الطعن رقم 3945 لسنة 41 بتاريخ : 1999/04/18
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / رائد جعفر الدفراوى وجودت عبد المقصود فرحات وادور غالب سيفين وسعيد احمد محمد حسين برغش (نواب رئيس مجلس الدولة )
* إجراءات الطعن:
فى يوم الخميس الموافق 6/7/1995 أودع الأستاذ/ محمد مصطفى سالم المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 948 لسنة 43ق بجلسة 15/5/1995 والقاضى بعدم قبول الطعن فى قرارى الغلق المطعون فيهما لزوال المصلحة ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزام الجهة الإدارية والمدعى المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن للاسباب المبينة بتقرير الطعن ,الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرارى رئيس حى شرق الإسكندرية رقمى 46.53 لسنة 1988 وما يترتب عليهما من آثار وبإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منحه ترخيص المصنع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهت إلى أنها ترى الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة الأولى) جلسة 1/6/1998 والجلسات التالية وقررت الدائرة أحالته إلى دائرة الموضوع لنظر بجلسة 6/12/1998 وبعد تداول نظره قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة :
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث انه عن الموضوع، فانه يتلخص- حسبما يبين من الأوراق- فى أن الطعن أقام الدعوى رقم 948 لسنة 43ق بتاريخ 15/2/1989 أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالبا فى ختماها الحكم بوقف التنفيذ وإلغاء قرارى رئيس حى الشرق بالإسكندرية رقمى 53.46 لسنة 1988 بإغلاق المصنع، كما طلب الحكم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليمه ترخيص المصنع، والزام المدعى عليهما المصروفات.
وقال شرحا للدعوى انه تقدم بطلب مؤرخ 16/8/1987 لادارة التراخيص بحى شرق الإسكندرية للحصول على ترخيص إدارة وتشغيل مصنع خياطة ملابس جاهزة بشارع الدكتور سيد فهمى بالدور الثانى علوى بالبرج السادس من أبراج سيدى جابر بسموحة، وسدد رسم لمعاينة للموقع وتم أخطاره بتاريخ 4/10/1987 بالموافقة على الموقع بالشروط التى حددتها جهة الإدارة، وعلى أن يصرف إليه ترخيص مؤقت لمدة سنتين لمراقبة النشاط ولحين تسجيل الأرض.
وأضاف المدعى بأنه قام بتسجيل المصنع بالسجل الصناعى بتاريخ 26/4/1988 وبدأ الإنتاج خلال عام 1988 وان المصنع يعمل به حوالى 76 عاملا تم التامين عليهم بوزارة التأمينات الاجتماعية، غير انه فوجى بالقرارين المطعون فيهما بغلق المصنع بسبب وقوعه فى منطقة يحظر فيها ممارسة النشاط الصناعى، تطبيقا لقرار السيد المحافظ رقم 227 لسنة 1988 الصادر بتاريخ 1/11/1988،
وينعى المدعى على القرارين عليهما بعيب مخالفة القانون نظرا لأنه سبق له الترخيص بتشغيل وادارة المصنع فى تاريخ سابق على صدور قرار المحافظ المشار إليه.
وجرى تداول الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة وأودع المدعى مستندات طويت على صور المكاتبات الخاصة بطلب الترخيص واستيفاء الاشتراطات ومذكرة مديرية الإسكان الصادر بناء عليها قرار المحافظ رقم 227 لسنة1988 بتعديل القرار رقم 96 لسنة 1975 وصورة كشوف التأمين على عمال المصنع وطلبات تصدير منتجات المصنع كما أودعت الجهة الإدارية مذكرة طلبت فيها أصليا عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، واحتياطيا برفض الدعوى بشقيها والزام المدعى المصروفات.
وبجلسة 21/12/1989 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما والزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وأعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى، انتهت فيه إلى طلب الحكم بإلغاء قرارى غلق المصنع رقمى 53.46 لسنة 1988 وما يترتب على ذلك من أثار والزام جهة الإدارة المصروفات.
وبجلسة 15/5/1995 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن فى قرارى الغلق المطعون فيهما لزوال المصلحة ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزام الجهة الإدارية والمدعى بالمصروفات مناصفة وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسا على أن المدعى يطلب الحكم بإلغاء قرارى رئيس حى شرق الإسكندرية رقمى 53.46 لسنة 1988 بغلق المصنع، وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منحة ترخيص التشغيل، وما يترتب على ذلك من أثار.
واستطردت المحكمة فذكرت بان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد أخطرت المدعى بتاريخ 4/10/1987 بالموافقة على الطلب المقدم منه بطلب الترخيص بإنشاء مصنع خياطة ملابس جاهزة بالبرج السادس بمنطقة سموحة فى ظل العمل بقرار المحافظ رقم 96 لسنة 1975 الذى لم يكن يتضمن حظر النشاط بهذه المنطقة، واقترنت الموافقة باستيفاء شروط معينة وكان الترخيص مؤقتا لمدة سنتين واستوفى المدعى الاشتراطات المطلوبة قبل مباشرة النشاط وذلك بتاريخ 13/8/1988م طبقا لما جاء بكتاب مدير عام الرخص المرفق صورته ضمن حافظة مستندات المدعى وذلك قبل صدور قرار المحافظ رقم 227 لسنة 1988، وبتاريخ 1/11/1988 بتعديل القرار رقم 96 لسنة 1975، والذى تضمن حظر النشاط بمنطقة سموحة، ومن ثم يصبح المدعى صاحب حق ذاتى فى مباشرة نشاط المصنع لمدة السنتين المنصوص عليهما بالترخيص والتى انتهت فى 13/8/1990 أما بعد انتهاء هذه المدة فلا توجد إلزام على جهة الإدارة بتحديد الترخيص أو إصدارة بالمخالفة للحظر المنصوص عليه بقرار المحافظ الأخير، وهو ما ينتفى معه القول بوجود قرار سلبى بالامتناع عن إصدار الترخيص، مما يقتضى رفض هذا الطلب.
وخلصت المحكمة مما تقدم إلى أن الطعن على قرارى غلق المصنع قد أصبح غير ذى جدوى، بعد انتهاء مدة التشغيل المؤقت، مما يجعل طلب الغائهما غير ذى موضوع، وهو ما تقضى معه المحكمة بعدم قبوله لزوال المصلحة، وأما عن المصروفات فذكرت المحكمة انه لما كان المدعى قد أخفق فى طلب إلغاء قرار الامتناع عن منحة ترخيص التشغيل، كما أن الجهة الإدارية كانت قد أصدرت قرارى الغلق خلال مدة التشغيل المؤقت بالمخالفة للمركز الذاتى الذى اكتسبه المدعى فانه يتعين أن يلزم المدعى والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة بينهما.
ومن حيث أن مبنى الطعن فى الحكم سالف الذكر يقوم على انه خالف أحكام القانون واخطأ فى تطبيقه وتفسيره وتأويله وشابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسيب والإخلال بحق الدفاع للأسباب آلاتية:-
1)يتضح من المستندات أن جهة الإدارة تعسفت فى استخدام سلطتها بعدم استخراج الترخيص بعد أن تمت الموافقة على الموقع ومراقبة التشغيل وتوافر كافة الاشتراطات.
2)أن القرارين المطعون فيهما بغلق المصنع صدرا بالمخالفة للقانون وكان يتعين الحكم بإلغائهما وليس بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة.
3)انه لا يجوز أن يسرى القرار رقم 227 لسنة 1988 بأثر رجعى على حالته بعد أن اكتسب مركزا قانونيا ذاتيا فى ظل القواعد المطبقة قبل العمل به.
4)لم يتعرض الحكم لما أثاره الطاعن من دفاع فى مذكرته المقدمة بجلسة 12/12/1994.
ومن حيث انه سبق لهذه المحكمة أن قضت بان مفاد أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954.
بشأن المحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ومن بيان المحال الواردة بالجداول الملحقة بالقانون، أن المشرع تقديرا منه للطبيعة الخاصة لا دواع معينة من المحال أطلق عليها مسمى المحال التجارية والصناعية المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة وأفراد لها تنظيما تشريعيا خاصا مؤداه عدم جواز أقامتها أو أدارتها إلا بترخيص وأحاط الحصول عليه بقواعد وإجراءات منها أولا: وجود المحل فى موقع توافق عليه الجهة الإدارية المختصة بمراعاة نوع النشاط ومدى تأثيره على البيئة المحيطة به أو ما يسببه من مضايقات واقلاق لراحة السكان ثانيا: ضرورة توافر اشتراطات معينه لاقامة هذا النوع من النشاط سواء كانت عامة لجميع أنواع المحال أو النوع منها أو اشتراطات خاصة يتعين أن تتوافر فى المحل المقدم عنه طلب الترخيص يراجع الحكم الصادر فى الطعن رقم 1402 لسنة 39ق عليا بجلسة 26/7/1998
وقرر المشرع فى المادة 16 من القانون المشار إليه إلغاء الترخيص فى حالات محددة ومنها إذا اصبح المحل غير مستوف للاشتراطات من حيث الموقع والمكان الذى يدار فيه النشاط وخولت المادة 1/3 من القانون وزير الشئون البلدية والقروية (المحافظ حاليا) أن يعين بقرار منه الأحياء أو المناطق التى يحظر فيها إقامة هذه المحال أو نوع منها.
كما أجازت المادة 9 إصدار تراخيص مؤقتة يجوز تجديدها بعد أداء رسوم المعاينة.
ومن حيث انه يترتب على جولز الترخيص بإقامة أو إدارة المحال التى حددها وإلغاء التراخيص السابق إصدارها، وذلك تطبيقيا للمادة 16/7 من القانون إذ تصبح المحال التى صدرت لها تراخيص غير مستوفاة للاشتراطات العامة من حيث الموقع والمكان.
وحيث انه بتطبيق ما سلف على وقائع الطعن الماثل، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم طلبا بتاريخ 16/8/1986 لادارة التراخيص بالإسكندرية لمنحة رخصة لادارة مصنع ملابس جاهزة بشارع الدكتور سيد فهمى بالدور الثانى علوى بالبرج السادس بمنطقة سموحة قسم سيدى جابر وذلك فى ظل العمل بقرار المحافظ رقم 96 لسنة 1975 الذى لم يكن يتضمن حظرا لهذا النوع من النشاط فى المنطقة الواقع بها العقار وبتاريخ 4/10/1987 وافقت جهة الإدارة على الترخيص له بصفة مؤقتة لمدة سنتين لمراقبة مدى التزام الطالب بالاشتراطات ولحين تسجيل الأرض المقام عليها العقار إلا انه بتاريخ 1/11/1988 أصدر محافظ الإسكندرية القرار رقم 227 لسنة 1988 تضمن حظر الترخيص فى المنطقة الواقع بها المحل بأى نشاط خاضع للقانون رقم 453 لسنة 1954 وبناء عليه امتنعت جهة الإدارة من منحة ترخيصا لادارة المحل وأصدرت القرارين المطعون فيهما بغلق المحل إداريا.
ومن حيث انه لما كان الثابت من الأوراق أم مدة السنتين التى صدر بهما الترخيص المؤقت تنتهى فى 13/8/1990، وبعدها يصبح المحل بدون ترخيص، إذ لا إلزام على الجهة الإدارية بمنحة ترخيصا مؤقتا أو بتجديده، كما لا يجوز لها اصدرا أية تراخيص لادارة هذا النوع من النشاط بعد صدور قرار المحافظ بحظر مباشرة ذلك النشاط بالمنطقة الكائن بدائرتها المحل المملوك للطاعن الأمر الذى يترتب عليه أن تكون مطابقة الطاعن بإلغاء قرارى الغلق رقمى 53.46 لسنة 1988 غير قائمة على مصلحة شخصية ومباشرة لانتهاء مدة الترخيص بتاريخ 13/8/1990 واستمراره فى مباشرة النشاط حتى ذلك التاريخ بعد صدور الحكم فى الشق العاجل من الدعوى بجلسة 21/12/1989 بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما بإغلاق المحل، أما عن طلبه إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن منحة الترخيص لادارة المحل، فان هذا الطلب لا يعتبر قائما على سند صحيح من القانون، لما سلف بيانه من انه لا يجوز للجهة الإدارية أن تصدر تراخيص جديدة، بعد أن أصدر المحافظ قرارة رقم 227 لسنة 1988 بحظر مباشرة هذا النوع من النشاط فى المنطقة الكائن بها المحل موضوع المنازعة.
ومن حيث انه متى كان ذلك فان الحكم المطعون فيه وقد اعتنق هذه الوجهة من النظر فانه يكون قد أصاب الحق فى قضائه، مما يتعين معه الحكم برفض الطعن.
* فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
ـــــــــــــــــــــ
راجع الطعن رقم 1402 لسنة 39 قضائية- جلسة 26/7/1998.