الطعن رقم 4122 لسنة 40 بتاريخ : 2000/05/07
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / سعيد احمد محمد حسين برغش ، وسامي أحمد محمد الصباغ ، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 23/8/1994 أودعت الأستاذة فاطمة حسن أحمد المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4122 لسنة 40 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 1689 لسنة 44 ق فيما قضي به من قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن-للأسباب الواردة بتقرير الطعن- قبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/4/1999 وبجلسة 18/10/1999 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق- فى انه بتاريخ 27/12/1989 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1689 لسنة 44 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 704 لسنة 1989 فيما تضمنه من شطبه من سجل المستوردين وإعادة إدراج اسمه بنفس الرقم الخاص به وهو(320) وقال بيانا لدعواه أنه تاجر وله بطاقة استيرادية ومقيد بسجل المستوردين تحت الرقم المشار إليه، وبتاريخ 12/8/1989 تسلم خطابا موصى عليه بعلم وصول مؤرخ6/8/1989 من الهيئة المذكورة تضمن إخطاره بشطب قيده من سجل المستوردين بموجب القرار المشار إليه، وقد تظلم من هذا القرار برقم 2723 بتاريخ 10/10/1989 ولم يتلق ردا على تظلمه، وينعى المدعي على هذا القرار مخالفته لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين التى تقضي بعدم جواز شطب قيد المستورد إلا إذا فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد فى السجل، وهى أن يكون مقيدا فى السجل التجاري وحائزا على بطاقة ضريبة، وأن يكون مصري الجنسية وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة وقد تم قيده ثم تجدد القيد فى 15/2/1988 لمدة خمس سنوات تنتهي فى 4/5/1993، وإذا كان قد أتهم فى سنة 1984 فى الجنحة رقم 3839 لسنة 1984 جنح العطارين والتى قضي فيها بجلسة 19/2/1986 بحبسه ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا، وقد استندت جهة الإدارة إلى هذا الحكم لإلغاء قيده بالسجل بالرغم من أن المسلم به أنه متى انقضت مدة الإيقاف ولم يكن قد صدر خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة ويعتبر الحكم فى هذه الحالة كأن لم يكن عملا بنص المادة (59) من قانون العقوبات، ولما كان الحكم الصادر ضده اصبح نهائيا ومن ثم يعتبر كأن لم يكن وهو ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض ، كما لم يثبت في صحيفة حالته الجنائية مما يهدم الأساس الذى استندت إليه جهة الإدارة لإلغاء قيده بالسجل، هذا فضلا عن أن القرار المطعون فيه قد انصب أثره إلى فترة الثلاث سنوات السابقة على صدوره الأمر الذي يعدمه قانونا باعتبار أن الشطب يعتبر عقوبة ولا يجوز توقيع العقوبة بأثر رجعى.
وبجلسة 28/6/1994 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي تم قيده بسجل المستوردين بتاريخ 15 مايو سنة 1983 انتهت فى 14 مايو سنة 1988 وتم تجديد القيد لمدة خمس سنوات أخرى انتهت فى 14/5/1993 وقد تبين صدور حكم جنائي ضده فى الجنحة رقم 3839 لسنة 84 جنح العطارين بجلسة 19/2/1986 قضي بحبسه ستة اشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا فى 26/4/1986 وأن المستفاد من نص المادة (59) من قانون العقوبات أن انقضاء مدة ثلاث سنوات على تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائيا ولم يصدر خلالها حكم بإلغاء وقف التنفيذ استحال تنفيذ العقوبة ويعتبر الحكم الجنائي كأن لم يكن فكأن المحكوم عليه لم يجرم ولم يحاكم ولم يدن ولم يعاقب ويعنى ذلك أن يكون له ابتداء من تاريخ انقضاء مدة الوقف وضع من حصل على رد اعتباره وإن انقضاء هذه الفترة على هذا النحو هو رد اعتبار قانوني وتترتب عليه جميع الآثار المرتبطة برد الاعتبار، وحيث أنه وقد تبين أن مدة الثلاث سنوات قد انتهت فى 25/4/1989 فإنه لا يجوز ترتيب أي أثر قانوني على الحكم الجنائي الصادر ضد المدعي، والثابت أن القرار المطعون فيه صدر فى 6/8/1989 فإنه يكون قد صدر بعد زوال كل آثار الحكم الجنائي ولا يحول دون استمرار قيد المدعى بجدول المستوردين، ولا يقدح فى ذلك ما يقال من أنه كان يتعين على المدعى أن يخطر الهيئة المذكورة بواقعة صدور حكم جنائي ضده عندما تم تجديد قيده في شهر مايو 1988 ذلك أن تنفيذ الحكم الجنائي كان معلقا على شرط واقف إذا لم يتحقق استحال تنفيذ الحكم، ولما كان المدعى لم يرتكب أية جريمة خلال الثلاث سنوات المشار إليها تستوجب تنفيذ عقوبة الحبس الموقوف تنفيذها فمن ثم تزول كافة آثار الحكم وعلى ذلك لا يجوز إلزامه بالإبلاغ عن الحكم المشار إليه طالما كانت آثاره معلقة وزالت تلك الآثار واعتبر الحكم ذاته كأن لم يكن ولما كان الثابت أن الجهة الإدارية رغم ذلك أصدرت قرارها المطعون فيه بشطب اسم المدعى من سجل المستوردين فإنه يكون قد صدر مفتقدا أساسه القانوني الصحيح ويتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وأنه صدر على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه، ذلك أن المستفاد من نص المادتين 2، 7 من القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن المستوردين أن مجرد الحكم بعقوبة جنائية أو الحكم بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة يترتب عليه حتما وبقوة القانون شطب قيد المستورد من سجل المستوردين ويسقط حقه فى استرداد التأمين الخاص بالقيد ولا يجوز إعادة قيده إلا بعد رد اعتباره سواء أكانت العقوبة واجبة التنفيذ أو حكم بوقف تنفيذها إذ أن المطعون ضده قد حكم عليه بالحبس لمدة ستة اشهر مع إيقاف التنفيذ بتاريخ 19/2/1986 فإن جزاء الشطب يقع فى هذه الحالة بقوة القانون منذ تاريخ صدور الحكم الجنائي ولا يكون القرار الصادر فى هذا الشأن إلا قراراً كاشفا وليس منشئا لواقعة شطب هذا المستورد، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ أتخذ من هذا الحكم سببا لشطب قيد المطعون ضده من سجل المستوردين يكون قد صادف صحيح حكم القانون وقام على سببه الصحيح وأن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن ما يصدره رئيس مجلس إدارة الهيئة ما هو إلا قرار إداري وليس قرارا تنفيذيا فيه مخالفة للقانون، فما يصدر عن رئيس مجلس إدارة الهيئة من قرارات تشمل القرارات الإدارية والتنفيذية وإذ حددت المادة 25 من قرار وزير الاقتصاد رقم 343 لسنة 1982 أن يصدر قرار شطب قيد المستورد فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون رقم 121 لسنة 1983 من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويخطر به صاحب الشأن بخطاب مسجل بعلم الوصول وهو ما اتخذه الطاعن بصفته إذ اخطر المطعون ضده بالمسجل رقم 6584فى 6/8/1989 وتسلمه فى 12/8/1989 بأنه تم شطب قيده من سجل المستوردين، كما أن الحكم المطعون فيه صدر على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه والذي قضي بأن وقف التنفيذ فى الأحكام الجنائية لا يشمل إلا العقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة على الحكم ولا يتعداها إلى الآثار الأخرى المنصوص عليها فى تشريعات أخرى سواء كانت هذه الآثار من روابط القانون العام أو من روابط القانون الخاص.
ومن حيث أن المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين تنص على أن يشترط فيمن يطلب القيد فى سجل المستوردين أن تتوافر فيه الشروط الآتية:-
أولا: بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعيين.
(أ) أن يكون مقيدا بالسجل التجاري، وحائزا على بطاقة ضريبية.
(ب) أن يكون مصري الجنسية………………….
(ج) أن يكون قد زاول الأعمال التجارية سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد……..
(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الاستيراد أو التصدير أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو الشركات أو التجارة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 8، 9 من هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(هـ) ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
و) ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري……..
ز)لا يجوز لمن مارس أعمالا نظيره للأعمال التجارية من العاملين في الحكومة….إلا بعد انقضاء سنتين………………………..
(ح) ألا يكون من أعضاء مجلس الشعب أو الشورى………
ومن حيث أن المادة (55) من قانون العقوبات تنص على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ. ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم وتنص المادة (56) من ذات القانون على أن يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا. وتنص المادة (59) من ذات القانون على أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأنه لم يكن.
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع الجنائي قد ميز بين الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وبين إيقاف تنفيذ العقوبة الشامل فإذا أمر الحكم الجنائي بأن يكون إيقاف العقوبة شاملا لجميع الآثار الجنائية انصرف هذا الأمر إلى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أم فى غيره من القوانين ، ذلك أن طبيعتها جميعا واحدة ولو تعددت التشريعات التى تنص عليها مادام أنها كلها من آثار الحكم الجنائي، على انه إذا أمر الحكم الجنائي بإيقاف تنفيذ العقوبة دون أن يكون الإيقاف شاملا فإن وقف تنفيذ الآثار المترتبة على هذا الحكم لا يشمل إلا العقوبة التبعية والآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم فلا يتعداها إلى الآثار الأخرى ، سواء أكانت هذه الآثار من روابط القانون الخاص أو من روابط القانون العام، أى سواء أكانت روابط مدنية أم إدارية.
وهذه التفرقة يترتب عليها أن الحكم الجنائي إذا أمر بوقف تنفيذ العقوبة دون أن يكون الإيقاف شاملا فإن ذلك لا يحول دون شطب المستورد من سجل المستوردين شريطة أن يتم الشطب خلال مدة إيقاف تنفيذ العقوبة ذلك أنه وفقا لحكم المادة (59) من قانون العقوبات فإن الحكم الجنائي بعد انقضاء مدة الإيقاف يعتبر كأن لم يكن ويزول كل أثر له، ولما كان الحكم الصادر ضد المطعون ضده فى الجنحة رقم 3839 لسنة 1984 جنح العطارين بحبسه لمدة ستة أشهر لارتكابه تزويرا فى محررات آحاد الناس قد أمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وقد صار هذا الحكم نهائيا بصدور حكم محكمة الاستئناف رقم 9142 لسنة 1986 جنح مستأنف شرق إسكندرية بجلسة 8/11/1986 ومن ثم فإن مدة السنوات الثلاث تنتهي فى 7/11/1989 فالعبرة فى حساب السنوات الثلاث بصيرورة الحكم في الجنحة نهائيا وليس من تاريخ صدوره، وإذ صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 27/7/1989 أي خلال السنوات الموقوف فيها تنفيذ الحكم وإذ تقرر بموجب هذا القرار شطب اسم المطعون ضده من سجل المستوردين لصدور الحكم الجنائي المشار إليه بحقه فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ومن ثم يكون قد صادف صحيح حكم القانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مغايرا فإنه يغدو مخالفا للقانون جديراً بالإلغاء وبرفض الدعوى.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184مرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.