الطعن رقم 3996 لسنة 38 بتاريخ : 1999/01/16
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة:محمود سامى الجوادى لبيب حليم لبيب أسامة محمود عبد العزيزعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 23/2/1991 أقام الأستاذ/ عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغنى الدعوى رقم 123/38 ق أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارات الخارجية والعدل والحكم المحلى والطيران المدنى ضد السيد/ وزير العدل بصفته، طالباً الحكم بقبولها شكلاً، وفى الموضوع بأحقيته فى الاحتفاظ بمرتبه السابق وأداء الفروق المترتبة على ذلك من تاريخ استحقاقها، وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات وأتعاب المحاماة.
وبجلسة 7/6/1992 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا لنظرها بجلسة يخطر بها الخصوم.
ونفاذاً لذلك وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها تحت رقم 3996 لسنة 38ق. عليا.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبولها شكلاً، ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعى المصروفات.
وعينت جلسة 29/8/1998 لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة وجرى تداولها بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها، وسمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث أن المحكمة تشير ابتداءاً إلى أنه ولئن كان من غير الجائز للمحاكم الإدارية أن تأمر بالإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا باعتبارها تترأس قمة السلم القضائى إلا أنه إعمالاً لحكم المادة 40 مكرر من القانون رقم 117/1998 فى شأن النيابة الإدارية المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 التى أناطت بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم فإن المحكمة تتصدى للفصل فى هذه الدعوى باعتبارها مختصة أصلاً بنظرها.
ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل فى أن المدعى أقام دعواه ابتغاء الحكم بطلباته السالفة البيان، وقال شارحاً لدعواه أنه عين بتاريخ 1/9/1975 بالفئة الثالثة بالإدارة المحلية لمدينة ومركز المحلة الكبرى ووصل مرتبه فى يناير 1987 إلى 105.670 جنيه شهرياً وانتهت خدمته من هذه الجهة للاستقالة اعتباراً من 18/2/1987 بموجب القرار رقم 195/1987 بقبول استقالته لتعيينه بالنيابة الإدارية وقد عين مساعداً للنيابة الإدارية فور انتهاء خدمته بالوحدة المحلية لمدينة ومركز المحلة الكبرى دون أى فاصل زمنى، ولما كان من حقه الاحتفاظ بمرتبه السابق حيث أنه يزيد عن بداية الأجر فى الوظيفة التى عين عليها بالإضافة إلى اتصال مدة خدمته ذلك عملاً بحكم المادة 25/3 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 ولما كان القانون الأخير هو الشريعة العامة فيما لم يرد به نص فى قانون تنظيم النيابة الإدارية وليس ثمة نص فى – القانون الأخير مخالف لما أورده قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وإذ تظلم منذ تعيينه مساعد نيابة إدارية، ولم تجبه جهة الإدارة إلى تظلمه فأقام دعواه طالباً الحكم بطلباته سالفة البيان.
وفى معرض الرد على الدعوى أجابت هيئة قضايا الدولة بما لها من نيابة قانونية عن المدعى عليه أن شغل المدعى لوظيفة مساعد نيابة إدارية ليس نقلاً حتى يستصحب معه عند النقل مركزه القانونى السابق بما يشمل مرتبه ولا هو إعادة تعيين حتى يحتفظ بمرتبه الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، ومن ثم فإن الصحيح هو أن شغل المدعى لوظيفته الجديدة مساعد نيابة إدارية هو تعيين جديد فى هذا المقام ليتعين الرجوع إلى قواعد تطبيق جدول مرتبات أعضاء النيابة الإدارية الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 وتعديلاته والتى يتضح من هذه – القواعد أنها خلت من قاعدة تجيز عند التعيين فى وظيفة مساعد نيابة إدارية أو ما هى دونها أن يحتفظ بآخر مرتب كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعين عليها، ولما كان صحيح القانون بموجب أعمال القاعدة الواردة من بين قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون النيابة الإدارية تحت بند سابعاً والتى تنص على أن كل من عين فى وظيفة من الوظائف المرتبة فى درجات ذات مبدأ ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين.
وانتهت الهيئة إلى أن الراتب الذى يستحقه المدعى هو بداية مربوط الوظيفة المعين عليها بالنيابة الإدارية باعتبار أن تعيينه بالنيابة الإدارية هو تعيين جديد وليس نقلاً أو إعادة تعيين على النحو السابق بيانه وبالتالى لا يستحق استصحاب مرتبه الذى كان يتقاضاه فى الجهة التى كان يعمل بها قبل تعيينه بالنيابة الإدارية.
ومن حيث أنه يبين من استقراء أحكامه قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية المحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له أنه أفرد الباب الرابع منه لنظام أعضاء النيابة الإدارية وموظفيها وتناول فى مواده شروط تعيين أعضاء النيابة الإدارية وقواعد ترقياتهم وندبهم وإعارتهم للخارج والعقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية، ولقد اقتصر القانون على هذه الأحكام ولم يتطرق إلى تنظيم الأحكام الوظيفية الأخرى الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية وبهذه المثابة فإنهم يخضعون للقواعد العامة الواردة فى قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتبار أن قانون العاملين المدنيين بالدولة هو القانون العام الذى يسرى على سائر العاملين المدنيين بالدولة، ولما كان الأمر كذلك وكان جدول مرتبات أعضاء النيابة الإدارية الملحق بالقانون رقم 88/1973 وتعديلاتها قد خلت من قاعدة تجيز عند التعيين فى وظيفة مساعد نيابة إدارية أو ما هى دونها أن يحتفظ بآخر مرتب كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعين عليها لذلك يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978.
ومن حيث أن المادة (25) من القانون رقم 47/1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115/1983 تنص على أن (يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون.
ويستحق العامل أجره اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه.
واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل فى وظيفة من مجموعة أخرى من نفس درجته أو فى درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة.
ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية، والعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم فى الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون.
ومن حيث أن المستفاد من هذا النص هو استحقاق العامل عند تعيينه بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور الملحق بالقانون، واستثناء من هذا الأصل قرر المشرع رعاية منه للعامل الذى يعاد تعيينه فى وظيفة أخرى وكان الراتب الذى يتقاضاه يزيد على بداية أجر التعيين وحتى لا يضار بخفض راتبه الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة ومن بداية أجر التعيين، فقد قرر المشرع الاحتفاظ له بذات المرتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة ولو كان يزيد على أول مربوط الفئة والدرجة المعاد تعيينه فيها متى كان هذا المرتب لا يجاوز نهاية مربوط الفئة والدرجة التى أعيد تعيينه فيها وبشرط ألا يكون هناك ثمة فاصل زمنى بين ترك الوظيفة السابقة والتعيين فى الوظيفة الجديدة.
ومن حيث أن ساند ذلك المستفاد من نص المادة (1) من قرار التفسير التشريعى رقم 5 لسنة 1965 المعدلة بقرار التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1969 وقرار التفسير رقم 4 لسنة 1971، الصادر من المحكمة العليا أن المشرع حرص على الحفاظ على مستوى معيشة العامل الذى يعاد – تعيينه فى فئة أو درجة أعلى فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى القطاع العام تقضى باحتفاظه بمرتبه السابق متى كان هذا المرتب لا يجاوز نهاية مربوط الفئة التى أعيد تعيينه فيها وبشرط ألا يكون ثمة فاصل زمنى بين ترك الوظيفة السابقة والتعيين فى الوظيفة الجديدة هذه الحكمة تتحقق إذا كان العامل قد ارتضى إعادة تعيينه فى فئة أدنى من تلك التى كان يشغلها أملاً فى تحسين حالته الوظيفية مستقبلاً مقتضى ذلك أنه يتعين القول بوجوب احتفاظ هذا العامل بمرتبه الذى كان يتقاضاه فى الوظيفة السابقة ولو كان يزيد على أول مربوط الفئة التى أعيد تعيينه فيها بشرط ألا يجاوز نهاية مربوطها وبمراعاة ألا يكون ثمة فاصل زمنى بين ترك الوظيفة السابقة والتعيين فى الوظيفة الجديدة.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغنى – المدعى – عين بتاريخ 1/9/1975 بالفئة الثالثة بالإدارة المحلية لمدينة ومركز المحلة الكبرى ووصل راتبه فى يناير سنة 1987 إلى 105.670 جنيه شهرياً وانتهت خدمته من هذه الجهة بالاستقالة اعتباراً من 18/2/1987 بموجب القرار رقم 195/1987 بقبول استقالته لتعيينه بالنيابة الإدارية فى وظيفة مساعد نيابة إدارية فور انتهاء خدمته بالوحدة المحلية لمدينة ومركز المحلة الكبرى وذلك اعتباراً من 19/2/1987 حسب كتاب التعيين الفنى بالنيابة الإدارية، ولقد عين دون فاصل زمنى، حيث منح أول مربوط هذه الوظيفة – فمن ثم فإنه يحتفظ فى وظيفته الجديدة بالمرتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة طالما أنه لا يجاوز نهاية مربوط الفئة المعاد تعيينه فيها.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى الاحتفاظ بمرتبه الذى كان يتقاضاه فى الجهة التى كان يعمل بها قبل تعيينه بوظيفة مساعد نيابة إدارية بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط هذه الوظيفة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.