الطعن رقم 4169 لسنة 41 بتاريخ : 1999/12/26

Facebook
Twitter

الطعن رقم 4169 لسنة 41 بتاريخ : 1999/12/26

___________________________________

نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة، سعيد أحمد محمد برغش سامى أحمد محمد الصباغ، محمود إسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)

* الإجـــــراءات

فى يوم الثلاثاء الموافق 18/7/1995 أودع الأستاذ/ عبد القادر باز المحامى بصفته وكيلاً عن السيد الدكتور/ رئيس جامعة الزقازيق بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 4169 لسنة 41 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 20/5/1995 فى الدعوى رقم 1692 لسنة 16 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وانتهى تقرير الطعن – لما قام عليه من أسباب – إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلزام الطاعن بالمصروفات.

* المحكمـــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – أن المدعى (المطعون ضد) أقام دعواه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 12/7/1994 حيث قيدت برقم 1692 لسنة 16ق طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس كلية العلوم جامعة الزقازيق المؤرخ 18/9/1993 فيما تضمنه من إلغاء تسجيله لدرجة الدكتوراه وكذلك وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الدراسات العليا المؤرخ 3/10/1993 المتضمن إلغاء تسجيله مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وقال المدعى شرحاً لدعواه إنه تقدم لتسجيل درجة الدكتوراه فى العلوم تحت إشراف كل من الأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح أحمد العيسوى والأستاذ الدكتور/ مصطفى أحمد السيد وبتاريخ 7/3/1994 علم بصدور قرار مجلس كلية العلوم بإلغاء تسجيله لدرجة الدكتوراه.
وبذات التاريخ تظلم من هذا القرار إلا أن الجامعة أجابته بتاريخ 10/6/1994 برفض تظلمه على سند أنه لم ينجز فى مجال البحث أى نتائج تذكر وأن سبب الإلغاء هو تواجده بالخارج لمدة أربع سنوات ونعى المدعى على القرار مخالفته القانون للأسباب الآتية:
أولاً: أن الأستاذين المشرفين سبق أن قررا فى أحد تقاريرهما أن المدعى متقدم فى بحثه وعلمه جيد وأنهى مراحل التجميع وجزءاً كبيراً من الدراسة العلمية، كما أن قانون تنظيم الجامعات لم يجعل السفر إلى الخارج – على فرض حدوثه – سبباً فى إلغاء التسجيل.
ثانياً: أن الأستاذين المشرفين على الرسالة كلفا المدعى بالسفر فى موسم نمو النباتات بالسعودية لإجراء بحوث وإحضار عينات ومن ثم فقد كان سفره بهدف خدمة البحث العلمى.
ثالثاً: أن جهة الإدارة قد خالفت مبدأ المساواة إذ بينما أصدرت قرار بإلغاء تسجيل المدعى لدرجة الدكتوراه بدعوى سفره إلى الخارج فإنها أصدرت قرار بإيقاف تسجيل الدكتوراه للسيد/ محمد أحمد على بسبب سفره إلى الخارج وليس إلغاء تسجيله.
وبجلسة 20/5/1995 أصدرت المحكمة حكمها الطعين و شيدت هذا الحكم على أن البادى من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه قد اتخذ من تواجد المدعى بالخارج سبباً لإلغاء قيده لدرجة الدكتوراه وبالتالى فقد جاء القرار منتزعاً من أصول لا تنتجه قانوناً بل إن الجامعة ذاتها أقرت بجدوى تواجد المدعى بالخارج لاستكمال إجراء الأبحاث على النباتات ذات البيئة السعودية وقد طلب المشرفان من الجامعة إشراك أستاذين مصريين يعملان بذات الكلية التى يعمل بها المدعى بالسعودية فى الإشراف، ثم قام المشرفان بإعداد تقرير أشادا فيه بأبحاث المدعى وإنجازه لجزء كبير من الدراسة العملية على نقيض ما قرراه من تقريرين آخرين.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الجامعة لم تبن قرارها على تخلف المطعون ضده عن التواجد بالكلية بل أسست قرارها على ما تقضى به المادة (102) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات والتى تنص على تقديم المشرف على الرسالة فى نهاية كل عام جامعى تقريراً عن مدى تقدم الطالب فى بحوثه وأن الثابت من المستندات المقدمة من الجامعة أن التقرير المقدم من الأساتذة المشرفين على رسالة المطعون ضده تؤكد أنه لم يتقدم فى أبحاثه وهو ما يشير إليه التقرير المؤرخ 15/8/1982 والتقرير المؤرخ 5/6/1993 فالمشرع خول الجامعة الحق فى إلغاء التسجيل لدرجة الدكتوراه فى حالة عدم إحراز الطالب المسجل للدرجة لأية نتائج فى أبحاثه ودراساته المتعلقة بالرسالة.
ومن حيث إن المادة (40) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر فى المسائل الآتية:-
أولاً: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة..
ثانياً: المسائل التنفيذية : (17) . . . . (31) تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على هذه الرسائل وإلغاء التسجيل…
وتعيين المادة (175) من القانون المذكور على أنه مع مراعاة حكم المادة (36) يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وقد أشارت المادة (36) على أن قرارات المجلس الدراسات العليا والبحوث تكون نافذة بعد اعتمادها من رئيس الجامعة.
وتنص المادة (98)من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن يعين مجلس الكلية – بناء على اقتراح مجلس القسم المختص – أستاذاً يشرف على تحضير الرسالة وللمجلس أن يعهد بالإشراف عى الرسالة أحد الأساتذة المساعدين،ويجوز أن يتعدد المشرفون من بين أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم. . . . .
وتنص المادة (102) على أن يقدم المشرف على الرسالة فى نهاية كل عام جامعى تقريراً إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب فى بحوثه ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية.
ولمجلس الدراسات العليا والبحوث – بناء على اقتراح مجلس الكلية – إلغاء قيد الطالب على ضوء هذه التقارير.
ومن حيث إن المشرع قد حدد إجراءات التسجيل لدرجة الدكتوراه وإلغاء هذا التسجيل بعد تمامه فأناط بمجلس الدراسات العليا بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص الموافقة على تسجيل رسائل الدكتوراه وإلغاء التسجيل إلا أن قرارات مجلس الدراسات العليا لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجامعة، وعهد المشرع إلى المشرف على الرسالة أو المشرفين إذا ما تعددوا بإعداد تقرير إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب فى بحوثه وأوجب عرض هذا التقرير على مجلس الكلية فإذا ما ارتأى المجلس من واقع ما تتضمنه تقارير المشرفين على الرسالة عدم جدية الطالب فى أبحاثه أو عدم تحقيقه لتقدم فى هذه الأبحاث أو عدم استجابته لتوجيهات المشرف أو المشرفين على الرسالة وبما يرونه لازماً لإنجازها رفع مجلس الكلية الأمر إلى مجلس الدراسات العليا والبحوث باقتراح إلغاء قيد الطالب بناء على تلك التقارير.
ومن حيث إنه و إن كان للجامعة وفقاً لتقديرها إلغاء قيد الطالب لدرجة الدكتوراه إلا أنه يتعين أن يكون تقديرها هذا من ناحية مستمداً من أصول تنتجه وتؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها بأن يكون قائماً على سبب صحيح وقائم واقعاً وقانوناً و ألا يكون قرارها من ناحية أخرى مشوباً بعيب سوء استعمال السلطة أو الانحراف بها بتغييه غرضاً لا يمت إلى الصالح العام بصلة.
ومن حيث إنه من المقرر أن القرار الإدارى هو بحسب الأصل قائم على قرينة الصحة وأن جهة الإدارة لا تلتزم بتسبيب قراراتها مادام أن القانون لم يلزمها بهذا التسبيب إلا أنه من المسلم به أن جهة الإدارة متى أفصحت عن أسباب قرارها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء الإدارى – الذى عليه أن يمحصها والتأكد مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير مجودة وما إذا كانت مستخلصة استخلاصاً سائغاً من عدمه وما إذا كانت هذه الوقائع مادية أو قانونية تصلح سبباً قانونياً لإصدار القرار.
ومن حيث إن البادى من الأوراق أن المدعى قد سجل للحصول على درجة الدكتوراه بتاريخ 16/2/1990 وقد عين مجلس الكلية الأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح أحمد العيسوى أستاذ ورئيس قسم النباتات بكلية العلوم جامعة الزقازيق والأستاذ الدكتور/مصطفى أحمد السيد أستاذ وعميد كلية العلوم بجامعة طنطا مشرفين على الرسالة، وقد أعد المشرفان تقريراً مؤرخاً 25/8/1992 أشارا فيه أن المدعى لم ينجز حتى تاريخ تحرير التقرير أى نتائج تذكر فى مجال بحثه وعدم عرض نتائج من بحثه إلا جزء صغير جداً ويعتبر هذا الجزء ليس إلا مقدمه لمجال بحثه، وفى 5/6/1993 قدماً تقريراً آخر عن المدعى تضمن أن الطالب لم يعرض حتى تاريخ تحرير التقرير أية نتائج ذات قيمة من الناحية العملية فى خطة بحثه، إلا أن الملاحظ أن المشرف الأول الدكتور عبد الفتاح أحمد العيسوى رئيس قسم النبات بالكلية كان قبل التقرير الأخير بقرابة الشهر (فى 4/5/1993)قام برفع مذكرة إلى السيد الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا – نظراً لتواجد وتعاقد المدعى بالعمل فى كلية إعداد المعلمين بجيزان بالمملكة العربية السعودية اقترح فيها الموافقة على ضم كل من الأستاذ الدكتور/ حسن محمد أحمد شمس أستاذ النبات بكلية العلوم ببنها والمعار حالياً إلى كلية إعداد المعلمين بجيزان بالسعودية والدكتور/ عبده محمد عثمان زيلعي رئيس قسم الأحياء بكلية المعلمين فى جيزان للإشراف ومباشرة الطالب فى إنجاز خطة البحث، كما أن البادى من الإطلاع على حافظة مستندات المدعى أن السيد الدكتور/ مصطفى أحمد السيد وهو أحد المشرفين على إعداد الرسالة قد أعد تقريراً موقعاً منه دون الدكتور عبد الفتاح أحمد العيسوى اثبت فيه أن الطالب متقدم فى بحثه وعمله جيد، وقد أنهى مرحلة التجميع وجزءاً كبيراً من الدراسات العملية وأنه جارى استكمال الدراسات العملية و إعداد الرسالة ولما كان البحث يتم على نباتات اختيرت من بيئة المملكة العربية السعودية فقد رأت هيئة الإشراف ضرورة إضافة د. عبده محمد عثمان زيلعى الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بجيزان حيث يعمل الطالب كما أنه يعمل جزءاً من دراسته بكلية الزراعية جامعة الزقازيق.
ومن حيث إن البادى مما تقدم أن تقريرا المشرفين على الرسالة التى يعدها المدعى والتى استند إليهما القرار المطعون فيه وجعلهما سبباً له قد شابه تناقض واضح واتسم بعدم الدقة والتضارب وعدم الجدية فبينما اتجه المشرفان فى 4/5/1993 واقترحا الاستعانة وضم مشرفين آخرين للإشراف ومباشرة الطالب فى إنجاز خطة البحث، وهو ما يعنى إمكانية استمرار التسجيل والقيد وإمكانية إنجاز الطالب للرسالة من واقع أعماله وابحاثه عادا بعد قرابة الشهر وفى 5/6/1993 بإعداد التقرير الثانى والذى أثبتا فيه أن الطالب لم يعرض لأى نتائج ذات قيمة، كما أن البادى من الإطلاع على صياغة هذا التقرير أنه أعد من أحد المشرفين على الرسالة دون الآخر الذى قام بتوقيعه بعد ذلك، كما أن البادى من التقرير الذى أعده أحد المشرفين على الرسالة (د. مصطفى أحمد السيد) أنه تضمن وقائع تناقض تماماً ما أثبته فى التقريرين الذى أستند إليهما القرار المطعون فيه كسبب له إذ تضمن التقرير المذكور إنهاء المدعى لمرحلة التجميع وجزءاً كبيراً من الدراسة العملية وأثبت التقرير أن المدعى متقدم فى بحثه وعمله جيد، وإذا كان التقرير المذكور غير مؤرخ إلا أنه من الواضح إعداده فى وقت مقارب لإعداد التقرير الثانى للمشرفين على الرسالة فى5 /6/1993 إذ أشار هذا التقرير إلى الاقتراح بإضافة د. عبده محمد عثمان زيلعى الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بجيزان وهو الاقتراح الذى اقترحه المشرفان فى 4/5/1993.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن البادى من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه وإذ – أتخذ تقريرى المشرفين على الرسالة المسجلة من المدعى لنيل درجة الدكتوراه سبباً للقرار – المطعون فيه وكانت الوقائع التى تضمنها التقريران غير ثابتة وغير مستخلصة استخلاصاً صحيحاً من الأوراق بل إن ما تضمنه التقريران المشار إليهما يتناقض تماماً مع رأى أحد المشرفين الذين قاما بإعداده، فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على غير سبب صحيح يمكن أن ينتجه ويؤدى إليه ويكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون، مما يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الجامعة الطاعنة المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية