الطعن رقم 4094 لسنة 40 بتاريخ : 1999/06/12 الدائرة الثانية
_____________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس محمود سامى الجوادىأسامة محمود عبد العزيز محرم عطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 21/8/1994 أودع الأستاذ زغلول نصيف فهمى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4094 لسنة 40 ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات بجلسة 20/6/1994 فى الدعوى رقم 722 لسنة 45ق المرفوعة من أحمد محمد أحمد الباهى (الطاعن) ضد وزير التعليم العالى بصفته والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار رقم 468 لسنة 1990 فيما تضمنه من خفض مرتبه إلى ما كان عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبعد إعلان تقرير الطعن قانوناً أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها فى الطعن خلص إلى طلب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت بجلسة 14/12/1998 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 9/1/1999 وفيها نظرته المحكمة وجرى تداوله بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً إذ صادف آخر الميعاد يوم جمعة ووافق اليوم التالى وهو يوم السبت 20/8/1994 عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوى الشريف مما يمتد معه الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها طبقاً للمادة 18 من قانون المرافعات، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فقد تعين من ثم قبوله شكلاً.
ومن حيث أن واقعات النزاع على ما استبان من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الطاعن أقام دعواه رقم 722 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 5/11/1990 بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 468 لسنة 1990 فيما تضمنه من خفض مرتبه وإعادة هذا المرتب إلى ما كان عليه ليكون 95 جنيهاً فى 1/7/1989 و 100 جنيه فى 1/7/1990 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات، وقال شرحاً لدعواه أنه حاصل على بكالوريوس التجارة 1975 وعين فى 1/11/1977 فى وظيفة من الدرجة الثالثة بمجموعة وظائف التمويل والمحاسبة بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وضمت له مدة تجنيده فأرجعت أقدميته إلى 1/11/1976 وتدرج راتبه بالعلاوات حتى أصبح 91 جنيهاً شهرياً فى 1/7/1988، وفى ديسمبر 1988 أعلنت وزارة التعليم العالى عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها ومن بينها وظيفة أخصائى شئون مالية ثالث للعل بالمعهد العالى للتكنولوجيا ببنها فتقدم لشغل تلك الوظيفة وصدر القرار رقم 450 بتاريخ 13/6/1989 بتعيينه فيها اعتباراً من 24/4/1989 مع الاحتفاظ له بمرتبه الذى كان يتقاضاه باعتباره يزيد على بداية مربوط الدرجة الثالثة التى عين عليها، ثم منح العلاوة الدورية فى 1/7/1989 ومقدارها أربعة جنيهات بلغ بها مرتبه 95 جنيهاً شهرياً وظل يصرف مرتبه على هذا الأساس حتى أول سبتمبر حيث فوجئ بخفض مرتبه إلى 67 جنيهاً حيث صدر القرار رقم 468 بتاريخ 28/5/1990 بضم مدة خبرته العملية عن مدة خدمته بالتأمينات الاجتماعية ومنحه خمس علاوات فقط عنها من علاوات فقط عنها من علاوات الدرجة الثالثة ليصبح مرتبه 67 جنيهاً اعتباراً من 1/7/1989 وتحصيل ما صرف له بغير وجه حق، وأضاف المدعى قائلاً أنه رقى إلى وظيفة أخصائى شئون مالية ثان بتاريخ 27/6/1990 ومنح علاوة الترقية والعلاوة الدورية، ثم أتبع مشيراً إلا أن القرار الصادر بخفض مرتبه جاء مخالفاً للقانون لأن من حقه أن يعاد تعيينه بذات الأجر الذى كان يتقاضاه بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية طبقاً للمادة 23 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة كما أن من حقه الاحتفاظ له بهذا الأجر طبقاً للمادة 25 من القانون ذاته طالما أنه عين بالوزارة دون فاصل زمنى وأن أجره لا يجاوز نهاية مربوط الدرجة التى عين عليها، وخلص المدعى من كل أولئك إلى طلب الحكم بطلباته السالفة البيان.
وبجلسة 20/6/1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه قاضياً برفض الدعوى، وأقامت قضاءها على ما حاصله أن الجمع بين المادتين 25 و 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 غير جائز لأن مؤدى إعمال كل منهما منح العامل مرتباً يجاوز بداية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، ولما كان الثابت أن المدعى هو الذى اختار أعمال حكم المادة 27 المشار إليها فى حقه بتقديمه طلباً لحساب مدة خبرته العملية السابقة وهو ما استجابت له الجهة الإدارية وأصدرت قرارها رقم 468 لسنة 1990 بحساب المدة التى قضاها بالتأمينات الاجتماعية من 1/11/1977 إلى 24/4/1989 ومنحه خمس علاوات دورية عنها ليصبح مرتبه 63 جنيهاً ورقى على هذا الأساس إلى الدرجة الثانية من 24/6/1990 بالقرار رقم 750 لسنة 1990 فمن ثم تكون دعواه بطلب الاحتفاظ له بمرتبه السابق الذى كان يتقاضاه بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على غير سند جديرة بالرفض.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال، ذلك أن الثابت أن الوزارة حين أعلنت عن شغل الوظائف الشاغرة بها تطلبت تقديم موافقة جهة العمل وبيان الحالة الوظيفية وهو ما تقدم به المدعى فعلاً وصدر قرار التعيين على أساسه ناصاً على تحديد مرتبه ببداية مربوط الدرجة أو مرتبه الحالى أيهما أكبر، ومن ثم يكون حقيقة الوضع أنه نقل وليس إعادة تعيين، هذا فضلاً عن أن أعمال حكم المادة 27 من قانون العاملين فى حق المدعى والذى أسفر عن تخفيض مرتبه المحتفظ له به ينطوى على مساس بمركزه القانونى الذى استمده من قرار تعيينه وهو ما لا يجوز.
ومن حيث أن المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قررت الأصل العام فى تحديد أجر العامل عند التعيين بأن يستحق بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقاً لجدول الأجور المرافق للقانون، غير أنها استثنت من هذا الأصل حالة إعادة التعيين دون فاصل زمنى فقضت بالاحتفاظ للعامل بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابق، كذلك عرضت المادة 27 من القانون ذاته معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 لتحديد أجر العامل الذى تزيد مدة خبرته العملية على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة فقضت بأن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة التى عين عليها وذلك بشرط اتفاق تلك الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها وعلى ألا يسبق زميله المعين فى الجهة ذاتها فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر.
ومن حيث أن البين من نصوص المادتين المشار إليهما أن كلا منهما لها مجالها فى التطبيق وليس ثمة ما يحول دون الجمع بينهما بإفادة العامل منهما معاً متى توافرت فى حقه شرائط انطباقهما، ففى مجال تحديد المرتب حالة إعادة التعيين دون فاصل زمنى يكون للعامل الاحتفاظ بأجره السابق له تقاضيه فى الوظيفة السابقة أو اقتضاء المرتب مزيداً بالعلاوات الدورية عن مدة الخبرة الزائدة، أيهما أكبر، مع عدم الإخلال بحقه فى حساب مدة خبرته العملية فى أقدمية الدرجة بمراعاة شرط اتفاق طبيعة العمل والتزاماً بقيد الزميل على الوجه المشار إليه فى المادة 27 المنوه عنها.
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن أجر الطاعن فى وظيفته التى كان يشغلها بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قد بلغ 91 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/7/1988 فإنه وقد أعيد تعيينه بوزارة التعليم العالى اعتباراً من 24/4/1989 دون فاصل زمنى بين مدة الخدمة السابقة واللاحقة يكون محقاً فى الاحتفاظ له بالمرتب الذى كان يتقاضاه عملاً بحكم المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بحسبانه يزيد على بداية مربوط درجة الوظيفة التى عين عليها مزيداً بخمس علاوات من علاواتها، وتضحى تسوية حالته التى قامت الجهة الإدارية بإجرائها بموجب القرار رقم 468 لسنة 1990 والتى أسفرت عن تخفيض مرتبه ليصبح 67 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/7/1989 مجافية صحيح أحكام القانون، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى خلاف هذا المذهب فمن ثم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وحق عليه الإلغاء والقضاء للطاعن بطلباته على ما سلف البيان مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 468 لسنة 1990 فيما تضمنه من تحديد مرتب الطاعن وذلك على الوجه المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.