الطعن رقم 4184 لسنة 42 بتاريخ : 1999/10/24
____________________________________
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : جودة عبد المقصود فرحات وسعيد احمد محمد حسين برفش ومحمود اسماعيل رسلان مبارك احمد واحمد عبد العزيز ابو العزم ( نواب رئيس مجلس الدولة )
* الإجراءات
في يوم السبت الموافق 25/6/1996 أودع الأستاذ / عبد المنعم عبد الباقي النقيان المحامي بصفته وكيلا عن المطعون ضدهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 4184 لسنة 42 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالاسماعيلية بجلسة 25/3/1996 في الدعوى رقم 34369 لسنة 1 ق والقاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعين المصروفات، وانتهي تقرير الطعن الي طلب وقف تنفيذ الحكم والقرار المطعون فيه بصفة مستعجلة وبقول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالاسماعيلية الصادر بجلسة 25/1/1996 في الدعوى رقم 3436 لسنة 1 ق والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى مع إلزام المدعي عليهم بالمصاريف والأتعاب .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة والتي قررت بجلسة 7/12/1998 إحالة الطعن الي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي موضوع لنظره بجلسة 17/1/1999 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في ان المدعين أقاموا دعواهم ابتداء بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 29/3/1995 حيث قيدت برقم 1073 لسنة 17 ق طالبوا في ختامها الحكم بقبول دعواهم شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعي عليه الأولي رقم 440 لسنة 1993 فيما تضمنه من مصادرة ملكيتهم مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقال المدعيين شرحا لدعواهم انهم يمتلكون وآخرين قطعة ارض مساحتها 5500 فدان مقام علي جزء منها مساحة ثلاثون فدانا تقريبا بقرية الشلطيات التابعة لصان الحجر مركز الحسينية شرقية آلت إليهم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة وللملكية ويقومون باستغلال هذه الأرض في الزراعة والاستغلال السمكى منذ ما يقرب من مائة عام حسبما هو ثابت بالخرائط المساحية منذ عام 1908 حتى الان وهي كائنة بشمال سهل الحسينية، وقد فوجئوا بالشركة العربية لاستصلاح الاراضى تقوم بخلق مصادر المياه التي تروي هذه المساحة الامر الذي عرض زراعاتهم للتلف علموا بطريق الصدفة ان قرارا صدر من المدعي عليه الاول برقم 440 لسنة 1993 متضمنا إزالة التعديات بمنطقة شمال سهل الحسينية بالحدود الواردة بهذا القرار يدخل في هذه المساحة المملوكة لهم، واضاف المدعون ان القرار المطعون فيه صدر مخالفا للقانون لعدم ثبوت تعديهم فهو في حقيقته مصادرة للملكية بغير الطريق الذي رسمه القانون .
وقد احيلت الدعوى الي محكمة القضاء الإداري بالاسماعيلية وقيدت بجدولها برقم 3436 لسنة 1 ق وبجلسة 25/3/1996 اصدرت المحكم حكمها المطعون فيه وشيدت هذا الحكم علي ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 11/4/1993 ولم يقم دليل من الأوراق ان المدعين قد أخطروا به بيد أن الثابت من واقع مذكرة الوحدة المحلية بصان الحجر التابع لها أرض النزاع والمؤرخة 15/8/1994 التي تضمنت معاينة منطقة الشلطيات بناء علي شكوى احد مواطنيها ان القرار المطعون فيه تم تنفيذه حيث ازيلت بعض المنازل علي المساحة المتنازع عليها (5500) فدان واتلفت الزراعات بها بسبب انقطاع مصادر المياه ولئن كانت المذكرة لم تكشف عن تاريخ اذن التنفيذ او تاريخ علم المدعين به عند تمامه الا ان القدر المتيقن انه في تاريخ تحرير هذه المذكرة وهو 15/8/1994 كان قد تحقق هذا العلم من واقع ما كشفت عنه من ملابسات وظروف تقطع بتحققه و اذ لم يبادر المدعون الي إقامة دعواهم طعنا علي هذا القرار الا بتاريخ 29/3/1995 فمن ثم تكون مقامة بعد الميعاد المقرر قانونا .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون ذلك ان ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجري في حق صاحب الشأن الا من التاريخ الذي يتحقق معه إعلانه بما تضمنه القرار المطعون فيه ومن ثم يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه، اضافة الي ان القرار المطعون فيه معدوم اذ انه قرار بالمصادرة وليس بالإزالة واضاف تقرير الطعن ان الثابت عن المستندات المقدمة ان هناك منازل مبينه بالطوب الأحمر والاسمنت المسلح وقد مضي علي هذه المباني اكثر من تسعين عاما فإن ذلك يقطع بأن الطاعنين هم ملاك ظاهرين وهو ما يؤكد عدم مشروعية قرار الإزالة .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي ان ميعاد رفع الدعوى الي المحكمة المختصة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوما تسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه او إعلان صاحب الشأن به الا انه يقوم مقام الإعلان يجب ان يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا وان يكون شاملا لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن علي أساسها ان يتبين مركزه القانوني بالنسبة الي هذا القرار ويستطيع ان يحدد علي مقتضى ذلك طريقة في الطعن فيه وإذا كان العلم يثبت أي واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد بوسيلة اثبات معينة وللمحكمة اعمال رقابتها في قيام هذه القرينة او الواقعة وتقدير الاثر الذي يمكن ترتبه عليها من حيث كفاية العلم او قصوره حسبما تسير الي ذلك أوراق الدعوى وظروف الحال .
ومن حيث إن الحكم الطعين قد ذهب الي انه قد تم تحرير مذكرة من الوحدة المحلية بصان الحجز مركز الحسينية شرقية بتاريخ 15/8/1994 بناء علي شكوى أحد المواطنين وان المعاينة لأرض النزاع أثبتت تنفيذ القرار المطعون فيه حيث ازيلت بعض المنازل علي المساحة المتنازع عليها واتلفت الزراعة بسبب انقطاع المياه وجفت المزارع السمكية بها لذات السبب وان القدر المتقين انه بتاريخ تحرير هذه المذكرة وهو 15/8/1994 كان قد تحقق علم المدعيين بالقرار المطعون فيه علما يقينا وتكون دعواهم واذ اقيمت بتاريخ 29/3/1995 قد اقيمت بعد الميعاد .
ومن حيث إن الحكم الطعين قد استخلص قرينة العلم اليقيني من وقائع ثابتة في الأوراق وسائغة للقول بقيام هذا العلم وكفايته حسبما كشفت عن ذلك أوراق الدعوى وظروف الحال ورتبت علي قيام هذا العلم وعدم قيام المدعيين برفض دعواهم خلال الستين يوما التالية من تاريخ تحقق الواقعة التي دلت دلالة كافية علي تحقق هذا العلم القضاء بعدم قبول دعواهم، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون بل طبق صحيح أحكامه وما جري عليه قضاء هذه المحكمة من اعتبار ان قرينة العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه قد تستفاد وتقوم بقيام جهة الإدارة بتنفيذ هذا القرار وهو ما أعملته والمحكمة بشان تنفيذ قرارات التجنيد وقرارات الحجز الإداري .
ومن حيث ترتيبا علي ما تقدم فإن الطعن الماثل لا يكون قائما علي أساس سليم من القانون ومن ثم خليقا بالرفض .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.