الطعن رقم 3962 لسنة 41 بتاريخ : 1999/10/31 الدائرة الخامسة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3962 لسنة 41 بتاريخ : 1999/10/31 الدائرة الخامسة

________________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين د/ عبد البارى محمد شكرى، ممدوح حسن يوسف راضى، سمير إبراهيم البسيونى، أحمد عبدالحليم أحمد صقر نواب رئيس مجلس الدولة

* الإجـراءات

بتاريخ 6/7/1995 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3962 لسنة41ق.تع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد رقم3217 لسنة1ق بجلسة 8/5/1995 والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1 لسنة1993 الصادر من المدعى عليه الثانى بصفته فيمنا تضمنه من إزالة الأعمال التى أقامها المدعى بالعقار الخاص به الكائن بناحية السرو مركز دمياط مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفتهم للأسباب الواردة بتقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون أن تحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى أولاً:
بقبول الطعن شكلاً ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد جرى إعلان الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق:
وقد تحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الخامسة فحص بالمحكمة الإدارية العليا جلسة9/6/1998 وقد تداولت الدائرة نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة بجلسة 8/12/1998 صمم فيها على طلباته الواردة بتقرير الطعن كما لم يحضر المطعون ضده رغم إخطاره بمواعيد الجلسات وبجلسة 9/3/1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا موضوعى لنظره بجلسة 11/4/1999 وقد تداول نظر الطعن أمامها على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث تم إعادة إخطار المطعون ضده، وبجلسة3/10/1999 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 31/10/1998 ونفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكـمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن قد أقيم فى خلال الميعاد المقرر له قانوناً، وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى الامر الذى يتعين معه القضاء بقبوله شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 30/5/1992 أودع المدعى المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد عريضة الدعوى رقم3217 لسنة1ق طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 4/5/1992 تسلم القرار رقم 1 لسنة1992 الصادر من الوحدة المحلية لمدينة السرو متضمناً إزالة أعمال البناء المخالفة بالعقار الخاص به بناحية السرو- والمشتملة فى قيامه ببناء الدور الأول العلوى بدون ترخيص ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون وذلك لعدم وجود خطوط تنظيم بالجهة الكائن بها العقار وامتناع الوحدة المحلية المختصة عنعرض تراخيص بناء لعدم اكتمال الإدارة الهندسية بها.
وبجلسة8/3/1992 قضت المحكمة فى الشق العاجل من الدعوى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره وإيداع تقريراً بالرأى القانونى فيه.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى انتهت فيه لما ورد به من أسباب إلى طلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو بمحافظة دمياط رقم 1 لسنة 1992 فيما تضمنه من إزالة أعمال البناء التى أقامها المدعى مما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها.
وبجلسة 8/5/1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه وقد شيدت قضائها تأسيساً على أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن المبانى التى أقامها المدعى بدون ترخيص بناحية الوحدة المحلية لمدينة السرو الصادر بإزالتها القرار المطعون فيه يتعارض مع مقتضيات الصحة العامة أو أمن المارة أو الجيران أو أنها تتعرض مع قيود الارتفاع أو خطوط التنظيم أو الأحكام الموجبة لتخصيص أماكن لإيواء السيارات، بأن القرار المطعون فيه الصادر بإزالتها بدو ن مفتقرا لسبب يبرره الأمر الذى يوجب القضاء بإلغائه ما ما يترتب عليه من آثار.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيق وتأويله ذلك أن المطعون ضده قام بالبناء دون ترخيص وقد حظر المشرع صراحة فى المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 البناء بدون ترخيص وأوجب على جهة الإدارة المختصة إصدار قرار بالإزالة ومنحها سلطة تقديرية فى التجاوز وليست هذه حالة وجوبية تلتزم بها الجهة الإدارية وإلا لم يكن هنا داع لنص المادة الرابعة سالفة الذكر.
ومن حيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أن لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها.. إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة 15 من القانون المشار إليه على أن توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالوقف قرار مسبباً من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.
وتنص المادة 16 من القانون المشار إليه على أن يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأى لجنة تشكل بقرار منه… قرارا مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة. ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يجوز للمحافظ بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية. وفى جميع الأحوال يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم28 لسنة 1984 أوت بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات وللمحافظ المختص أن يصدر قراره فى هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى.
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن القرار الإدارى سواء أكان لازماً تسبيبه كإجراء شكلى أو لم يكن هذا التسبيب لازماً يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً فقى الواقع والقانون وذلك كركن ن أركان وجوده ونفاذه باعتبار أن القرار تصرفاً قانونياً ولا يقوم أو تصرف قانونى بغير سببه والسبب فى القرار الإدارى هون حالة واقعية تحمل الإدارة على التدخل منفردة بسلطتها الإدارية بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام الذى هو غاية القرار الإدارى الحكم الصادر فى الطعن رقم 3471 لسنة32ق.ع جلسة29/12/1992.
ومن حيث أنه بإنزال ما تقدم على واقعات النزاع الماثل، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام ببناء الدور الأول العلوى بدون ترخيص بالعقار ملكه الكائن بناحية السرو وتحرر ضده المحضر رقم 11 لسنة 1991 ثم صدر القرار بإيقاف الأعمال المخالفة وبعد أخذ رأى اللجنة الثلاثية المشكلة وفقاً لنص المادة 16 سالفة الذكر واستناداً إلى قرار محافظ دمياط رقم 238 لسنة19902 فقد أصدر السيد رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو القرار رقم 1 بتاريخ 4/5/1992 بإزالة الأعمال المخالفة وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ما تقدم، ومن ثم فإنه يكون قد خالف حكم القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه والقضاء برفض الدعوى.
ولا ينال مما تقدم ما أورده الحكم المطعون فيه فى أسبابه من أن الأوراق قد خلت مما يفيد أ، المبانى التى أقامها المطتعون ضده بدون ترخيص بناحية الوحدة المحلية لمدينة السرو والصادر بإزالتها القرار المطعون فيه يتعارض مع مقتضيات الصحة العامة أو أمن المارة أو الجيران أو أنها تتعارض مع قيود الارتفاع أو خطوط التنظيم أو توفير أماكن تخصص لإيواء السيارات فإن القرار المطعون فيه الصادر بإزالتها يكون مفتقراً لسبب يبرره الأمر الذى يوجب إلغائه. أذ أن ذلك مردود عليه بأن رقابة القضاء الإدارى لصحة الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب تجدد حدها الطبيعى فى التحقيق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة تنتجها مادياً أو قانونياً. ولا يسوغ له أن يتعداه إلى ما وراء ذلك بافتراض أسباب أخرى يحمل عليها القرار. والسبب الذى يقوم عليه القرار المطعون فيه فى واقعة النزاع الماثل يتمثل فى قيام المطعون ضده بالبناء بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1976 وتعديلاته أما كون المخالفة محل القرار المطعون فيه على نحو ما استظهره الحكم المطعون فيه لا تتعارض مع مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران فإذن ذلك لا يعد سبباً للقرار المطعون فيه وإنما مجرد قرائن تسترشد بها جهة الإدارة على عدم خطورة المخالفة وبالتالى التجاوز عنها وهو الأمر الذى قرر المشرع بصدده سلطة تقديرية لجهة الإدارة دون معقب عليها فى هذا الشأن متى خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 84 مرافعات.

* فـلهذه الأسـباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض دعوى المطعون ضده وألزمته المصروفات عن درجتى التقاضى

اشترك في القائمة البريدية