الطعن رقم 4084 لسنة 40 بتاريخ : 1999/04/04

Facebook
Twitter

الطعن رقم 4084 لسنة 40 بتاريخ : 1999/04/04

____________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الدكتور محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامى أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات:
فى يوم الأحد الموافق 21/8/1994 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4084 لسنة 40ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 259 لسنة 2ق بجلسة 29/6/1994 والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 42 لسنة 1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/7/1998، وبجلسة 21/12/1998 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به.

* المحكمة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 259 لسنة 2ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 17/12/1990 طلبوا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا محافظة سوهاج رقم 42لسنة 1990 الصادر بتاريخ 9/12/1990 فيما تضمنه من إزالة المبنى الخاص بهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقالوا شرحا للدعوى أنهم يمتلكون ويضعون اليد على أربعة قراريط وأربعة أسهم بحوض داير الناحية نمرة 6 قطعة رقم 58 بناحية بنى جميل مركز البلينا وأقاموا على هذه المساحة مضيفة لعائلتهم، إلا انهم فوجئوا بتاريخ 9/12/1990 بصدور قرار اللجنة الهندسية الخاصة رقم 42 لسنة 1990 بإزالة التعديات على أرض الدولة الحاصل منهم على شارع حرم السكن قطعة رقم 61 حوض داير الناحية بزمام بنى جميل فى جزء من المضيفة فتظلموا من القرار دون جدوى، وينعى المدعون على القرار مخالفته لصحيح الواقع والقانون ذلك أن الثابت بالمستندات الرسمية القاطعة وهى الكشوف الرسمية والعقد المسجل أن هذه المساحة المقام عليها هذه المضيفة والتى صدر بشأنها القرار المطعون فيه مملوكة ملكية خاصة لهم، كذلك فان القرار المطعون فيه صدر لتصفية حسابات بين المرشحين لعضوية مجلس الشعب فى انتخابات عام 1990 ومن ثم فالقرار مشوب بالتعسف فى استعمال السلطة، ومن ثم فان القرار المطعون فيه صدر خاليا من ركن السبب مجحفا بحقوق المطعون ضدهم جديرا بالإلغاء فضلا عن حرمانهم من استغلال ملكهم الخاص وتشريد عائلة بأسرها.
وبجلسة 29/6/1994 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 42 لسنة 1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من أوراق الدعوى انه بتاريخ 9/12/1990 حررت الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا مذكرة تضمنت تعدى المدعين على أرض الدولة بشارع حرم السكن (61) حوض داير الناحية (6) بناحية بنى جميل وذلك بإضافة جزء من الشارع إلى المضيفة الخاصة بهم فأصدر رئيس الوحدة المحلية القرار رقم 42 لسنة 1990 المطعون فيه بإزالة هذه التعديات، وقامت النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية ضدهم بالجنحة رقم 67 لسنة 1991 جنح البلينا بأنهم تعدوا على أملاك الدولة بالبناء عليها، وأن الثابت من تقرير الخبير المودع فى هذه الدعوى أن المتهمين لم يتعدوا على أرض ملك الدولة، وبجلسة 21/12/1991 قضت المحكمة ببراءة المتهمين مما أسند إليهم طبقا لما ورد بتقرير الخبير، وأن إسناد الاتهام قد جاء على غير سند من الواقع والقانون ومن ثم يكون الحكم المذكور قد نفى حصول تعدى من المدعين على أملاك الدولة وهو حكم حائز للحجية، ويضحى القرار المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن المطعون ضدهم تعدوا على أملاك الدولة العامة بالقطعة رقم 46 بحوض داير الناحية رقم 6 والخريطة المساحية الموضح بها موقع التعدى وهو ما دفع الإدارة لإصدار القرار المطعون فيه بإزالة التعدى بموجب التفويض الصادر من محافظ سوهاج برقم 245 لسنة 1980 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر ممن يملك سلطة إصدارة وقائم على سبب يبرره ومتفقا وصحيح حكم القانون ومستهدفا حماية المال العام. ولا حاجة فيها استند إليه الحكم الطعين من صدور الحكم الجنائى ببراءة المطعون ضدهم ذلك أن الخبير المنتدب فى الدعوى قد انتقل إلى القطعة رقم 61 حرم السكن فى حين أن التعدى وقع على القطعة رقم 46 بحوض داير الناحية رقم (6) بناحية بنى جميل مركز البلينا ومن ثم يكون الخبير قد باشر مأموريته على أرض أخرى ليست هى الأرض محل النزاع فضلا عن انه لم يتصل بجهة الإدارة حتى تمكنه من مباشرة مأموريته على الوجه الصحيح، مع إيضاح أن القرار المطعون فيه رقم 42 لسنة 1990 قد وقنع فيه خطأ مادى فى ذكر رقم القطعة المتعدى عليها مما حدا بجهة الإدارة إلى إصدار القرار رقم 1 لسنة 1993 بتصحيح هذا الخطأ المادى بان رقم القطعة المتعدى عليها هو رقم 46 وليس 61،وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث أن المادة (87) من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 331 لسنة 1954 تنص فى فقرتها الأولى عى انه تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص… ومفاد حكم هذه النص أن الطرق والشوارع والترع والقناطر والجسور وغيرها المخصصة للمنفعة العامة، أى المخصصة لاستعمال الجمهور تعتبر أملاكا عامة وتكون هذه الأشياء مخصصة للمنفعة العامة اما بموجب أداة قانونية مما أورده النص وهذا هو التخصص الرسمى للمنفعة العامة بأداة قانونية من السلطة المختصة، أو بموجب التخصيص الفعلى، بأن يكون الطريق أو القنطرة أو الجسر أو الترعة، مخصصا للاستعمال العام بالفعل أى مطروقا يمر فيه الناس ووسائل النقل دون تحديد أو تخصيص من فترة زمنية طويلة كافية لاستقرار تخصيصه بالفعل للنفع العام، ويثبت ذلك من المظاهر الواقعية للتخصيص للنفع العام، ولا يشترط لاعتبار شئ من ذلك مخصصا للنفع العام، وجود مصلحة تنظيم فى الجهة التى يوجد بها الطريق أو الجسر أو القنطرة كما لا يشترط أن يتم الصرف على شئ منعها بمعرفة الحكومة.
ومن حيث أن المادة (970) من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1975 تنص على أنه… ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة……أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم. ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص فريق أزالته إداريا.
كما تنص المادة (26) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 1988 على أن …وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون فيه رقم 43 لسنة 1990 الصادر من رئيس مركز البلينا بموجب التفويض الممنوح له من محافظ سوهاج رقم 245 لسنة 1980 وبناء على مذكرة الإدارة الهندسية المؤرخة 9/12/1990 بقيام المطعون ضدهم بالتعدى على ارض الدولة شارع حرم السكن 61 حوض داير الناحية (6) بنى جميل وذلك بإضافة جزء من الشارع إلى المضيفة الخاصة بهم بطول 17.30م وعرض 4.10م مبانى بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت بارتفاع 3.5م عن سطح الأرض، ومن ثم صدر القرار المطعون فيه بإزالة هذا التعدى على ارض الدولة بشارع حرم السكن 61 حوض داير الناحية (6).
وباطلاع على حافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة بجلسة 5/10/1998 أنها احتوت مذكرة الإدارة الهندسية بمركز البلينا، وقد ورد بها أنه تلاحظ بعد صدور للقرار المشار الهي أن التعدى يقع بالطريق الميرى رقم 46 وليس بالشارع حرم السكن 61 بذات الحوض وذلك بعد إعادة المعاينة على الطبيعة والاطلاع على الخرائط المساحية الجديدة أرقام 7-20-96، 8-20-69 وعلى ذلك تحررت هذه المذكرة من لجنة التعديات بتعديل وتصحيح رقم الشارع الذى يقع فيه التعدى .
ومن حيث أن المبين مما سبق أن المطعون ضدهم قاموا بالتعدى بالبناء على الشارع (الطريق الميرى 46) بحوض داير الناحية (6) بزمام قرية بنى جميل مركز البلينا محافظة سوهاج، وهذا التعدى واقع بالفعل إبان صدور القرار المطعون فيه رقم 42 لسنة 1990 ولا يغير من ذلك ولا ينفى عنهم صفة التعدى ما ورد بالقرار المطعون فيه خطأ بند ذكر اسم الشارع (حرم السكن 61) بدلا من الشارع الذى وقع عليه التعدى فعلا ( الطريق الميرى 46) فالخطأ فى ذكر اسم الشارع لا ينفى واقعة التعدى بالبناء والذى هو واقعة مادية، وقد وقع التعدى على شارع قائم بالفعل ومطروق وهو ما ينطبق عليه وصف الأموال العامة المملوكة للدولة، وإذا كان المطعون ضدهم يملكون مضيفة بالقطعة رقم (58) الملاصقة لشارع حرم السكن 61 ولشارع الطريق الميرى 46 فان المطعون ضدهم لم يقدموا سند ملكيتهم لكامل مساحة المضيفة فقد ورد بحافظة المستندات المقدمة منهم أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 27/3/1991 وبكشف التحديد الصادر بناء على طلبهم رقم 92 فى 24/1/1991 وبدون بحث الملكية والتكيف وتحت مسئولية طالبيه أن مساحة المضيفة عبارة عن 363 متر مربع بالقطعة 58 حوض داير الناحية / 6 فى حين يبين من الكشوف الرسمية المستخرجة من سجلات مصلحة الضرائب العقارية أن جملة مساحة مورثتهم على قاسم بحوض داير الناحية هو 8س و 1ط وهو ما جملته 233.33م ومن ثم فان المطعون ضدهم لم يقيموا الدليل على ملكيتهم لباقى مساحة المضيفة، هذا بالإضافة إلى انهم لم يعقبوا على حافظة مستندات جهة الإدارة المشار إليها بحدوث خطأ فى اسم الشارع فى القرار المطعون فيه ولم يدفعوا ذلك بثمة دفع وكان بإمكانهم إقامة الدليل على ملكيتهم فى هذا الشأن.
ومن حيث أنه لا يغير من ذلك ما ورد بتقرير الخبير فى الدعوى رقم 67 لسنة 1991 جنح البلينا والقاضى ببراءة المطعون ضدهم من تهمة التعدى بإضافة جزء من شارع حرم السكن 61 بحوض داير الناحية نمرة 6 بزمام بنى جميل بمسطح 71م تقريبا فقد استند الحكم على ما ورد بتقرير الخبير فى الدعوى والذى اثبت أن المتهمين لم يتعدوا على ارض ملك الدولة والمضيفة المملوكة لهم مقامة على القطعة رقم 58 بحوض داير الناحية وبعيدة عن القطعة 61 حرم السكن ومن ثم صدر الحكم المشار إليه ببراءتهم من التعدى ولما كان الحكم الجنائى إنما تقوم حجيته فيما فصل فيه من وقائع عندئذ يتقيد به القاضى الإدارى وإذ لم يفصل الحكم الجنائى فى تعدى المطعون ضدهم على شارع طريق الميرى 46 والذى هو التعدى القائم فعلا ومن ثم فان حجية الحكم الجنائى إنما مفتقر على ما فصل فيه من وقائع، ويظل تعدى المطعون ضدهم على شارع طريق الميرى 46 بحوض داير الناحية بزمام قرية بنى جميل مركز البلينا محافظة سوهاج قائما بالبناء على جزء من هذا الشارع بل أن مستندات جهة الإدارة أمام محكمة القضاء الإدارى وعلى ما ورد بكتاب رئيس الوحدة المحلية ببنى جميل المؤرخ 8/12/1990 بأن حددت التعدى ذكر أن بياره المسجد الكبير والتابع لمديرية الأوقاف تقع تحت هذه المبانى المستجدة ومن ثم فالتعدى قائم وإذ صدر القرار المطعون فيه بعد تصحيح اسم الشارع الواقع به التعدى بإزالة التعدى المشار إليه ومن ثم يكون قائما على صحيح سنده من الواقع والقانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومن ثم يكون جدير بالإلغاء وبرفض الدعوى.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية