الطعن رقم 4068 لسنة 42 بتاريخ : 1999/12/19
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين سعيد احمد محمد برغش وسامى أحمد محمد الصباغ، محمود اسماعيل رسلان مبارك، أحمد عبد العزيز أبو العزم ( نواب رئيس مجلس الدولة )
* الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 21/5/1996 أودع الأستاذ / يحي عبد الرشيد أبو زيد المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن السيد / كمال حسن صالح المحامي بصفته الحارس القضائي علي نقابة المهندسين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 4068 لسنة 42 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/4/1996 فى الدعوي رقم 2805 لـ50ق والقاضي بقبول الدعوي شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزم النقابة المدعي عليها المصروفات.
وانتهي تقرير الطعن إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم من الأول حتي السادس بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتي قررت بجلسة 16/4/1996 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي موضوع لنظره بجلسة 23/5/1996 حيث نظر الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية المقررة .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 2805 لسنة 50 و بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 25/12/1995 طالبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى لنقابة المهندسين المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه وما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم حصلوا علي بكالوريوس الهندسة من المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان وتقدموا بأوراقهم لنقابة المهندسين لقيدهم بها أسوة بزملائهم الصادر لصالحهم حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 4397 لسنة 49 بجلسة 31/8/1995 الا أن النقابة لم تستجب لهم وعهدت إلى التسويف وأنهم لا يسعهم سوى الالتجاء إلى القضاء لرفع هذا الطعن والنهج السلبي الذى اتبعته النقابة بالامتناع عن قيدهم أعضاء بها دون سند وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 وقانون تنظيم الجامعات رقم 46 لسنة 1972.
وبجلسة 21/4/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه واسست هذا الحكم علي أن وزير التعليم العالي أصدر القرار 132 لسنة 1988 وأنشأ بمقتضاه المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان ومدة الدراسة به خمس سنوات وقد أوصت لجنة المعادلات بجلستها المنعقدة فى 30/11/1993 بمعادلة بعض الدرجات العلمية والدبلومات ومن بينها درجة بكالوريوس ـ الهندسة التى يمنحها المعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان بدرجة البكالوريوس فى الهندسة التى تمنحها الجامعات المصرية فى التخصصات المناظرة وقد قرر المجلس الأعلي للجامعات بجلسته رقم 338 بتاريخ 8/1/1994 باعتماد توصية لجنة المعادلات سالفة الذكر ومن ثم يكون المدعون قد حصلوا علي بكالوريوس الهندسة من المعهد المشار إليه واستوفوا شرط الحصول علي المؤهل اللازم لقيدهم بالنقابة المدعي عليها ويضحي امتناع النقابة عن أجابتهم إلى طلباتهم قرارا سلبيا مخالفا للقانون ومرجح الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المشرع اناط بالمجلس الأعلي للجامعات وحده ـ بناء علي توصيات لجانه التخصصية سلطة تقييم الدرجات العلمية وما إذا كانت معادلة لدرجة البكالوريوس فى الهندسة التى تمنحها الجامعات المصرية ترقى أو لا ترقي لهذه المعادلة الا أن المعادلة الملزمة هي الصادرة من جهة الاختصاص الأصيل وهي لجنة قطاع التعليم الهندسي مع ما يتبعها من لجان المواد ثم العرض بتوصية علي لجنة المعادلات ثم العرض بتوصية علي المجلس الأعلي للجامعات ليصدر قراره فى المعادلة ، فإذا صدرت المعادلة مشوبة بالبطلان فى الإجراءات فلا التزام علي النقابة فى هذه المعادلة بقبول تنفيذ هذه المعادلة.
وأضاف تقرير الطعن أن الثابت من نص المادتين الثالثة والخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أن لجنة القطاع ولجان المواد الداخلة فى اختصاص كل قطاع هي التى تختص بإبداء الرأى العلمي والفني فى شأن كل تخصص جامعي ولما كان أمر معادلة الدرجة العلمية الممنوحة من المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان لم يعرض أصلا علي اللجنة المختصة بإجراء التقييم العلمي فإن القرار المعادلة يكون قد صدر مفتقدا إلى سنده القانوني لا تلتزم النقابة بتنفيذه.
ومن حيث إن المادة (3) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين كانت تنص علي أنه يشترط فيمن يكون عضوا بنقابة المهندسين ما يأتي:
1- أن يكون حاصلا علي بكالوريوس فى الهندسة من أحد الجامعات المصرية أو علي شهادة معادلة لها طبقا لما يقرره وزير التعليم العالي من إحدى الكليات أو المعاهد العليا فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج ، ثم صدر القانون رقم 7 لسنة 1983 مستبدلا نص البند 1 من المادة 3 النص علي أن يكون حاصلا علي بكالوريوس فى الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو علي درجة علمية أجنبية يعتبرها المجلس الأعلي للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس فى الهندسة ، ثم عدل النص المذكور بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1996 وأصبح : أن – يكون حاصلا علي درجة البكالوريوس فى الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو علي درجة علمية يعتبرها المجلس الأعلي للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس فى الهندسة.
ومن حيث إنه يبين من تطور هذا النص أن المشرع بعد أن كان ينيط بوزير التعليم العالي تحديد الدرجات العلمية المعادلة لدرجة بكالوريوس الهندسة التى تمنحها الجامعات المصرية عهد فى القانون رقم 7 لسنة 1983 ومن بعده القانون رقم 180 لسنة 1983 أن الشهادات التى يمكن معادلتها هي الدرجات العلمية الأجنبية ثم عاد مرة أخري فى القانون رقم 180 لسنة 1993 وأجاز معادلة الدرجات العلمية الممنوحة فى مصر أو خارجها بدرجة بكالوريوس الهندسة التى تعتبر شرطا للقيد فى نقابة المهندسين .
ومن حيث إن المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنص علي أن يشكل المجلس الأعلي للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها فى مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات فى جمهورية مصر العربية ، وتعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الأعلي للجامعات .
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن أمر معادلة المؤهل أو الدرجة الحاصل عليها المطعون ضدهم درجة( بكالوريوس الهندسة والتكنولوجيا التى يمنحها المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان)، وقد عرض علي لجنة المعادلات الدراسية التى أوصت بمعادلة هذه الدرجة بدرجة البكالوريوس فى الهندسة التى تمنحها الجامعات المصرية فى التخصصات المناظرة وقد قرر المجلس الأعلي للجامعات بقراره رقم 338 بتاريخ 18/1/1994 باعتماد هذه التوصية ، ومن ثم فإن المؤهل الحاصل عليه المدعين يكون معادلا لدرجة البكالوريوس فى الهندسة التى تمنحه الجامعات المصرية ومؤهلا فى ذات الوقت القيد فى نقابة المهندسين .
ولا صحة لما يذهب إليه الطاعن من ضرورة عرض أمر معادلة المؤهل الحاصل عليه المطعون ضدهم علي لجنة تخطيط القطاع ولجنة المواد الداخلة فى اختصاص القطاع والمنصوص عليهما فى المادتين 3و5 من اللائحة التنفيذية باعتبار أن تلك اللجان هي التى تختص بابداء الرأى العلمي والفني فى شأن كل تخصص جامعي وأن القول يغير هذا يهدر صريح نص المادة (5) من اللائحة التنفيذية كما يتضمن اهدار لاختصاص هيئة مكتب لجنة قطاع التعليم الهندسي لا صحة لهذا الرأى ذلك أن اللجان التخطيطية لقطاعات التعليم الجامعي المنصوص عليها فى المادة (3) وما يتفرع عنها من لجان للمواد وهيئات مكتب تختلف عن لجنة المعادلات الدراسية المنصوص عليها فى المادة (6) من اللائحة التنفيذية ، وقد حدد المشرع اختصاص كل لجنة من اللجان وليس من بين اختصاص لجنة التخطيط النظر فى أمر معادلة المؤهلات الدراسية أو الدرجات العلمية بتلك التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ولم يوجب المشرع عرض أمر المعادلة علي لجان التخطيط أو يعتبر هذا العرض إجراء شكليا لازما قبل نظر لجنة المعادلات أو المجلس الأعلي للجامعات معادلة المؤهلات أو الدرجات العلمية .
ومن ناحية أخري فإن المشرع وإن أوكل إلى لجنة المعادلات أمر بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها فى مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات فى مصر فإنه لم يوجب علي تلك اللجنة أسلوبا معينا لمباشرة أعمالها ولو يوجب عليها استطلاع رأى جهة أو سلطة ما قبل اصدار توصياتها مقدرا أن اللجنة بحكم تشكيلها من متخصصين قادرة علي تقييم المؤهلات المختلفة ومعادلتها سواء بخبرة أعضائها أو بخبرة من قد تري الاستعانة بهم من الأساتذة أو العلماء فى بعض التخصصات .
ومن حيث إن ترتيبا علي ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه وإذا انتهي إلى وقف القرار السلبي للنقابة الطاعنة بالامتناع عن قيد المدعين أعضاء بنقابة المهندسين يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس و من ثم جديرا بالرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، وألزمت النقابة الطاعنة المصروفات.