الطعن رقم 4129 لسنة 35 بتاريخ : 1999/02/23 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

الطعن رقم 4129 لسنة 35 بتاريخ : 1999/02/23 الدائرة الثالثة

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفىنائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين د/ أحمد محمود جمعة محمد منير السيد أحمد جويفل محمد إبراهيم محمد قشطة نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 19 من يوليو سنة 1988 أودع السيد الأستاذ/ عبد السلام منصور المحامى بصفته وكيلاً عن الممثل القانونى لشركة سيكول جرين ليمتد الإنجليزية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن قيد برقم 3721 لسنة 35 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود والتعويضات) الصادر بجلسة 4/6/1989 فى الدعوى رقم 3264 لسنة 43 قضائية المرفوعة من:
1- شركة ج رورلف وشركة مصر. 2- شركة رورلف وشركاة بورسعيد
3- شركة سيكول جرين ليمتد الإنجليزية 4- الشركة العالمية للأسواق الحرة
ضد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوى بصفته، والدعوى رقم 2387 لسنة 43 قضائية المرفوعة من رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوى بصفته ضد المدعين فى الدعوى رقم 2264 لسنة 43 قضائية والذى قضى برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه، وإلزام المدعين فى الدعوى رقم 2264 لسنة 43 قضائية المصروفات، والأمر بإحالة الدعوى رقم 2287 لسنة 43 ق إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وطلب الطاعن (الممثل القانونى لشركة سيكول جرين ليمتد الإنجليزية) فى الطعن الأول رقم 3721 لسنة 35 ق للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء أصلياً بإخراج الشركة الطاعنة من الدعوى رقم 2264 لسنة 43 ق بلا مصروفات، مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وفى يوم الإثنين الموافق 31 من يوليو سنة 1989 أودع السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد قسمت الجداوى المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ قسنطنطين جون هالكياس بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للأسواق الحرة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن ضد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوى قيد برقم 4121 لسنة 35 قضائية – عليا، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود والتعويضات) بجلسة 4/6/1989 المطعون فيه فى الطعن الأول رقم 3711 لسنة 35 ق وطلب الطاعن بصفته الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فى شقه الخاص بتأييد أمر الحجز التحفظى الصادر بتاريخ 11/1/1989، وكل ما تبعه من إجراءات واعتبار الحز كأن لم يكن، وفى كل حال اعتبار الحجز غير ذى موضوع والتقرير بإلغائه لتمام الوفاء بالمبلغ المحجوز من أجله، مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وبعد أن تم إعلان تقريرى الطعنين، قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فيما ارتأت فيه الحكم بما يأتى:
أولاً: ضم الطعنين رقمى 2721 لسنة 35 ق إلى الطعن رقم 4129 لسنة 35 ق ليصدر فيهما حكماً واحداً.
وأصلياً: قبول الطعنين المشار إليهما شكلاً، وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه (الأمر الوقتى والمتظلم فيه)، وما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الأمر على عريضة المقدم لرئيس محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات)، وإحالته لقاضى التنفيذ المختص.
واحتياطياً: إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه، والقضاء بقبول التظلم وإلغاء الأمر المتظلم منه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات والأتعاب فى كلتا الحالتين.
وحدد لنظر الطعنين المشار إليهما أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة – فحص) جلسة 1/4/1998 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الموضح بالمحاضر قدم خلالها كل من الطاعنين مذكرة دفاع، كما قدمت هيئة ميناء القاهرة الجوى المطعون ضدها فى الطعنين مذكرتى دفاع، كما قررت دائرة فحص الطعون ضم ا لطعن رقم 4129 لسنة 35 ق إلى الطعن رقم 7321 لسنة 35 ق ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 1/7/1998 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة – موضوع) لنظرهما بجلسة 4/8/1998 حيث نظرتهما المحكمة بهذه الجلسة وتدوول نظرهما على الوجه المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/1/1999 قدم الحاضر عن شركة سيكول جرين ليمتد الإنجليزية – مذكرة دفاع وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات دفاع خلال أسبوعين قدم خلالها السيد/ قسطنطين جون هالكياس بصفته المصفى للشركة العالمية للأسواق الحرة مذكرة دفاع، وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعنين قدما فى الميعاد القانونى، واستوفيا أوضاعهما الشكلية، فهما مقبولان شكلاً.
ومن حيث أنه فى موضوع الطعنين، فإن وقائعهما تتحصل فى أن رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوى بصفته تقدم بطلب إلى السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود) على وصف أنه قاضياً للأمور الوقتية ضد:
1- شركة (ج) رورلف وشركاه مصر 2- شركة (ج) رورلف وشركاه بورسعيد
3- شركة سيكول جرين ليمتد الإنجليزية 4- الشركة العالمية للأسواق الحرة
وتضمن الطلب ما يأتى:
أولاً: إصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظى فوراً وحالاً دون تنبيه على كافة البضائع والمنقولات المملوكة للمعروض ضدهم والكائنة فى الأسواق الحرة بالمبنى رقم (2) بميناء القاهرة الجوى وفاء لمستحقات الهيئة الموضحة بالمستندات المرفقة بالطلب.
ثانياً: الإذن بنقل هذه المنقولات بعد توقيع الحجز عليها إلى أحد المشروعات الموجودة بالدائرة الجمركية، وتعيين مؤسسة مصر للطيران حارسة عليها ريثما تستوفى الهيئة العالمية باقى الإجراءات بنصوص الحق وتثبيت الحجز وجعله تنفيذياً طبقاً للقانون.
وشرحاً للطب قالت الهيئة العالمية أنه بتاريخ 12/8/1986 أبرمت عقداً إدارياً مع شركة (ج) رورلف وشركاه مصر وشركة (ج) رورلف وشركاه بورسعيد وشركة سيكول جرين الإنجليزية (طرف ثان) وبمقتضاه ترخص للهيئة (الطرف الأول) للطرف الثانى بإشغال مساحة داخل مبنى الركاب رقم (2) لاستغلال وإدارة جميع الأسواق الحرة فى حالتى السفر والوصول بمبنى الركاب الجديد رقم (2) لمدة عشر سنوات تبدأ من 25/8/1982 وحتى 24/8/1996، وأن الشركات المعروض ضدهم أقروا فى العقد أنهم ضامنون متضامنون فى تنفيذ كافة الالتزامات التعاقدية الناشئة عن هذا الترخيص، وأن لهذه الشركات الحق فى أن يكونوا شركة واحدة فيما بينهم تكون ضامنة لتنفيذ تلك الالتزامات، وبتاريخ 4/5/1987 أصدر السيد/ وزير الاقتصاد القرار رقم 219 لسنة 1987 بشأن الترخيص بتأسيس الشركة العالمية للأسواق الحرة وفقاً للقانون رقم 43 لسنة 1974 بنظام استثمار رأس المال العربى والأجنبى شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة، كما صدر قرار نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار بتعيين السيد/ قسطنطين هالكياس ممثلاً قانونياً للشركة، غير أن الشركة لم تنفذ تعهداتها فقامت الهيئة بخصم المبالغ المستحقة من مبلغ التأمين النقدى ومقداره مليون جنيه مصرى ومطالبة الشركة بتكملة هذا التأمين كما طلبت الهيئة من بنك الخليج بتاريخ 26/10/1988 تسييل خطاب الضمان المقدم ومقداره خمسة ملايين جنيه ومائة وخمسة وسبعون ألف جنيه، وقرر مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 25/12/1988 إلغاء الترخيص وإخلاء البضاعة بالأسواق الحرة المملوكة للشركة وتسليمها إلى مؤسسة مصر للطيران، غير أن الشركة رفضت الإخلاء استناداً إلى أن قانون الاستثمار يحظر الحجز على الأموال الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974.
واستمرت الهيئة الطاعنة أنه لما كانت لم تحصل على كامل مستحقاتها من الشركة المرخص لها كما لم يوف بنك الخليج بالتزاماته، فإنه من حق الهيئة أن تحجز البضائع المملوكة للمعروض ضدهم وفاء لتلك المستحقات، وأنها تقدم بالطلب المعروض بالطلبات السالفة الذكر طبقاً لأحكام المادة 316 من قانون المرافعات والتى تنص على أنه يجوز للدائن أن يوقع الحجز التحفظى على مشغولات مدنية فى كل حالة يخشى فيها ضياعها وذلك استناداً إلى أن القضاء الإدارى يفصل فى الوجه المستعجل من المنازعة المتعلقة بالعقود الإدارية باعتباره من الطلبات الفرعية المستعجلة التى تعرض على قاضى العقد.
وبتاريخ 11/1/1989 أصدر السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود والتعويضات) أن الحجز التحفظى الآتى نعه (أنه بعد الاطلاع على بيان المستحق على الشركة العالمية للأسواق الحرة حتى 26/12/1988، والبالغ مقداره خمسة ملايين ومائتان أربعة وسبعون ألف وستمائة وثمانون دولار (5274686 دولاراً) مستحقاً مقابل الاستغلال التجارى، ومبلغ مقداره 69450 دولاراً مستحقاً مقابل الاشتغال والانتفاع (ويخصم مبلغ 4244.26 دولاراً)، تأمر بتوقيع الحجز التحفظى حالاً وتحت مسئولية مقدم الطلب وبغير تنبيه على كل ما يوجد من بضائع ومشغولات مملوكة للمحجوز عليهم والموجودة فى الأسواق الحرة بالمبنى رقم (2) بميناء القاهرة الجوى، وذلك وفاء للمبلغ المشار إليه فيما سلفه وأمرنا بتعيين الهيئة الطالبة حارسة على هذه المنقولات والبضائع ما بقى الحجز التحفظى قانوناً، وعلى الهيئة الطالبة استيفاء باقى الإجراءات لرفع دعوى الحق وتثبيت الحجز وجعله تنفيذياً طبقاً للقانون وفى المواعيد القانونية).
وبتاريخ 17/1/1981 أودع كل من 1-شركة (ج) رورلف وشركاه مصر 2- شركة (ج) رورلف بورسعيد. 3- شركة سيكول جرين الإنجليزية 4- الشركة العالمية للأسواق الحرة قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى صحيفة تظلم من أمر الحجز التحفظى المشار إليه ضد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوى، قيدت برقم الدعوى رقم 2264 لسنة 43 ق، بطلب الحكم على وجه السرعة بإلغاء الحجز التحفظى الصادر فى 11/1/1989، مع إلزام المتظلم ضده المصروفات وأتعاب المحاماة شمول الحكم بالنفذا المعجل وبلا كفالة – ونص المتظلمون على أمر الحكم التحفظى مخالفته للقانون استناداً إلى القول بأن الهيئة استوفت حقوقها حيث قام بنك الخليج فعلاً بتاريخ 15/1/1989 بتسييل خطاب الضمان ولمخالفة الأمر المشار إليه لحكم المادة 304 من قانون المرافعات التى تحظر تعيين الدائن الحاجز حارساً على الأموال المحجوز عليها.
وبتاريخ 18/1/1989 أودع السيد الأستاذ الدكتور/ أحمد ثابت عوض المحامى بوصفه وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء القاهرة الجوى بصفته قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى صحيفة الدعوى المقيدة برقم 2987 لسنة 43 ق ضد كل من:
1-شركة (ج) رورلف وشركاه مصر 2- شركة (ج) رورلف بورسعيد. 3- شركة سيكول جرين الإنجليزية 4- الشركة العالمية للأسواق الحرة، يطلب الحكم:
أولاً: إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للهيئة المدعية مبلغاً مقداره 7606500 دولاراً (سبعة ملايين وستمائة وستة ألف وخمسمائة دولاراً).
ثانياً: تثبيت الحجز التحفظى الموقع بتاريخ 12/1/1982 وجعله حجزاً تنفيذياً وفاء لمبلغ 7175000 دولاراً (سبعة ملايين ومائة وخمسة وسبعون ألف دولاراً) مع حفظ سائر الحقوق القانونية للهيئة المدعية.
وبجلسة 12/2/1989 طلب الحاضر عن البنك المصرى الخليجى تدخله منضماً لهيئة ميناء القاهرة الجوى، كما طلب الحاضر عن الشركة فيترا العالمية تدخلا تدخلاً هجومياً ضد هيئة ميناء القاهرة الجوى والشركة العالمية للأسواق الحرة والبنك الخليجى المصرى، كما طلب الحاضر عن شركة ماجيو التدخل فى الدعوى تدخلاً هجومياً، وبهذه الجلسة قررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 5/7/1986 طلب الحاضر عن هيئة الميناء لتصحيح الخطأ المادى الوارد بعريضة الدعوى ليكون المبلغ المطلوب 7606500 دولاراً من 7175000 دولاراً.
وبجلسة 4/6/1989 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، والذى قضى برفض التظلم وتأييد المر المتظلم منه، وألزمت المدعين فى الدعوى رقم 2264 لسنة 43 ق المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى رقم 2287 لسنة 43 ق إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن قانون مجلس الدولة قد خلا من تنظيم تشريعى لإصدار الأوامر على عرائض ومنها الأمر بتوقيع الحجز التحفظى، كما أنه لا يعرف نظام قاضى الأمور الوقتية أو قاضى التنفيذ مما لا مندوحة معه من استمداد ما يتعلق بهذه الأحكام من قانون المرافعات دون ما تفيد بمعرفية ا لنصوص ولكن استلاماً لما كان من فحواها متمشياً مع طبيعة الأوضاع الإدارية ورابطة القانون العام، وعليه فإن ما ينعقد الاختصاص بشأنه لأى من قاضى الأمور الوقتية أو قاضى التنفيذ وفى أحكام قانون المرافعات إنما يمارسه على كلا الحالين رئيس محكمة القضاء الإدارى متى كانت هذه المحكمة هى التى تختص بالمنازعة الموضوعية التى يتفرع عنها ويدور فى فلكها طلب إصدار الأمر على عريضة أو الأمر بالحجز التحفظى.
ومن حيث أن مبنى الطعنين على الحكم المطعون فيه ينحصر فيما ينعى به الطاعن (الممثل القانونى لشركة سيكول جرين الإنجليزية) فى الطعن رقم 2761 لسنة 35 ق بمخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه بمقولة أن الأمر الوقتى بتوقيع الحجز التحفظى بالمخالفة لأحكام المادة الثالثة من قانون إصدار قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
كما يقيم الطاعن فى الطعن رقم 4129 لسنة 35 ق عليا النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون بمقولة أن الأمر بتوقيع الحجز التحفظى صدر قبل أن تقدم هيئة ميناء القاهرة الجوى (المطعون ضدها) برفع الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة التى أصدر رئيسها أمر الحجز التحفظى بالمخالفة لأحكام المادة (319/مرافعات)، ولأنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ أن الهيئة المطعون ضدها استصدرت هذا الأمر فى الوقت الذى كانت فيه تحتفظ بخطاب الضمان فضلاً عن قيامها بتسييل قيمة هذا الخطاب لدى البنك المصرى الخليجى، ولأن أمر الحجز التحفظى قد خالف الأحكام المتعلقة بتعيين الحارس والواردة فى قانون المرافعات حيث أن الأمر بالحجز قد عين الدائن حارساً على المنقولات المحجوز عليها.
ومن حيث أن مثار النازع فى الطعنين الماثلين إنما ينحصر فيما إذا كان طلب الإذن بأمر الحجز التحفظى – الطلبات المستعجلة التى عرض على قاضى العقد الإدارى لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية من عدمه.
ومن حيث أن اختصاص القضاء الإدارى بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية هو اختصاص شامل ومطلق لأصل تلك المنازعات وما يتفرع عنها، باعتبار أن القضاء الإدارى هو وحده دون غيره صاحب الولاية الكاملة بنظر المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية وما يتفرع عنها، يستوى فى ذلك ما يتخذ منها من قرار إدارى وما لا يتخذ هذه الصورة طالما توافرت فى المنازعة حقيقة التعاقد الإدارى، وعلى مقتضى ذلك يفصل القضاء الإدارى فى الوجه المستعجل من المنازعة المستندة إلى العقد الإدارى على اعتبار أن من الطلبات الفرعية المستعجلة التى تعرض على قاضى العقد لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية لا تحتمل التأخير وتدعو إليها الضرورة لدفع خطر أو نتائج يتعذر تداركها أو لحماية الحق الناشئ عن العقد لحين الفصل فى موضوعه أو طرح النزاع بناء على قاضى العقد. وليس من ذلك أن طلب الإذن بأمر الحجز التحفظى هو من الإجراءات التحفظية العاجلة التى تستهدف حماية الحق الناشئ عن العقد الإدارى والذى تستنهض له ولاية القضاء الكامل للقضاء الإدارى بوصف أنه ينبثق عن رابطة عقدية ويدخل فى منطقة العقد، ومن ثم فإنه يجوز طلب الإذن بالحجز التحفظى من رئس محكمة القضاء الإدارى باعتبارها المحكمة المختصة بالفصل فى أصل الحق استناداً إلى الأحكام المتعلقة بالحجز التحفظى الواردة فى المواد 316 إلى 324 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 حيث لم يرد نص خاص فى قانون مجلس الدولة ينظم الإجراءات الوقتية أو التحفظية التى تطلب من قاضى العقد الإدارى حماية للحقوق الناشئة عن العقود الإدارية ولا تتعارض الأحكام المتعلقة بالحجز التحفظى المنصوص عليها فى قانون المرافعات مع طبيعة المنازعات الإدارية المتعلقة بالعقود الإدارية، بل أنها من مستلزمات حماية الحقوق الناشئة عنها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (3) من قانون إصدار قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فيما نصت عليه بأن (تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى) وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص خاص، متى كانت لا تتعارض نصاً وروحاً من نظام مجلس الدولة وأوضاعه الخاصة وطبيعة المنازعة الإدارية، ولا يغير من ذلك ما يقوم عليه الطعن الماثل بمقولة أن الأمر بتوقيع الحجز التحفظى قد صدر قبل أن تقوم الهيئة المطعون ضدها برفع الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة التى أصدر رئيسها هذا الأمر بالمخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 319/مرافعات والتى تنص على أنه (وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أحكام المحكمة المختصة، جاز طلب الإذن بالحجز من رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى)، وأنه على هذا الوجه لم يكن بيد الهيئة المطعون ضدها سند تنفيذى، وفيها غير معين المقدار، وبالتالى فإنه عملاً بالمادة (391/2/مرافعات) كان يتعين استصدار الأمر بتوقيع الحجز التحفظى من قاضى التنفيذ والتى تنص على أنه (وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً ..)، ذلك أن هذا الوجه من النص مردود بأن القضاء الإدارى وهو فى مجال الأخذ بأحكام قانون المرافعات لا يتقيد حرفياً بنصوصها، وإنما يستلهم منها ما يتفق مع أوضاع النظام القضائى فى مجلس الدولة، ومن هذه النصوص تلك الأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثالث المتعلقة بتعيين الحارس على المنقولات المحجوز عليها.
ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم، وقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك فيما قضى به برفض التظلم وتأييد أمر الحجز التحفظى المتظلم منه، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بتأييده وبرفض الطعنين الماثلين، دون لمساس بما أمر به الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى رقم 2287 لسنة 43 ق إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
ومن حيث أنه عن المصروفات، فإن الطاعنين وقد خسر كل منهما طعنه يلزما بها عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين رقمى 3721، 4129 لسنة 35 قضائية عليا شكلاً، وبرفضهما موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية