الطعن رقم 3965 لسنة 38 بتاريخ : 1999/04/10 الدائرة الثانية
______________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:عويس عبد الوهاب عويس و لبيب حليم لبيب و أسامة محمود عبد العزيز محرم و عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 13/9/1992 أودع الأستاذ/ أنور عبد الفتاح المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ محمود جمعة محمود زيد قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3965/ 38ق.عليا ضد – 1- محافظ الدقهلية 2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية 3- وزير التعليم بصفاتهم طعناً فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 15/7/1992 فى الدعوى رقم 1543 لسنة 58 القاضى (بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً، وألزمت المدعى المصروفات).
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً للطاعن بطلباته الموضحة بصحيفة دعواه الأصلية وصدر صحيفة هذا الطعن مع إلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
أعلن الطعن قانوناً، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باعتبار الخصومة منتهية وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وتحددت جلسة 25/8/1997 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/12/1997 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة 7/2/1998، وبجلسة 16/1/1999 قرت إصدار الحكم بجلسة 27/2/1999 وبها قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل فى أنه بتاريخ 5/5/1984 أقام السيد/ محمود جمعة محمود زيد الدعوى الماثلة بعريضة مودعة قلم كتاب المحكمة الإدارية بالمنصورة طالباً فى ختامها الحكم بأحقيته فى تسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 83/1973 وتعديلاته والقرارات المكملة والمفسرة له اعتباراً من 22/3/1965 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه حاصل على الشهادة الابتدائية القديمة سنة 1953 والشهادة الإعدادية سنة 1956 وشهادة الدراسة الثانوية العامة سنة 1963 وعين اعتباراً من 23/3/1965 وبذلك فإن من حقه تسوية حالته وفقاً لأحكام القانون رقم 83/1973 إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن إجراء تلك التسوية.
وبجلسة 8/4/1986 قضت المحكمة الإدارية بالمنصورة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.
وقد قيدت الدعوى تحت رقم 1543/8ق بمحكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، وتدوولت على النحو الثابت بمحاضر جلسات المحكمة وبجلسة 6/1/1991 حضر المدعى وقرر أن جهة الإدارة أجابته إلى طلباته وطلب اعتبار الخصومة منتهية، وبجلسة 4/12/1991 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على:
1- مذكرة جهة الإدارة بالرد على الدعوى جاء فيها أن المدعى حاصل على شهادة الابتدائية نظام قيد سنة 1953 وحصل على الثانوية العامة نظام الخمس سنوات سنة 1963 و ورد مؤهله ضمن المؤهلات الواردة بالقرارات رقم 128/1980 وأن القرار الوزارى رقم 146/1980 يقضى فى مادته الثانية بمراعاة المؤهلات والشهادات التى تحددت نهايتها بنسبة معينة ووردت بهذا القرار أو بالقرار الوزارى رقم 128/1980 أن يسرى على الذين يتخرجون فى ظل نظام التصفية لهذه المؤهلات ما يطبق على غيرهم ممن تحددت مؤهلاًتهم فى هذين القرارين سواء بسواء وقد سويت حالة المدعى بالقرار رقم 324/1985.
2- بيان تفصيلى بحالة المدعى الوظيفية جاء فيه أن المدعى حاصل على شهادة الابتدائية نظام قيد سنة 1953 ودراسة مدتها خمس سنوات (ثانوية عامة 1963) وذلك وفقاً لما جاء بكتاب الإدارة العامة للتعليم الثانوى شئون الطلبة والامتحانات رقم 235 فى 18/9/1984.
3- صورة للقرارين رقمى 128، 146/1980 المشار إليهما.
4- صور القرار رقم 224/1985 الصادر بتسوية حالة المدعى.
وبجلسة 6/5/1992 قرر المدعى أنه كان يؤدى امتحان الثانوية العامة أمام اللجان العامة التى يمتحن أمامها غيره من الطلبة دون أن تعقد له لجنة خاصة تسمى بلجان التصفية.
وبجلسة 15/7/1992 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المدعى حاصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة القسم الأدبى 1963 وقد تحددت نهاية الثانوية العامة نظام الخمس سنوات 1958 ولم يتخرج المدعى فى ظل التصفية الذى تقرر للطلبة ممن حصلوا على الثانوية العامة نظام الخمس سنوات بعد 1958 وبحسبان ما قرره المدعى بجلسة 6/5/1992 من أنه كان يؤدى امتحان الثانوية العامة أمام اللجان العامة التى يمتحن أمامها غيره من الطلبة دون أن يعقد له لجنة خاصة تسمى بلجان التصفية، ومن ثم فإن الشهادة الحاصل عليها المدعى هى شهادة الثانوية العامة نظام ثلاث سنوات وليس الثانوية العامة نظام الخمس سنوات الذى توقف منحها سنة 1958 وبالتالى لا يحق له تسوية حالته وفقاً للقانون رقم 83/1973 ويكون طلبه بافتراض تعيينه بالدرجة السادسة المخفضة قام على أساس غير سليم من القانون مما يتعين معه الحكم برفضه، وفى ضوء ذلك فإن قرار الجهة الإدارية رقم 243/1985 بتسوية حالة المدعى بوضعه فى الفئة السادسة المخفضة منذ بداية تعيينه يكون مخالفاً للقانون فضلاً عن أنه تم بعد 30/6/1984 خلافاً للمادة (11) مكرراً المضافة بالقانون رقم 112/1981 إلى القانون رقم 135/1980.
وأضافت المحكمة أنه بالنسبة للطلب الاحتياطى باعتبار الخصومة منتهية لإجابة المدعى إلى طلباته فإن المستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن إقرار الجهة الإدارية للمدعى بوضع مخالف للقوانين واللوائح لا يمنع المحكمة من إنزال حكم القانون فى المنازعة المطروحة أمامها لتعلق الأمر بأوضاع إدارية تحكمها القوانين واللوائح ولا تخضع لإرادة ذوى الشأن واتفاقاتهم المخالفة لها ومن ثم فإن المحكمة ترفض الطلب الاحتياطى لمخالفة التسوية التى أجرتها الإدارة لأحكام القانون.
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلق قبولاً لدى الطاعن فقد طعن عليه بالطعن الماثل استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث أن الجهة الإدارية هى المختصة بتحديد سنوات التصفية قد أفادت بأن الطاعن حاصل على الثانوية العامة خلال سنوات التصفية وهو لم تنكره جهة الإدارة ومن ثم يحق له تطبيق القانون رقم 83/1973 على حالته بالإضافة إلى أن جهة الإدارة إجابته لطلبه وكان على الحكم الطعين إجابة الطاعن لطلبه باعتبار الخصومة منتهية على أساس زوال المصلحة فى الدعوى.
من حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83/1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية تنص على أن (تضاف إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83/1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية، المؤهلات أو الشهادات الدراسية التى توقف منحها وكان يتم الحصول عليها بعد دراسة تستغرق خمس سنوات دراسية على الأقل بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية (قديم) أو بعد امتحان مسابقة القبول التى تنتهى بالحصول على مؤهل بعد خمس سنوات دراسية على الأقل أو بعد دراسة تستغرق ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد شهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادل هذه المؤهلات.
وعلى الجهات الإدارية المختصة تحديد المؤهلات أو الشهادات الدراسية التى تتحقق فيها الشروط المبينة بالفقرة الأولى، ويتم التحديد فى هذه الحالة بقرار من وزير التعليم بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (21) من القانون رقم 47/1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالدولة.
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن (تسرى حالات العاملين بالجهاز الإدارى – للدولة والهيئات العامة الموجودين بالخدمة فى 31/12/1974 أو الحاصلين على أحد المؤهلات أو الشهادات الدراسية المشار إليها فى المادة السابقة طبقاً لأحكام القانون رقم 84/1973 المشار إليه، وتبدأ التسوية بافتراض التعيين فى الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهرى قدره عشرة جنيهات ونصف).
ومن حيث أن قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى رقم 128/1980 الصادر تنفيذاً للمادة الأولى من القانون رقم 135/1980 المشار إليها بتحديد المؤهلات التى تنطبق عليها أحكام القانون رقم 83/1973 ينص فى مادته الوحيدة على أن (تضاف إلى الجدول المرفق بالقانون رقم 83/1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية المؤهلات أو الشهادات الدراسية التى توقف منحها وكان يتم الحصول عليها بعد دراسة تستغرق خمس سنوات دراسية على الأقل بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية (قديم) أو بعد امتحان مسابقة القبول والتى تنتهى بالحصول على مؤهل بعد خمس سنوات دراسية على الأقل أو بعد دراسة تستغرق ثلاث سنوات دراسية على الأقل بعد الشهادة الإعدادية بأنواعها المختلفة أو ما يعادلها هذه المؤهلات من الشهادات أو المؤهلات الآتية:- أولاً ………
ثانياً:- ………… ثالثاً: – شهادات ومؤهلات توقف منحها أو كانت مدة الدراسة بها خمس سنوات على الأقل مسبوقة بالشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها:
1- ……………. (38) شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والزراعية والتجارية نظام الخمس سنوات حتى سنة 1958 كما صدر قرار وزير التعليم رقم 46/1980 بشأن إضافة بعض المؤهلات والشهادات التى تنطبق عليها أحكام القانون رقم 83/1973 ثم صدر قرار وزير التعليم رقم 61/1981 بشأن إضافة بعض المؤهلات والشهادات التى تنطبق عليها أحكام القانون رقم 83/1973 نص فى مادته الثانية على أنه (فى تطبيق ما ورد فى المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 146 بتاريخ 2/12/1980 بشأن الذين يتخرجون فى ظل نظام التصفية للمؤهلات أو الشهادات التى تحددت لكل منها بنسبة معينة ووردت بالقرارين الوزاريين رقمى 128، 146 لسنة 1980 يراعى بالنسبة الابتدائية القديمة يليها قضاء مدة دراسية لا تقل عن خمس سنوات بعد تاريخ الحصول على الشهادة الابتدائية القديمة …).
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن شهادات إتمام الدراسة الثانوية العامة والفنية بأقسامها الثلاثة (الزراعية، الصناعية، التجارية) نظام الخمس سنوات المسبوقة بالشهادة الابتدائية القديمة من الشهادات التى توقف منحها والتى أشارت إليها المادة الأولى من القانون رقم 135/1980 مما يحق للحاصلين على هذه الشهادات الإفادة من هذا القانون وتسوية حالتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 83/1973، وأن القرار رقم 182/1980 قد حدد سنة معينة للحصول على هذه الشهادات وهى سنة 1958 إلا أنه أطلق هذا القيد فى القرارين رقمى 146/1980، 61/1981 حيث اعتبر شهادات إتمام الدراسة الثانوية العامة والزراعية والصناعية والتجارية نظام الخمس سنوات التى يتم الحصول عليها فى ظل نظام التصفية دون النظر إلى تاريخ النجاح فيها من بين الشهادات الدراسية التى توقف منحها بشرط أن تكون مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة والقصد من ذلك معالجة أوضاع من يكون قد حصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة فى 1953 أو ما قبلها ثم التحق بمرحلة الدراسة الثانوية نظام الخمس سنوات ولم يحصل عليها إلا بعد سنة 1958 إذ تعتبر فى هذه الحالة من الشهادات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 وهو ما أوضحه كتاب وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية المؤرخ 26/6/1984 والموجه إلى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب السيد الدكتور/ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حيث انتهى هذا الكتاب إلى أنه بالنسبة لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة فإن سنوات التصفية تنتهى فى عام 1963 بشرط الحصول على الشهادة الابتدائية القديمة.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الطعن الماثل فإن الثابت من الأوراق المقدمة من الجهة الإدارية أن الطاعن حاصل على شهادة الابتدائية نظام قديم سنة 1953 وحصل على الثانوية العامة نظام الخمس سنوات فى 1963 وورد مؤهله ضمن المؤهلات الواردة بالقرار رقم 128/1980، كما جاء بكتاب الإدارة العامة للتعليم الثانوى شئون الطلبة والامتحانات رقم 235 فى 18/9/1984 أن السيد/ محمود جمعة محمود زيد حصل على شهادة الثانوية العامة بعد دراسة دامت خمس سنوات من حصوله على الابتدائية القديمة (أى دخل على نظام الخمس سنوات)، ومن ثم فإن هذا المؤهل يكون من المؤهلات التى توقف منحها حيث تم الحصول عليه بعد دراسة تستغرق خمس سنوات دراسية بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة ووفقاً للشروط التى وردت بالقرارين رقمى 129/1980، 146/1980 المشار إليها.
ومن حيث أنه لا منازعة من جانب جهة الإدارة فى مدى توافر الشروط الأخرى المتطلبة لسريان أحكام القانون رقم 135/1980 فى شأن الطاعن من حيث الوجود بالخدمة فى 31/12/1974 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون فى 1/7/1980 والاستمرار فى الخدمة بين هذين التاريخين فمن ثم يكون الطاعن مستحقاً لتسوية حالته طبقاً لأحكام القانون رقم 135/1980 والقانون رقم 83/1973، وقرارات وزير التعليم أرقام 128/1980، 146/1980، 61/1981وذلك بمنحه الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهرى مقداره عشرة جنيهات ونصف من تاريخ بدء التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية المدعى فى تسوية حالته بوضعه على الدرجة السادسة المخفضة بأجر شهرى 10.50 جنيهات (عشرة جنيهات ونصف) من تاريخ بدء تعيينه وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.