الطعن رقم 4142 لسنة 42 بتاريخ : 1999/04/11 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

الطعن رقم 4142 لسنة 42 بتاريخ : 1999/04/11 الدائرة الأولي

_____________________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الدكتور محمد جودت أحمد الملط رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ رائد جعفر النفراوى وجودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجراءات:
فى يوم الخميس الموافق 23/5/1996 أودعت هيئة قضايا الدولة باعتبارها نائبه عن السادة محافظ بورسعيد ووزير التربية والتعليم ومدير مدرسة السادات التجريبية ببورسعيد ومدير عام مديرية التربية والتعليم ببورسعيد بصفاتهم، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسماعيلية بجلسة 25/3/1996 فى الدعوى رقم 2398 لسنة 1ق والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منع الطالبة مروة ابراهيم محمد الصاوى ابنة المدعى من دخول مدرستها مرتدية زى النقاب مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وانتهى تقرير الطعن – ولما قام عليه من أسباب – إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتى قررت بجلسة 2/11/1998 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع – لنظره بجلسة 27/12/1998 حيث نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة:
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة الماثلة تخلص فى أن المدعى بصفته أقام دعواه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد بعريضة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 9/1/1995 حيث قيدت برقم 363 لسنة 4ق طالبا فى ختام عريضة دعواه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار منع الطالبة/ مروة من دخول مدرسة السادات التجريبية مرتدية زى النقاب مع السماح بدخول مدرستها بالنقاب واستمرارها بالمدرسة وعلى أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر معه ما يترتب على ذلك من آثار، وقال المدعى شرحا لدعواه انه مع بداية العام الدراسى منعت نجلته/ مروة من دخول مدرسة السادات التجريبية بحجة أنها ترتدى زى النقاب الشرعى وان هذا القرار قد افتقد السبب المشروع وخالف ما استقر عليه القضاء الإدارى بإباحة زى النقاب.
وبجلسة 6/2/1995 قضت محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منع الطالبة مروة إبراهيم محمد من دخول مدرستها مرتدية زى النقاب مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإعمالا لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 167 لسنة 1995 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية، أحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة حيث قيدت برقم 2398 لسنة 1ق نظرت بجلسات المحكمة وبجلسة 25/3/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وقد شيدت المحكمة حكمها على أن التزام بعض النساء بارتداء النقاب هو مما يدخل فى دائرة ما يحميه الدستور والقانون من حريات تتعلق بالرأى والعقيدة واختيار المذهب ما دام أن ارتداء النقاب لا يخل بأى قاعدة تنظيمية تتعلق بأداء العمل أو الدراسة وما دامت من ترتدى النقاب تتيح للمراقبين فى دور التعليم أن يتعرفوا على شخصيتها متى دعت ضرورة ذلك.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الزى المدرسى لم يصدر به ثمة قرار تنظيمى عام حتى صدر القرار رقم 113 لسنة 1994 حيث التزم هذا القرار عدم مخالفة الأحكام الشرعية فيما فرض على المسلمات البالغات فارتداء الحجاب على ما عقد عليه الإجماع واجب شرعى وعدا ذلك فقد أختلف فيه العلماء وأنه لا يجوز الاحتجاج بقضاء سابق أجاز بمقتضاه ارتداء المرأة النقاب فهذا القضاء صدر حال عدم وجود تنظيم قانونى يجوز أن تتقيد به الحرية الشخصية تحقيقا للمصلحة العامة مثل قرار تنظيم.
ومن حيث انه طبقا للنصوص الدستورية والتشريعية لأنظمة التعليم قبل الجماعى فان الرسالة التعليمية هى علاقة بالغة الأثر عظيمة الشأن بين الأجهزة التعليمية وبين التلاميذ الذين لم يبلغوا بعد مرحلة التعليم الجامعى فجميعهم بحسب الأصل من القصر غير كاملى الأهلية الذين يقعون فريسة الإغراء والتهديد مما حدا بالمشرع إلى حمايتهم فى كافة النظم القانونية ومرد ذلك كله إلى عدم الاعتراف للقاصر بقدرته على الاختيار الحر فى ظل إرادة لا تزال فى دور التكوين لذا فان القانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 قد جعل مهمة تنظيم شئون التلاميذ أمانة فى عنق الأجهزة التنفيذية بوزارة التعليم وحدد دور كل منها ونصت المادة الثانية على أن ينشأ مجلس اعلى للتعليم قبل الجامعى ……ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر ……ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم.
وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 ونص على تشكيل المجلس الأعلى ونص على أنه يختص المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ……1-……6-……7) تنظيم شئون التلاميذ الثقافية والاجتماعية والرياضية والاتحادات وبناء على موافقة المجلس الأعلى للتعليم بجلستة المعقودة فى 20/4/1994 بشأن تحديد زى موحد لتلاميذ المدارس الرسمية والخاصة فى مراحلها الثلاث صدر قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 فى 17/5/1994 بتحديد المواصفات الخاصة بالزى المدرسى وتوحيدها من حيث اللون أو الشكل أو المكونات ونص فيه على السماح للتلميذات بارتداء غطاء للرأس لا يحجب الوجه بناء على طلب مكتوب من ولى الأمر كما صدر قرار وزير التعليم رقم 208 لسنة 1994 بتفسير بعض العبارات الواردة فى القرار السابق ونص فيه على انه يقصد بعبارة بناء على طلب ولى الأمر أن يكون ولى الأمر على علم باختيار التلميذة لارتداء غطاء الشعر وان اختيارها وليد رغبتها دون ضغط أو إجبار….
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر أعمالا لهذه النصوص انه لا تثريب على وزير التعليم تنفيذا لمقررات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وهو القوام بنص القانون على تنظيم شئون التلاميذ وتكوين إرادتهم الحرة، أن يفوض الخطوط الرئيسية لزى موحد كمظهر من مظاهر الانضباط فى المدارس الرسمية والخاصة والقضاء على التفرقة المستفزة بين الأغنياء والفقراء ليكون الجميع فى دور العلم سواء لا تميز بين تلميذ وآخر إلا بتفوقه الدراسى، ولا يسوغ الاحتجاج للقاصر بحرية ارتداء ما يراه من أزياء لا سيما إذا كان المقصود بالزى هو ارتدائه له لفترة تواجده فى المدرسة، دون أن يشكل ذلك مصادرة لحريته فى ارتداء ما يراه من أزياء خارجها ولا يعدو القرار المذكور أن يكون صورة من ممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لا مراء فيه لها يجد سنده فى قانون التعليم وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، ولا يتعارض هذا القرار مع حرية العقيدة التى كفلها الدستور ولا يخل بحق الفتاة المسلمة فى ارتداء الحجاب إذا ما بلغت سن المحيض فى التعليم قبل الجامعى فى مراحله الثلاثة التزاما بأحكام دينها والأمتثال لما أمر به ربها سترا لماه أمر الله بستره بما لا يحول دون كشف وجهها وكفيها على ما استقر عليه جمهور المسلمين.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يذهب هذا المذهب فانه يكون قد صدر مخالفا للقانون جديرا بإلغاء.

* فلهذه الأسباب :
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى بصفته المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية