الطعن رقم 3987 لسنة 42 بتاريخ : 1999/07/25 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 3987 لسنة 42 بتاريخ : 1999/07/25 الدائرة الأولي

______________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ رائد جعفر النفراوى وجوده عبد المقصود فرحات وادوارد غالب سيفين وسامى أحمد محمد الصباغ (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 18 مايو سنة 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 26مارس سنة 1996 فى الدعوى رقم 9823 لسنة 49 ق الذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبوقوف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن تحديد أقرب جلسة لتأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعينت جلسة 5/10/1998 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) لنظره، وتداولت المحكمة نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى ان قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانونا.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 9823 لسنة 49 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 11/9/1995 طلب فى ختامها وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغاء ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له التعويض المناسب جبرا للأضرار التى لحقت به من جراء قراره التعسفى وإلزامه بالمصروفات.
وقال المدعى (المطعون ضده) شارحا دعواه أنه يعمل مراقب فنى انشاءات بوزارة التعمير وحصل على عقد عمل بالسعودية، وسافر عدة مرات الا أنه عند سفره هذا العام – بعد أن استخرج تأشيرة الخروج واذن العمل من وزارة الداخلية فوجئ بوضعه على قوائم الممنوعين من السفر.
ونعى المدعى على قرار منعه من السفر مخالفته للقانون والدستور لعدم قيامه على أسباب تبرره.
وعقبت هيئة قضايا الدولة على الطعن بمذكرة اوردت ان القرار المطعون فيه صدر ابتغاء الصالح العام ومستهدفا المصلحة العامة.
وبجلسة 26/3/1996 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت للمحكمة قضاءها على أنه ولئن كانت الجهة الإدارية أقامت قرارها بمنع المدعى من السفر لأن الترخيص له بذلك ينطوى على الأضرار بالمصلحة العامة، الا ان الإدارة لم تبين السبب فى إصدار القرار حتى يمكن للمحكمة مراقبة هذه الأسباب وحتى يكون المدعى على علم بسبب منعه كى يتمكن من تقديم دفاعه فضلا عن أن المحكمة أجلت الدعوى على مدار خمس جلسات لتقدم الجهة الإدارية قرار المنع من السفر والأسباب والمبررات التى قام عليها ولكن دون جدوى مما يجعل المحكمة تسلم بما ذهب إليه المدعى من صدور القرار دون سبب يبرره خاصة وأنه ذكر فى صحيفة دعواه أنه موظف بوزارة التعمير وسبق له السفر قبل ذلك عدة مرات دون أن ترد الجهة الإدارية بأى دفع أو دفاع.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك لأن الترخيص أو عدم الترخيص بالسفر خارج البلاد من الأمور المتروكة لتقدير الجهة الإدارية حسبما تراه متفقا مع الصالح العام، فيجوز لجهة الإدارة رفض الترخيص إذا قام لديها من الأسباب ما يبرر ذلك كما لو كان فى سلوك طالب الترخيص ما يضر بمصلحة البلاد اون يؤذى سمعتها بالخارج وعلى ضوء ذلك ارتأت جهة الإدارة أن الترخيص للمدعى بالسفر للخارج ينطوى على الأضرار بالمصلحة العامة مما يجعل قرارها بالمنع من السفر بمنأى عن عيب اساءة استعمال السلطة.
ويستطرد الطاعن قائلا ان المدعى أدرج على قوائم المنع من السفر بناء على طالب النائب العام لاتهامه فى القضيتين رقمى 226 لسنة 82، 231 لسنة 84 حصر أمن دولة عليا، مما يجعل القرار قائم على سببه الصحيح.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على أنه ولئن كان من حق السلطات المختصة بتنظيم استعمال المواطن لحقه فى التنقل من مكان لآخر أو السفر إلى خارج البلاد وذلك بحكم ما للدولة من سيادة على مواطنيها توجب عليها مراقبة سلوكهم داخل البلاد وخارجها للحفاظ على سمعتها وأمنها وعلاقاتها بالدول الأخرى مما يستلزم وضع الضوابط التى تظم حرية المواطنين فى التنقل أو السفر خارج البلاد، الا أن حق الدولة فى ذلك ليس طليقا من كل قيد وانما يخضع لرقابة القضاء الإدارى للتثبت من أن استخدامها له كان ابتغاء وجه المصلحة العامة.
ومن حيث أن وزير الداخلية أصدر القرار رقم 975 لسنة 1983 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين من السفر اعمالا للسلطة المنوطة به بموجب أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وقد حدد القرار الوزارى المشار إليه حالات الإدراج على قوائم الممنوعين على سبيل الحصر، وحدد الجهات التى يتم الإدراج بناء على طلبها، ولم يجعل الإدراج أبديا وإنما حدده بعد ثلاث سنوات، ثم ترفع الأسماء بعد انقضاء هذه المدة الا إذا طلبت الجهة المختصة الإدراج مدة أخرى مماثلة.
ومن حيث أنه اعمالا لما تقدم كله ولما كان البادى من ظاهر الأوراق ومن حافظة المستندات المقدمة من هيئة الدولة أمام هذه المحكمة بجلسة 15/3/1999، يبين ان المطعون ضده كان مدرجا منع سفر كطلب النائب العام فى القضيتين رقمى 236/82، 231 لسنة 34 حصر أمن دولة عليا، وتم رفعه بالكتاب رقم 789فى 30/1/86، وأنه كان مدرج على قائمة ترقب سفر كطلب أمن الدولة بكتابها رقم 26364/85 فى 19/6/1985، ومن ثم فانه لا يجوز قانونا منع المطعون ضده من السفر بعد أن تم رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر بكتاب النائب العام المشار إليه فى 30/1/1986، وأن إدراجه على قوائم ترقب السفر الذى تم بناء على طلب من الدولة فى 19/6/1985، قد سقط بانقضاء مدة الثلاث سنوات وفقا للقواعد المعمول بها الواردة بقرار وزير الداخلية رمق 975لسنة 1983 المشار إليه سلفا، وأن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد اعادة إدراجه مرة أخرى على قوائم الممنوعين من السفر، بل أن كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بمصلحة وثائق السفر والهجرة المؤرخ 11/2/1996والمودع ضمن حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة أوضح بأن الإدراج على قائمة ترقب السفر لا يحول دون سفره.
ومن حيث أن يخلص من كل ذلك إلى أن منع المطعون ضده من السفر غير قائم على أساس قانونى صحيح، ويتوافر ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الاستعجال واذ قضى الحكم المطعون بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان قضاءه يكون قد أصاب صحيح حكم القاضى، ويحى الطعن عليه فاقدا لأساسه القانونى ويتعين الحم برفضه.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية