الطعن رقم 4135 لسنة 43 بتاريخ : 2000/02/27 الدائرة الأولي
_____________________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات، وسعيد أحمد محمد ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم (نواب رئيس مجلس الدولة)
* الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 28/5/1997 أودع الأستاذ على أحمد عبد المنعم المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة –قلم كتاب المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 4135 لسنة 43 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 1/4/1997 في الدعوى رقم 10440 لسنة 49 ق، المقامة من الطاعنة ضد المطعون ضدهم –بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رفض إعفاء ابنتها همسة صباح نوري العراقية الجنسية من سداد المصروفات الدراسية في العام الجامعي 94/1995- والقاضي ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة القضاء الإداري.
وطلبت الطاعنة –للأسباب الواردة بالتقرير- الحكم لصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى، واحتياطيًا الحكم لها بطلبات الدعوى.
وتم إعلان تقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعًا.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/3/1999، وفيها قدمت الطاعنة حافظة طويت على بطاقة عضوية نقابة المحامين الخاصة بالمحامية موقعة عريضة الدعوى يفيد قيدها بالاستئناف بتاريخ 5/10/1988، وتدوول الطعن بالجلسات على النحو المبين المحاضر، إلى أن قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى/ موضوع. لنظره بجلسة 4/7/1999.
وتم نظر الطعن بالجلسة المحددة وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها عدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير التعليم، كما قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث أنه بالنسبة للموضوع، فإن وقائعه تخلص –حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 10440 لسنة 49 ق، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 27/9/1995، بطالب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رفض إعفاء ابنتها همسة صباح نوري عبد الوهاب العراقية الجنسية من سداد المصروفات الدراسية عن العام الجامعي 1994/1995.
وذكرت الطاعنة –شرحًا لدعواها- أنها مصرية الجنسية، وسبق لها الزواج من يدعي صباح نوري عبد الوهاب العراقي الجنسية، وأنجبت منه ابنتها همسة العراقية الجنسية بالتبعية لوالدها، وأنها قد طلقت وابنتها في المهد، وتولت تربيتها بمراحل التعليم المختلفة بمصر، إلى أن حصلت على الثانوية العامة، والتحقت بكلية التجارة جامعة عين شمس بالسنة الأولى في العام الدراسي 94/1995، إلا أن الجامعة طالبت منها سداد المصروفات باعتبارها من الوافدين، رغم أن المشرع أعطى للمطعون ضدهم حق إعفاء أبناء المصريات من زوج أجنبي من المصروفات كليًا أو جزئيًا، وأنها قد تقدمت بطلب إعفاء ابنتها إلا أن طلبها قد رفض.
وبجلسة 1/4/1997 قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ببطلان صحيفة الدعوى، على سند من عدم توقيعها من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة القضاء الإداري.
ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، على أساس أن المحكمة لا تقضي ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول أمامها إلا إذا ثبت لها ذلك، ولا يكفي مجرد الدفع أمامها بذلك، وأن الثابت أن الأستاذة فتحية محمود حسن موقعة صحيفة الدعوى مقيدة بجدول المحامين المقبول حضورهم أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري منذ عام 1988 وقبل رفع الدعوى بثمان سنوات.
ومن حيث أن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة أن الأستاذة فتحية محمود حسن مقيدة بجدول المحامين كمحامية مقبولة للمرافعة أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري منذ 5/10/1988، أي في تاريخ سابق على توقيعها على صحيفة الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها، فمن ثم يكون الحكم الطعين قد خالف القانون فيما قضى به من بطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول أمام محاكم القضاء الإداري، بما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن الدعوى مهيأة للفصل فيها، فإنه لا تثريب على المحكمة في أن تتصدى للفصل فيها دون إعادتها إلى محكمة القضاء الإداري.
ومن حيث أن البند خامسًا من المادة (271) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص تحت عنوان –مصروفات الدراسة لغير المصريين- على أن يؤدي الطالب الوافد على غير منح جمهورية مصر العربية التي يقررها وزير التعليم الرسوم الآتية: أ)…………ب) يجوز لوزير التعليم تقرير الوضع على منح إعفاء من الرسوم ومصروفات الدراسة للطلاب الأجانب كلها أو بعضها. ….و……..
ومفاد هذا النص أن طلاب الجامعات المصرية من غير المصريين الوافدين على غير منحة يلتزمونَ بدفع رسوم القيد والمصروفات الدراسية المقررة، وأنه يجوز لوزير التعليم العالي أن يقرر إعفاء الطلاب الأجانب من المصروفات كليًا أو جزئيًا.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن ابنة الطاعنة قد التحقت بكلية التجارة جامعة عين شمس في العام الجامعي 1994/1995 بوصفها من الطالبات الأجانب عراقية الجنسية غير المقيدين على منحه، وأن وزير التعليم العالي لم يصدر قرارًا بمنح مثلها من الطالبات العراقيات إعفاء من دفع المصروفات الدراسية ورسوم القيد فإنه لا تثريب على كلية التجارة جامعة عين شمس فيما قررته من رفض طلب إعفاء ابنة الطاعنة من مصروفات الدراسة ورسوم القيد، بما يتعين معه رفض دعوى الطاعنة بإلغاء هذا القرار.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت الطاعنة المصروفات.