الطعن رقم 4043 لسنة 43 بتاريخ : 2000/11/19
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ممد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. فاروق عبد البر وأمد عبد الفتاح حسن- ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم الإثنين الموافق 26/5/1997أودعت الأستاذة/ نفيسة حسن صالح المحامية بصفتها وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 4043لسنة 43 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمه القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 6/4/1997 فى الدعوى رقم2736 لسنة 43 القضائية والذى قضى فى منطوقه أولا فى الدعوى الأصلية: بإلزام المدعى عليها الأولى بان تؤدى للمدعى مبلغا مقداره 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) والمصروفات ورفض ماعدا ذلك من طلبات ثانيا فى الدعوى الفرعية: بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول بان يؤدى للهيئة المدعية مبلغا:مقداره 5000جنيه (خمسة آلاف جنيه) و المصروفات. وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن- الحكم اصليا: بقبول الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى التعويض بالتقادم الثلاثى. ب بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. واحتياطيا: رفض الدعوى الأصلية، وإلغاء الحكم المطعون فيه، وفى الدعوى الفرعية: إلزام المطعون ضده الثانى (المدعى عليه الثانى أصلا) بأن يؤدى للهيئة كامل التعويضات التى حكمت بها محكمة أول درجة. وفى جميع الأحوال إلزام المطعون ضدهما المصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى.وفى يوم الأثنين الموافق 2/6/1997 أودع الأستاذ/ عبد السميع محمد محمد فرج نائبا عن الأستاذ/ فضيل شلبى المحامى الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة ذاتها تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 4262 لسنة 43 القضائية عليا وذلك فى الحكم المشار إليه. وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن- الحكم بقبول الدعوى شكلا وتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض للطاعن وإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بان يؤديا للطاعن مبلغا مقداره خمسون مليون جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته من جراء فصله من شركته مع المدعى عليه الثانى وقرار إلغاء الشركة وعن الكسب الذى فاته بسبب تصرفاتى المطعون ضدهما، مع إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى هذين الطعنين انتهى إلى الحكم بقبولهما شكلا، ورفضهما موضوعا، وإلزام الطاعنين كل بمصروفات طعنه.
ونظر الطعن الأول أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 21/2/2000 وفيها تقرر ضمه إلى الطعن رقم 4262 لسنه 43 القضائية عليا ثم تدوول نظرهما على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة5/6/2000 تقرر إحالة الطعنين إلى دائرة الموضوع لنظرهما بجلسة6/5/2000، وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعنين وتدوول نظرهما على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة15/10/2000 تقرر حجز الطعنين للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعنين استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 25/2/1988 أقام المطعون ضده الأول فى الطعن رقم 4043 لسنة 43 القضائية عليا الدعوى رقم 2736 لسنه 42 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثانى طالبا الحكم بإلزامهما متضامنين بان يدفعا له مبلغا مقداره خمسون مليون جنيه تعويضا عن الأضرار المادية التى لحقته من جراء قرارى فصله من الشركة مع المطعون ضده الثانى وإلغاء الشركة، وعن الكسب الذى فاته بسبب تصرفات المدعى عليهما فى الدعوى مع إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شرحا لدعواه: إنه بتاريخ 15/12/1974 وافقت الهيئة الطاعنة على مشروع لإنتاج الأحذية البلاستيك برأس مال مقداره 583848جنيها بنسبة 25% له و75% للمطعون ضده الثانى، وتحرر عقد الشركة فى 20/3/1975 التزم فيه بمصروفات التشغيل المحلية وإقامة المبانى والتجهيزات الداخلية، بينما التزم الشريك الآخر باستيراد الآلات والمعدات والمواد الخام، ودخل المشروع مرحلة التنفيذ، وقامت الهيئة بالموافقة على فواتير الاستيراد، وأضاف المطعون ضده الأول بان الهيئة أخرجته من الشركة، وأحلت محله حليم سابا جورج، وتبين له أن المطعون ضده الثانى ادعى لدى الهيئة الطاعنة أنه لم يسدد نصيبه فى رأس مال الشركة، وعلم بذلك مما نشر فى جريدة الأهرام بتاريخ 3/7/1975 مما دعاه إلى إقامة الدعوى رقم 429 لسنه 30 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الهيئة ومصطفى شرى والشريك الجديد بطلب إلغاء القرار الصادر من الهيئة بهذا الشأن، وقد قضت له المحكمة بذلك بالفعل بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/1/1983، وقامت الهيئة الطاعنة بتنفيذ هذا الحكم فى 30/3/1984، وعاود الاتصال بالهيئة لكيفية تنفيذ الحكم إلا ان الهيئة طلبت منه سداد حصته فى رأس مال الشركة بالنقد الأجنبى، ثم قامت فى 27/1/1984بإلغاء القرار الصادر للشركة بمزاولة النشاط مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 2736 لسنة 42 القضائية مطالبا بالتعويض عن قرارى الهيئة الصادرين فى 2/6/1975 بإخراجه من الشركة وفى 27/1/1986 بإلغائها. وعين لنظر الدعوى سالفة الذكر أمام محكمة القضاء الإدارى جلسة 1/4/1990 حيث نظرت بها، وبالجلسات التالية حتى قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/3/1992 بقبول الدعوى شكلا، وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لأداء المأمورية المحددة بالحكم المذكور. وبجلسة 16/4/1995 صرحت المحكمة للحاضرة عن الهيئة الطاعنة بتوجيه دعوى ضمان فرعية ضد مصطفى أمين شرى الشريك الأجنبى للحكم عليه بما عسى أن يحكم به على الهيئة العامة للاستثمار، وبصحيفة مؤشر عليها بجدول المحكمة فى 6/5/1995 اختصمت الهيئة كلا من مصطفى شرى وحامد محمود عطوة وطلبت الحكم بإلزام مصطفى شرى بما عسى أن يقضى به فى غير صالح الهيئة فى الدعوى الأصلية، فى مواجهة حامد محمود عطوه، وبجلسة 6/4/1997 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بعد أن أودع الخبير تقريره. وأسست المحكمة قضاءها على ما ورد واطمأنت إليه بتقرير الخبير لقيامه على سببه ولعدم تقديم المطعون ضده الأول ما يناقضه من أدلة ومستندات، من أن المدعى (المطعون ضده الأول ) لم يساهم فى العملية الإنتاجية سواء نقدا أو بأصول عينية، كما أن ما أشار إليه المدعى من قيامه بشراء قطعه أرض فى المنطقة الصناعية لزوم المشروع لم تكشف الأوراق عن الاستفادة بها فى ذلك المشروع، وعلى ذلك وبمراعاة أن موافقة الهيئة المدعى عليها (الطاعنة) على المشروع تمت فى15/12/1974، وأن القرار المشار إليه صدر قبل انقضاء مدة الستة الأشهر المحددة بالمادة (27) سالفة الذكر بأيام، وأن المدعى خلال تلك المدة لى يساهم فى العملية الإنتاجية سواء نقدا أو عينا، وتأكد ذلك بما ورد بتقرير الخبير أن المدعى رغم منح الهيئة له أكثر من مهلة – بعد صدور الحكم المشار إليه – تقاعس عن سداد حصته بالعملة الحرة، وبمراعاة ما سلف ذكره فإن المحكمة تقرر تعويضا عما فات المدعى من كسب كأضرار مادية، وما أصابه من أضرار أدبية تمثلت فى ظهوره بمظهر المقصر فى أداء التزاماته التعاقدية وعدم جديته فى تنفيذها مبلغا مقداره عشره آلاف جنيه تلزم الهيئة بأدائه إلى المدعى بحسبانها مصدرة القرار المقضى بعدم مشروعيته، وباعتبار العلاقة بين المدعى والمدعى عليه الثانى (المطعون ضده الثانى ) علاقة تعاقدية تحكمها قواعد القانون الخاص وما يتفرع عنها من المطالبة بالتعويض. وأضافت المحكمة فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض عن قرار الهيئة بإلغاء المشروع المشار إليه أن الثابت من الأوراق أن الهيئة بعد صدور الحكم فى الدعوى رقم 429 لسنة 30 القضائية وافق مجلس إدارتها فى 30/3/1984على سريان الموافقة الأولى الصادرة فى 15/12/1974على المشروع، ولم إخطار المدعى (المطعون ضده الأول) بذلك بتاريخ 13/6/19874، مع منحه مهلة ستة أشهر من التاريخ الأخير لسداد حصته فى رأس مال المشروع بالعملات الحرة، وأن المدعى لم يسدد حصته حتى صدور قرار الهيئة فى 27/1/1986 بإلغاء المشروع، وبالرغم من تجديد تلك المهلة له، وعلى ذلك يضحى قرار الهيئة بإلغاء المشروع متفقا وحكم القانون، وعلى نحو ينتفى معه ركن الخطأ فى جانب الهيئة عن ذلك القرار، ومن ثم يكون طلب التعويض عن هذا القرار على غير سند ويتعين رفضه. وأسست المحكمة قضاءها فى الدعوى الفرعية على أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعى الأول فيها (مصطفى شرى) قدم للهيئة عقد شركه تضامن بينه وبين حليم سابا جورج لتكوين شركه الصفا للبلاستيك بذات الشروط الواردة بالعقد المحرر بينه وبين حامد محمود عطوة (المدعى عليه الثانى فى الدعوى الفرعية) بحجة أن الأخير لم يقم بتنفيذ التزاماته التعاقدية فأصدرت الهيئة قرارها فى 2/6/1975 بالموافقة على حلول حليم سابا جورج محل حامد محمود عطوة، كما قامت بمراجعة واعتماد لعقد المشار إليه بتاريخ 21/6/1975، وحصلت من المدعى عليه فى25/7/1975 على إقرار ضمنه أن شريكه حامد محمود عطوة لم يقم بتنفيذ ما التزم به فى عقد الشركة، وأنه نظرا لما قد يصيبه من أضرار نتيجة فتح اعتمادات وشراء ماكينات تنفيذا لالتزاماته فإنه قرر الانسحاب من الشركة وأصبحت هذه الشركة غير قائمة بينهما، وأنه يتمل مسئولية هذا الانسحاب بمفرده دون أدنى مسئولية على الهيئة نتيجة إدخال شريك آخر لتنفيذ هذا المشروع، ولما كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 429 لسنة 30 القضائية أن الهيئة قد أصدرت موافقتها على المشروع إلى كل طرف فيما يخصه وليس إلى شخص شركة التضامن التى لم تنشأ سوى بتاريخ 30/3/1975، ومن ثم – حسبما ورد بالحكم المشار إليه – كان يتعين عليها والأمر كذلك أن تطالب المدعى – حامد محمود عطوة – مباشرة ببيان ما اتخذه من خطوات جادة لتنفيذ ما يخصه من المشروع دون أن تعول فى قرارها على أقوال الشريك الأجنبى، ودون أن تتحقق من صحة ادعاءات هذا الشريك الذى أثارها قبل انقضاء ستة أشهر، وعلى ذلك تكون الهيئة المدعية فى دعوى الضمان الفرعية والمدعى عليه الأول فيها (مصطفى شرى) قد ساهما معا فى إصدار القرار الصادر فى 2/6/1975 بإسقاط موافقتها على المشروع المشار إليه بالنسبة إلى المدعى عليه الثانى (حامد محمود عطوة) وحده وحلول آخر محله، وبالتالى يكون حقها فى الرجوع على مصطفى شرى عما اقترفه من مسلك قبلها مع الاعتداد بما ارتكبته هى من خطأ على نحو ما سلف بيانه فى إصدار القرار غير المشروع والمقضى بإلغائه فى الدعوى رقم 429 لسنه 30 القضائية، وعلى ذلك وبمفهوم المادة (169) من القانون المدنى يقتصر حق الهيئة فى الرجوع إلى المدعى عليه الأول فى الدعوى الفرعية على مبلغ خمسة آلاف جنيه ومن ثم يتعين إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى للهيئة مبلغا مقداره خمسة آلاف جنيه.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الهيئة الطاعنة أقامت الطعن رقم 4043 لسنة 43 القضائية عليا وذلك للأسباب الآتية: أولا مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن التزام الإدارة بتعويض الأضرار الناجمة عن قراراًتها الإدارية لابد أن يستند إلى مصدر من مصادر الالتزامات الخمسة المنصوص عليها على سبيل الحصر فى القانون المدنى، وأساس الحكم بالتعويض عن القراراًت الإدارية هو الخطأ الذى يتعين نسبته إلى جهة الإدارة بحيث إذا انتفى هذا الخطأ تعين رفض التعويض، ودعوى التعويض الناشئة عن هذا المصدر تحكمها المادة (172) مدنى وبمقتضاها تسقط الدعوى بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالشخص المسئول عن الضرر أو بانقضاء خمسه عشر عاما من يوم وقوع العمل غير المشروع، والثابت أن المطعون ضده الأول علم بالضرر من جريدة الأهرام فى 2/7/1975 ولم يقدم طلبه للمحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه إلا فى 25/2/1988 أى بعد ثلاثة عشر عاما مما ينطوى على تنازل المطعون ضده الأول عن حقه فى التعويض مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم، وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بالرغم من إبداء هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه. ثانيا: القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ إن الحكم المطعون فيه بعد أن نسب ركن الخطأ فى جانب الهيئة الطاعنة أورد فى أسبابه فى خصوصية ركن الضرر أن المدعى (المطعون ضده الأول ) خلال تلك الفترة لم يساهم فى العملية الإنتاجية سواء نقدا أو عينا وتأكد ذلك مما ورد بتقرير الخبير رغم أن الهيئة منحته أكثر من مهلة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيله إلى أن المطعون ضده الأول لم يلحقه أى ضرر فكان من المتعين أن تنتهى المحكمة إلى رفض دعوى التعويض إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى نتيجة غير منطقية وهى إلزام الهيئة الطاعنة بالتعويض مما يوجب الحكم بإلغائه. ثالثا : إغفال حق الدفاع ذلك أن الهيئة الطاعنة سبق أن عرضت على محكمه أول درجة الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فى شقها الخاص بإحلال الشريك محل المطعون ضده الأول لأن ما لصدر عن الهيئة فى هذا الشأن لا يعد قرار إداريا بالمعنى الاصطلاحى فى قانون مجلس الدولة وإنما تقرير لما لم بين أطراف العقد. إلا أن المحكمة حجبت نفسها عن الرد على هذا الدفع مما بجعل حكمها المطعون فيه مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون فضلا عن القصور فى التسبيب. وآخر هذه الأسباب أن الحكم قد خلط بين المشروع كشخصية اعتبارية مستقلة وبين أسماء المساهمين أو الشركاء فيه كما آن هذا الحكم قد جانبه الصواب عندما قرر فى مجال مسئوليه الهيئة من أنه كان لتعين عللها مطالبة المطعون ضده ببيان ما اتخذه من خطوات جادة لتنفيذ ما يخصه من المشروع إذ لو فرض أن الهيئة قامت بالموافقة على مشروع ما وكان عدد الشركاء فيه خمسين شريكا وأرادت الهيئة من الشركة استيفاء بعض البيانات فإنه وفقا لمنطق الحكم يتعين على الهيئة مطالبه الخمسين شريكا وهو ما يعد قصور فى التسبيب لعدم إمكانية هذا التصور. وبناء عليه خلصت الهيئة الطاعنة إلى طلباتها سالفة الذكر. كما أقام حامد محمود عطوة الطعن رقم 62 2 4 لسنه 43 القضائية عليا تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه جاء مجحفا بحقوقه لسببين. أولها عدم مناسبة التعويض ذلك أنه أوفى بالتزاماته المنصوص عليها فى عقد الشركة بقيامه بشراء قطعة أرض مساحتها أربعة آلاف متر بمبلغ 208000 آلاف جنيه مصرى بما يزيد عن حصته فى رأس المال، وتم تسليم صورة من العقد للهيئة المطعون ضدها الأولى، وأن عدم الاستفادة بقطعة الأرض لا يرجع إلى فعل
الطاعن و إنما إلى قرار الهينة المطعون ضدها الأولى الصادر بإسقاط الموافقة وإحلال حليم سابا جور ج محل الطاعن والذى قضى بإلغائه، كما أف عدم سداد الطاعن لحصته بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا يرجع إلى الهيئة أيضا ذلك أنه طلب أن يكون حصله فى رأس المال بالنقد المحلى بدلأ من الأجنبى، وعاود هذا الطلب أكثر من مرة دون جدوى إلى أن صدر القرار بإلغاء الموافقة على المشروع فى27/1/1986. رغم أن الهيئة سبق آن وافقت للشريك الآخر الذى حل محل الطاعن على سداد حصته بالعملة المحلية رغم أنه لبنانى الجنسية وليس مصريا، وأضاف الطاعن – فى خصوصية هذا السبب – 11 آن الحكم الطعين قد قام بتقدير مبلغ لا لتناسب مع ما فات الطاعن مز كسب وما حققه من خسارة بسبب قرار الهيئة المخالف للقانون، والثابت ذلك بحكم نهاتى، ولذلك فإن تعديل هذا التعويض إلى المناسب منه وطبقا لما هو وارد بصحيفة الدعوى المبتدأة يكون هو صحيح الواقع والقانون . أما ثانى الأسباب التى أرتكن عليها الطاعن فيخلص فى الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق فيما قرره من أن الطاعن لم يسدد حصته فى رأسن المال بالعملة الحرة حتى صدور قرار الهيئة فى 27/1/1986، ذلك أف الطاعن لم يتمكن من الإسهام فى بتنفيذ المشروع لآن قرار إسقاط الموافقة صدر فى 2/6/1975 وفور أن علم به الطاعن طعن عليه فى 8/12/1977بالدعوى رقم 429 لسنه 30القضائية وبعد ثمانى سنوات صدر الحكم بجلسة 4/1/1983وتقدم الطاعن بطلب سداد حصته بالعملة المحلية وعاود طلبه مرارا دون جدوى حتى صدر قرار الهيئة بإلغاء الموافقة وبالتالى فإن تعويض الطاعن عن هذا الشق فيما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من جراء قرار الهيئة بفصله من الشركة وأيضا من جراء قرارها بإلغاء الشركة آمر يستند إلى الواقع والقانون ويتعين إلغاء الحكم فلما قضى به فى هذه الجزئية والقضاء مجددا بالتعويض عن هذا الجزء. وبناء عليه خلص الطاعن إلى طلباته آنفة الذكر.
ومن حيث إن الطاعن فى الطعن رقم 13.لسنة 3 القضائية عليا يستهدف من طعنه الحكم له أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبقبول لدفع بسقوط حق المطعون ضده فى التعويض بالتقادم الثلاثى واحتياطيا برفض الدعوى الأصلية وإلغاء الحكم المطعون فيه وفى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده الثانى بان يؤدى للهيئة الطاعنة كامل التعويضات اللى حكمت بها محكمة أول درجة، بينما يستهدف الطاعن فى الطعن رقم 4262 لسنة 43 القضائية تعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض للطاعن وإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا له خمسين مليونا من الجنيهات تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته من جراء فصله من الشركة مع المطعون ضده الثانى ثم من إلغاء الشركة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الأول يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبب والاستدلال فضلا عن إغفاله حق الدفاع بعدم الرد على الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الثانى يقوم على عدم مناسبة التعويض المقضى به فى الحكم المطعون فيه فضلا عن فساد هذا الحكم فى الاستدلال.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فى الشق الخاص بإحلال الشريك محل المطعون ضده الأول فى الطعن الأول رقم 4013 لسنة 43 القضائية عليا بمقولة: إن ما يصدر عن الهيئة فى هذا الشأن لا يعد قراراً إداريا وإنما تقرير لما تم من طرفى العقد فإنه ولئن كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض له إلا أن هذا الدفع مردود عليه بأنه فضلا عما ثبت من الأوراق من أنه لم يكن هناك اتفاق بين كل من المطعون ضدهما فى هذا العقد على إخراج أولهما وإحلال شريك آخر محله، فإن كل ما يصدر عن الهيئة إذا لم يقم المستثمر باتخاذ خطوات إيجابية بتنفيذه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذه الموافقة ما لم يقرر المجلس تجديدها لمدة أخرى طبقاً لحكم المادة (27) من قانون نظام استثمار المال العربى والأجنبى و المناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة1974،لا يعدو أن يكون قرارا إداريا من جانبها وبما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشأن، الأمر الذى يجعل المنازعة فى شأنه منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة، الأمر الذى يغدو معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى غير قائم على سند من الواقع أو القانون متعينا القضاء برفضه.
ومن حيث إنه عن الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى التعويض بالتقادم الثلاثى فإن ذلك مردود عليه بما قضت به الدائرة المنصوص عليها فى المادة (54مكررأ) من القانون رقم 47لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984 فى الطلب رقم 6 لسنة 1 فى الطعن رقم 567 لسنة 29 القضائية بسقوط التعويض عن القراراًت الإدارية المخالفة للقانون بمضي خمس عشرة سنة ومن ثم يغدو الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى التعويض بالتقادم الثلاثى متعينا رفضه.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن، فإنه تجب الإشارة إلى أن المحكمة المطعون على حكمها كانت قد أصدرت بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/3/1992 حكما تمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة، ليعهد إلى خبير مختص بأداء المأمورية المنصوص عليها بأسباب الحكم وهى الانتقال إلى الجهة الإدارية المدعى عليها للاطلاع على المستندات التى تحت يدها لتحديد تاريخ تحرير عقد الشركة بين المدعى و المدعى عليه الثانى، وتاريخ إقرار الهيئة للموافقة على المشروع، ومدى التزام المدعى بالعقد والشروط، وأسباب قيام هيئة الاستثمار بإحلال شريك آخر بدلا من المدعى، ثم أسباب إلغاء الهيئة للمشروع نهائيا بناء على طلب هيئة الاستثمار. وبوجه عام بيان مدى الأضرار التى ربما تكون قد حاقت بالمدعى من جراء قرار هيئة الاستثمار بفصل المدعى من شركته مع المدعى عليه الثانى، والذى ألغته محكمة القضاء الإدارى بحكمها المشار إليه، والذى لم يجحد المدعى عليهما صورته الضوئية المرفقة، وأيضا من جراء قرار الهيئة بإلغاء الشركة كلية.
ومن حيث إنه بالاطلاع على تقرير الخبير الذى قدمه نفاذا لحكم المحكمة يبين أنه قد أشار إلى أن تاريخ تحرير عقد الشركة (شركة أدونيس للبلاستيك) بين المدعى والمدعى عليه الثانى هو 30/3/1975، وأن تاريخ إقرار الهيئة بالموافقة على المشروع كان بالقرار رقم 1-11/74 فى 15/12/1974، وأن المدعى كان جادا فى تنفيذ التزاماته المحددة بالعقد، المشار إليه، حيث تقدم للهيئة بطلب لتخصيص قطعة أرض لبناء المصنع، ولما لم يتم التخصيص قام بشراء أربعة آلاف متر لإقامة المشروع، وأن المدعى عليه الثانى تقدم للهيئة قبل مرور ستة أشهر من الموافقة طالبا إخراج المدعى واستبدال آخر به وهو السيد/ حليم سابا جورج بدعوى أن المدعى لم ينفذ التزاماته المحددة بالعقد دون أن يبين فى طلبه أو إقراره ماهية البنود التى تأخر فى تنفيذها، ولد أصدرت الهيئة قرارها فى 2/6/1975بإجابة المدعى عليه الثانى إلى طلبه دون التحقق من ادعاءاته أو إخطار المدعى بذلك، أما عن أسباب إلغاء الهيئة للمشروع نهائيا فى 27/1/1986 فإن ذلك راجع إلى مماطلة المدعى فى سداد حصته فى الشركة بالنقد الأجنبى طبقا لقرار موافقة الهيئة على المشروع وكذلك عقد الشركة، كما أشار التقرير إلى أن المدعى يستحق تعويضا عن إخراجه من شركة أدونيس للبلاستيك قبل مرور ستة أشهر على الموافقة الصادرة من الهيئة المدعى عليها الأولى، وترك التقرير للمحكمة أمر تقدير هذا التعويض، فى حين لا يستحق المدعى أى تعويض عما فاته من كسب – على ما يطلب – لأنه لم يساهم فى تنفيذ المشروع، وكذا العملية الإنتاجية نقدا أو عينا أو بأصول عينية.
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن القراراًت الإدارية الصادرة منها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى الذى أصدرته غير مشروع، وأن يلحق صاحب الشأن من جراء هذا الخطأ ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إنه عن الركن الأول وهو ركن الخطأ فإنه ثابت فى حق الهيئة الطاعنة، إذ أصدرت بتاريخ 2/6/1975 قرارها بإسقاط موافقتها على المشروع بالنسبة إلى المطعون ضده الأول فى الطعن رقم 4013 لسنة 43 القضائية عليا وإحلال حليم سابا جورج محله وذلك قبل انقضاء مده الستة الأشهر المنصوص عليها فى المادة (27) من قانون نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المشار إليه والتى صدرت فى 15/12/1974 وهو ما استظهره وبحق حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بتاريخ 4/1/1983 فى الدعوى رقم 429 لسنة 30 القضائية أما فيما يتعلق بقرارها الصادر فى 27/1/1986 بإسقاط الشركة فإنه وقد بان من الأوراق أن الهيئة لم تصدر هذا القرار إلا بعد أن تأكد لها عجز المطعون ضده فى الوفاء بالتزاماته رغم إمهاله عدة مرات، الأمر الذى ينتفى معه ركن الخطأ بالنسبة لهذا القرار.
ومن حيث إنه عن ركن الضرر، فإنه متوافر أيضا فى حق الهيئة الطاعنة، إذ إنه وبالرغم مما ورد فى تقرير الخبير المقدم أمام محكمة القضاء الإدارى بناء على تكليف منها بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/3/1992 إبان نظرها الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول لم يساهم فى العملية الإنتاجية سواء نقدا أو بأصول عينيه، كما أن قيامه بشراء قطعة أرض فى المنطقة الصناعية لزوم المشروع لم تكشف الأوراق عن الاستفادة بها فى ذلك المشروع إلا أن قيام الهيئة بإسقاط موافقتها على المشروع بالنسبة إلى المطعون ضده الأول فى 2/6/1975 قبل انقضاء ستة أشهر على موافقتها التى جرت بتاريخ 15/12/1974 من شأنه أن يلحق ضررا ماديا بالمطعون ضده الأول يتمثل فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بالنظر إلى عدم تمكنه من ممارسة حقه فى المشروع وعدم انتفاعه ماديا به فضلا عن الأضرار الأدبية التى حاقت به من جراء ظهوره بمظهر المقصر فى تنفيذ التزاماته التعاقدية وعدم جديته فى تنفيذها. ولما كانت الأضرار المادية والأدبية هذه نتيجة مباشرة لخطأ الهيئة الطاعنة، ومن ثم تقوم علاقة السببية الأمر الذى يحق للمطعون ضده الأول التعويض عن الأضرار التى حاقت به. وإذ قررت المحكمة فى حكمها المطعون فيه قيمة هذا التعويض بعشرة آلاف جنيه وكان هذا التعويض مناسبا ومراعيا قدر ما أصاب المطعون ضده من ضرر وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد صادف فى حكمه صحيح حكم القانون ويكون طلب الهيئة الطاعنة فى الطلب الاحتياطى بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وكذلك طلب الطاعن فى الطعن الثانى بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به له من تعويض وإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا للطاعن خمسين مليون جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته من جراء فصله من الشركة مع المطعون ضده الثانى وقرار إلغاء الشركة غير قائمين على صحيح سندهما من الواقع أو القانون متعينا رفضهما.
ومن حيث إنه عن طلب الهيئة الطاعنة فى الطعن الأول رقم 4013 لسنة 43 القضائية عليا بالنسبة للدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده الثانى بأن يؤدى للهيئة كامل التعويضات التى حكمت بها محكمة أول درجة فإنه وقد ثبت لهذه المحكمة من الأوراق أن كلا من الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الأول فى الدعوى الفرعية قد ساهم فى الأضرار المترتبة على قرار الهيئة الصادر فى 2/6/1975 بإسقاط موافقتها على المشروع المشار إليه بالنسبة إلى المطعون ضده الثانى فى دعوى الضمان الفرعية وحلول آخر محله، إذ قام المطعون ضده الأول فى الدعوى الأخيرة وادعى أمام الهيئة الطاعنة أن المطعون ضده الأول لم يقم بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وطلب الموافقة منها على إحلال حليم سابا جورج محله، وحرر إقراراً بتحمله مسئولية هذا الانسحاب بمفرده دون أدنى مسئولية على الهيئة، فوافقته الهيئة الطاعنة على ذلك، وأصدرت قرارها بإسقاط موافقتها على المشروع بالنسبة إلى المطعون ضده الثانى قبل انقضاء مدة الستة الأشهر المنصوص عليها فى المادة (27) من قانون نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة على نحو ما سلف بيانه، دون أن تكلف نفسها عبء التأكد من جدية هذا الادعاء بأن تطلب من المطعون ضده الثانى بيان ما أتخذه من خطوات جدية لتنفيذ هذا المشروع، ومن ثم فإنه وقد ساهمت هى والمطعون ضده الأول فى الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن قرارها غير لمشروع المشار إليه، تكون مسئولة معه وبالتضامن عن تعويض المطعون ضده الثانى عن هذه الأضرار مناصفة على نحو ما استظهره وبحق الحكم المطعون فيه، ويكون من ثم طلب الهيئة الطاعنة فى دعوى الضمان الفرعية إلزام المطعون ضده الأول بكامل التعويضات التى قضى بها الحكم المطعون فيه غير قائم على سند من الواقع أو القانون متعينا رفضه.
ومن حيث أن من أصابه الخسران يلزم المصروفات عملا بالمادة (184) مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، وبرفض الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى، وباختصاصها، وبرفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الطعن رقم 4043 لسنه 43 القضائية عليا فى التعويض بالتقادم الثلاثى، وفى الموضوع برفضهما، وألزمت الطاعنين المصروفات.