أنه عن هذا النعي، فهو سديد ذلك أن المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على ان ( الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز براءه في أية حال تكون عليها- وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لاعلان ذو الصفة….)، ومفاد هذا النص أنه إذا رأت المحكمة ان المدعي لم يختصم صاحب الصفة في الدعوى، فإنه يجب على المحكمة في هذه الحالة تنبيه المدعي إلى ذلك ومنحه الأجل اللازم لاختصام ذي الصفة وسواء تم الدفع أمامها بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي عليه أو لم يتم إبداء الدفع بذلك، فإن استجاب المدعي لذلك واختصم الجهة ذات الصفة صمت دعواه، وآلا قضت المحكمة بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أعمال حكم المادة(115) من قانون المرافعات المشار إليها في مجال المنازعات الإدارية، ولذلك لما استقر عليه الوضع على أن الدعوى القائمة على روابط القانون العام عليكما القاضي الإدارى فهو الذى يوجهها ويكلف الخصوم فيها بما يراه لازما لاستيفاء تحضيرها وتحقيقها وتهيئتها للفصل فيها، ولا يتأبى حكم نص المادة (115)مع أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 سواء في الإجراءات أو في أصول النظام القضائي بمجلس الدولة، وقد نصت المادة الثالثة من قانون الإصدار رقم 47 لسنة 1972 على أن( تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي).
ومن حيث أنه استنادا إلى ما تقدم، وكان الثابت أن محكمة القضاء الإداري بورسعيد لم تنبه المدعي إلى اختصام صاحب الصفة في الدعوى وهو محافظ بورسعيد حيث لم تتضمن محاضر جلساتها تكليف المدعي بذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين لذلك الحكم بإلغائه واعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى ( دائرة الإسماعيلية) باعتبارها الدائرة التى آل إليها اختصاص دائرة بورسعيد وذلك للفصل فيها بهيئة أخرى.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري ( دائرة الإسماعيلية) للفصل فيها بهيئة أخرى، وأبقت الفصل في المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية