الطعن رقم 3945 لسنة 43 بتاريخ : 2000/11/29 الدائرة الأولي
_____________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطى أبو عيشه، وأحمد حلمى محمد احمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 22/5/1997 أودع الأستاذ/ ……………… المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا – الدائرة الثانية فى الدعوى رقم 9949 لسنة 1 ق بجلسة 25/3/1997 والذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة مصروفات وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها، وطلب فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق: وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين بصفاتهم المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الطعن بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/1/2000 والتى حضرها/ ……………… المحامى عن الأستاذ/ ………………عن المطعون ضدهم، كما حضر الأستاذ/ ………… المحامى وكيلا عن كل من/ ……………… و……………… و……………… و ……………… وطلب تدخلهم انضماميا إلى الجهة الطاعنة فى طلباتها وبجلسة 19/6/2000قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 8/10/2000، وبصدور قرار السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة بإنشاء دوائر جديدة بالمحكمة الإدارية العليا وإعادة توزيع الاختصاص بالمحكمة بين دوائر ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/10/2000 وفيها قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 25/10/2000 وبهذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 29/11/2000 لعدم إتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة – تخلص فى أن ورثة المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 4093 لسنة 47 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 21/3/1993 طالبين فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 11 لسنة 1993 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، وذلك تأسيساً على أن هذا القرار المذكور الصادر فى 15/3/1993 من الإدارة العامة لرى المنوفية بشبين الكوم بإعادة حفر بئر الساقية محل النزاع وتمكين الشاكين من الرى منها ومن المساقى الآخذة منها جاء مجحفاً بحقوقهم لعدة أسباب:
1- أن الساقية محل النزاع مهدمة هى والسرب الموصل إليها من مدة تزيد على عشرين عاماً ولا تستعمل فى رى ارض الخصوم.
2-أن أقوال شيخ الناحية وعضو المجلس المحلى بأن أرض الشاكين كانت تروى فى السنة السابقة على تقديم الشكوى من هذه الساقية تخالف الحقيقة وفيها مجاملة.
3- أن أرض الشاكين لها مصدر آخر للرى.
4- أن أرض الساقية محل النزاع ملك المورث.
5- أن سرب الساقية مقام عليه منزل ملك المورث منذ زمن بعيد ويستحيل إعادة حفر البئر دون إزالة المنزل، وبجلسة 13/1/1994 تم إحالة الدعوى من محكمة القضاء الإدارى بطنطا للاختصاص وقيدت برقم 9949 لسنة 1ق نظرتها المحكمة المحالة إليها على النحو الموضح بمحاضر جلساتها والتى قضت خلالها بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشبين الكوم ليندب أحد خبرائه لمعاينة المسقاة موضوع النزاع، وبعد أن أودع الخبير تقريره فى ضوء حكم الخبرة أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن الثابت من تقرير الخبير المودع فى الدعوى أن مورث المدعين قام بردم بئر المسقاه موضوع النزاع بعدما هجره الشاكون واستخدموا لرى أطيانهم ماكينات رى تأخذ مياهها من ترعة سبك العمومية وقد ترك البئر مهجورا من حوالى 5-8 سنوات سابقة على تقديم شكوى الشاكين سنة 1993 مما يتضح معه عدم قيام القرار المطعون فيه على سبب يبرره، ويتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، كما يتوافر ركن الاستعجال أيضا لأن القرار يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
ولم يصادف هذا القضاء قبولا لدى الإدارة فأقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته صحيح حكم القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن الثابت من الأوراق ما أورده رجل الإدارة من أن أرض الشاكين كانت تنتفع بالساقية محل النزاع فى السنة السابقة على تقديم الشكوى، كما أنه تم تنفيذ القرار محل الطعن وإعادة حفر البئر المشار إليه وبذلك ينتفى ركن الاستعجال ويكون وقف التنفيذ فى غير محل.
ومن حيث أن المادة 23 من قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 تنص على أنه إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة للرى بسبب منعه أو اعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو من دخول أى من الأرض اللازمة لتطهير تلك المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما، وجاز لمدير عام الرى إذ أثبت أن أرض الشاكى كانت تنتفع بالحق المدعى به فى السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قراراً مؤقتا بتمكين الشاكى من استعمال الحق المدعى به مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التى تنظم هذه الحقوق ……… ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة فى الحقوق المذكورة.
ومن حيث إنه وفقا لهذا النص على نحو ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 10 لسنة 17 قضائية تنازع بجلساتها المنعقدة بتاريخ 3 فبراير 1996 من أن مدير عام الرى لا يفصل فى الحقوق المدعى بها فى شأن الانتفاع بمسقة خاصة، وإنما ينظر إلى السابقة فعلا على تقديم الشاكى لشكواه، وأن قراره فى هذا الشأن مؤقتا متوقفا مصيره على القضاء الصادر من المحكمة المختصة بالفصل فى الحقوق المطالب بها والتى تدور حول حقى المشرب والمجرى المنصوص عليهما فى المادتين 808، 809من القانون المدنى، وأن القرار الصادر من الجهة الإدارية بحكم موضوعها بالتمكين مؤقتا من الانتفاع بمسقاة خاصة وكذا القضاء القطعى الصادر من المحكمة المختصة فصلا فى الحقوق المدعى بها يتعرضان كلاهما لأوضاع وحقوق تقع جميعها فى منطقة القانون الخاص ينتظمها هذا القانون ابتداء وانتهاء لتعلقهما بمصالح خاصة لاطرافها ولا يكون القرار الصادر مؤقتا بالانتفاع بالمسقاة قرارا إداريا ولا يدخل إلغاؤه أو التعويض عنه بالتالى فى اختصاص جهة القضاء الإدارى بل يتولى النظر والتعقيب عليه جهة القضاء العادى بحكم ولايتها العامة فى تلك الحقوق.
ومن حيث انه بالتأسيس على ذلك ولما كان القرار رقم 11 لسنة 1993 الصادر فى 15/3/1993 من الإدارة العامة لرى المنوفية بشبين الكوم بإعادة حفر بئر الساقية محل النزاع وتمكين الشاكين من الرى منها ومن المساقى الآخذة منها يتعلق بمصالح خاصة لاطرافه ويكون الاختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بذلك القرار من اختصاص القضاء العادى وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك وتعرض لموضوع ذلك القرار فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون من المتعين القضاء بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى رقم 9949 لسنة 1 ق طنطا وإحالتها بحالتها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للاختصاص لنظرها باحدى الجلسات التى تحددها وابقت الفصل فى المصروفات لتلك المحكمة إعمالاً لحكم المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى رقم 9949 لسنة 1ق طنطا وأمرت بإحالتها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للاختصاص بنظرها باحدى الجلسات التى تحددها وأبقت الفصل فى المصروفات.